أبواب الذبائح

باب ما تذكى به الذبيحة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الذبيحة بالليطة و بالمروة فقال لا ذكاة إلا بحديدة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذبيحة بالعود و الحجر و القصبة قال فقال علي بن أبي طالب ع لا يصلح الذبح إلا بالحديدة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الذكاة فقال لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين ع

 باب آخر منه في حال الاضطرار

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع في الذبيحة بغير حديدة قال إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن المروة و القصبة و العود أ يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك

 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع مثله

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة فقال اذبح بالقصبة و بالحجر و بالعظم و بالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس

باب صفة الذبح و النحر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع النحر في اللبة و الذبح في الحلق

2-  علي عن أبيه عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن ذبح البقر في المنحر فقال للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكي

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الأول ع إن أهل مكة لا يذبحون البقر و إنما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها قال فقال ع فذبحوها و ما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل و لا تكتف و لا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق و الإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح و إن كان شي‏ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و لا رجلا و أما البقر فاعقلها و أطلق الذنب و أما البعير فشد أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه و إن أفلتك شي‏ء من الطير و أنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الذبيحة فقال ع استقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتى تموت و لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه

8-  محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا ع إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شي‏ء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها

باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه فقال هو ذكاة وحية لا بأس به و بأكله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع و قد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك

 باب البعير و الثور يمتنعان من الذبح

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين ع فسألوه فقال ذكاة وحية و لحمه حلال

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم و سموا و أتوا عليا ع فقال هذه ذكاة وحية و لحمه حلال

4-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع أن قوما أتوا النبي ص فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها

5-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد الله ع بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها و تسمي و تأكل

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد لذلك و لم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها و استصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك

باب إدراك الذكاة

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب و أدركته فذكه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله ع أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية

باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية و الجنب يذبح

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها فقلت له فإنه لم يوجهها قال فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز و جل عليها و قال ع إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يذبح و لا يسمي قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد و عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أ تؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمده قال و سألته عن رجل ذبح و لم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول بسم الله على أوله و على آخره

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته ع عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز و جل قال هذا كله من أسماء الله عز و جل و لا بأس به

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يذبح الرجل و هو جنب

باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن قول الله عز و جل أحلت لكم بهيمة الأنعام فقال الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز و جل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل و إن لم يكن تاما فلا تأكل

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الحوار تذكى أمه أ يؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما و نبت عليه الشعر فكل

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع مثله

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الشاة يذبحها و في بطنها ولد و قد أشعر فقال ع ذكاته ذكاة أمه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل و إلا فلا تأكل

 يعني إذا لم يشعر

باب النطيحة و المتردية و ما أكل السبع تدرك ذكاتها

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول النطيحة و المتردية و ما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل من فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكي

باب الدم يقع في القدر

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أ يؤكل فقال ع نعم لأن النار تأكل الدم

 باب الأوقات التي يكره فيها الذبح

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يكره الذبح و إراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر

 في نوادر الجمعة

3-  علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب قال سمعت علي بن الحسين ع و هو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شي‏ء قال قلت جعلت فداك فإن خفنا فقال ع إن خفت الموت فاذبح

باب آخر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ذبيحة المرجئ و الحروري فقال كل و قر و استقر حتى يكون ما يكون

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر ع عن شراء اللحم من الأسواق و لا يدرى ما يصنع القصابون قال ع كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين و لا تسأل عنه

باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و لتذكر اسم الله عز و جل عليها

2-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم الله عليها فكل قال و سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله عز و جل على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم الله عز و جل عليها و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضا ع عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي و الصبي و المرأة إذا اضطروا إليه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا ع أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت فلا بأس بأكله و كذلك الأعمى إذا سدد

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كانت لعلي بن الحسين ع جارية تذبح له إذا أراد

8-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته

باب ذبائح أهل الكتاب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى و إن لم يسم

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله ع إنا قوم نختلف إلى الجبل و الطريق بعيد بيننا و بين الجبل فراسخ فنشتري القطيع و الاثنين و الثلاثة و يكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة و ألف و ستمائة شاة و ألف و سبعمائة شاة فتقع الشاة و الاثنتان و الثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شي‏ء قولك في ذبيحة اليهود و النصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد

3-  و عنه عن حنان قال قلت لأبي عبد الله ع إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شي‏ء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسين ع ينهى عن ذبائحهم و صيدهم و مناكحتهم

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني فقال لا تقربوها

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشي‏ء فيذبحونها فنأكلها فقال ع هي الذبيحة و لا يؤمن عليها إلا مسلم

7-  و عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس و ابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود و النصارى و أبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله ع فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال أحسنت

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجي‏ء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه

9-  ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته فقال أبو عبد الله ع لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فإنما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقال له أبو عبد الله ع كان أبي ع يقول إنما هو الحبوب و أشباهها

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله ع لا تأكل من ذبائح اليهود و النصارى و لا تأكل في آنيتهم

12-  عنه عن ابن سنان عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى فقال الذبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلا مسلم

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد الله ع لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز و جل و لكني أعني منهم من يكون على أمر موسى و عيسى ع

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله ع أنا و أبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى و إنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال فقال لا تأكلوها و لا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا ع نهانا و زعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا و الله أعلم الناس و أعلم من خلق الله صدق و الله إنا لنقول بسم المسيح ع

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال و الله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم

17-  بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله ع قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أ ليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة و يأتيه بثمنها و ربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله و لا يحركه و إن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم و ليس يؤمنعلى الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز و جل و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم فقال إن أبي ع كان يقول ذلك الحبوب و ما أشبهها

 تم كتاب الذبائح و يتلوه كتاب الأطعمة و الحمد لله رب العالمين