أبواب الصيد

باب صيد الكلب و الفهد

1-  حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في كتاب علي ع في قول الله عز و جل و ما علمتم من الجوارح مكلبين قال هي الكلاب

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و غير واحد عنهما ع جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه و إن أدركته و قد قتله و أكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما ترون في الكلب

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يمسك على صيده و قد أكل منه قال لا بأس بما أكل و هو لك حلال

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن سالم و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه و إن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه فقلت فالفهد قال إذا أدركت ذكاته فكل و إلا فلا قلت أ ليس الفهد بمنزلة الكلب فقال لي ليس شي‏ء مكلب إلا الكلب

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنه قال ما قتلت من الجوارح مكلبين و ذكر اسم الله عز و جل عليه فكلوا منه و ما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله فقال لا بأس بأكله قال قلت فإنهم يقولون إنه إذا قتله و أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أ و ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في شاة ذبحها رجل أ ذكاها قال قلت نعم قال فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أ يؤكل البقية قلت نعم قال فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك و أكل منها لم تأكلوا و إذا ذكاها هذا و أكل أكلتم

7-  أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل قال كل و إن أكل

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين يذكيه بها أ يدعه حتى يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال الله عز و جل فكلوا مما أمسكن عليكم و لا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد البزاة و الصقور و الكلب و الفهد فقال لا تأكل صيد شي‏ء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب قلت فإن قتله قال كل لأن الله عز و جل يقول و ما علمتم من الجوارح مكلبين... فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه

10-  و عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب و إن أكل ثلثيه

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية

12-  و عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده قال كل منه

13-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله فقال كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل فضله

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل و سمى فليأكل مما أمسك عليه و إن قتل و إن أكل فكل ما بقي و إن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد و الصقر و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله عز و جل يقول مكلبين فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إنه سئل عن صيد البازي و الكلب إذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا فقال ع أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم الله عز و جل عليه فكل و إن أكل منه

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع من كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه فقال لا و قال ع إذا صاد و قد سمى فليأكل و إن صاد و لم يسم فلا يأكل و هذا من ما علمتم من الجوارح مكلبين

17-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع أرسل الكلب و أسمي عليه فيصيد و ليس معي ما أذكيه به قال دعه حتى يقتله و كل

18-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا أرسل الرجل كلبه و نسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمي و كذلك إذا رمى بالسهم و نسي أن يسمي

19-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده لأن رسول الله ع أمر بقتله

 باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع كان أبي ع يفتي و كان يتقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقور و أما الآن فإنا لا نخاف و لا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي ع أن الله عز و جل يقول و ما علمتم من الجوارح مكلبين في الكلاب

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه و إن قتل فلا تأكل

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أرسل كلبه و صقره فقال أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته و أما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا و أكل منه آكل من فضلهما فقال لا ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه

6-  أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صيد البازي و الصقر فقال لا تأكل ما قتل البازي و الصقر و لا تأكل ما قتل سباع الطير

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في البازي و الصقر و العقاب فقال إن أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أبي ع يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم و أنا لا أتقيهم و هو حرام ما قتل

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد البازي إذا صاد و قتل و أكل منه آكل من فضله أم لا فقال أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصقور و البزاة و عن صيدها فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب تتحرك و قال ع ليست الصقور و البزاة في القرآن

11-  أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل مما قتلت سباع الطير

باب صيد كلب المجوسي و أهل الذمة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب قد ذكر اسم الله عليه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله ع إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال ع لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و كذلك البازي و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها

باب الصيد بالسلاح

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح و سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال لا بأس به

 -  و عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم الله عز و جل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء و قال في إيل اصطاده رجل فتقطعه الناس و الرجل يتبعه أ فتراه نهبة فقال ع ليس بنهبة و ليس به بأس

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال سئل أبو عبد الله ع عن الرمية يجدها صاحبها في الغد أ يأكل منه فقال إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه و أن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و إلا فلا يأكل منه

5-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى القمي قال قلت لأبي عبد الله ع أرمي سهمي و لا أدري أ سميت أم لم أسم فقال كل لا بأس قال قلت أرمي و يغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه و إن كان قد أكل منه فلا تأكل منه

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله و قد سمى حين فعل ذلك فقال كل لا بأس به

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها قال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه

9-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألته ع عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يرمي الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله قال فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله

12-  محمد بن يحيى عن رجل رفعه قال قال أبو عبد الله ع لا يرمى الصيد بشي‏ء هو أكبر منه

 باب المعراض

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة و إسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر ع عما قتل المعراض قال لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم الله عز و جل عليه فليأكل ما قتل قلت و إن كان له نبل غيره قال لا

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمى حين رمى و لم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمى حين رمى قال يأكله إذا أصابه و هو يراه و عن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه و إن كان له نبل غيره فلا

باب ما يقتل الحجر و البندق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه قال لا

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه قال لا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه قال لا

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع أنه سئل عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه قال لا

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه فقال لا

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أنه كره الجلاهق

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يرمي بالبندق و الحجر فيقتل أ فيأكل منه قال لا تأكل

باب الصيد بالحبالة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت و كلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عز و جل عليه

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه

4-  أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شي‏ء أو مات فهو ميتة

5-  أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه

 باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد الله ع مثله

باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ و يصيب غيره

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سمى و رمى صيدا فأخطأه و أصاب آخر فقال يأكل منه

باب صيد الليل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال لا بأس بذلك

 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ع مثله

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تأتوا الفراخ في أعشاشها و لا الطير في منامه حتى يصبح فقال له رجل و ما منامه يا رسول الله فقال الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح و لا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش و يطير فإذا طار فأوتر له قوسك و انصب له فخك

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أنه قال نهى رسول الله ص عن إتيان الطير بالليل و قال ع إن الليل أمان لها

باب صيد السمك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صيد الحيتان و إن لم يسم عليه فقال لا بأس به

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسم عليه فقال لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه

3-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع عن السمك يصاد ثم يجعل في شي‏ء ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال لا تأكله

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أ تؤكل قال لا

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك و لا يسمون و كذلك اليهودي فقال لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال إن عليا ع كان يقول الحيتان و الجراد ذكي

7-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ص كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل و هي تضطرب و تضرب بيديها و يتحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها

8-  أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد المجوسي قال لا بأس به إذا أعطوكها حيا و السمك أيضا و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال و سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع إلى بيته و يتركها منصوبة و يأتيها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيمتن فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها

11-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها و إن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن عليا ع سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال كلهما جميعا

13-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي

14-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة فقال يؤكلان جميعا

15-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعت أبي ع يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافي من السمك

16-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن المبارك عن صالح بن أعين عن الوشاء عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها و هي حية تضطرب أ فآكلها فقال ع إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها و إن كانت لم تتسلخ فكلها

17-  محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله ع نهى أمير المؤمنين ع أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة و كان ع يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع و ذكر الطافي و ما يكره الناس منه فقال إنما الطافي من السمك المكروه و هو ما يتغير رائحته

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب و أحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع شيئا من كتاب علي ع فإذا فيه أنهاكم عن الجري و الزمير و المارماهي و الطافي و الطحال قال قلت يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك و ما ليس له قشر فلا تأكله

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكنعت فقال لا بأس بأكله قال قلت له فإنه ليس له قشر فقال لي بلى و لكنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شي‏ء و إذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عنهما ع أن أمير المؤمنين ع كان يكره الجريث و قال لا تأكلوا من السمك إلا شيئا عليه فلوس و كره المارماهي

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل الجريث و لا المارماهي و لا طافيا و لا طحالا لأنه بيت الدم و مضغة الشيطان

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال حملت إلي ربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبد الله ع فسألته عنها فقال كلها فلها قشر

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع بالكوفة يركب بغلة رسول الله ص ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا و لا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله ع و أنا حاضر عن الجري فقال وجدنا في كتاب علي ع أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال أبو عبد الله ع ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه

8-  حنان بن سدير قال أهدى الفيض بن المختار لأبي عبد الله ع ربيثا فأدخلها إليه و أنا عنده فنظر إليها و قال هذه لها قشر فأكل منه و نحن نراه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان يركب بغلة رسول الله ص ثم يمر بسوق الحيتان فيقول ألا لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر

 -  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه محمد عن سليمان بن جعفر قال حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا ع و قد خرجنا من المدينة و قد قدم هو من سفر له فقال ويحك يا فلان لعل معك سمكا فقلت نعم يا سيدي جعلت فداك فقال انزلوا ثم قال ويحك لعله زهو قال قلت نعم فأريته فقال اركبوا لا حاجة لنا فيه و الزهو سمك ليس له قشر

11-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأول ع قال لا يحل أكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان قال و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل فقال ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله

12-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمذاني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله ع عن الجري فقال إن الله عز و جل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري و الزمير و المارماهي و ما سوى ذلك و ما أخذ منهم البر فالقردة و الخنازير و الوبر و الورل و ما سوى ذلك

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال كتبت إلى الرضا ع السمك لا يكون له قشر أ يؤكل فقال إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شي‏ء فتذهب قشوره و لكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه و رأسه فكله

باب الجراد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله ع عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال ع إنه نثرة من حوت في البحر ثم قال إن عليا ع قال إن السمك و الجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي و الأرض للجراد مصيدة و للسمك قد يكون أيضا

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع الجراد ذكي فكله فأما ما هلك في البحر فلا تأكله

3-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أ يؤكل فقال لا تأكله قال و سألته ع عن الدبا من الجراد أ يؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران

باب صيد الطيور الأهلية

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و يعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا قال هو له

2-  عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه

3-  عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك

 -  و عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أ حلال هو أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم غير عاف قال قلت جعلت فداك و ما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه

6-  و بإسناده أن أمير المؤمنين ع قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنين ع للعين ما رأت و لليد ما أخذت

باب الخطاف

1-  علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ع إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله ع حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض فقال ع أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله ص نهى عن قتل الستة منها الخطاف و قال إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد ص و تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين أ لا ترونه يقول و لا الضالين

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن أبي عبد الله جميعا عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله ص استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف فإنهن آنس طير الناس بالناس ثم قال و تدرون ما تقول الصنينة إذا مرت و ترنمت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى قرأ أم الكتاب فإذا كان آخر ترنمها قالت و لا الضالين مد بها رسول الله ص صوته و لا الضالين

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم فقال لا يقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين ع فرآني و أنا أوذيهن فقال لي يا بني لا تقتلهن و لا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا

باب الهدهد و الصرد

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية

2-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا يؤذى و لا يذبح فنعم الطير هو

3-  و عنه عن علي بن محمد عن أبي أيوب المديني عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال نهى رسول الله ص عن قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحلة

 باب القنبرة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المديني عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع عن أبيه عن جده ع قال لا تأكلوا القنبرة و لا تسبوها و لا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى و تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد ع

2-  و بإسناده قال كان علي بن الحسين ع يقول ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه و ما أزرعه إلا ليناله المعتر و ذو الحاجة و تناله القنبرة منه خاصة من الطير

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول لا تقتلوا القنبرة و لا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح تقول في آخر تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد ع

4-  محمد بن الحسن و علي بن إبراهيم الهاشمي عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال قال علي بن الحسين ع القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود و ذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه فقال لها لا تمتنعي فما أريد إلا أن يخرج الله عز و جل مني نسمة تذكر به فأجابته إلى ما طلب فلما أرادت أن تبيض قال لها أين تريدين أن تبيضي فقالت له لا أدري أنحيه عن الطريق قال لها إني خائف أن يمر بك مار الطريق و لكني أرى لك أن تبيضي قرب الطريق فمن يراك قربه توهم أنك تعرضين للقط الحب من الطريق فأجابته إلى ذلك و باضت و حضنت حتى أشرفت على النقاب فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود ع في جنوده و الطير تظله فقالت له هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده و لا آمن أن يحطمنا و يحطم بيضنا فقال لها إن سليمان ع لرجل رحيم بنا فهل عندك شي‏ء هيئته لفراخك إذا نقبن قالت نعم جرادة خبأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن فهل عند أنت شي‏ء قال نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخي قالت فخذ أنت تمرتك و آخذ أنا جرادتي و نعرض لسليمان ع فنهديهما له فإنه رجل يحب الهدية فأخذ التمرة في منقاره و أخذت هي الجرادة في رجليها ثم تعرضا لسليمان ع فلما رآهما و هو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين و وقعت الأنثى على اليسار و سألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديتهما و جنب جنده عنهما و عن بيضهما و مسح على رأسهما و دعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان ع

 تم كتاب الصيد من الكافي و يتلوه كتاب الذبائح و الحمد لله رب العالمين