أبواب القضاء و الأحكام

باب أن الحكومة إنما هي للإمام ع

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لما ولى أمير المؤمنين ص شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه

باب أصناف القضاة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة و قال ع الحكم حكمان حكم الله و حكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الحكم حكمان حكم الله و حكم الجاهلية و قد قال الله عز و جل و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون و اشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية

باب من حكم بغير ما أنزل الله عز و جل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر ع و حكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قالا من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز و جل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عز و جل على محمد ص

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز و جل فهو كافر بالله العظيم

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول الله ص من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقلت و كيف يجبر عليه فقال يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فإذا رضي بحكومته و إلا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال حدثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال كنت مع ابن أبي ليلى مزامله حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول ص إذ دخل جعفر بن محمد ع فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه فقال و ما نصنع عنده فقلت نسائله و نحدثه فقال قم فقمنا إليه فساءلني عن نفسي و أهلي ثم قال من هذا معك فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال له أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين قال نعم قال تأخذ مال هذافتعطيه هذا و تقتل و تفرق بين المرء و زوجه لا تخاف في ذلك أحدا قال نعم قال فبأي شي‏ء تقضي قال بما بلغني عن رسول الله ص و عن علي ع و عن أبي بكر و عمر قال فبلغك عن رسول الله ص أنه قال إن عليا ع أقضاكم قال نعم قال فكيف تقضي بغير قضاء علي ع و قد بلغك هذا فما تقول إذا جي‏ء بأرض من فضة و سماء من فضة ثم أخذ رسول الله ص بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال يا رب إن هذا قضى بغير ما قضيت قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي التمس لنفسك زميلا و الله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا

باب أن المفتي ضامن

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد الله ع قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي أ هو في عنقك فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئا فأعاد عليه المسألة فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي أ هو في عنقك فسكت ربيعة فقال له أبو عبد الله ع هو في عنقه قال أو لم يقل و كل مفت ضامن

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال قال أبو جعفر ع من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه

باب أخذ الأجرة و الرشا على الحكم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال الرشا في الحكم هو الكفر بالله

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال سألت أبا عبد الله ع عن السحت فقال هو الرشا في الحكم

 باب من حاف في الحكم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف وكله الله إلى نفسه

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال كان في بني إسرائيل قاض كان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني و كفنيني و ضعيني على سريري و غطي وجهي فإنك لا ترين سوءا فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان أتاني و معه خصم له فلما جلسا إلي قلت اللهم اجعل الحق له و وجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلي كان الحق له و رأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال مر بي أبو جعفر و أبو عبد الله ع و أنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت له جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي و ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به الآية

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل في كتابه و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام فقال يا أبا بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما إنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال قال لي أبو عبد الله ع إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله

باب أدب الحكم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليا ص يقول لشريح انظر إلى أهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و اليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار فإني سمعت رسول الله ص يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه و اعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك من عدلك و رد اليمين على المدعي مع بينة فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين و إياك و التضجر و التأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق و اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما و اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله و لا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان

3-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ص من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس

4-  و بهذا الإسناد أن رجلا نزل بأمير المؤمنين ع فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ع فقال له أ خصم أنت قال نعم قال تحول عنا إن رسول الله ص نهى أن يضاف الخصم إلا و معه خصمه

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لشريح لا تسار أحدا في مجلسك و إن غضبت فقم فلا تقضين فأنت غضبان قال و قال أبو عبد الله ص لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال و إن كان عليه أمسك

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عمن سمعه عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه و تجلسهم مكانه

باب أن القضاء بالبينات و الأيمان

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن سعد بن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار

2-  علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها قال فقال له ردهم إلي و أضفهم إلى اسمي يحلفون به

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ص أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال كيف أقضي بما لم تر عيني و لم تسمع أذني فقال اقض بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به و قال إن داود ع قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به فقال إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى الله عز و جل إلى داود ع أن هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود ع بالمستعدي فقتل و أخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس و تحدثوا حتى بلغ داود ع و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله عز و جل إليه أن احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به

4-  و عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أشهد و لم أر قال فأوحى الله عز و جل إليه أن احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم به و قال هذا لمن لم تقم له بينة

باب أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل و هشام عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم

باب من ادعى على ميت

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخ ع خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له و إن لم يحلف فعليه و إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان و إن حقه لعليه فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي و لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له الحق

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يدعي و لا بينة له قال يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف ]و[ رد اليمين على المدعي فهو واجب عليه أن يحلف و يأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شي‏ء له

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف و قال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال يرد اليمين على المدعي

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع مثله

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و إن كانت له بينة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت له و إن كانت عليه بينة عادلة قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه

3-  علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أ له عليه شي‏ء قال ليس له أن يطلب منه و كذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف و يدفع إليه و ذكر أن عليا ع أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا و أقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار فقال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ع في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي ع فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين قال و كان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين إذا حلف

4-  عنه عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين ع بينهما

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع اختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين

 باب آخر منه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق

2-  علي عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له و ادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي ع قلت و ما قضى في هذا علي ع قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق و هو مدرك و من أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكةله على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة له لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها و إن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه و لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت

باب النوادر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال إن داود ع سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة فأوحى الله عز و جل إليه يا داود أن الذي سألتني لم أطلع عليه أحدا من خلقي و لا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة قال فأتاه جبرئيل ع فقال له يا داود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي يا داود إن الذي سألت لم يطلع عليه أحدا من خلقه و لا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره قد أجاب الله دعوتك و أعطاك ما سألت يا داود إن أول خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضايا الآخرة قال فلما أصبح داود ع جلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلق بشاب و مع الشاب عنقود من عنب فقال له الشيخ يا نبي الله إن هذا الشاب دخل بستاني و خرب كرمي و أكل منه بغير إذني و هذا العنقود أخذه بغير إذني فقال داود للشاب ما تقول فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك فأوحى الله عز و جل إليه يا داود إني إن كشفت لك عن قضايا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ و الغلام لم يحتملها قلبك و لم يرض بها قومك يا داود إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله و غصب بستانه و أخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشاب سيفا و مره أن يضرب عنق الشيخ و ادفع إليه البستان و مره أن يحفر في موضع كذا و كذا و يأخذ ماله قال ففزع من ذلك داود ع و جمع إليه علماء أصحابه و أخبرهم الخبر و أمضى القضية على ما أوحى الله عز و جل إليه

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمسي الثمن قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له جزء من خمسة و خمسين جزءا من العشرة دراهم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار و كانت تهواه و لم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة و صبت البياض على ثيابها بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا و كذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف و أمير المؤمنين ع جالس و يقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قالعمر لأمير المؤمنين ع يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين ع إلى بياض على ثوب المرأة و بين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين ع فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك و دفع الله عز و جل عن الأنصاري عقوبة عمر

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا و قال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه

 -  علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمراني قال حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن حمزة السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة و هو يقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني و بين أمي فقال له عمر بن الخطاب يا غلام لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر و أرضعتني حولين فلما ترعرعت و عرفت الخير من الشر و يميني عن شمالي طردتني و انتفت مني و زعمت أنها لا تعرفني فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بني فلان فقال عمر علي بأم الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة لها و أربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي و أن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها و أن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه و الله أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر و أرضعتني حولين فلما ترعرعت و عرفت الخير من الشر و يميني من شمالي طردتني و انتفت مني و زعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام فقالت يا أمير المؤمنين و الذي احتجب بالنور فلا عين تراه و حق محمد و ما ولد ما أعرفه و لا أدري من أي الناس هو و إنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي و إني جارية من قريش لم أتزوج قط و إني بخاتم ربي فقال عمر أ لك شهود فقالت نعم هؤلاء فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها و أن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها فقال عمر خذوا هذا الغلام و انطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين ع في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول الله ص إنني غلام مظلوم و أعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر ثم قال و هذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال علي ع ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب ع أن نرده إليك و سمعناك و أنت تقول لا تعصوا لعلي ع أمرا فبينا هم كذلك إذ أقبل علي ع فقال علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي ع يا غلام ما تقول فأعاد الكلام فقال علي ع لعمر أ تأذن لي أن أقضي بينهم فقال عمر سبحان الله و كيف لا و قد سمعت رسول الله ص يقول أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة يا هذه أ لك شهود قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي ع لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله ص ثم قال لها أ لك ولي قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم و في أختكم جائز فقالوا نعم يا ابن عم محمد ص أمرك فينا و في أختنا جائز فقال علي ع أشهد الله و أشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم و النقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك و لا تأتنا إلا و بك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا و الله ولدي زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع و شب أمروني أن أنتفي منه و أطرده و هذا و الله ولدي و فؤادي يتقلى أسفا على ولدي قال ثم أخذت بيد الغلام و انطلقت و نادى عمر وا عمراه لو لا علي لهلك عمر

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي ع فقالت يا ابن عم رسول الله إن لي حجة قال هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها و يوم واقعها و كيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب و دعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان و قام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به علي ع و ورثه من أبيه و جلد إخوته المفترين حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت قال ع عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع أن رجلا أقبل على عهد علي ع من الجبل حاجا و معه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك قال فما زال ذا يتوعد ذا و ذا يتوعد ذا و يقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين ع فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين ع فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام لي و إنه أذنب فضربته فوثب علي و قال الآخر هو و الله غلام لي إن أبي أرسلني معه ليعلمني و إنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف و هذا يحلف و هذا يكذب هذا و هذا يكذب هذا قال فقال انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه و لا تجيئاني إلا بحق قال فلما أصبح أمير المؤمنين ع قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين قال و كان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح فجاء الرجلان و اجتمع الناس فقالوا لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها فقال لهما ما تقولان فحلف هذا أن هذا عبده و حلف هذا أن هذا عبده فقال لهما قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر علي بسيف رسول الله ص عجل اضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا فقال علي ع للغلام أ لست تزعم أنك لست بعبد و مكث الآخر في الثقب فقال بلى و لكنه ضربني و تعدى علي قال فتوثق له أمير المؤمنين ع و دفعه إليه

9-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت و كان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل و كان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة و أقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدتها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل ائت علي بن أبي طالب ع و اذهب بنا إليه فأتوا عليا ع و قصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل أ لك بينة أو برهان قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن فأخرج علي بن أبي طالب ع السيف من غمده فطرح بين يديه و أمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه و دعا إحدى الشهود و جثا على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب و هذا سيفي و قد قالت امرأة الرجل ما قالت و رجعت إلى الحق و أعطيتها الأمان و إن لم تصدقيني لأملأن السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان علي فقال لها أمير المؤمنين فاصدقي فقالت لا و الله إلا أنها رأت جمالا و هيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال علي ع الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال النبي فألزم علي المرأة حد القاذف و ألزمهن جميعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم و أمر المرأة أن تنفى من الرجل و يطلقها زوجها و زوجه الجارية و ساق عنه علي ع المهر فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال علي ع إن دانيال كان يتيما لا أم له و لا أب و إن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته و إن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان و كان لهما صديق و كان رجلا صالحا و كانت له امرأة بهية جميلة و كان يأتي الملك فيحدثه و احتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها و الله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى ثم لنرجمنك فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه و شهدا عنده أنها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم و اشتد بها غمه و كان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول و لكن ارجموها بعد ثلاثة أيام و نادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإن القاضيين قد شهدا عليها بذلك فأكثر الناس في ذلك و قال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة فقال ما عندي في ذلك من شي‏ء فخرج الوزير يوم الثالث و هو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون و فيهم دانيال و هو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان العابدة و يكون فلان و فلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا و جعل سيفا من قصب و قال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا و كذا و خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا و كذا ثم دعا بأحدهما و قال له قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك و الوزير قائم ينظر و يسمع فقال أشهد أنها بغت فقال متى قال يوم كذا و كذا فقال ردوه إلى مكانه و هاتوا الآخر فردوه إلى مكانه و جاءوا بالآخر فقال له بما تشهد فقال أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا و كذا قال مع من قال مع فلان بن فلان قال و أين قال بموضع كذا و كذا فخالف أحدهما صاحبه فقال دانيال الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس و أمر بقتلهما

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال قضى أمير المؤمنين ع بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شي‏ء فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما و قال أ ليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة قالا نعم قال أ ليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلا ثلثا و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة دراهم و أعطى صاحب ثلث رغيف درهما

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أكل و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شي‏ء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامته فيه

12-  الحسين بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطاء بن السائب عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت أخذها صاحبك و ذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلا و قد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليا ع بيني و بينه فقال عمر اقض بينهما فقال علي ع هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها و قال ع إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة

13-  أبو علي الأشعري عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد قال قال لي أبو عبد الله ع لو رأيت غيلان بن جامع و استأذن علي فأذنت له و قد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم فلما جلس قال أصلحك الله أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال قلت يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها قال أجل قلت يا غيلان تجمع بين المرء و زوجه قال نعم قلت و تفرق بين المرء و زوجه قال نعم قلت و تقتل قال نعم قلت و تضرب الحدود قال نعم قلت و تحكم في أموال اليتامى قال نعم قلت و بقضاء من تقضي قال بقضاء عمر و بقضاء ابن مسعود و بقضاء ابن عباس و أقضي من قضاء أمير المؤمنين بالشي‏ء قال قلت يا غيلان أ لستم تزعمون يا أهل العراق و تروون أن رسول الله ص قال علي أقضاكم فقال نعم قال قلت و كيف تقضي من قضاء علي ع زعمت بالشي‏ء و رسول الله ص قال علي أقضاكم قال و قلت كيف تقضي يا غيلان قال أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا و كذا من شهر كذا و كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين قال قلت يا غيلان هذا الحتم من القضاء فكيف تقول إذا جمع الله الأولين و الآخرين في صعيد ثم وجدك قد خالفت قضاء رسول الله ص و علي ع قال فأقسم بالله لجعل ينتحب قلت أيها الرجل اقصد لسانك قال ثم قدمت الكوفة فمكثت ما شاء الله ثم إني سمعت رجلا من الحي يحدث و كان في سمر ابن هبيرة قال و الله إني لعنده ليلة إذ جاءه الحاجب فقال هذا غيلان بن جامع فقال أدخله قال فدخل فسأله ثم قال له ما حال الناس أخبرني لو اضطرب حبل من كان لها قال ما رأيت ثم أحدا إلا جعفر بن محمد ع قال أخبرني ما صنعت بالمال الذي كان معك فإنه بلغني أنه طلبه منك فأبيت قال قسمته قال أ فلا أعطيته ما طلب منك قال كرهت أن أخالفك قال فسألتك بالله أمرتك أن تجعله أولهم قال نعم قال ففعلت قال لا قال فهلا خالفتني و أعطيته المال كما خالفتني فجعلته آخرهم أما و الله لو فعلت ما زلت منها سيدا ضخما حاجتك قال تخليني قال تكلم بحاجتك قال تعفيني من القضاء قال فحسر عن ذراعيه ثم قال أنا أبو خالد لقيته و الله علبا ملفقا نعم قد أعفيناك و استعملنا عليه الحجاج بن عاصم

14-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده و حلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن ع و أخبرته أني قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب ع لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن ع

15-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه

16-  محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن علي بن الحسن عن حريز عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر و أبو عبد الله ع جميعا يرجع إليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا

17-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل و لم يدع وفاء فاستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه و رضي به

18-  محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة فكتب إليه يجوز بلا بينة قال و كتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو ]في[ خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ تكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى فكتب ع لا

19-  محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده

20-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي إدريس عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين ع أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى

21-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داود ع في بقرة فجاء هذا ببينة على أنها له و جاء هذا ببينة على أنها له قال فدخل داود ع المحراب فقال يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم فأوحى الله عز و جل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر و اضرب عنقه قال فضجت بنو إسرائيل من ذلك و قالوا جاء هذا ببينة و جاء هذا ببينة و كان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه و ضرب عنقه و أعطاها هذا قال فدخل داود المحراب فقال يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به فأوحى إليه ربه أن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله و أخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى و لا تسألني أن أحكم حتى الحساب

22-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنان للثانية و الثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة

23-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين و الآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين

 هذا آخر كتاب القضايا و الأحكام من كتاب الكافي و يتلوه كتاب الأيمان و النذور و الكفارات إن شاء الله تعالى