أبواب المواريث

باب وجوه الفرائض

 قال إن الله تبارك و تعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف و جعل مخارجها من ستة أسهم فبدأ بالولد و الوالدين الذين هم الأقربون و بأنفسهم يتقربون لا بغيرهم و لا يسقطون من الميراث أبدا و لا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج و الزوجة فإن حضر كلهم قسم المال بينهم على ما سمى الله عز و جل و إن حضر بعضهم فكذلك و إن لم يحضر منهم إلا واحد فالمال كله له و لا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرب بنفسه و إنما يتقرب بغيره إلا ما خص الله به من طريق الإجماع أن ولد الولد يقومون مقام الولد و كذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب و لا إخوة و هذا من أمر الولد مجمع عليه و لا أعلم بين الأمة في ذلك اختلافا فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة و أما الصنف الثاني فهو الزوج و الزوجة فإن الله عز و جل ثنى بذكرهما بعد ذكر الولد و الوالدين فلهم السهم المسمى لهم و يرثون مع كل أحد و لا يسقطون من الميراث أبدا و أما الصنف الثالث فهم الكلالة و هم الإخوة و الأخوات إذا لم يكن ولد و لا الوالدان لأنهم لا يتقربون بأنفسهم و إنما يتقربون بالوالدين فمن تقرب بنفسه كان أولى بالميراث ممن تقرب بغيره و إن كان للميت ولد و والدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة و الأخوات كلالة لقول الله عز و جل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها يعني الأخ إن لم يكن لها ولد و إنما جعل الله لهم الميراث بشرط و قد يسقطون في مواضع و لا يرثون شيئا و ليسوا بمنزلة الولد و الوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا فإذا لم يحضر ولد و لا والدان فللكلالة سهامهم المسماة لهم لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلا من كان في مثل معناهم و أما الصنف الرابع فهم أولو الأرحام الذين هم أبعد من الكلالة فإذا لم يحضر ولد و لا والدان و لا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب بقرابته و لا يرث أولو الأرحام مع الولد و لا مع الوالدين و لا مع الكلالة شيئا و إنما يرث أولو الأرحام بالرحم فأقربهم إلى الميت أحقهم بالميراث و إذا استووا في البطون فلقرابة الأم الثلث و لقرابة الأب الثلثان و إذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله

 باب بيان الفرائض في الكتاب

 إن الله جل ذكره جعل المال كله للولد في كتابه ثم أدخل عليهم بعد الأبوين و الزوجين فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة و ذلك أنه عز و جل قال يوصيكم الله في أولادكم فأجمعت الأمة على أن الله أراد بهذا القول الميراث فصار المال كله بهذا القول للولد ثم فصل الأنثى من الذكر فقال للذكر مثل حظ الأنثيين و لو لم يقل عز و جل للذكر مثل حظ الأنثيين لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال كله للولد الذكر و الأنثى فيه سواء فلما أن قال للذكر مثل حظ الأنثيين كان هذا تفصيل المال و تمييز الذكر من الأنثى في القسمة و تفضيل الذكر على الأنثى فصار المال كله مقسوما بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فلو لا أنه عز و جل أراد بهذا القول ما يتصل بهذا كان قد قسم بعض المال و ترك بعضا مهملا و لكنه جل و عز أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كله فقال و إن كانت واحدة فلها النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فصار المال كله مقسوما بين البنات و بين الأبوين فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردا عليهم على قدر سهامهم التي قسمها الله جل و عز و كان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسمه الله عز و جل على نحو ما قسمه لأنهم كلهم أولو الأرحام و هم أقرب الأقربين و صارت القسمة للبنات النصف و الثلثان مع الأبوين فقط و إذا لم يكن أبوان فالمال كله للولد بغير سهام إلا ما فرض الله عز و جل للأزواج على ما بيناه في أول الكلام و قلنا إن الله عز و جل إنما جعل المال كله للولد على ظاهر الكتاب ثم أدخل عليهم الأبوين و الزوجين و قد تكلم الناس في أمر الابنتين من أين جعل لهما الثلثان و الله جل و عز إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم بإجماع و قال قوم قياسا كما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين و قال قوم بالتقليد و الرواية و لم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن الله عز و جل جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين و ذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا و ابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين و هو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان و اكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين و هذا بيان قد جهله كلهم و الحمد لله كثيرا ثم جعل الميراث كله للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث و لم يجعل للأب تسمية إنما له ما بقي ثم حجب الأم عن الثلث بالإخوة فقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلم يورث الله جل و عز مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلا الزوج و المرأة و كل فريضة لم يسم للأب فيها سهما فإنما له ما بقي و كل فريضة سمى للأب فيها سهما كان ما فضل من المال مقسوما على قدر السهام في مثل ابنة و أبوين على ما بيناه أولا ثم ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد و على الأبوين و على جميع أهل الفرائض على قدر ما سمى لهم و ليس في فريضتهم اختلاف و لا تنازع فاختصرنا الكلام في ذلك

  ثم ذكر فريضة الإخوة و الأخوات من قبل الأم فقال و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت يعني لأم فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و هذا فيه خلاف بين الأمة و كل هذا من بعد وصية يوصى بها أو دين فللإخوة من الأم لهم نصيبهم المسمى لهم مع الإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الإخوة و الأخوات من الأم لا يزادون على الثلث و لا ينقصون من السدس و الذكر و الأنثى فيه سواء و هذا كله مجمع عليه إلا أن لا يحضر أحد غيرهم فيكون ما بقي لأولي الأرحام و يكونوا هم أقرب الأرحام و ذو السهم أحق ممن لا سهم له فيصير المال كله لهم على هذه الجهة ثم ذكر الكلالة للأب و هم الإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الإخوة و الأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة و أخوات لأب و أم فقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و الباقي يكون لأقرب الأرحام و هي أقرب أولي الأرحام فيكون الباقي لها سهم أولي الأرحام ثم قال و هو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين و لا يصيرون كلالة إلا إذا لم يكن ولد و لا والد فحينئذ يصيرون كلالة و لا يرث مع الكلالة أحد من أولي الأرحام إلا الإخوة و الأخوات من الأم و الزوج و الزوجة فإن قال قائل فإن الله عز و جل و تقدس سماهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد فلم زعمت أنهم لا يكونون كلالة مع الأم قيل له قد أجمعوا جميعا أنهم لا يكونون كلالة مع الأب و إن لم يكن ولد و الأم في هذا بمنزلة الأب لأنهما جميعا يتقربان بأنفسهما و يستويان في الميراث مع الولد و لا يسقطان أبدا من الميراث فإن قال قائل فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة و للأختين و ما زاد على ذلك فما معنى التسمية لهن النصف و الثلثان فهذا كله صائر لهن و راجع إليهن و هذا يدل على أن ما بقي فهو لغيرهم و هم العصبة قيل له ليست العصبة في كتاب الله و لا في سنة رسول الله ص و إنما ذكر الله ذلك و سماه لأنه قد يجامعهن الإخوة من الأم و يجامعهن الزوج و الزوجة فسمى ذلك ليدل كيف كان القسمة و كيف يدخل النقصان عليهن و كيف ترجع الزيادة إليهن على قدر السهام و الأنصباء إذا كن لا يحطن بالميراث أبدا على حال واحدة ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج و الأبوين و لو لم يسم ذلك لم يهتد لهذا الذي بيناه و بالله التوفيق ثم ذكر أولي الأرحام فقال عز و جل و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ليعين أن البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد و أنهم أولى من الحلفاء و الموالي و هذا بإجماع إن شاء الله لأن قولهم بالعصبة يوجب إجماع ما قلناه ثم ذكر إبطال العصبة فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا و لم يقل فما بقي هو للرجال دون النساء فما فرض الله جل ذكره للرجال في موضع حرم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كل ما قل أو كثر و هذا ما ذكر الله عز و جل في كتابه من الفرائض فكل ما خالف هذا على ما بيناه فهو رد على الله و على رسوله ص و حكم بغير ما أنزل الله و هذا نظير ما حكى الله عز و جل عن المشركين حيث يقول و قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا و محرم على أزواجنا و

 في كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء

1-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد الله ع المال لمن هو للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب و العصبة في فيه التراب

 باب

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك قال و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك قال و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال و ابن أخيك لأبيك و أمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال و عمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال و ابن عمك أخي أبيك من أبيه و أمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه قال و ابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال أخبرني ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها

 باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه و أن ذا السهم أحق ممن لا سهم له

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه

2-  ابن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه

باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلا بالسيف

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل عن درست بن أبي منصور عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال لا تقوم الفرائض و الطلاق إلا بالسيف

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن شعيب الحداد عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد الله ع عن النساء هل يرثن الرباع فقال لا و لكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال فقال إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف

باب نادر

1-  أبو علي الأشعري و الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنين ع رجل بالبصرة بصحيفة فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال إن كنت صادقا كافيناك و إن كنت كاذبا عاقبناك و إن شئت أن نقيلك أقلناك فقال بل تقيلني يا أمير المؤمنين فلما أدبر الرجل قال أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله و جعلتم الولاية و الوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله و لا طاش سهم من فرائض الله و لا اختلف اثنان في حكم الله و لا تنازعت الأمة في شي‏ء من أمر الله إلا علم ذلك عندنا من كتاب الله فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم و ما الله بظلام للعبيد و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر و لا مؤخر لما قدم ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله و جعلتم الولاية و الوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله و لا عال سهم من فرائض الله و لا اختلف اثنان في حكم الله و لا تنازعت الأمة في شي‏ء من أمر الله إلا و عندنا علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم و ما فرطتم في ما قدمت أيديكم و ما الله بظلام للعبيد و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 باب في إبطال العول

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنين ع يقول إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أ ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضا قال و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم أخر و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة و ايم الله أن لو قدم من قدم الله و أخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس و أيها قدم و أيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز و جل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله و أما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها و لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله و أما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع و لا يزيله عنه شي‏ء و الزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي‏ء و الأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس و لا يزيلها عنه شي‏ء فهذه الفرائض التي قدم الله عز و جل و أما التي أخر الله ففريضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله و ما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا فإن بقي شي‏ء كان لمن أخر الله فإن لم يبق شي‏ء فلا شي‏ء له فقال له زفر بن أوس ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هيبته فقال الزهري و الله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان

باب آخر في إبطال العول و أن السهام لا تزيد على ستة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار و بريد العجلي و زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال السهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستة

  و عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن أذينة مثل ذلك

2-  و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر ع أن السهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستة فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله و أبي جعفر ع

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال السهام لا تعول

4-  و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة قال أمر أبو جعفر ع أبا عبد الله ع فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قرأ علي أبو عبد الله ع فرائض علي ع فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة و أكثره من ستة أسهم

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير عن أبي عبد الله ع قال أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك و لا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب

 باب معرفة إلقاء العول

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال زرارة إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب و أما الزوج و الإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم ]الله[ شيئا

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر ع يقول إن الله عز و جل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس ]شيئا[ و أدخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الربع و الثمن ]شيئا[

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج و المرأة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست بن أبي منصور عن أبي المغراء عن رجل عن أبي جعفر ع قال إن الله عز و جل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و أدخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن

باب أنه لا يرث مع الولد و الوالدين إلا زوج أو زوجة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز و غيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا الزوج و الزوجة و إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و لا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز و جل في كتابه قل الله يفتيكم في الكلالة و لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلقه الله عز و جل غير زوج أو زوجة

باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة و هو من كلام يونس

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال العلة في وضع السهام على ستة لا أقل و لا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكل جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد و الثاني سهم الأب و الثالث سهم الأم و الرابع سهم الكلالة كلالة الأب و الخامس سهم كلالة الأم و السادس سهم الزوج و الزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات و السهم السادس هو سهم الزوج و الزوجة من جهة البينة و الشهود فهذه علة مجاري السهام و إجرائها من ستة أسهملا يجوز أن يزاد عليها و لا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد لأنه لا حاجة إلى زيادة في السهام لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة و لا قرابة غير من جعل الله عز و جل لهم سهما فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كل ميراث منها فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة و حضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين و أبوين فكان للابنتين أربعة أسهم و كان للأبوين سهمان فاستغرقوا السهام كلها و لم يحتج أن يزاد في السهام و لا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء و كذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام و إذا تمت سهامهم و مواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان لأن الله عز و جل بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم و هو قوله عز و جل و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ففي النطفة دية ثم خلقنا النطفة علقة ففي العلقة دية فخلقنا العلقة مضغة و فيها دية فخلقنا المضغة عظاما و فيها دية فكسونا العظام لحما و فيه دية أخرى ثم أنشأناه خلقا آخر و فيه دية أخرى فهذا ذكر آخر المخلوق

باب علة كيف صار للذكر سهمان و للأنثى سهم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال و هن أضعف من الرجال و أقل حيلة فقال لأن الله عز و جل فضل الرجال على النساء بدرجة و لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال

2-  علي بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال سأل الفهفكي أبا محمد ع ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد ع إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ع عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد ع علي فقال نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا و أولنا و آخرنا في العلم سواء و لرسول الله ص و أمير المؤمنين ع فضلهما

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن هشام عن الأحول قال قال لي ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله ع فقال إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و إنما ذلك على الرجال و لذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين

باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه و إن كان له بنون فهو لأكبرهم

 -  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور

باب ميراث الولد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ورث علي ع علم رسول الله ص و ورثت فاطمة ع تركته

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن عبد الملك عن حيدر عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله ع من ورث رسول الله ص فقال فاطمة ع و ورثته متاع البيت و الخرثي و كل ما كان له

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد الله ع إن رجلا أرمانيا مات و أوصى إلي فقال لي و ما الأرماني قلت نبطي من أنباط الجبال مات و أوصى إلي بتركته و ترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا و الله ما اتقيتك و لكن اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن ع عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه قال المال للابنة

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال للابنة و ليس للأخت من الأب و الأم شي‏ء

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل مات و ترك ابنته و عمه قال المال للابنة و ليس للعم شي‏ء أو قال ليس للعم مع الابنة شي‏ء

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم و ترك ابنة و قال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال أعط الابنة النصف و العصبة النصف الآخر فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله ع فأخبرته بما قال أصحابنا و أخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله للابنة و ليس للأخت من الأب و الأم شي‏ء

9-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى إلي و هلك و ترك ابنة فقال أعط الابنة النصف و اترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا و الله ما للموالي شي‏ء فرجعت إليه من قابل فقلت له إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شي‏ء و إنما اتقاك فقال لا و الله ما اتقيتك و لكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك

باب ميراث ولد الولد

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول ع قال بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد و لا وارث غيرهن

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ابن الابن يقوم مقام أبيه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن

 قال الفضل و ولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب ]و[ لا يرث معهم إلا الوالدان و الزوج و الزوجة فإن ترك ابن ابن و ابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك ابن ابن و ابن ابنة فلابن الابن الثلثان و لابن الابنة الثلث و إن ترك ابنة ابن و ابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن و لابن البنت الثلث نصيب الابنة و إن ترك ابنة ابن و ابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان و لابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك و الميراث فيه كالحكم في البنين و البنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان و لولد البنات الثلث فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للأعلى و ليس لمن دونه شي‏ء لأنه أقرب ببطن و كذلك لو كانوا كلهم بنات فكان أسفل منهن ببطن غلام فالمال كله لمن هو أعلى و ليس لمن سفل شي‏ء لأن من هو أقرب ببطن أحق بالمال من الأبعد مثل ذلك إن ترك ابن الابنة و ابن ابنة ابن فالمال كله لابن الابنة لأنه أقرب ببطن و كذلك إن ترك ابنة ابنة و ابن ابنة ابن فالمال كله لابنة الابنة لأنها أقرب ببطن و كذلك إن ترك ابنة ابن ابنة و ابن ابن ابن ابن فالمال كله لابنة ابن الابنة لأنها أقرب ببطن و كذلك إن ترك ابن ابنة و بنت ابنة و امرأة و عصبة فللمرأة الثمن و ما بقي فبين بنت الابنة و ابن الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين يقسم المال على أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و لابنة الابنة سبعة أسهم و لابن الابنة أربعة عشر سهما و إن ترك زوجا و بنت ابنة و ابن ابنة فللزوج الربع و ما بقي فبين ابنة الابنة و ابن الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين و هي من أربعة أسهم فللزوج سهم و لابن الابنة سهمان و لابنة الابنة سهم و إن ترك ابن ابنة و ابن ابن و زوجا فللزوج الربع و ما بقي فبين ابن الابنة و ابن الابن و لابن الابنة نصيب الابنة و هو الثلث و لابن الابن نصيب الابن و هو الثلثان و هي أيضا من أربعة أسهم و إن ترك زوجا و ابنة ابنة فللزوج الربع و ما بقي فلابنة الابنة

  و إن ترك ابنة ابنة و أبوين فللأبوين السدسان و لابنة الابنة النصف و بقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم يقسم المال على خمسة أسهم فللأبوين سهمان و لابنة الابنة ثلاثة أسهم و إن ترك ابن ابنة و أبوين فللأبوين السدسان و لابن الابنة النصف كذلك أيضا يقسم المال على خمسة أسهم للأبوين سهمان و لابن الابنة ثلاثة أسهم فإن ترك ابنة ابن و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فلابنة الابن و هي من ستة أسهم للأبوين سهمان و لابنة الابن أربعة أسهم قال الفضل منالدليل على خطإ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلا في الميراث و أجمعوا على ذلك فقالوا لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل و لا حليلة ابن ابن الابنة لقول الله عز و جل و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه و كذلك قالوا لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحل تلك المرأة لابن ابنة لقول الله عز و جل و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فكيف صار الرجل هاهنا أبا ابن ابنته و لا يصير أباه في الميراث و كذلك قالوا يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته و كذلك قالوا لو شهد لأبي أمه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته و أشباه هذه في أحكامهم كثيرة فإذا جاءوا إلى باب الميراث قالوا ليس ولد الابنة ولد الرجل و لا هو له بأب اقتداء منهم بالأسلاف و الذين أرادوا إبطال الحسن و الحسين ع بسبب أمهما و الله المستعان هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عز و جل كلا هدينا و نوحا هدينا من قبل و من ذريته داود و سليمان و أيوب إلى قوله و عيسى و إلياس كل من الصالحين فجعل عيسى من ذرية آدم و من ذرية نوح و هو ابن بنت لأنه لا أب لعيسى فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الإنصاف و الحق و بالله التوفيق

 باب ميراث الأبوين

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب و أبي أيوب الخزاز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك أبويه قال للأب سهمان و للأم سهم

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ترك أمه و أخاه قال يا شيخ تريد على الكتاب قال قلت نعم قال كان علي ع يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أن عليا ع كان يعطي المال الأقرب فالأقرب

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم و للأب سهمان

باب ميراث الأبوين مع الإخوة و الأخوات لأب و الإخوة و الأخوات لأم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله ع و عن أبيه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت و قلت له حدثني رجل عن أحدهما ع في أبوين و إخوة لأم أنهم يحجبون و لا يرثون فقال هذا و الله هو الباطل و لكني سأخبرك و لا أروي لك شيئا و الذي أقول لك هو و الله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث و للأب الثلثان في كتاب الله عز و جل فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس و إنما وفر للأب من أجل عياله و أما الإخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأم و أب و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث و إن كان واحدا لم يحجب الأم و قال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلاثا لم يحجبن

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس البقباق قال سألت أبا عبد الله ع عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم عن الثلث قال لا قال قلت فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال لا تحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ع قال لا تحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب

 -  و بإسناده عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو عبد الله ع يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من أمه قال قلت السدس لأمه و ما بقي فللأب فقال من أين قلت هذا قلت سمعت الله عز و جل يقول في كتابه فإن كان له إخوة فلأمه السدس فقال ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث

باب ميراث الولد مع الأبوين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن صفوان أو قال عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فهو للأم قال و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأم قال محمد و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما السدس ]لكل واحد منهما سهم[ يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات و ترك ابنته و أبويه فللابنة ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة و ما أصاب جزءين فللأبوين

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الجد فقال ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين ع قلت أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين ع قال إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب قلت أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب فقال لي الثانية اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر و كانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر ع فقال له أقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا و جعفر ع في البيت فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك و لم يقل حتى يأذن لك أبي فقلت أصلحك الله و لم تضيق علي و لم يأمرك أبوك بذلك فقال لي ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك فقلت فذاك لك و كنت رجلا عالما بالفرائض و الوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة و الأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف و إذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس و قلة تحفظ و سقام رأي و قلت و أنا أقرؤه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها و دفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر ع فقال لي أ قرأت صحيفة الفرائض فقلت نعم فقال كيف رأيت ما قرأت قال قلت باطل ليس بشي‏ء هو خلاف ما الناس عليه قال فإن الذي رأيت و الله يا زرارة هو الحق الذي رأيت إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال و ما يدريه أنه إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فقال لي قبل أن أنطق يا زرارة لا تشكن ود الشيطان و الله إنك شككت و كيف لا أدري أنه إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده و قد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين ع حدثه ذلك قال قلت لا كيف جعلني الله فداك و ندمت على ما فاتني من الكتاب و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف قال عمر بن أذينة قلت لزرارة فإن أناسا حدثوني عنه و عن أبيه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الابنة و الأب و الابنة و الأم و الابنة و الأبوين فقال هو و الله الحق

 و قال الفضل بن شاذان في ابنة و أب للابنة النصف و للأب السدس و ما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما و كذلك إن ترك ابنة و أما فللابنة النصف و للأم السدس و ما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما و قد قال بعض الناس و ما بقي فللابنة لأنها أقرب من الوالدين و غلط في ذلك كله لأن الأبوين يتقربان بأنفسهما كما يتقرب الولد و ليسوا بأقرب من الأبوين و الصواب أن يرد عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم لأنهم استكملوا سهامهم فكانوا أقرب الأرحام فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الأرحام فيقسم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون حكم ما بقي من المال حكم ما قسمه الله عز و جل بينهم لا يخالف الله في حكمه و لا يتغير قسمته و إن ترك بنتا و أبوين فللابنة النصف و للأبوين السدسان و ما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم لأن الله جل و عز لم يرد على أحد دون الآخر و جعل للنساء نصيبا كما جعل للرجال نصيبا و سوى في هذه الفريضة بين الأب و الأم و إن ترك ابنتين و أبوين فللابنتين الثلثان و للأبوين السدسان و إن ترك ثلاث بنات أو أكثر فللأبوين السدسان و للبنات الثلثان و إن ترك أبوين و ابنا و بنتا فللأبوين السدسان و ما بقي فبين الابن و الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين

باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الأبوين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين و ابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر قال زرارة هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم فأما الزوج و الإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب و علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها قال للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان لكل واحد منهما من السدس شيئا و أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله و عن أبي جعفر ع أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و أمها و ابنتيها فقال للزوج الربع و للأم السدس و للابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شي‏ء إلا ما بقي و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها و إن ترك الميت أما و أبا و امرأة و ابنة فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهما و بقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما و لا يرد على المرأة شي‏ء و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأبوينعلى قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شي‏ء و إن ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر و للابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما و لا يرد على الزوج شي‏ء و لا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان و الزوج و الزوجة فإن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب

 باب ميراث الأبوين مع الزوج و الزوجة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين قال للزوج النصف و للأم الثلث و للأب ما بقي و قال في امرأة مع أبوين قال للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين قال للزوج النصف و للأم الثلث و ما بقي فللأب

3-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر ع أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله ص و خط علي ع بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم سهمان الثلث تاما و للأب السدس سهم

4-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا ترويه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج و الأبوين قال و الله هو الحق

5-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم

 قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة و من الدليل على أن للأم الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للأم السدس و إنما قالوا للأم ثلث ما بقي و ثلث ما بقي هو السدس و لكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب و خالفوا حكمه و ذلك خلاف على الله و على كتابه و كذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع و للأم الثلث كاملا و ما بقي فللأب لأن الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة و في التي قبلها للمرأة الربع و للزوج النصف و للأم الثلث و لم يسم للأب شيئا و إنما قال و ورثه أبواه فلأمه الثلث و كان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب فإنما يرث الأب ما بقي

باب الكلالة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب و عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى الله عز و جل قل الله يفتيكم في الكلالة

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلالة فقال ما لم يكن ولد و لا والد

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال الكلالة ما لم يكن ولد و لا والد

باب ميراث الإخوة و الأخوات مع الولد

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري قال وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها لأبيها و أمها و قلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله و إياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها فالفريضة للزوج الربع و ما بقي فللابنة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد الله ع رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال المال كله للابنة و ليس للأخت من الأب و الأم شي‏ء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة قال فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال زرارة الناس و العامة في أحكامهم و فرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه و هو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي و ترك ابنته أو ابنتيه و ترك أخاه لأبيه و أمه أو أخته لأبيه و أمه أو أخته لأبيه أو أخاه لأبيه إنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين و يعطون بقية المال أخاه لأبيه و أمه أو أخته لأبيه أو أخته لأبيه و أمه دون عصبة بني عمه و بني أخيه و لا يعطون الإخوة للأم شيئا قال فقلت لهم فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للإخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا و أعطيتم الأخت للأب و الأم و الأخت للأب بقية المال دون العم و العصبة و إنما سماهم الله عز و جل كلالة كما سمى الإخوة للأم كلالة فقال عز و جل من قائل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فلم فرقتم بينهما فقالوا السنة و إجماع الجماعة قلنا سنة الله و سنة رسوله أو سنة الشيطان و أوليائه فقالوا سنة فلان و فلان قلنا قد تابعتمونا في خصلتين و خالفتمونا في خصلتين قلنا إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم صدقتم فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئا و خالفتمونا في الأم فكيف تعطون الإخوة للأم الثلث مع الأم و هي حية و إنما يرثون بحقها و رحمها و كما أن الإخوة و الأخوات للأب و الأم و الإخوة و الأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الإخوة و الأخوات للأم لا يرثون معها شيئا و أعجب من ذلك أنكم تقولون إن الإخوة من الأم لا يرثون الثلث و يحجبون الأم عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا و جهلا و باطلا قد أجمعتم عليه فقلت لزرارة تقول هذا برأيك فقال أنا أقول هذا برأيي إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله و من رسوله ص

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز و جل يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و إن كانت واحدة فلها السدس و الذي عنى الله تبارك و تعالى في قوله و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة و قال في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت يعني أختا لأم و أب أو أختا لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد... و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الذين يزادون و ينقصون و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم سهمان و بقي سهم فهو للأختين للأب و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي و لا يزاد أنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم الثلث سهمان و للأخت من الأب السدس سهم فقال له الرجل فإن فرائض زيد و فرائض العامة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قال لأن الله عز و جل يقول و له أخت فلها نصف ما ترك فقال أبو جعفر ع فإن كانت الأخت أخا قال فليس له إلا السدس فقال له أبو جعفر ع فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل و الكل أكثر من النصف لأنه قال عز و جل فلها النصف و قال للأخ و هو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف نعطي الأخت النصف و لا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال تقولون في أم و زوج و إخوة لأم و أخت لأب يعطون الزوج النصف و الأم السدس و الإخوة من الأم الثلث و الأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فترتفع إلى تسعة قال و كذلك تقولون قال فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال ليس له شي‏ء فقال الرجل لأبي جعفر ع جعلني الله فداك فما تقول أنت فقال ليس للإخوة من الأب و الأم و لا الإخوة من الأم و لا الإخوة من الأب مع الأم شي‏ء

 قال عمر بن أذينة و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء و لست أحفظه بحروفه و تفصيله إلا معناه قال فذكرت ذلك لزرارة فقال صدقا هو و الله الحق

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين و أبي أيوب و عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول و إن الزوج لا ينقص من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز و جل يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و إن كان واحدا فله السدس و إنما عنى الله في قوله تعالى و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة و قال في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت يعني بذلك أختا لأب و أم أو أختا لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين و هم الذين يزادون و ينقصون قال و لو أن امرأة تركت زوجها و أختيها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لأختيها لأمها الثلث سهمان و لأختيها لأبيها السدس سهم و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي و لو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي

6-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر ع قال سأله رجل عن أختين و زوج فقال النصف و النصف فقال الرجل أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال ما تقول في أخ و زوج فقال النصف و النصف فقال أ ليس قد سمى الله المال فقال و هو يرثها إن لم يكن لها ولد

  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته لأمه فقلت لأمه السدس و للأب ما بقي فإن كان له إخوة فلأمه السدس و قال إنما أولئك الإخوة للأب و الإخوة للأب و الأم و هو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأم الثلث و أعطوها السدس و إنما صار لها السدس و حجبها الإخوة للأب و الإخوة من الأب و الأم لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه و انتقصت الأم من أجل ذلك فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذه في شي‏ء لا يحجبون أمهم من الثلث قلت فهل ترث الإخوة من الأم شيئا قال ليس في هذا شك إنه كما أقول لك

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ع أن الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأم يزادون و ينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة و الأخوات للأب و الأم لو كانوا مكانهن لأن الله عز و جل يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال المال كله لابنته

  قال الفضل إن الله عز و جل إنما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك فإذا كان له ولد فليس لها شي‏ء فمن أعطاها فقد خالف الله و رسوله و كذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا و إن سفلوا فإن الإخوة و الأخوات لا يرثون مع الولد و كذلك الإخوة و الأخوات لا يرثون مع الوالدين و لا مع أحدهما قال الفضل و العجب للقوم أنهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف و هي أقرب من الأخت و أحرى أن تكون على مخالفة الكتاب و لم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا و هي أقرب من الأخت و أحرى أن تكون عصبة من الأخت كما أن ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ و لا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للأخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الأخت كتاب و لا سنة جامعة و لا قياس و ابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الأخت من الأخت ]أن تفضل على ابنة الابن[ إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت و الأخت ابنة الأم و الله المستعان قال و الإخوة و الأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة و الأخوات من الأبو الأم إذا لم يكن إخوة و أخوات لأب و أم و يرثون كما يرثون و يحجبون كما يحجبون و هذا مجمع عليه إن مات رجل و ترك أخا لأب ]و[ أم فالمال كله له و كذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية و إن ترك أختا لأب و أم فلها النصف بالتسمية و الباقي مردود عليها لأنها أقرب الأرحام و هي ذات سهم و كذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية و الباقي يرد عليهن بسهام ذوي الأرحام و إن كانوا إخوة و أخوات لأب و أم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و كذلك إخوة و أخوات من الأب يقومون مقام الإخوة و الأخوات من الأب و الأم إذا لم يكن إخوة و أخوات لأب و أم و إن ترك أخا لأب و أم و أخا لأب فالمال كله للأخ للأب و الأم و سقط الأخ للأب و لا ترث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الإخوة للأب و الأم ذكورا كانوا أو إناثا فإن ترك أختا لأب و أم و أختا لأب فالمال كله للأخت للأب و الأم و إن ترك أختا لأب و أم و أخا لأب فالمال كله للأخت للأب و الأم يكون لها النصف بالتسمية و يكون ما بقي لها و هي أقرب أولي الأرحام لأن

 النبي ص قال أعيان بني الأب أحق بالميراث من ولد العلات

و هذا مجمع عليه من

 قوله ص و إن ترك أخا لأب و أم و أخا لأم فللأخ للأم السدس و ما بقي فللأخ للأب و الأم

و إنما تسقط الإخوة من الأب لأنهم لا يقومون مقام الإخوة من الأب و الأم إذا لم يكن إخوة لأب و أم كما يقوم الإخوة من الأب مقام الإخوة من الأب و الأم إذا لم يكن إخوة لأب و أم و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أم و أخا و أختا لأم فللأخ و الأخت من الأم الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فبين الإخوة و الأخوات للأب و الأم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن ترك أختا لأب و أم و أخا و أختا لأم فللأخ و الأخت للأم الثلث و للأخت للأب و الأم النصف و ما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما و إن ترك إخوة لأم و أخا لأب فللإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فللأخ للأب و إن ترك أختين لأب و أم و أخا لأم أو أختا لأم فللأختين للأب و الأم الثلثان و للأخ أو الأخت من الأم السدس و ما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم و إن ترك أختا لأب و أم و إخوة لأم و ابن أخ لأب و أم فللإخوة من الأم الثلث و للأخت للأب و الأم النصف و ما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن و يسقط ابن الأخ للأب و الأم و إن ترك أخا لأب و ابن أخ لأب و أم فالمال كله للأخ للأب لأنه أقرب ببطن و قرابتهما من جهة واحدة و لا يشبه هذا أخا لأم و ابن أخ لأب لأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كل واحد منهما من جهة قرابته و إن ترك ثلاثة بني إخوة متفرقين فلابن الأخ للأم السدس و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم و سقط الباقون و بنو الإخوة من الأب و بنات الإخوة من الأب يقومون مقام بني الإخوة و بنات الإخوة من الأب و الأم إذا لم يكن بنو إخوة و أخوات لأب و أم فإن ترك ابن أخ لأب و أم و ابن أخ لأم فلابن الأخ للأم السدس نصيب أمه و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم نصيب أبيه و كذلك ابنة أخت من الأم و بنت الأخت من الأب و الأم يقمن كل واحدة منهما مقام أمها و ترث ميراثها و إن ترك أخا لأم و ابن أخ لأب و أم فللأخ للأم السدس و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم لأنه يقوم مقام أبيه فإن ترك أخا لأم و ابنة أخ لأب و أم فللأخ للأم السدس و لابنة الأخ من الأب و الأم النصف و ما بقي رد عليها لأنها ترث ميراث أبيها و إن ترك ابن أخ لأب و أم و ابنة أخ لأب و أم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك ابن أخ لأم و ابن ابن أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس و ما بقي فلابن ابن الأخ للأب يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به و كذلك إن ترك ابن أخ لأم و ابن ابن ]ابن[ أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس و ما بقي فلابن ابن ]ابن[ الأخ للأب و إن ترك ابنة أخيه و ابن أخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الأخ و لابن أخته الثلث نصيب الأخت و إن ترك أختا لأم و ابن أخت لأب و أم فللأخت للأم السدس و لابن الأخت للأب و الأم النصف و ما بقي رد عليهما على قدر سهامهما فإن ترك أختين لأم و ابن أخت لأب و أم فللأختين للأم الثلث و لابن الأخت الثلثان بينهما

  و كذلك إن ترك أختا لأم و بني أخوات لأب و أم فللأخت للأم السدس و لبني الأخوات للأب و الأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين و ما بقي رد عليهم و لا يشبه هذا ولد الولد لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد و يحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد و ولد الإخوة و الأخوات ليسوا بإخوة و لا يرثون في كل موضع ما يرث الإخوة و لا يحجبون ما تحجب الإخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب و لا يحجبون الأم و ليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام و لا يشبهون أمر الولد فإن ترك ابن ابن أخ لأم و ابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابن ابنة أخ لأب و أم و ابنة ابن أخ لأب و أم فإن كانت بنت الأخ و ابن الأخ أبوهما واحدا فلابن بنت الأخ للأب و الأم الثلث و لابنة ابن الأخ الثلثان و إن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده فإن ترك ابن ابنة أخ لأب و أم و ابنة ابنة أخ لأب و أم فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن لم تكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابن ابنة أخ لأم و ابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأم السدس و ما بقي فلابن ابنة الأخ للأب و إن ترك ابنة ابنة أخ لأب و أم و ابنة الأخ لأم فلابنة الأخ للأم السدس و ما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب و الأم و إن ترك ابن ابنة أخت و ابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الأخت الثلثان و لابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأم واحدة فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان و إن ترك ابن أخت لأب و أم و ابنة أخت لأب و أم و ابن ابن أخت أخرى لأب و أم فإن كانت أم ابنة الأخت و ابن الأخت واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط ابن ابن الأخت الأخرى و إن كانت أم ابن الأخت غير أم ابنة الأخت فالمال بينهما نصفان

 باب الجد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن فريضة الجد فقال ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي ع فإنه قال فيها بقول رسول الله ص

 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد و بريد عن أحدهما ع قال إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جده أو قلت ترك جده و أخاه لأبيه و أمه قال المال بينهما و إن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال قلت رجل ترك جده و أخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانتا أختين فالنصف للجد و النصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أم أو لأب و جدا فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال زرارة هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر ع يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان

5-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في ستة إخوة و جد قال للجد السبع

6-  و عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل ترك خمسة إخوة و جدا قال هي من ستة لكل واحد منهم سهم

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب و الأم و الإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جده قال المال بينهما نصفان و لو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الإخوة قال و إن ترك أخته فللجد سهمان و للأخت سهم و إن كانتا أختين فللجد النصف و للأختين النصف قال و إن ترك إخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين

9-  ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده قال هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و جميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أخ لأب و جد قال المال بينهما سواء

باب الإخوة من الأم مع الجد

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس و يعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ لأب و جد قال المال بينهما سواء

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل و علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد

3-  و عنه عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأم و جدا قال فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء

4-  الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد

6-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله ع في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد

7-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإخوة من الأم مع الجد فقال للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجد

باب ابن أخ و جد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال نشر أبو عبد الله ع صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ و جد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشي‏ء فقال إن هذا الكتاب خط علي ع و إملاء رسول الله ص

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه

3  -14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال حدثني جابر عن رسول الله ص و لم يكذب ]جابر[ أن ابن الأخ يقاسم الجد

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب عن رفاعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ابن أخ و جد فقال المال بينهما نصفان

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ع فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ و جد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر ع إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء و لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر ع أما إنه إملاء رسول الله ص و خط علي ع من فيه بيده

6-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ع أو أبا عبد الله ع و أنا عنده عن ابن أخ و جد قال يجعل المال بينهما نصفين

7-  الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال في بنات أخت و جد فقال لبنات الأخت الثلث و ما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجد بمنزلة الأخ

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدها أبا أمها و زوجها قال يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ترك أباه و عمه و جده قال فقال حجب الأب الجد الميراث للأب و ليس للعم و لا للجد شي‏ء

10-  و عنه و علي بن عبد الله جميعا عن إبراهيم عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد ع امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع ع للزوج النصف و ما بقي فللأبوين و قد روي أيضا أن رسول الله ص أطعم الجد و الجدة السدس

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص أطعم الجدة السدس

12-  عنه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص أطعم الجدة أم الأب السدس و ابنها حي و أطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتها حية

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أن رسول الله ص أطعم الجدة السدس و لم يفرض لها شيئا

14-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن نبي الله ص أطعم الجدة السدس طعمة

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد الله ع و عنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك الله إن ابنتي هلكت و أمي حية فقال أبان ليس لأمك شي‏ء فقال أبو عبد الله ع سبحان الله أعطها السدس

16-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأم و ثنتين من قبل الأب طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة و كذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة و كان السدس بين الثلاثة

 هذا قد روي و هي أخبار صحيحة إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ و إذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبارا خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا

 أن رسول الله ص أطعم الجد السدس مع الأب و لم يعطه مع الولد

و ليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ و الجد بمنزلة واحدة قال يونس إن الجد ينزل منزلة الأخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الأخ و بمساواته إياه في موضع قرابته من الميت و لذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة لأنه بمنزلتهم في القرابة و هو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الأبوين فسمى سهم الأم فقال للأم الثلث و كنى عن تسمية سهم الأب و إن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى الله عز و جل ميراث الأخ و كنى عن ميراث الجد لأنه يجري مجراه و هو نظيره و مثله في وجه القرابة من الميت سواء هذا قرابته إلى الميت بالأب و هذا قرابته إلى الميت بالأب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث و أما استواء ابن الأخ و الجد في الميراث سواء إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث لأن العلة في استواء ابن الأخ و الجد في الميراث غير علة استواء الأخ و الجد في الميراث فاستواء الجد و الأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء و استواء الجد و ابن الأخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما فالجد يرث ميراث الأب لأن الله تعالى سمى للأب سهما مسمى و ورث ابن الأخ ميراث الأخ لأن الله سمى للأخ سهما مسمى فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة و ورث ابن الأخ مع الجد من جهة وجه تسمية سهم الأخ و الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من جهة القرابة و ليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما و قال الفضل بن شاذان إن الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ و يسقط حيث يسقط الأخ و ذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت و كذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت فلما أن استويا في القرابة و تقربا من جهة واحدة كان فرضهما و حكمهما واحدا قال فإن قال قائل فلم لا تحجب الأم بالجد و الأخ أو بالجدين كما تحجب بالأخوين قيل له لأنه لا يكون في الأجداد من يقوم مقام الأخوين لأب و أم في الميراث لأن الجد أبا الأم بمنزلة أخ لأم و الإخوة من الأم لا يحجبون و الجد و إن قام مقام الأخ فإنه ليس بأخ و إنما حجب الله بالإخوة لأن كلهم على الأب فوفر على الأب لما يلزمه من مئونتهم و ليس كل الجد على الأب من أجل ذلك و لما أن ذكر الله الإماء فقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب و لم يذكر الحد على العبيد و كان العبيد في معناهن في الرق فلزم العبيد من ذلك ما لزم الإماء إذا كانت علتهما و معناهما واحدا و استغنى بذكر الإماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد و كذلك الجد لما أن كان في معنى الأخ من جهة القرابة و جهة من يتقرب إلى الميت كان في ذكر الأخ غنى عن ذكر الجد و دلالة على فرضه إذا كان في معنى الأخ كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود و بالله التوفيق

  فإن مات رجل و ترك جدا و أخا فالمال بينهما نصفان و كذلك إن كانوا ألف أخ و جد فالمال بينهم بالسوية و الجد كواحد من الإخوة و للإخوة من الأم فريضتهم المسماة لهم مع الجد فإن ترك جدا و أختا لأب و أم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و كذلك إن ترك جدا و أخوات لأب و أم أو أخوات لأب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك جدا و أخا لأم أو أختا لأم فللأخ أو الأخت من الأم السدس و ما بقي فللجد فإن ترك أختين أو أخوين أو إخوةو أخوات لأم و جدا فللإخوة و الأخوات من الأم فريضتهم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فللجد فإن ترك جدا و ابن أخ لأب و أم فالمال بينهما نصفان لأنهم قد أجمعوا أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن و هذا أصل مجمع عليه و الجدة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت و تسقط حيث تسقط الأخت و حكمها في ذلك كحكم الجد سواء و الجدة من قبل الأم و هي أم الأم بمنزلة الأخت للأم و الجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب و الأم على هذا تجري مواريثهن في كل موضع فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان أم الأب و أم الأم و سقطن الباقيات فإن ترك جدته أم أبيه و جدته أم أمه فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و ما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما لأن هذا مثل من ترك أختا لأب و أم و أختا لأم و هذا الباب كله على مثال ما بيناه من الإخوة و الأخوات فإن ترك أختيه لأمه و جدته أم أمه و أختيه لأبيه و أمه و جدته أم أبيه فلأختيه لأمه و جدته أم أمه الثلث بينهن بالسوية و لأختيه لأبيه و أمه و جدته أم أبيه الثلثان بينهن بالسوية و إن ترك أختا لأبيه و أمه و جده أبا أبيه و جدته أم أبيه و جدته أم أمه فلجدته

  أم أمه السدس لأنها بمنزلة أخت الأم و ما بقي فبين الأخت و الجد و الجدة أم الأب و أبي الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك أختيه لأبيه و أمه و أخاه و أخته لأبيه و جدته أم أبيه و جدته أم أمه فإن لجدته أم أمه السدس و ما بقي فبين الأختين للأب و الأم و الجدة أم الأب بينهن بالسوية و سقط الإخوة و الأخوات من الأب و إن ترك أخته لأبيه و أمه و جدته أم أمه فلجدته أم أمه السدس فإنها بمنزلة الأخت لأم و للأخت للأب و الأم النصف و ما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما فإن ترك أما و امرأة و أخا و جدا فللمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي رد على الأم لأنها أقرب الأرحام فإن ترك أما و أخا لأب و أم و أخا لأب و جدا فالمال كله للأم و إن ترك زوجا و أما و أختا لأب و أم و جدا ]و هي كالأكدرية[ فللزوج النصف و ما بقي فللأم و سقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الأم فإن ترك جدته أم أمه و ابنة ابنته فالمال لابنة الابنة لأن الجدة أم الأم بمنزلة أخت لأم و الأخت للأم لا ترث مع الولد و لا مع ولد الولد شيئا فإن ترك جدته أم أبيه و عمته و خالته فالمال للجدة و جعل يونس المال بينهن قال الفضل غلط هاهنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة و العمة مع الجدة أم الأب نصيبا و الثاني أنه سوى بين الجدة و العمة و العمة إنما تتقرب بالجدة فإن ترك ابن ابن ابن و جدا أبا الأب قال يونس المال كله للجد قال الفضل غلط في ذلك لأن الجد لا يرث مع الولد و لا مع ولد الولد فالمال كله لابن ابن الابن و إن سفل لأنه ولد و الجد إنما هو كالأخ و لا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ

 باب ميراث ذوي الأرحام

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد كلهم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن شي‏ء من الفرائض فقال لي أ لا أخرج لك كتاب علي ع فقلت كتاب علي ع لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب علي ع لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل و إذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز و جل يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك و تعالى يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع في عمة و خالة قال الثلث و الثلثان يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث

 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن المثنى عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع مثله

5-  حميد بن زياد عن الحسن عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل ترك عمته و خالته قال للعمة الثلثان و للخالة الثلث

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنه و ابنته و أخاه و أخته فقال كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني ع في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه قال أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست بن أبي منصور عن أبي المغراء عن رجل عن أبي جعفر ع قال قال إن امرؤ هلك و ترك عمته و خالته فللعمة الثلثان و للخالة الثلث

 قال الفضل إن ترك الميت عمين أحدهما لأب و أم و الآخر لأب فالمال للعم الذي للأب و الأم و إن ترك أعماما و عمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن ترك أخوالا و خالات فالمال بينهم الذكر و الأنثى فيه سواء و إن ترك خالا لأب و أم و خالا لأب فالمال للخال للأب و الأم و كذلك العمة و الخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للأب و الأم دون التي هي للأب

9-  و قد قال النبي ص الخال وارث من لا وارث له

 و إن ترك عما و خالا فللعم الثلثان نصيب الأب و للخال الثلث نصيب الأم لأن ميراثهما إنما يتفرق عند الأب و الأم و كذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث و كذلك بنو الأعمام و بنو الأخوال و بنو العمات و بنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله فإن ترك عما و ابن أخت فالمال لابن الأخت لأن ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة و العم لا يقوم مقام الجد لأن ابن الأخ يرث مع الجد و قد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الأخ فلا يشبه ولد الجد ولد الإخوة إن شاء الله و إن ترك عما و ابن أخ فالمال لابن الأخ و قال يونس في هذا المال بينهما نصفان و غلط في ذلك و ذلك أنه لما رأى أن بين العم و بين الميت ثلاث بطون و كذلك بين ابن الأخ و بين الميت ثلاث بطون و هما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان و هذا غلط لأنه و إن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من ولد الأب و العم من ولد الجد و ولد الأب أحق و أولى من ولد الجد و إن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الأخ لأن ابن الابن من ولد الميت و الأخ من ولد الأب و ولد الميت أحق من ولد الأب و إن كانا في البطون سواء و كذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ و إن كان الأخ أقعد منه لأن هذا من ولد الميت نفسه و إن سفل و ليس الأخ من ولد الميت و كذلك ولد الأب أحق و أولى من ولد الجد و كل من كانت قرابته من قبل الأب فإنه يأخذ ميراث الأب و كل من كانت قرابته من قبل الأم فإنه يأخذ ميراث الأم و كذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة و من تقرب بالابن فإنه آخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الأم و الأب إن شاء الله و إن ترك الميت عما لأم و عما لأب و أم فللعم للأم السدس و ما بقي فللعم للأب و الأم و كذلك إن ترك عمة و ابنة أخ فالمال لابنة الأخ لأنها من ولد الأب و العمة من ولد الجد و إن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فالمال كله للأخ للأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم لأن الأخ للأم إنما يتقرب ببطن و هو مع ذلك ذو سهم فإن ترك ابن عم لأب و هو أخ لأم و ابن عم لأب و أم فالمال لابن العم الذي هو أخ لأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم و إن ترك ابنة عم لأب و أم و ابنة عم لأم فلابنة العم من الأم السدس و ما بقي فلابنة العم للأب و الأم و كذلك ابن خال لأب و أم و ابنة خال لأم فلابنة الخال للأم السدس و ما بقي فلابن الخال للأب و الأم و كذلك إن ترك خالا لأب و أم و خالا لأم فللخال للأم السدس و ما بقي فللخال للأب و الأم و إن ترك خالا لأب و أم و أخوالا لأب و أخوالا لأم فللأخوال للأم الثلث و ما بقي فللخال للأب و الأم و يسقط الأخوال للأب و إن ترك عما لأب و خالة لأب و أم فللخالة للأب و الأم الثلث و ما بقي فللعم للأب و إن ترك ابنة عم و ابن عمة فلابنة العم الثلثان و لابن العمة الثلث و إن ترك بنات عم و بني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن ترك بنات خال و بني خال فالمال بينهم بالسوية الذكر و الأنثى فيه سواء و إن ترك ابن عم لأب و أم و ابن عم لأب فالمال لابن العم للأب و الأم و إن ترك ابن ابن عم لأب و أم و ابن عم لأب فالمال لابن العم للأب و إن ترك ابنتي ابن عم إحداهما أخته لأمه فالمال للتي هي أخته لأمه و إن ترك خالته و ابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن و إن ترك عمة أمه و خالة أمه استويا في البطون و هما جميعا من طريق الأم فالمال بينهما نصفان

  و إن ترك جدا أبا الأم و خالا و خالة فالمال للجد أبي الأم و إن ترك عم أم و خال أم فالمال بينهما نصفان و إن ترك خالته و ابن أخته و ابنة ابنة أخته فالمال لابن أخته و سقط الباقون و إن ترك ابن أخ لأم و هو ابن أخت لأب و ابنة أخ لأب و هي ابنة أخت لأم لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لأم فله السدس من هذه الجهة و الأخرى هي بنت أخت لأم فلها أيضا السدس من هذه الجهة و بقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث و لابنة الأخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت و الثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر و يصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر فإن ترك ابنة أخت لأب و أم و ابنة أخت لأب و ابنة أخت لأم و امرأة فللمرأة الربع و لابنة الأخت من الأم السدس و لابنة الأخت للأب و الأم النصف و ما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما و سقطت الأخرى و هي من اثني عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة و لابنة الأخت للأم السدس سهمان و لابنة الأخت للأب و الأم النصف ستة أسهم و بقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها و لا يرد على المرأة شيئا فإن تركت زوجها و خالتها و عمتها فللزوج النصف و للخالة الثلث و ما بقي فللعمة بمنزلة زوج و أبوين و هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة و للخالة الثلث سهمان و بقي سهم للعمة فإن تركت زوجها و جدها أبا أمها و خالا فللزوج النصف و للجد السدس و ما بقي رد عليه و سقط الخال و إن ترك عما لأب و خالا لأب و أم فللخال الثلث نصيب الأم و الباقي للعم لأنه نصيب الأب فإن ترك ابنة عم و ابن عمة فلابنة العم الثلثان و لابن العمة الثلث فإن ترك ابن عمته و بنت عمته فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن ترك ابنة عمة لأب و أم و ابن عم لأم فلابن العم للأم السدس و ما بقي فلابنة العمة للأب و الأم لأن هذا كأن الأب مات و ترك أخا لأم و أختا لأب و أم و هاهنا يفترقان فإن ترك ابن خالته و خالة أمه فالمال لابن خالته فإن ترك ابن خال و ابن خالة فالمال بينهما نصفان و إن ترك خالة الأم و عمة الأب فلخالة الأم الثلث و لعمة الأب الثلثان و إن ترك عمة الأم و خالة الأب فلعمة الأم الثلث و لخالة الأب الثلثان و إن ترك عمة لأب و خالة لأب و أم فلخالة الأب و الأم الثلث و للعمة الثلثان فإن ترك ابن عم و ابنة عم و ابن عمة و ابنة عمة و ابن خال و ابنة خال و ابن خالة و ابنة خالة فالثلث لولد الخال و الخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر و الأنثى فيه سواء و الثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين و الثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين و أصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شي‏ء له ثلث و

  لثلثه ثلث و هو تسعة فثلث ثلثه لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستة و ثلاثين فيكون ثلثه اثني عشر و ثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة و ثلاثين في ثلاثة فيكون مائة و ثمانية الثلث من ذلك ستة و ثلاثون بين ولد الخال و الخالة لكل واحد منهم تسعة و بقي اثنان و سبعون من ذلك أربعة و عشرون لولد العمة و لابن العمة ستة عشر و لابنة العمة ثمانية و بقي ثمانية و أربعون لابن العم اثنان و ثلاثون و لابنة العم ستة عشر

باب المرأة تموت و لا تترك إلا زوجها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في امرأة توفيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج قال الميراث كله لزوجها

2-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله ع فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت و تركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في امرأة توفيت و تركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره

 عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثل ذلك

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر ع في امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره

6-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن المغيرة عن عيينة بياع القصب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له امرأة هلكت و تركت زوجها قال المال كله للزوج

باب الرجل يموت و لا يترك إلا امرأته

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير بياع السابري و أوصى إلي و ترك امرأة له و لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح ع فكتب إلي أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا

2-  عنه عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن سكين و علي بن أبي حمزة عن مشمعل و عن ابن رباط عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال قرأ علي أبو جعفر ع في الفرائض امرأة توفيت و تركت زوجها قال المال كله للزوج و رجل توفي و ترك امرأته قال للمرأة الربع و ما بقي فللإمام

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في رجل توفي و ترك امرأته فقال للمرأة الربع و ما بقي فللإمام

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ع مولى لك أوصى إلي بمائة درهم و كنت أسمعه يقول كل شي‏ء هو لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشي‏ء و له امرأتان أما إحداهما فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في زوج مات و ترك امرأة فقال لها الربع و تدفع الباقي إلينا

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع منهم من رواه عن أبي عبد الله ع و منهم من رواه عن أحدهما ع أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة ]أ[ و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو ربعها قال و إنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم

7-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم

8-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن شعيب عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد الله ع عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا و لكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف

9-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عمه جعفر بن سماعة عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما ع قال ليس للنساء من الدور و العقار شي‏ء

10-  محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهن قيمة الطوب و الخشب قال فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا و إلا ضربناهم عليه بالسيف

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب و أما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم و إنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجي‏ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم

باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذ مات أحدهما فادعاه ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته النساء بأربع قضيات فقال و ما ذاك فقلت أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة و متاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجال صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا و لها زوجها و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلى أي شي‏ء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته و إن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة

باب نادر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له و لهن قلت أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي‏ء لها من الميراث و عليها العدة قال و يقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و إن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة

باب ميراث الغلام و الجارية يزوجان و هما غير مدركين

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين قال فقال النكاح جائز و أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات و لا يرثها لأن لها الخيار و لا خيار عليها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما ]هما[ اللذان زوجاهما فنعم قلت أ يجوز طلاق الأب قال لا

باب ميراث المتزوجة المدركة و لم يدخل بها

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي بن الحسين ع في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها قال لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف و هي ترثه و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و هو يرثها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يموت و تحته المرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي و محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها

باب في ميراث المطلقات في المرض و غير المرض

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه و هو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا و لا يرث منها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يطلق المرأة فقال ترثه و يرثها ما دام له عليها رجعة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه و لم يرثها و قال هو يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة و هو مريض قال ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه و بين سنة

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا عن أبي عبد الله ع أنه قال ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في الرجل المريض يطلق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع و لا ميراث لها

 باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إن عليا ع لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات و له قرابة كان يدفع إلى قرابته

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى

3-  محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز و جل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شي‏ء إلا الترباء يعني التراب

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع إذا مات مولى له و ترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

6-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن محمد بن تسنيم الكاتب عن عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و سأله رجل عن رجل مات و ترك ابنة أخت له و ترك موالي و له عندي ألف درهم و لم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله ع حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة و لا تعلم أحدا

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة و إن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال مات مولى لعلي بن الحسين ع فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال

9-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسين ع قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت مثله

باب ميراث الغرقى و أصحاب الهدم

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي ع

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب علي ع

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال و ما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي‏ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شي‏ء و لم يكن لورثة الذي له المال شي‏ء قال فقال أبو عبد الله ع لقد سمعها و هو هكذا

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال و أي شي‏ء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر ليس له شي‏ء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شي‏ء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق و هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شي‏ء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شي‏ء لورثته

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما ع قال قضى أمير المؤمنين ع باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر

5-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل و الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنين ع قضى في رجل و امرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد و يد الرجل و رجله على المرأة فجعل الميراث للرجل و قال إنه مات بعدها

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد الله ع لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله ع ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر و يعتق هذا فيجعل مولى له

باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال إن عليا ع لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي ع و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية و ورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها و ورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى ذلك كله من بيت مال البصرة

2-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا

3-  ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنين ع أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة و الأخوات من الأم

4-  و عنه قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا

6-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة و علي بن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أ عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و إن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شي‏ء قال لا

باب ميراث القاتل

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه

2-  أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل أمه أ يرثها قال سمعت أبي ع يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن أحدهما ع قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل قتل أمه قال لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله بها كفارة لذنبه

5-  محمد بن يحيى عن أحمد و عبد الله ابني محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا ميراث للقاتل

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه

7-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرجل أباه إذا قتله و إن كان خطأ

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه

9-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع هل للمرأة من دية زوجها و هل للرجل من دية امرأته شي‏ء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه

  الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب و لم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه و لا يسمى الإمام قاتلا و إن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل و لا كفارة عليه و هو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب و الاستصلاح و الحاجة من الولد إلى ذلك و إلى شبهه من المعالجات و لو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه و لو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه و كانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة و لم تلزمه الكفارة و لو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شي‏ء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة و كانت الدية على العاقلة و ورثه لأن هذا ليس بقاتل أ لا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل و لا وجب في ذلك دية و لا كفارة فإخراجه ذلك الشي‏ء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا و إنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء و لئلا يبطل دم امرئ مسلم و كيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه و كذلك الصبي و المجنون لو قتلا لورثا و كانت الدية على العاقلة و القاتل يحجب و إن لم يرث قال و لا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث و إن قتل خطأ فكيف يرث و هو تؤخذ منه الدية و إنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم بعضا طمعا في المواريث

باب ميراث أهل الملل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و هشام عن أبي عبد الله ع أنه قال فيما روى الناس عن النبي ص أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم و لا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يرث اليهودي و لا النصراني المسلم و يرث المسلم اليهودي و النصراني

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم و لا يرث المشرك المسلم

4-  عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك النصراني يموت و له ابن مسلم أ يرثه قال فقال نعم إن الله عز و جل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المسلم يرث امرأته الذمية و لا ترثه

باب آخر في ميراث أهل الملل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصراني أولاد و زوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد و هم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم و إن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك و يدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك

2-  ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و أمه نصرانية و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحدفإن ميراثه للإمام

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمر عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له و من أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له و قال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله و سنة نبيه ص

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال إن عليا ع كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال إن أهل الكتاب و المجوس يرثون و يورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام و يبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

و قال الفضل المجوس يرثون بالنسب و لا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي و ترك أمه و هي أخته و هي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم و ليس لها من قبل أنها أخت و أنها زوجة شي‏ء فإن ترك أما و هي أخته و ابنة فللأم السدس و للابنة النصف و ما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما و ليس لها من قبل أنها أخت شي‏ء لأن الأخت لا ترث مع الأم و إن ترك ابنته و هي أخته و هي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته و الباقي رد عليها و لا ترث من قبل أنها أخت و لا من قبل أنها زوجة شيئا و إن ترك أخته و هي امرأته و أخاه فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و لا ترث من قبل أنها امرأته شيئا و هذا كله على هذا المثال إن شاء الله فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها و هي أختها لأبيها و تركت أختها لأبيها و أمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة و الأخوات مع أحد الوالدين شي‏ء

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون و بعضهم مشركون

1-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لو أن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله ع في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم

باب ميراث المماليك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة قال تشترى أمه و تعتق ثم يدفع إليها بقية المال

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة و الميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يموت و له ابن مملوك قال يشترى و يعتق ثم يدفع إليه ما بقي

5-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أما مملوكة و أختا مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان و تورثان قلت أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك و يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة قلت أ رأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال أن تشترى أمه من ماله و تدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب

8-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعلي ع فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إن له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال

 قال الفضل فإن قال قائل فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه و امتنع من ذلك يجبر عليه قيل نعم لأنه ليس له أن يمتنع و هذا حكم لازم لأنه يرد عليه قيمته تاما و لا ينقص منه شيئا و في امتناعه فساد المال و تعطيله و هو منهي عن الفساد فإن قال فإنها كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها و أحبها و خشي أن لا يصبر عنها و خاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه و يفرق بينه و بينها و بين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت و أحب أن لا يفارقها فله أن يعتقها و يجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت فإن قال فإنها ورثت أقل من قيمتها و ورثت النصف من قيمتها أو الثلث أو الربع قيل له يعتق منها بحساب ما ورثت فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك و إن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك فإن قال فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم و ورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك قيل له لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كانت ما ورثته جزءا من قيمتها أو أكثر من ذلك أعتق منها بمقدار ذلك و إن كان أقل من جزء من ثلاثين جزءا لم يعبأ بذلك و لم يعتق منها شي‏ء فإن كان جزءا و كسرا أو جزءين و كسرا لم يعبأ بالكسر كما أن الزكاة تجب في المائتين ثم لا تجب حتى تبلغ مائتين و أربعين ثم لا تجب في ما بين الأربعينات شي‏ء كذلك هذا فإن قال قائل لم جعلت ذلك جزءا من ثلاثين دون أن تجعله جزءا من عشرة أو جزءا من ستين أو أقل أو أكثر قيل له إن الله عز و جل يقول في كتابه يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج و هي الشهور فجعل المواقيت هي الشهور فأتم الشهور ثلاثون يوما و كان الذي يجب لها من الرق و العتق من طريق المواقيت التي وقتها الله عز و جل للناس فإن قال فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله و مات و لم يبين هل تجعل له جزءا من ثلاثين جزءا من ماله كما فعلته للمعتق قيل له لا و لكنه نجعل له جزءا من عشرة من ماله لأن هذا ليس هو من طريق المواقيت و إنما هذا من طريق العدد فلما أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه و لا نقصان فيه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلك لأن ما زاد على العشرة فهو تكرار لأنك تقول إحدى عشرة و اثنتا عشرة و ثلاثة عشر و هذا تكرار الحساب الأول و ما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب و عن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزءا من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد و هكذا روينا عن أبي عبد الله ع أن له جزءا من عشرة و جعلنا للمعتق جزءا من ثلاثين لأنه من طريق المواقيت و هكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا فإن قال فإن وهب رجل للمملوك مالا هل يعتق بذلك المال كما أعتق بالأول قيل له إن هذا لا يشبه ذاك فإن الميت لما أن مات لم يكن لذلك المال رب غير المملوك و لم يستحقه أحد غير المملوك فيبقى مال لا رب له و الهبة لها رب قائم بعينه إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربه القائم و قد رضي ربه بما صنع المملوك فهذا لا يشبه ذاك و الحمد لله

باب أنه لا يتوارث الحر و العبد

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال لا يتوارث الحر و المملوك

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال لا يتوارث الحر و المملوك

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا يتوارث الحر و المملوك

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال العبد لا يرث و الطليق لا يرث

باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر و الآخر مملوك

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله ع في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر قيل أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا قال يرثه ابن ابنها الحر

باب

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه و اشترط عليها أني أشتريك و أعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله و عهد رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد الله و عهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفر ع لقد أحسن إليها و أجر فيها إن هذا لفقيه و المسلمون عند شروطهم و عليها أن تفي له بما عاهدت الله و رسوله عليه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأبطل شرطه و قال شرط الله قبل شرطك

باب ميراث المكاتبين

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدى

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا يرث و لا نجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه

4-  و بالإسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في مكاتب توفي و له مال قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل مكاتب مات و لم يؤد مكاتبته و ترك مالا و ولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم فما ترك من شي‏ء فهو لسيده و ابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شي‏ء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شي‏ء على ابنه

6-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا و أدى إلى الموالي بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي

7-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في مكاتب مات و قد أدى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار فقال إن عليا ع كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمته مائة ألف و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين

باب ميراث المرتد عن الإسلام

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد فقال ماله لولده المسلمين

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز و جل

3-  ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة و إن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام

4-  ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل الله على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده

باب ميراث المفقود

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ]يونس[ عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ع و أنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقي له من أجره شي‏ء و لا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين و حرك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلا فهو كسبيل مالك حتى يجي‏ء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه

2-  يونس عن أبي ثابت و ابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أ حي هو أم ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا بلدا قال اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه

3-  يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح ع قد وقعت عندي مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج

4-  يونس عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح ع أني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به و لمن ذلك المال فكتب ع اتركه على حاله

5-  يونس عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسن ع المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني ع عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال لي و منذ كم غاب فقلت منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى فقلت له فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده و لم يدر أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجي‏ء قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع مثله

8-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط و عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده و لم يدر أين هو و مات الرجل فأي شي‏ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجي‏ء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجي‏ء قلت فإذا جاء يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده فقلت فقد الرجل فلم يجئ قال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله قال ع المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة و إن كان له ولد حبس المال و أنفق على ولده تلك الأربع سنين

باب ميراث المستهل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث إنه ربما كان أخرس

2-  علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث و يورث فإنه ربما كان أخرس

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع على الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام

4-  ابن محبوب عن عبد الله سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث

5-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله ع في ميراث المنفوس من الدية قال لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن عون عن بعضهم قال سمعته ع يقول إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل و يسمع صوته

باب ميراث الخنثى

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال سئل عن مولود ولد و له قبل و ذكر كيف يورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يورث الخنثى من حيث يبول

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في مولود له ما للذكور و ما للأنثى قال يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر و إن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى و عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر و إن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى

5-  و في رواية أخرى عن أبي عبد الله ع في المولود له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهما جميعا قال من أيهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر قيل فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما

باب آخر منه

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق الفزاري قال سئل و أنا عنده يعني أبا عبد الله ع عن مولود ولد و ليس بذكر و لا أنثى و ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام و يجلس معه ناس فيدعو الله و يجيل السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله عز و جل يقول فساهم فكان من المدحضين

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال يقرع الإمام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله و على سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عز و جل و تجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أ ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين قال و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال

باب

1-  علي بن محمد عن محمد بن سعيد الآذربيجاني و محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ع أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها قال و أخبرني عن الخنثى و قول أمير المؤمنين ع فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن تكون امرأة و قد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء و هذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالث ع عنها أما قول علي ع في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال قال ولد على عهد أمير المؤمنين ع مولود له رأسان و صدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين ع يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين

 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله مثله

2-  عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه و هذه على هذه قال و حدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك و كانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد

 باب ميراث ابن الملاعنة

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته و ضرب الحد و إن أبى لاعن و لم تحل له أبدا و إن قذف رجل امرأته كان عليه الحد و إن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا و لا كرامة لا ترد عليه و لا تحل له إلى يوم القيامة قال و سألته من يرث الولد قال أمه فقلت أ رأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم و لا يرث الأب ]من[ الابن

6-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله عز و جل

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها و أقر به و زعم أنه منه قال يرد إليه ولده و لا يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى

8-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه و لا أدع ولده ليس له ميراث و أما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أ رأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم

9-  عنه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه و يرثه أخواله و لا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد

10-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا و تفرقا و قال زوجها بعد ذلك الولد ولدي و أكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه و لكن أرد إليه الولد و لا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد

 قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه و إنما ترثه أمه و إخوته لأمه و أخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم و ميراث الأخوال و الخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله و إن ترك الأم فالمال لها و إن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا و خالة فالمال بينهما بالسوية و إن ترك إخوة و جدا فالمال بين الإخوة و الجد بينهم بالسوية الذكر و الأنثى فيه سواء و إن ترك أخا و جدا فالمال بينهما نصفان و إن ترك ابن أخته و جدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن و لا يشبه هذا ابن الأخ للأب و الأم مع الجد و إن ترك أمه و امرأته فللمرأة الربع و ما بقي فللأم و إن ترك ابن الملاعنة امرأته و جده أبا أمه و خاله فللمرأة الربع و للجد الثلث و ما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة و أختا فالمال بينهما نصفان و إن ماتت ابنة ملاعنة و تركت زوجها و ابن أخيها و جدها فللزوج النصف و ما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم و ابن أخ لأم فالمال للأخ

باب آخر في ابن الملاعنة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث و الباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام

باب

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن و انقرضوا و صار رجلا و زوجنه و أدخلنه في منازلهن و في يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال و النساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته و أنه مدع كما وصفت لك و اشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له

باب ميراث ولد الزنى

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شي‏ء فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته و أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني ع معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله ع في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة

باب آخر منه

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن رئاب عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أ يرثه قال نعم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع و الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات و لم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني و ترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة

 باب

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله ع في رجل كان يطأ جارية له و أنه كان يبعثها في حوائجه و أنها حبلت و أنه ]اتهمها و[ بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله ع إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره ]و ماله[ قال فقيل له رجل يطأ جارية له و إنه لم يكن يبعثها في حوائجه و إنه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليست هذه مثل تلك

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها و لا تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا

باب الحميل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الحميل فقال و أي شي‏ء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي و ليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة و إنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها و لم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة منهما و لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين حميلين جي‏ء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا و مكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الحميل فقال و أي شي‏ء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها و لم تزل به مقرةو إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة من عقلهما و لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض

باب الإقرار بوارث آخر

 قال الفضل بن شاذان إن مات رجل و ترك ابنتين و ابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه و على غيره و إنما يجوز إقراره على نفسه و لا يجوز إقراره على غيره و لا على إخوته و أخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال و إن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها و إن ترك أربع بنات و أقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها و هو نصف سدس المال و إن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا و أنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه و إن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه و لم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه

باب إقرار بعض الورثة بدين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفر ع و نحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات و ترك ألف درهم و كان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ع فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة و ما سألت عنه فقال أبو جعفر ع أقرت بثلث ما في يديها و لا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ع

  قال الفضل بن شاذان و تفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا و خمسمائة درهم للرجل ألف و لها خمسمائة درهم هو ثلث الدين و إنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث و للرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث و يرد الثلثان على الرجل و الدين استغرق المال كله فلم يبق شي‏ء يكون لها من ذلك الميراث و لا يجوز إقرارها على غيرها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل مات و أقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته

باب

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد عن أبي الحسن الرضا ع قال دخلت عليه و سلمت و قلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات و ليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله ص قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه

باب من مات و ليس له وارث

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله و من مات و ترك مالا فلورثته و من مات و ليس له موال فماله من الأنفال

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول ع قال الإمام وارث من لا وارث له

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله تبارك و تعالى يسئلونك عن الأنفال قال من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال

باب

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال مات رجل على عهد أمير المؤمنين ع لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ع ميراثه إلى همشهريجه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد أعط الميراث همشاريجه

باب أن الولاء لمن أعتق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص الولاء لمن أعتق

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث بريرة أن النبي ص قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال قالت عائشة لرسول الله ص إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق

4-  صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها

6-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله ص ميراثه إلى ابنة حمزة

 قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة و أن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة

باب ولاء السائبة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضي بذلك منه المولى و رضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد الله ع أ ليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم و أجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت أ ليس قد قال رسول الله ص الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا

2-  ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفر ع عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله و ما كان ولاؤه لرسول الله ص فإن ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال يتولى من شاء و على من يتولى جريرته و له ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت و لم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‏ء و ليس له من ميراثه شي‏ء و ليشهد على ذلك

6-  ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‏ء و لا علي من جريرتك شي‏ء و يشهد على ذلك شاهدين

7-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه و إن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات و تركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال و إن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال و إن كانت الرقبة على أبيه تطوعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال و يكون الذي اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال و إن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء و على من تولاه جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين

9-  محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه

باب آخر منه

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك

 -  عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين ع فقال إن سيدي كاتبني و شرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة و سألته أن يأخذ كله ضربة واحدة و يجيز عتقي فأبى علي فدعاه أمير المؤمنين ع فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه فقال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض من ذلك لميراثه فقال له أمير المؤمنين ع فأنت أحق بشرطك

 تم كتاب المواريث و الحمد لله رب العالمين و يتلوه كتاب الحدود