أبواب الطلاق

باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

1-  أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال مر رسول الله ص برجل فقال ما فعلت امرأتك قال طلقتها يا رسول الله قال من غير سوء قال من غير سوء ثم قال إن الرجل تزوج فمر به النبي ص فقال تزوجت قال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي ص فقال تزوجت فقال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء فقال رسول الله ص إن الله عز و جل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال و كل ذواقة من النساء

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال ما من شي‏ء مما أحله الله عز و جل أبغض إليه من الطلاق و إن الله يبغض المطلاق الذواق

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل يحب البيت الذي فيه العرس و يبغض البيت الذي فيه الطلاق و ما من شي‏ء أبغض إلى الله عز و جل من الطلاق

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال سمعت أبي ع يقول إن الله عز و جل يبغض كل مطلاق ذواق

5-  و بإسناده عن أبي عبد الله ع قال بلغ النبي ص أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله ص إن طلاق أم أيوب لحوب

باب تطليق المرأة غير الموافقة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي جعفر ع أنه كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبا فأصبح يوما و قد طلقها و اغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم طلقتها فقال إني ذكرت عليا ع فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي

2-  محمد بن الحسين عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر و كان أبوها كذلك و كانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها و إيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى ع و أنا أريد أن أسأله عن طلاقها فقلت جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال ائتني غدا صلاة الظهر قال فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى و جلس فدخلت عليه و جلست بين يديه فابتدأني فقال يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي و كانت سيئة الخلق و كان أبي ربما أغلق علي و عليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط و أهرب منها فلما مات أبي طلقتها فقلت الله أكبر أجابني و الله عن حاجتي من غير مسألة

3-  أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن عمر بن عبد العزيز عن خطاب بن سلمة قال دخلت عليه يعني أبا الحسن موسى ع و أنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها فابتدأني فقال إن أبي كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي ما يمنعك من فراقها قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني و بين نفسي قد فرجت عني

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن عليا قال و هو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام رجل من همدان فقال بلى و الله لنزوجنه و هو ابن رسول الله ص و ابن أمير المؤمنين ع فإن شاء أمسك و إن شاء طلق

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن جعفر بن بشير عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال إن الحسن بن علي ع طلق خمسين امرأة فقام علي ع بالكوفة فقال يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال بلى و الله لننكحنه فإنه ابن رسول الله ص و ابن فاطمة ع فإن أعجبته أمسك و إن كره طلق

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته و هو لها ظالم فيقال له أ لم نجعل أمرها بيدك

باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن الحسن بن حذيفة عن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف و لو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز و جل

 قال و حدثني بهذا الحديث الميثمي عن محمد بن أبي حمزة عن بعض رجاله أوهمه الميثمي عن أبي عبد الله ع

2-  و عنه عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا و أوجعت ظهره و من طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز و جل و إن رغم أنفه

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عمر بن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف و لو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز و جل

4-  قال أحمد و ذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع و محمد بن سماعة عن أبي بصير عن العبد الصالح ع أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول و الله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز و جل

باب من طلق لغير الكتاب و السنة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رياح عن أبي جعفر ع قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر ع ما أقوله بل الله عز و جل يقوله أما و الله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز و جل يقول لو لا ينهاهم الربانيون و الأحبار عن قولهم الإثم و أكلهم السحت إلى آخر الآية

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر ع قال كل شي‏ء خالف كتاب الله عز و جل رد إلى كتاب الله عز و جل و السنة

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يطلق امرأته و هي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز و جل و إن رغم أنفه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز و جل

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق و إن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فأمره النبي ص أن ينكحها و لا يعتد بالطلاق قال و جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال أ لك بينة قال لا فقال اعزب

8-  محمد بن جعفر أبو العباس عن أيوب بن نوح عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سمعت أبا بصير يقول سألت أبا جعفر ع عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة و قلنا إنهم أهل بيت و لم يعلم بهم أحد فقال ليس بشي‏ء

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا و هي حائض فسأل عمر رسول الله ص فأمره أن يراجعها فقلت إن الناس يقولون إنما طلقها واحدة و هي حائض فقال فلأي شي‏ء سأل رسول الله ص إذا كان هو أملك برجعتها كذبوا و لكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ص أن يراجعها ثم قال إن شئت فطلق و إن شئت فأمسك

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها و جحد ذلك أ تقيم معه قال نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود و لغير العدة التي أمر الله عز و جل بها

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير بن أعين و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق

12-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر قال نعم قلت حتى يجامع قال نعم

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال من طلق بغير شهود فليس بشي‏ء

14-  سهل عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين ع بالكوفة فقال إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين ع أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عز و جل فقال لا فقال اذهب فإن طلاقك ليس بشي‏ء

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي‏ء و قد رد رسول الله ص طلاق عبد الله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول الله ص ذلك الطلاق و قال كل شي‏ء خالف كتاب الله عز و جل فهو رد إلى كتاب الله عز و جل و قال لا طلاق إلا في عدة

16-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ع إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال طلقها و هي طامث واحدة قال أبو عبد الله ع أ فلا قلتم له إذا طلقها واحدة و هي طامثا كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له ذلك فقال أبو عبد الله ع كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي ص فقال أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير و غيره عن أبي جعفر ع قال كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و إن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز فيه شهادة النساء

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر ع أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة و هي حائض فأمر رسول الله ص عمر أن يأمره أن يراجعها قال نعم فقال له كذبت و الله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله ص ثلاثا فردها رسول الله ص علي و أمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع و لا ترو على ابن عمر الباطل

 باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن اليسع عن أبي عبد الله ع و عن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر ع أنهما قالا لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا طلاق إلا على السنة و لا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع و لا طلاق على سنة و على طهر من غير جماع إلا ببينة و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا

باب أنه لا طلاق قبل النكاح

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن حمزة بن حمران عن عبد الله بن سليمان عن أبيه سليمان قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين ع و لم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت إليه أنا و غيري فاكتنفناه فسلمنا عليه فقال له رجل أصلحك الله ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها و قال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أ يصلح له ذلك فقال إنما الطلاق بعد النكاح

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشي‏ء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل

4-  محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن حمزة بن حمران عن عبد الله بن سليمان عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين ع و لم أثبته و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني من هذا الشيخ فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ قال فقلت له لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه قال فإنه علي بن الحسين ع قال فقمت و قام الرجل و غيره فاكتنفناه و سلمنا عليه فقال له الرجل ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأته بعينها و قال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أ يصلح له ذلك قال فقال إنما الطلاق بعد النكاح قال عبد الله فدخلت أنا و أبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد ع فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله ع أنت تشهد على علي بن الحسين ع بهذا الحديث قال نعم

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين فقال ليس بشي‏ء لا يطلق إلا ما يملك و لا يتصدق إلا بما يملك

 باب الرجل يكتب بطلاق امرأته

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون طلاقا و لا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلة و الشهود و يكون غائبا عن أهله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به

باب تفسير طلاق السنة و العدة و ما يوجب الطلاق

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال و قال أبو بصير عن أبي عبد الله ع هو قول الله عز و جل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان التطليقة الثانية التسريح بإحسان

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشي‏ء قال زرارة فقلت لأبي جعفر ع فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال و أما طلاق العدة الذي قال الله عز و جل فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام أو قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و يكون معها حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له فإن كانت ممن لا تحيض فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة

3-  ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة قال ثم قال و هو الذي قال الله عز و جل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال و ما أعدله و أوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السنة قال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدةأخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و أما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره و عليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها و انتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى و لا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة و كذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد المراجعة ثم حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم جميعا عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية و بقي تطليقتان فإن طلقها الثانية و تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و إن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين و بقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين فقال ليس هذا بطلاق فقلت جعلت فداك كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز و جل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز و جل فقلت له فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير و غيره عن أبي جعفر ع أنه قال إن الطلاق الذي أمر الله عز و جل به في كتابه و الذي سن رسول الله ص أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة و هي طاهر من غير جماع و هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء و كل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة

 -  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين

باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ع عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو بريئة أو خلية قال هذا كله ليس بشي‏ء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك

 قال ابن سماعة و إنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي و ذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدي قال يقول اشهدوا اعتدي قال ابن سماعة غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة ينبغي أن يجي‏ء بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم و هذا المحال الذي لا يكون و لم يوجب الله عز و جل هذا على العباد و قال الحسن ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع أنت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كل ما سوى ذلك فهو ملغى

باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو أكثر و هي طاهر قال هي واحدة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة و إن لم يكن على طهر فليس بشي‏ء

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد الله ع إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك ع أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم

باب من طلق و فرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم و لم يقل لهم اشهدوا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ يقع الطلاق عليها قال نعم هي شهادة أ فتترك معلقة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل لهم اشهدوا قال نعم

4-  علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ع قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ يقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدا أن امرأتي هاتين طالق و هما طاهرتان أ يقع الطلاق قال نعم

باب الإشهاد على الرجعة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الذي يراجع و لم يشهد قال يشهد أحب إلي و لا أرى بالذي صنع بأسا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يشهد رجلين إذا طلق و إذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشي‏ء

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود و إن الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو أفضل

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفر ع عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها قال هي امرأته ما لم تنقض عدتها و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم و لا أرى بالذي صنع بأسا و إن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما و لا أرى بالذي صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر و إنما جعل الشهود لمكان الميراث

باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المراجعة هي الجماع و إلا فإنما هي واحدة

2-  علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع في رجل يطلق امرأته له أن يراجع و قال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا طلق الرجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم قلت حتى يجامع قال نعم

5-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال الرجعة الجماع و إلا فإنما هي واحدة

باب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة و هو خاطب من الخطاب

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال تخير المرأة فإن شاءت زوجها و إن شاءت غير ذلك و إن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحق بها

باب

1-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا قال فقال إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة و إذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق

باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي و أردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها من غير جماع و أشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتى إذا طمثت و طهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود و إنما فعلت ذلك بها إنه لم يكن لي بها حاجة

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و قال الرجعة بالجماع و إلا فإنما هي واحدة

3-  محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها

4-  صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها

5-  صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا ع رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين الحدود

 باب ما يهدم الطلاق و ما لا يهدم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس

2-  حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس و كان ابن بكير و أصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال قلت له من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله ع أنه يهدم ما مضى قال قلت له فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول قال نعم

 قال ابن سماعة و كان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال ابن سماعة و ذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج و غير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق الله عز و جل من الرأي قال ابن سماعة و ليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج

4-  محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج قال قلت له فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله هذا زوج و هذا مما رزق الله من الرأي و متى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت قال فقلت لعبد الله هذا برواية من فقال هذا مما رزق الله قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله ع يهدم الثلاث و لا يهدم الواحدة و الثنتين

 و رواية رفاعة عن أبي عبد الله ع هو الذي احتج به ابن بكير

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض و تطهر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال لا يقع بها طلاق

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم و أراد طلاقها و كانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها

باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي قد يئست من الحيض

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي لم يدخل بها زوجها و الحبلى و التي قد يئست من المحيض

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة و جعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال خمس يطلقن على كل حال الحامل و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها

 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع مثله

باب طلاق الغائب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال أشهد على أبي جعفر ع أني سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة و الشهور

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة و قد تزوجت رجلا فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة و لم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها و لذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق و إن كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك و أشهدت على طلاقك قال يلزم الولد و لا يقبل قوله

6-  علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن و هو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقها

 -  حميد بن زياد عن ابن سماعة قال سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال إذا مضى له شهر

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ع أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال إما طلقت و إما رددتك فطلقها و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله

باب طلاق الحامل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و جعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت

4-  و عنه عن عبد الله بن جبلة و صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة و أجلها أن تضع حملها

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين

9-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال كل شي‏ء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كانت مضغة

10-  و عنه عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران الشفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد قال قال تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها

11-  و عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا طلقت المرأة و هي حامل فأجلها أن تضع حملها و إن وضعت من ساعتها

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت له فله أن يراجعها قال نعم و هي امرأته قلت فإن راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر قلت فإن طلقها ثانية و أشهد ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال نعم قلت فما عدتها قال عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج

باب طلاق التي لم يدخل بها

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها فقال قد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب و علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الأولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه من ساعة طلقها

5-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة و تزوج من شاءت من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة

 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله

6-  أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها إن شاءت

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال العدة من الماء

باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا تلد مثلها قال ليس عليهما عدة و إن دخل بهما

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا مثله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله ع في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة و إن دخل بهما

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة

5-  بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال بانت منه و لا عدة عليها

 و قد روي أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن

 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر

و كان ابن سماعة يأخذ بها و يقول إن ذلك في الإماء لا يستبرأن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز و جل و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن و كان معاوية بن حكيم يقول ليس عليهن عدة و ما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز و جل إن ارتبتم و إنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد و ارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة

باب في التي يخفى حيضها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة و الشهور قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها

باب الوقت الذي تبين منه المطلقة و الذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج قلت له أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي ص أنه قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال فقد كذبوا

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير و جميل بن دراج و عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال كذب ما هو من رأيه إنما هو شي‏ء بلغه عن علي ع

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة

5-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع قال المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع

6-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل بن دراج و صفوان بن يحيى عن ابن بكير و جعفر بن سماعة عن ابن بكير و جميل كلهم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة مثله

7-  صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير

8-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته فقال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث

9-  عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إني سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه و إنما القرء ما بين الحيضتين و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر ع كذب لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذه عن علي ع قال قلت له و ما قال فيها علي ع قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

 الحسن بن محمد بن سماعة قال كان جعفر بن سماعة يقول تبين عند أول قطرة من الدم و لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

و قال الحسن بن محمد بن سماعة تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت و إن شاءت لا و قال علي بن إبراهيم إن شاءت تزوجت و إن شاءت لا فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل

10-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و إن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها

11-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم

 باب معنى الأقراء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذب لم يقله برأيه و لكنه إنما بلغه عن علي ص فقلت أصلحك الله أ كان علي ع يقول ذلك فقال نعم إنما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال القرء هو ما بين الحيضتين

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال القرء هو ما بين الحيضتين

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الأقراء هي الأطهار

باب عدة المطلقة و أين تعتد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض

 حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع مثله

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها و سألته عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي قال نعم و تحج إن شاءت

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن شي‏ء من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها قال قلت أ ليس الله عز و جل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن قال فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها

8-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيت زوجها

9-  عنه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما ع في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها

 عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله

10-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما ع في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض

12-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها

 -  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال المطلقة تحج و تشهد الحقوق

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز و جل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها

باب الفرق بين من طلق على غير السنة و بين المطلقة إذا خرجت و هي في عدتها أو أخرجها زوجها

1-  الحسين بن محمد قال حدثني حمدان القلانسي قال قال لي عمر بن شهاب العبدي من أين زعم أصحابك أن من طلق ثلاثا لم يقع الطلاق فقلت له زعموا أن الطلاق للكتاب و السنة فمن خالفهما رد إليهما قال فما تقول فيمن طلق على الكتاب و السنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو يردها إلى بيته حتى تعتد عدة أخرى فإن الله عز و جل قال لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن قال فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا و مضيت فلقيت أيوب بن نوح فسألته عن ذلك فأخبرته بقول عمر فقال ليس نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك و أخبرته بقول عمر فقال قد قاس عليك و هو يلزمك إن لم يجز الطلاق إلا للكتاب فلا تجوز العدة إلا للكتاب فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك و أخبرته بقول عمر فقال معاوية ليس العدة مثل الطلاق و بينهما فرق و ذلك أن الطلاق فعل المطلق فإذا فعل خلاف الكتاب و ما أمر به قلنا له ارجع إلى الكتاب و إلا فلا يقع الطلاق و العدة ليست فعل الرجل و لا فعل المرأة إنما هي أيام تمضي و حيض يحدث ليس من فعله و لا من فعلها إنما هو فعل الله تبارك و تعالى فليس يقاس فعل الله عز و جل بفعله و فعلها فإذا عصت و خالفت فقد مضت العدة و باءت بإثم الخلاف و لو كانت العدة فعلها لما أوقعنا عليها العدة كما لم يقع الطلاق إذا خالف و قال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أبا عبيد في كتاب الطلاق ذكر أبو عبيد أن بعض أصحاب الكلام قال إن الله تبارك و تعالى حين جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان طلاقه عنه ساقطا و لكنه شي‏ء تعبد به الرجال كما تعبد النساء بأن لا يخرجن من بيوتهن ما دمن يعتددن و إنما أخبرنا في ذلك بالمعصية فقال و تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها أ لستم ترون أن الأمة مجمعة على أن المرأة المطلقة إذا خرجت من بيتها أياما أن تلك الأيام محسوبة لها في عدتها و إن كانت لله فيه عاصية فكذلك الطلاق في الحيض محسوب على المطلق و إن كان لله فيه عاصيا قال الفضل بن شاذان أما قوله إن الله عز و جل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقطا فليعلم أن مثل هذا إنما هو تعلق بالسراب إنما يقال لهم إن أمر الله عز و جل بالشي‏ء هو نهي عن خلافه و ذلك أنه جل ذكره حيث أباح نكاح أربع نسوة لم يخبرنا أن أكثر من ذلك لا يجوز و حيث جعل الكعبة قبلة لم يخبرنا أن قبلة غير الكعبة لا تجوز و حيث جعل الحج في ذي الحجة

 لم يخبرنا أن الحج في غير ذي الحجة لا يجوز و حيث جعل الصلاة ركعة و سجدتين لم يخبرنا أن ركعتين و ثلاث سجدات لا يجوز فلو أن إنسانا تزوج خمس نسوة لكان نكاحه الخامسة باطلا و لو اتخذ قبلة غير الكعبة لكان ضالا مخطئا غير جائز له و كانت صلاته غير جائزة و لو حج في غير ذي الحجة لم يكن حاجا و كان فعله باطلا و لو جعل صلاته بدل كل ركعة ركعتين و ثلاث سجدات لكانت صلاته فاسدة و كان غير مصل لأن كل من تعدى ما أمر به و لم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسدا غير جائز و لا مقبول فكذلك الأمر و الحكم في الطلاق كسائر ما بينا و الحمد لله و أما قولهم إن ذلك شي‏ء تعبد به الرجال كما تعبد به النساء أن لا يخرجن ما دمن يعتددن من بيوتهن فأخبرنا ذلك لهن بالمعصية و هل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها في عدتها فلو خرجت من بيتها أياما لكان ذلك محسوبا لها فكذلك الطلاق في الحيض محسوب و إن كان لله عاصيا فيقال لهم إن هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون و ذلك أن الخروج و الإخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدة لأن العدة من شرائط الطلاق ذلك أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها قبل الطلاق و لا بعد الطلاق و لا يحل للرجل أن يخرجها من بيتها قبل الطلاق و لا بعد الطلاق فالطلاق و غير الطلاق في حظر ذلك و منعه واحد و العدة لا تقع إلا مع الطلاق و لا تجب إلا بالطلاق و لا يكون الطلاق لمدخول بها و لا عدة كما قد يكون خروجا و إخراجا بلا طلاق و لا عدة فليس يشبه الخروج و الإخراج بالعدة و الطلاق في هذا الباب و إنما قياس الخروج و الإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جائزة لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل و كذلك لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه و لبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة و كان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل و كذلك لو أنه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة لأن ذلك من شرائط الصلاة و حدودها لا يجب إلا للصلاة و كذلك لو كذب في شهر رمضان و هو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الإيمان لكان عاصيا في كذبه ذلك و كان

 صومه جائزا لأنه منهي عن الكذب صام أو أفطر و لو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا فاسدا لأن ذلك من شرائط الصوم و حدوده لا يجب إلا مع الصوم و كذلك لو حج و هو عاق لوالديه و لم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك و كانت حجته جائزة لأنه منهي عن ذلك حج أو لم يحج و لو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة غير جائزة لأن ذلك من شرائط الحج و حدوده لا يجب إلا مع الحج و من أجل الحج فكل ما كان واجبا قبل الفرض و بعده فليس ذلك من شرائط الفرض لأن ذلك أتى على حده و الفرض جائز معه فكل ما لم يجب إلا مع الفرض و من أجل الفرض فإن ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه و لكن القوم لا يعرفون و لا يميزون و يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل فأما ترك الخروج و الإخراج فواجب قبل العدة و مع العدة و قبل الطلاق و بعد الطلاق و ليس هو من شرائط الطلاق و لا من شرائط العدة و العدة جائزة معه و لا تجب العدة إلا مع الطلاق و من أجل الطلاق فهي من حدود الطلاق و شرائطه على ما مثلنا و بيناو هو فرق واضح و الحمد لله و بعد فليعلم أن معنى الخروج و الإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم أو ما أشبه ذلك و إنما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة فهذا الذي نهى الله عز و جل عنه فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم نقل إنها خرجت من بيت زوجها و لا يقال إن فلانا أخرج زوجته من بيتها إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم و السخط و على أنها لا تريد العود إلى بيتها فأمسكها على ذلك و فيما بينا كفاية فإن قال قائل لها أن تخرج قبل الطلاق بإذن زوجها و ليس لها أن تخرج بعد الطلاق و إن أذن لها زوجها فحكم هذا الخروج غير ذلك الخروج و إنما سألناك عنه في ذلك الموضع الذي يشتبه و لم نسألك في هذا الموضع الذي لا يشتبه أ ليس قد نهيت عن العدة في غير بيتها فإن هي فعلت كانت عاصية و كانت العدة جائزة فكذلك أيضا إذا طلق لغير

 العدة كان خاطئا و كان الطلاق واقعا و إلا فما الفرق قيل له إن فيما بينا كفاية من معنى الخروج و الإخراج ما يجتزأ به عن هذا القول لأن أصحاب الأثر و أصحاب الرأي و أصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط و الرغم و أجمعوا على ذلك فمن ذلك ما روى ابن جريح عن ابن الزبير عن جابر أن خالته طلقت فأرادت الخروج إلى نخل لها تجذه فلقيت رجلا فنهاها فجاءت إلى رسول الله ص فقال لها اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا و روى الحسن عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا من أصحاب النبي ص سئل عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها فرخص في ذلك و ابن بشير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال في المطلقة ثلاثا إنها لا تخرج من بيت زوجها إلا في حق من عيادة مريض أو قرابة أو أمر لا بد منه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا تبيت المبتوتة و المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها و هذا يدل على أنه قد رخص لها في الخروج بالنهار و قال أصحاب الرأي لو أن مطلقة في منزل ليس معها فيه رجل تخاف فيه على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النقلة و قالوا لو كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غير ذلك كانت في سعة من دخول المصر و قالوا للأمة المطلقة أن تخرج في عدتها أو تبيت عن بيت زوجها و كذلك قالوا أيضا في الصبية المطلقة قال و هذا كله يدل على أن هذا الخروج غير الخروج الذي نهى الله عز و جل عنه و إنما الخروج الذي نهى الله عز و جل عنه هو ما قلنا أن يكون خروجها على السخط و المراغمة و هو الذي يجوز في اللغة أن يقال فلانة خرجت من بيت زوجها و إن فلانا أخرج امرأته من بيته و لا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرأي و الأثر و التشيع إن فلانة خرجت من بيت زوجها و إن فلانا أخرج امرأته من بيته لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا و بالله التوفيق

 باب في تأويل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا ع في قول الله عز و جل لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها

2-  بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا ع عن قول الله عز و جل لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل

باب طلاق المسترابة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها

باب طلاق التي تكتم حيضها

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة و أراد أن يطلقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق فكتب ع يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلقها

باب في التي تحيض في كل شهرين و ثلاثة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل عنده امرأة شابة و هي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها قيل له و إن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض قال إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قيل فإن مات أو ماتت فقال أيهما مات ورث صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا

باب عدة المسترابة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به و إن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض

 قال ابن عمير قال جميل و تفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور و إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح ع قال قلت له الجارية الشابة التي لا تحيض و مثلها تحمل طلقها زوجها قال عدتها ثلاثة أشهر

3-  سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و القروء جمع الدم بين الحيضتين

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر و المستحاضة التي لم تبلغ الحيض و التي تحيض مرة و ترتفع مرة و التي لا تطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال في المرأة يطلقها زوجها و هي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال ثلاثة أشهر

8-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء قال و سألته عن قول الله عز و جل إن ارتبتم ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها و إن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها

10-  محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر و إذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء

11-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض

باب أن النساء يصدقن في العدة و الحيض

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت

باب المسترابة بالحبل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم ع يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت و إلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه

2-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال إنما الحبل تسعة أشهر قلت تزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج إن شاءت

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم أو أبيه ع أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها

 -  حميد بن زياد عن ابن سماعة و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح ع قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل و إما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز و جل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال قلت فإنها ارتابت قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال إنما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تتزوج

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ع قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت فإنها ادعت بعد ذلك حبلا قال هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين و إما فساد من الطمث و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهود فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطؤها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل و إلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة و إذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة

 باب نفقة الحبلى المطلقة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن الله عز و جل يقول لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك قال كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز و جل أن تضار المرأة الرجل و أن يضار الرجل المرأة و أما قوله و على الوارث مثل ذلك فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين و إن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها

باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها و لا نفقة

 -  أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة

2-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها سكنى و نفقة قال حبلى هي قلت لا قال لا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت المطلقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة فقال حبلى هي فقلت لا قال ليس لها سكنى و لا نفقة

باب متعة المطلقة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها قال نعم أ ما يحب أن يكون من المحسنين أ ما يحب أن يكون من المتقين

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي قال ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة

3-  أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره و كيف لا يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث الله عز و جل بينهما ما يشاء و قال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الشعير و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي ع متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة إلا متعها

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله ع أنه قال في قول الله عز و جل و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره قال كيف يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث الله ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة ]بالتمر[ و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي ع متع امرأة طلقها بأمة و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها

 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع مثله إلا أنه قال و كان الحسن بن علي ع يمتع نساءه بالأمة

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع أخبرني عن قول الله عز و جل و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد قال خمار أو شبهه

باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه و تتزوج إن شاءت من ساعتها و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها

2-  صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و علي عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال و قال في قول الله عز و جل أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري لها فإذا عفا فقد جاز

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشي‏ء

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع مثله إلا أنه قال ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق

5-  محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما أدخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها و لا عدة عليها منه

6-  محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد و كان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها

7-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه و إنما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم و هو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله و لا ترد عليه شيئا

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له و قالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم

9-  محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له و لغيره سواء

10-  محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شي‏ء

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء

12-  محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ع في رجل تزوج امرأة على عبد و امرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان

14-  و بهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها

 باب ما يوجب المهر كملا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ملامسة النساء هو الإيقاع بهن

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها أ يوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شي‏ء منها إلا أنه لم يجامعها أ لها عدة فقال ابتلي أبو جعفر ع بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين ع إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة

 قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا و بعضهم قال نصف المهر و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر و إنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين الله إلا نصف المهر

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني و يسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال لا يصدقان و ذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه

 يعني إذا كانا متهمين

9-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا و يرخي سترا عليها و يزعم أنه لم يمسها و تصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شي‏ء دون شي‏ء قال إن أخرج الماء اعتدت

 يعني إذا كانا مأمونين صدقا

باب أن المطلقة و هو غائب عنها تعتد من يوم طلقت

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته إنها تعتد من اليوم الذي طلقها

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب عنها متى تعتد قال إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إلا فلتعتد من يوم يبلغها

5-  محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع إذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل و هو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا و كذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق و إن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت

 باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال تعتد من يوم يبلغها وفاته

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن المتوفى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها و ذكر أن رسول الله ص قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها و هو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن مات عنها زوجها يعني و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه

باب علة اختلاف عدة المطلقة و عدة المتوفى عنها زوجها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز و جل شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يجأ بهن فيما شرط لهن و لم يجر فيما اشترط عليهن شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز و جل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تبارك و تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و لم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر و علم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها و لها

باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع فإن عدتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر و عشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر و ذلك أبعد الأجلين

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها إنه لا نفقة لها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفي عنها زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله

6-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين

7-  عنه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر و عشر قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الأولى و عدة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب

 و عنه عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد العاقولي عن كرام عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله ع في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا

 و روي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها

رواه

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد و ما يجب عليها

1-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أ تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن عليا ع لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته

2-  محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة توفي زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت قال بلى حيث شاءت ثم قال إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن المتوفى عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد فقال إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت و إن شاءت اعتدت في أهلها و لا تكتحل و لا تلبس حليا

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألت عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و إن كانت في عدتها

5-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في المتوفى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق قال نعم

6-  حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها قلت أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء

7-  حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أ تخرج من بيت زوجها قال تخرج من بيت زوجها و تحج و تنتقل من منزل إلى منزل

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد قال حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها

9-  محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أ تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها قال يجوز ذلك لها و لا بأس

10-  حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله ع تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها فقال إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا فلما بعث الله محمدا ص رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا و أنتن لا تصبرن على هذا

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا قال نعم تخرج في سبيل الله و لا تكتحل و لا تطيب

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها أ تخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي ص سألته فقالت إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله ص أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن و أن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و إنما أمرتكن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج قال نعم

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن التي توفي عنها زوجها أ تحج قال نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل

باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها و ما لها من الصداق و العدة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي بن الحسين ع أنه قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها إن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن لم يكن قد دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة

 -  علي عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر و كيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها

7-  و بإسناده عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و فضل أبي العباس قالا قلنا لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق فقال لها نصف الصداق و ترثه من كل شي‏ء و إن ماتت فهي كذلك

8-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المتوفى عنها زوجها و لم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها

9-  حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه قلت و العدة قال كف عن هذا

10-  حميد عن ابن سماعة و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل و أبي العباس عن أبي عبد الله ع في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدة

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال لها الميراث و عليها العدة كاملة و إن سمى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شي‏ء لها

باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا

2-  عنه عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها و هي في عدتها قال تعتد بأبعد الأجلين

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل طلق امرأته ثم توفي و هي في عدتها قال ترثه و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر و زاد فيه محمد بن أبي حمزة و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها

 قال الحسن بن سماعة و هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنه إلا و قد رواه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله

 -  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها

باب طلاق المريض و نكاحه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن المريض أ له أن يطلق امرأته في تلك الحال قال لا و لكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل

2-  و بإسناده عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء و مالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر ع قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه و لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه

5-  عنه عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها و لم يصح بين ذلك

6-  و عنه عن الحسن بن محمد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت و ما حد المرض قال لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى السنة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال قلت فإن طال به المرض قال ما بينه و بين سنة

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج

9-  محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته ع عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها و إن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة

11-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها

12-  علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن هو تزوج و دخل بها فهو جائز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث

باب في قول الله عز و جل و لا تضآروهن لتضيقوا عليهن

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عز و جل قد نهى عن ذلك فقال و لا تضآروهن لتضيقوا عليهن

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله

 باب طلاق الصبيان

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال ليس طلاق الصبي بشي‏ء

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال ]لا[ يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع مثله

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال ]لا[ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين

 باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليه عنه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ما له هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أن الموله ليس له طلاق و لا عتقه عتق

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه قال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها أو صدقتها قال لا

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ع المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة قلت فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله ع في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام

باب طلاق السكران

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز و لا كرامة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال ليس طلاق السكران بشي‏ء

3-  محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق السكران فقال لا يجوز و لا كرامة

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم عن صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز و لا عتقه

باب طلاق المضطر و المكره

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شي‏ء

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق فقلت إني رجل تاجر أمر بالعشار و معي مال فقال غيبه ما استطعت و ضعه مواضعه فقلت و إن حلفني بالطلاق و العتاق فقال احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبيس بن هشام و صالح بن خالد عن منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح ع و هو بالعريض فقلت له جعلت فداك إني قد تزوجت امرأة و كان تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي و خالتي لا تنظر إليها و الله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت ويحكم و الله ما لي إلى طلاقها سبيل فقال لي هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل فقلت جعلت فداك إنه كانت لي منها بنت و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا و لا و الله جعلت فداك ما أردت الله و ما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي و هو متبسم فقال أما ما بينك و بين الله عز و جل فليس بشي‏ء و لكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا يجوز الطلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شي‏ء من معصية الله فمن حلف أو حلف في شي‏ء من هذا و فعله فلا شي‏ء عليه قال و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار على العدة و السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشي‏ء يرد إلى كتاب الله عز و جل

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع أمر بالعشار و معي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني و إن لم أحلف له فتشني و ظلمني فقال احلف له قلت فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فإن المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك إن رسول الله ص رد طلاق ابن عمر و قد طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا

باب طلاق الأخرس

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال يكون أخرس قلت نعم فيعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها أ يجوز أن يطلق عنه وليه قال لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها فقال بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق الخرساء قال يلف قناعها على رأسها و يجذبه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها

4-  علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة

باب الوكالة في الطلاق

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أ يجوز ذلك للرجل قال نعم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل جميعا عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل قال نعم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى أمير المؤمنين ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق

4-  محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى علي ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا

 و روي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال لا تجوز الوكالة في الطلاق

 قال الحسن بن سماعة و بهذا الحديث نأخذ

باب الإيلاء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفي‏ء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و طهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله و قال أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول لا و الله لا أجامعك كذا و كذا و يقول و الله لأغيضنك ]لأغيظنك[ ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفي‏ء أو يطلق

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا آلى الرجل من امرأته و الإيلاء أن يقول و الله لا أجامعك كذا و كذا و يقول و الله لأغيضنك ]لأغيظنك[ ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفي‏ء أو يطلق

4-  علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة الأشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل و سعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفي‏ء فتمسها و إما أن تطلق و عزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك و تعالى في كتابه و سنة رسول الله ص

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة

 و عن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه إن هذا منتقض فقال لا التي تشكو فتقول يجبرني و يضرني و يمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة و التي تسكت و لا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة

6-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما و إني قلت و الله لا أقربك حتى تفطميه فقال ليس في الإصلاح إيلاء

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين فإن فاء فليس بشي‏ء و هي امرأته و إن عزم الطلاق فقد عزم و قال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته و الله لأغيضنك ]لأغيظنك[ و لأسوءنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‏ء أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم و إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم و هو قول الله عز و جل في كتابه

8-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها

9-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته و الله لا أجامعك كذا و كذا و يقول و الله لأغيضنك ]لأغيظنك[ فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم و إن لم يفئ جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الإمام

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين ع يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ع في المؤلي إما أن يفي‏ء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه

12-  علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفي‏ء و إما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل

13-  الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق

باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يكون مؤليا حتى يدخل بها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سئل أمير المؤمنين ع عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء

باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة فقلت قول الله عز و جل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فجعل فيه الكفارة فقال إنما حرم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا ع جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول إن الله عز و جل أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشي‏ء أحله الله لك إنه حرام

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ع قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته و أنه بعث يستفتي أهل الحجاز و أهل العراق و أهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشي‏ء

4-  حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة و لا طلاق

باب الخلية و البريئة و البتة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشي‏ء

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن و أنت مني خلية و أنت مني بريئة قال ليس بشي‏ء

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشي‏ء

باب الخيار

1-  محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن صفوان و علي بن الحسن بن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الخيار فقال و ما هو و ما ذاك إنما ذاك شي‏ء كان لرسول الله ص

2-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد و ابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع إني سمعت أباك يقول إن رسول الله ص خير نساءه فاخترن الله و رسوله فلم يمسكهن على طلاق و لو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة و ما للناس و للخيار إنما هذا شي‏ء خص الله عز و جل به رسوله ص

3-  حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شي‏ء كان لرسول الله ص خاصة أمر بذلك ففعل و لو اخترن أنفسهن لطلقهن و هو قول الله عز و جل قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال فقال ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح

باب كيف كان أصل الخيار

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الله عز و جل أنف لرسول الله ص من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول الله ص نساءه تسعا و عشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا و لو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة قال و سألته عن مقالة المرأة ما هي قال فقال إنها قالت يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال ذكر أبو عبد الله ع أن زينب قالت لرسول الله ص لا تعدل و أنت رسول الله و قالت حفصة إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا فاحتبس الوحي عن رسول الله ص عشرين يوما قال فأنف الله عز و جل لرسوله فأنزل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين إلى قوله أجرا عظيما قال فاخترن الله و رسوله و لو اخترن أنفسهن لبن و إن اخترن الله و رسوله فليس بشي‏ء

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله يقول إن بعض نساء النبي ص قالت أ يرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا قال فغضب الله عز و جل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت و قبلته و قالت أختار الله و رسوله

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال إن زينب بنت جحش قالت أ يرى رسول الله ص إن خلى سبيلنا أنا لا نجد زوجا غيره و قد كان اعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة فلما قالت زينب الذي قالت بعث الله عز و جل جبرئيل إلى محمد ص فقال قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين أمتعكن الآيتين كلتيهما فقلن بل نختار الله و رسوله و الدار الآخرة

5-  عنه عن الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن زينب بنت جحش قالت لرسول الله ص لا تعدل و أنت نبي فقال تربت يداك إذا لم أعدل فمن يعدل فقالت دعوت الله يا رسول الله ليقطع يدي فقال لا و لكن لتتربان فقالت إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول الله ص تسعا و عشرين ليلة ثم قال أبو جعفر ع فأنف الله عز و جل لرسوله فأنزل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها الآيتين فاخترن الله و رسوله فلم يك شيئا و لواخترن أنفسهن لبن

 و عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله

6-  و بهذا الإسناد عن يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في الرجل إذا خير امرأته فقال إنما الخيرة لنا ليس لأحد و إنما خير رسول الله ص لمكان عائشة فاخترن الله و رسوله و لم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله ص

باب الخلع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لآذنن عليك بغير إذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال يكون الكلام من عندها و قال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة

2-  و عنه عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المختلعة فقال لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أقيم حدود الله فيك و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا و لا يتكلمونهم و تكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه و ليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لآذنن في بيتك بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و لا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها و حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلن بيتك من تكره و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله ع و قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها و حل لزوجها ما أخذ منها و كانت على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة

7-  و بإسناده عن أبي عبد الله ع قال الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب

8-  حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قالت المرأة و الله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة

9-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت و تركتها فقال نعم فقال لهم جميل قوموا فقالوا يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق قال لا قال و كان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدة و يحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح ع قال قال علي ع المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع

 باب المباراة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المباراة كيف هي فقال يكون للمرأة شي‏ء على زوجها من صداق أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و أبارئك فيقول الرجل لها فإن أنت رجعت في شي‏ء مما تركت فأنا أحق ببضعك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المبارئة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر و إنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تكلم بما لا يحل لها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله ع إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة قالت لزوجها لك كذا و كذا و خل سبيلي فقال هذه المباراة

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن سفيان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شي‏ء فأنا أملك ببضعك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه

6-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك و بارئني و يتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شي‏ء فأنا أملك ببضعك قال نعم

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال فليس ذلك إذا خلعا فقلت تبين منه قال نعم

8-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال لا يكون إلا بطهر

9-  صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و صفوان عن عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا يكون طلاق و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لا طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا خيار إلا على طهر من غير جماع

 باب عدة المختلعة و المبارئة و نفقتهما و سكناهما

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها

2-  و بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تمتع المختلعة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المختلعة لا تمتع

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن عدة المختلعة كم هي قال عدة المطلقة و لتعتد في بيتها و المبارئة بمنزلة المختلعة

5-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها قال و سألته هل تمتع بشي‏ء قال لا

6-  حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة

7-  حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة

باب النشوز

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن قول الله عز و جل و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شي‏ء فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و هو هذا الصلح

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك له كله

 باب الحكمين و الشقاق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت العبد الصالح ع عن قول الله عز و جل و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها فقال يشترط الحكمان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز و إن فرقا فجائز

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق فقال الرجل و المرأة نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما قال نعم و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أ رأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الآخر لم أفرق بينهما فقال لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما

5-  و عنه عن عبد الله بن جبلة و غيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول الله عز و جل فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا

باب المفقود

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء قال ليس ذلك لها و لا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بشي‏ء حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج و إن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لا يدرى أ حي هو أم ميت أ يجبر وليه على أن يطلقها قال نعم و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أ رأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها

 باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجي‏ء زوجها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل بها و لها من الأخير المهر بما استحل من فرجها قال و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا

 أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

2-  محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير و الأول أملك بها و تعتد من الأخير و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول و مولى السرية قال فقال يأخذ امرأته فهو أحق بها و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد الله ع أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول قال الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها

باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجي‏ء زوجها الأول فيفارقانها جميعا

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس قال ثلاثة قروء و إنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم قال زرارة و ذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر ع قال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها و طلقها الآخر قال فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر ع فقال عليها عدة واحدة

باب عدة المرأة من الخصي

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سئل أبو جعفر ع عن خصي تزوج امرأة و فرض لها صداقا و هي تعلم أنه خصي فقال جائز فقيل إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أ ليس قد لذ منها و لذت منه قيل له فهل كان عليها فيما كان يكون منه و منها غسل قال فقال إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له فله أن يرجع عليها بشي‏ء من صداقها إذا طلقها فقال لا

باب في المصاب بعقله بعد التزويج

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم ع عن المرأة يكون لها زوج و قد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت

 باب الظهار

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله ص فقالت يا رسول إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني و أعنته على دنياه و آخرته فلم ير مني مكروها و أنا أشكوه إلى الله عز و جل و إليك قال مما تشتكينه قالت له إنه قال لي اليوم أنت علي حرام كظهر أمي و قد أخرجني من منزلي فانظر في أمري فقال رسول الله ص ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك و بين زوجك و أنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى الله و إلى رسوله و انصرفت فسمع الله عز و جل محاورتها لرسوله ص في زوجها و ما شكت إليه فأنزل الله عز و جل بذلك قرآنا بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما يعني محاورتها لرسول الله ص في زوجها إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا و إن الله لعفو غفور فبعث رسول الله ص إلى المرأة فأتته فقال لها جيئيني بزوجك فأتته فقال له أ قلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي قال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله ص قد أنزل الله عز و جل فيك و في امرأتك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله إن الله لعفو غفور فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول و زورا قد عفا الله عنك و غفر لك فلا تعد فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته و كره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عز و جل و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفا الله و غفر للرجل الأول فإن عليه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا و قال ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله و تلك حدود الله فجعل الله عز و جل هذا حد الظهار قال حمران قال أبو جعفر ع و لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق و لا ظهار إلا ما أريد به الظهار

3-  علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف يكون قال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال قلت لأبي الحسن ع إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شي‏ء فقلت إني قوي على أن أكفر فقال ليس عليك شي‏ء قلت إني قوي على أن أكفر رقبة و رقبتين قال ليس عليك شي‏ء قويت أو لم تقو

5-  ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة و غيره قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي الطلاق و ليس هو عندك بشي‏ء و ليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك لأبي عبد الله ع فأمره أن يقربهن

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا و لسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا و لكن احلف لنا بالظهار و ظاهر من أمهات أولادك و جواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله ع فقال ليس عليك شي‏ء ارجع إليهن

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه و يحلف على ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شي‏ء

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول الله ص فقال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي قال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي شي‏ء قال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال اذهب فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي قال فقال رسول الله ص أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا قال اذهب فتصدق بها فقال و الذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي قال فاذهب فكل و أطعم عيالك

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار قال و سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة قال لا سقطت عنه الكفارة قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أ يستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال و قال الحرة و المملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة إنما عليه صيام شهر

11-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة و الأمة في ذلك سواء

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي ع مكان كل مرة كفارة قال و سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة قال لا قال و سألته عن الظهار على الحرة و الأمة فقال نعم قيل فإن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه

13-  محمد عن أحمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك أ عليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق

14-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله و يمسك حتى يكفر

15-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال سألته عن المملوك أ عليه ظهار فقال نصف ما على الحر من الصوم و ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ع في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد قال عليه عشر كفارات

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى قال ليس في هذا اختلاف

18-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال إنما ذكر الله الأمهات و إن هذا لحرام

19-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث و يقول حنثه كلامه بالظهار و إنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلام و بعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشي‏ء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة و إلا فلا كفارة عليه فوقع ع بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان قال سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ع عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

21-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها

22-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الإسلام

23-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و ابن بكير و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة

 قال علي بن إبراهيم إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر

24-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال قلت لأبي الحسن ع إني ظاهرت من امرأتي فقال كيف قلت قال قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا فقال لا شي‏ء عليك و لا تعد

25-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الرضا ع قال الظهار لا يقع على الغضب

26-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها قال و جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله ص فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر فقال و ما حملك على ذلك قال لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها و بياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال له اعتزلها حتى تكفر و أمره بكفارة واحدة و أن يستغفر الله

28-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنه راجعها قال إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة و إن كان طلقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفارة عليه

29-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان قال حدثنا أبو عيينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إني ظاهرت من أم ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر

30-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أ و ليس هكذا يفعل الفقيه

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يظاهر من امرأته قال فليكفر قلت فإنه واقع قبل أن يكفر قال أتى حدا من حدود الله عز و جل و ليستغفر الله و ليكف حتى يكفر

32-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك

33-  محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع و إن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع

 قال معاوية و ليس يصح هذا على جهة النظر و الأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن

 أصحابنا رووا أن الأيمان لا يكون إلا بالله و كذلك نزل بها القرآن

34-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار قال فقلت فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا قلت فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال لا قد بانت منه و ملكت نفسها قلت فإن ظاهر منها فلم يمسها و تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شي‏ء فقال هي امرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته قلت فإن رفعته إلى السلطان و قالت هذا زوجي و قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به قال فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها

35-  ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أ عليه كفارة قال لا

36-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر فقال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشي‏ء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير و كذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة

باب اللعان

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تكون الملاعنة و لا الإيلاء إلا بعد الدخول

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز و جل و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت أ رأيت إن فرق بينهما و لها ولد فمات قال ترثه أمه و إن ماتت أمه ورثه أخواله و من قال إنه ولد زنى جلد الحد قلت يرد إليه الولد إذا أقر به قال لا و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبد الله ع و أنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله ع إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله ص فقال يا رسول الله أ رأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع قال فأعرض عنه رسول الله ص و انصرف ذلك الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل عليه الوحي من عند الله عز و جل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله ص إلى ذلك الرجل فدعاه فقال لهأنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز و جل قد أنزل الحكم فيك و فيها قال فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله ص ثم قال للزوج اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال فشهد ثم قال له رسول الله ص أمسك و وعظه ثم قال اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال فشهد ثم أمر به فنحي ثم قال للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها أمسكي فوعظها و قال لها اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما و قال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما

5-  الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف و لا يفرق بينه و بين امرأته

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال و سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته قال و سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا و هي امرأته قال و سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال يلاعنها قال و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه قال يرد إليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال يفرق بينهما

 -  علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأة و التي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها و لا يرجم من وجهها لأن الضرب و الرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها

11-  أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا ع قلت له أصلحك الله كيف الملاعنة قال فقال يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره

12-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال إن نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك قال و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال الملاعنة و ما أشبهها من قيام قال و سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه و عليهالمهر كملا

13-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه قال فقال يرد إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الحران

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا يكون اللعان إلا بنفي ولد و قال إذا قذف الرجل امرأته لاعنها

17-  محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها

18-  محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام جلد الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه

19-  عنه عن الحسن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في امرأة قذفت زوجها و هو أصم قال يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا

21-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين

باب طلاق الحرة تحت المملوك و المملوكة تحت الحر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث و عدتها ثلاثة أقراء و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان

2-  علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إن ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله ع الطلاق للنساء و تبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات و طلاق الحر للأمة تطليقتان

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان و طلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث

 باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها و قال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها بإذن مولاه و إذن مولاها فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز

2-  محمد عن أحمد عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إن الله عز و جل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه

3-  محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد قال الطلاق إلى العبد

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى

5-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح ع قال سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام قال و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال الطلاق بيد الحر و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته فقال الطلاق بيد المولى و سألته عن رجل اشترى جارية و لها زوج عبد فقال بيعها طلاقها

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق فقال إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به فله أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى و إن كان الزوج لا يعرف هذا و هو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء

باب طلاق الأمة و عدتها في الطلاق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق الأمة فقال تطليقتان

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع قال قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين ع فأشار بيده تطليقتان

4-  محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال عدة الأمة حيضتان و قال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده

باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب و عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن الأمة و الحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران حتى تحيض قلت فإن توفي عنها زوجها فقال إن عليا ع قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء

باب عدة أمهات الأولاد و الرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشر

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر و إن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشر

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال تعتد بحيضتين

 قال ابن أبي عمير و في حديث آخر تعتد بثلاث حيض

 -  و بإسناده عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال و سئل عن رجل وقع على أمته أ يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان

6-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد بأربعة أشهر و عشر و إن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر قال و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطؤها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء

8-  محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها

9-  ابن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل تكون عنده السرية له و قد ولدت منه و قد مات ولدها ثم يعتقها قال لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر

10-  ابن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ له أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح

باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي نجران و ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال قد قضى أمير المؤمنين ع في هذا أحلتها آية و حرمتها آية أخرى و أنا ناه عنها نفسي و ولدي

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا

 قال ابن أبي عمير و في حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في ذلك سواء

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال لا حتى تنكح زوجا غيره

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره و حتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه

باب المرتد

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد رسول الله ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله إن أتوه به و لا يستتيبه

2-  و عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده

باب طلاق أهل الذمة و عدتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت المرأة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا لأن أهل الكتاب مماليك للإمام أ لا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه قال و من أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة قلت فإن مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك الإمام فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال إن الأمة و الحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال سألت أبا عبد الله ع عن نصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشر

 -  و بإسناده عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر ع في أم ولد لنصراني أسلمت أ يتزوجها المسلم قال نعم و عدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت

 تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و سلم تسليما كثيرا دائما و يتلوه إن شاء الله كتاب العتق و التدبير و الكتابة