أبواب العتق و التدبير و الكتابة

باب ما لا يجوز ملكه من القرابات

1-  أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه و يملك ابن أخيه و عمه و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة

2-  و بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلاء عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أباها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا و يملك ابن أخيه و عمه و خاله و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها و أما الأخ فيسترقه و أما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما قال و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا قال تعتقه و هي كارهة

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال لا يملك والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لا يملك أمه من الرضاعة

باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد عن أبي عبد الله ع أنه قال لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز و جل

 باب أنه لا عتق إلا بعد ملك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا عتق إلا بعد ملك

باب الشرط في العتق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال أوصى أمير المؤمنين ع فقال إن أبا نيزر و رباحا و جبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو قال عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قال لا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق قال له شرطه

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك و زوجه فتسرى أو تزوج قال لمولاه عليه شرطه الأول

باب ثواب العتق و فضله و الرغبة فيه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و معاوية بن عمار و حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال إن الله عز و جل يعتق بكل عضو منه عضوا من النار قال و يستحب للرجل أن يتقرب إلى الله عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة

2-  علي عن أبيه عن حماد بن عيسى و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص من أعتق مسلما أعتق الله عز و جل بكل عضو منه عضوا من النار

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول الله ص من أعتق مؤمنا أعتق الله عز و جل بكل عضو منه عضوا من النار فإن كانت أنثى أعتق الله عز و جل بكل عضوين منها عضوا منه من النار لأن المرأة بنصف الرجل

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن بشير النبال قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من أعتق نسمة صالحة لوجه الله عز و جل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار

 باب عتق الصغير و الشيخ الكبير و أهل الزمانات

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و من لا حيلة له فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه و كذلك كان أمير المؤمنين ع يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له

2-  محمد عن أحمد عن علي بن الحكم و صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي يعتقه الرجل فقال نعم قد أعتق علي ع ولدانا كثيرة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سألته عمن أعتق النسمة فقال أعتق من أغنى نفسه

باب كتاب العتق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن غلام أعتقه أبو عبد الله ع هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن البعث حق و أن الجنة حق و أن النار حق و على أنه يوالي أولياء الله و يتبرأ من أعداء الله و يحل حلال الله و يحرم حرام الله و يؤمن برسل الله و يقر بما جاء من عند الله أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاء و لا شكورا و ليس لأحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد الله ع فإذا هو شرحه هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء و لا شكورا على أن يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يتولى أولياء الله و يتبرأ من أعداء الله شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة

باب عتق ولد الزنا و الذمي و المشرك و المستضعف

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه

2-  محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا

3-  محمد عن أحمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه و لا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و إنما جعل ذلك عليه لما أفسده

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعي العبد في النصف الآخر

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق

4-  و بإسناده عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال يقوم قيمة يوم حرر الأول و أمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق

باب المدبر

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يدبر المملوك و هو حسن الحال ثم يحتاج هل يجوز له أن يبيعه قال نعم إذا احتاج إلى ذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المدبر فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيها و فيما شاء منها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المدبر أ هو من الثلث فقال نعم و للموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل دبر جاريته و هي حبلى فقال إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها و إن كان لم يعلم فما في بطنها رق

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة أ قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت فقلت لست أدري و لكن أجبني فيهما جميعا فقال إن كانت المرأة دبرت و بها حبل و لم تذكر ما في بطنها فإن الجارية مدبرة و الولد رق و إن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك أولاده منها فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أ يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها و أن يرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك

7-  محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره قال و إن تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده و هو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته و إن هو تركها و لم يغيرها حتى يموت أخذ بها

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره و أرى أن أم ولده للذي دبره و أرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار

9-  و بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لأن التدبير عدة و ليس بشي‏ء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك و فرجها حلال لمولاها الذي دبرها و للمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته

باب المكاتب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق و أنا في حل مما أخذت منك قال فقال لي لك شرطك و سيقال لك إن عليا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول علي ع قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له و ما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر و حتى يحول عليه الحول قلت فما ذا تقول أنت قال لا و لا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه

2-  ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق

3-  ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و إن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شي‏ء فإنه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق ع قال سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها و درئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل ما يضرب

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم

7-  و بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول الله عز و جل  و آتوهم من مال الله الذي آتاكم قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف و أترك له ألفا و لكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه و عن قوله عز و جل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الخير إن علمت أن عنده مالا

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان قال ترد و تطيب لهم ما أخذوا منها و قال ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال إن الناس كانوا لا يشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع و إن لم يشترط عليه لم يرجع و في قول الله عز و جل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا قال و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قوله عز و جل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم لهم مالا و دينا

11-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته ع عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أنه لا يملك قليلا و كثيرا قال يكاتبه و لو كان يسأل الناس و لا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض و المؤمن معان و يقال و المحسن معان

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب عتق أ فترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم

14-  و بإسناده عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فقال فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له في الخدمة يوم و لها يوم و إن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها

15-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجل لك ما كان مكاتبتي أ يحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس و إن قال حط عني و أعجل لك فلا يصلح

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال في قول الله عز و جل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع أبو جعفر ع عن مملوكه ألفا من ستة آلاف

باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال كل عبد مثل به فهو حر

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد إذا جذم فلا رق عليه

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال إذا عمي المملوك فقد عتق

 باب المملوك يعتق و له مال

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك المولى و رضي بذلك المملوك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله ع أ ليس قد فرض الله عز و جل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم واجب ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت له أ ليس قال رسول الله ص الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال فقال لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا

2-  ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له مالا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد قال إن كان علم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو للمعتق

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال فقال إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو له

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قال لمملوكه أنت حر و لي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول له لي مالك و أنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي

باب عتق السكران و المجنون و المكره

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها و صدقتها قال لا و عن طلاق السكران و عتقه قال لا يجوز

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أن المدله ليس عتقه بعتق

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يجوز عتق السكران

باب أمهات الأولاد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع و تورث و توهب و حدها حد الأمة

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن ع قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت و إن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عز و جل و كتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك جارية و قد ولدت منه ابنة و هي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أو قال لأبي إبراهيم ع أسألك فقال سل فقلت لم باع أمير المؤمنين ع أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت و كيف ذلك فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنها أخذ ولدها منها و بيعت فأدي ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين و وجوهه قال لا

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال لا هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها

باب نوادر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله ع إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه جائزان قال و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه و نكاحه باطلان لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت أعني من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها

2-  ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال لا يصلح له ذلك

3-  ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع إن هشام بن أدين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أ يجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا

4-  الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل و أنا حاضر فقال يكون لي الغلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه و أتصدق بثمنه فقال إن العتق في بعض الزمان أفضل و في بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل و بيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أمير المؤمنين ع يقول إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا

6-  علي عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ع فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك فقال له ما لك أطفأ الله نورك و أدخل الفقر بيتك أ ما علمت أن الله تبارك و تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم و وهب لمريم عيسى ع فعيسى من مريم و مريم من عيسى و مريم و عيسى شي‏ء واحد و أنا من أبي و أبي مني و أنا و أبي شي‏ء واحد فقال له ابن أبي سعيد و أسألك عن مسألة فقال لا إخالك تقبل مني و لست من غنمي و لكن هلمهافقال رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال نعم إن الله عز ذكره يقول في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم و هو حر قال فخرج من عنده و افتقر حتى مات و لم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال أعتق كلاهما

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه و هذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له

9-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال رأيت رجلا عند أبي عبد الله ع فقال له جعلت فداك إني أعتقت خادما لي و هو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال ما فعلت الخادم قال حية قال ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم و يكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا

10-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد

11-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع قال لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج

12-  أحمد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله ع قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين

13-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما إن لك علي كذا و كذا أ يأخذه منه فقال يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفوه فإن أبى فليدعه

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله عز و جل فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال نعم و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام فإن له كلاما وقت القرعة يقوله و دعاء لا يعلمه سواه و لا يقتدر عليه غيره

15-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي مخلد السراج قال قال أبو عبد الله ع لإسماعيل حقيبة و الحارث النصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجة تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا و مات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها و كان اسمها رسالة فغير اسمها و سماها سلمى و زوجها سالما مولاه و هي أم الحسين بن سالم

باب الولاء لمن أعتق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الولاء لمن أعتق

2-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل إذا أعتق أ له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب فقال إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه فإذا أعتق و جعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من شاء

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث بريرة أن النبي ص قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال قالت عائشة لرسول الله ص إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله ص الولاء لمن أعتق

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها

باب

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال حدثتني عمتي قالت إني جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله ع فلما رآني مال إلي فسلم علي فقال ما يجلسك هاهنا فقلت أنتظر مولى لنا قالت فقال لي أعتقتموه قلت لا و لكن أعتقنا أباه فقال ليس ذلك مولاكم هذا أخوكم و ابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه و جده فهو ابن عمك و أخوك

2-  عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن عبد الله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر ع قال قال إنما المولى الجليب العتيق و ابنه عربي و ابن ابنه من أنفسهم

 -  الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال دخلت على أبي عبد الله ع و معي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا فقلت مولى لنا فقال أعتقتموه أو أباه فقلت بل أباه فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك و ابن عمك و إنما المولى هو الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك و ابن عمك

4-  بكر بن محمد عن جويرة قالت مر بي أبو عبد الله ع و أنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا فقلت أنتظر مولى لنا فقال أعتقتموه فقلت لا فقال أعتقتم أباه قلت لا أعتقنا جده فقال ليس هذا مولاكم بل هذا أخوكم

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن رجل عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله ع قال صحبة عشرين سنة قرابة

باب الإباق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ثلاثة لا يقبل الله عز و جل لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أنه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أ يقيده أو يجعل في رقبته راية فقال إنما هو بمنزلة بعير تخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه و لكن أشبعه و اكسه قلت و كم شبعه فقال أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار قال لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم رضي الله عنه و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول ع قال سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر ع أرى أنها و جميع ما معها فهو للورثة قلت لا تعتق من ثلث سيدها قال لا لأنها أبقت عاصية لله و لسيدها فأبطل الإباق التدبير

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال في جعل الآبق المسلم يرد على المسلم و قال ع في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال لا شي‏ء عليه

6-  أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله ع قال المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد قال ليس عليه شي‏ء قلت فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ليس عليه شي‏ء

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا و كان معه ثم هرب منه قال يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا مما كان عليه و لا باعه و لا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضمان

9-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن جعل الآبق و الضالة قال لا بأس به

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال ليس في الإباق عهدة

 تم كتاب العتق و التدبير و الكتابة و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و يتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى