أبواب المتعة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن المتعة فقال نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان علي ع يقول لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر ع فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه و على لسان نبيه ص فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها فقال و إن كان فعل قال إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول الله ص فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله ص و أن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن قال فأعرض عنه أبو جعفر ع حين ذكر نساءه و بنات عمه

5-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله ص

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الحسن بن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله ع عن المتعة فقال أي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أ حق هي فقال سبحان الله أ ما قرأت كتاب الله عز و جل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال أبو حنيفة و الله فكأنها آية لم أقرأها قط

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي في ذلك نذرا و صياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال فقال لي عاهدت الله أن لا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه

8-  علي رفعه قال سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أ تزعم أنها حلال قال نعم قال فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن و يكتسبن عليك فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها و إن كانت حلالا و للناس أقدار و مراتب يرفعون أقدارهم و لكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أ تزعم أنه حلال فقال نعم قال فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة و سهمك أنفذ ثم قال له يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة و الرواية عن النبي ص قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية و آية المتعة مدنية و روايتك شاذة ردية فقال له أبو حنيفة و آية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث قال أبو حنيفة من أين قلت ذاك فقال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها قال لا ترث منه قال فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا

 باب أنهن بمنزلة الإماء و ليست من الأربع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ع قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء

2-  الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا و لا من السبعين

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت و لا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشي‏ء اليسير و عدتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ع فعرضت عليه فقال صدق و أقر به قال ابن أذينة و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف

 -  الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال ذكرت له المتعة أ هي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات

باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المتعة فقال و ما أنت و ذاك فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها فقال هي في كتاب علي ع فقلت نزيدها و تزداد فقال و هل يطيبه إلا ذاك

2-  علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن ع إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا

4-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن سنان عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في المتعة دعوها أ ما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه

باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن

2-  و عنه عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق عن أبي سارة قال سألت أبا عبد الله ع عنها يعني المتعة فقال لي حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز و جل يقول و الذين هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سأل رجل أبا الحسن الرضا ع و أنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد و قال أ يجحده إعظاما لذلك فقال الرجل فإن اتهمها فقال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز و جل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة و لا أدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها و إياك و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج قلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها

 باب شروط المتعة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال لا بد من أن تقول في هذه الشروط أتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص و على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما و قال بعضهم حيضة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران و محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه ص لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها قلت فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت و كيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثة و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و على أن عليك العدة

5-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك

باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله ع ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز و قال إن سمي الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشي‏ء يعطيها فترضى به

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن سليمان بن سالم عن ابن بكير قال قال أبو عبد الله ع إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير بن أعين قال قال أبو عبد الله ع إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح

باب ما يجزئ من المهر فيها

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد عن الأحول قال قلت لأبي عبد الله ع أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر

3-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن متعة النساء قال حلال و إنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام و روى بعضهم مسواك

 باب عدة المتعة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع عدة المتعة خمسة و أربعون يوما و الاحتياط خمس و أربعون ليلة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال عدة المتعة خمسة و أربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر ع يعقد بيده خمسة و أربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق

باب الزيادة في الأجل

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها و لا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم و عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء

باب ما يجوز من الأجل

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال يشارطها ما شاء من الأيام

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال قلت و تبين بغير طلاق قال نعم

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الليلة و أشباه ذلك

 -  محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسن ع كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر

باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة و ينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا و تزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الإماء

2-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء

باب حبس المهر إذا أخلفت

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا و أتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إذا بقي عليه شي‏ء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده

3-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلثا فالثلث

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع مثله

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن ع الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب ع لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز و جل

باب أنها مصدقة على نفسها

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها

باب الأبكار

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها

5-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى و أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و إلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت

باب تزويج الإماء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها

2-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة قلت فإن أذنت الحرة يتمتع منها قال نعم

 و روي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره

باب وقوع الولد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت له أ رأيت إن حبلت قال هو ولده

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و غيره قال الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد

3-  علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها بكذا و كذا إلى كذا و كذا فإن قالت نعم فذاك له جائز و لا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضك الماء و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله و الأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس