أبواب المعيشة

باب دخول الصوفية على أبي عبد الله ع و احتجاجهم عليه فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق

1-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ع فرأى عليه ثياب بيض كأنها غرقئ البيض فقال له إن هذا اللباس ليس من لباسك فقال له اسمع مني و ع ما أقول لك فإنه خير لك عاجلا و آجلا إن أنت مت على السنة و الحق و لم تمت على بدعة أخبرك أن رسول الله ص كان في زمان مقفر جدب فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها و مؤمنوها لا منافقوها و مسلموها لا كفارها فما أنكرت يا ثوري فو الله إنني لمع ما ترى ما أتى علي مذ عقلت صباح و لا مساء و لله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته قال فأتاه قوم ممن يظهرون الزهد و يدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف فقالوا له إن صاحبنا حصر عن كلامك و لم تحضره حججه فقال لهم فهاتوا حججكم فقالوا له إن حججنا من كتاب الله فقال لهم فأدلوا بها فإنها أحق ما اتبع و عمل به فقالوا يقول الله تبارك و تعالى مخبرا عن قوم من أصحاب النبي ص و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فمدح فعلهم و قال في موضع آخر و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا فنحن نكتفي بهذا فقال رجل من الجلساء إنا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيبة و مع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها فقال أبو عبد الله ع دعوا عنكم ما لا تنتفعون به أخبروني أيها النفر أ لكم علم بناسخ القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل و هلك من هلك من هذه الأمة فقالوا له أو بعضه فأما كله فلا فقال لهم فمن هنا أتيتم و كذلك أحاديث رسول الله ص فأما ما ذكرتم من إخبار الله عز و جل إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا و لم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه على الله عز و جل و ذلك أن الله جل و تقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم و كان نهى الله تبارك و تعالى رحمة منه للمؤمنين و نظرا لكيلا يضروا بأنفسهم و عيالاتهم منهم الضعفة الصغار و الولدان و الشيخ الفاني و العجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فإن تصدقت برغيفي و لا رغيف لي غيره ضاعوا و هلكوا جوعا فمن ثم قال رسول الله ص خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان و هو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه ثم الثانية على نفسه و عياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل الله و هو أخسها أجرا

 و قال رسول الله ص للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق و لم يكن يملك غيرهم و له أولاد صغار لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين يترك صبية صغارا يتكففون الناس ثم قال حدثني أبي أن رسول الله ص قال ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى ثم هذا ما نطق به الكتاب ردا لقولكم و نهيا عنه مفروضا من الله العزيز الحكيم قال و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما أ فلا ترون أن الله تبارك و تعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم و سمى من فعل ما تدعون الناس إليه مسرفا و في غير آية من كتاب الله يقول إنه لا يحب المسرفين فنهاهم عن الإسراف و نهاهم عن التقتير و لكن أمر بين أمرين لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي ص إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم رجل يدعو على والديه و رجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب عليه و لم يشهد عليه و رجل يدعو على امرأته و قد جعل الله عز و جل تخلية سبيلها بيده و رجل يقعد في بيته و يقول رب ارزقني و لا يخرج و لا يطلب الرزق فيقول الله عز و جل له عبدي أ لم أجعل لك السبيل إلى الطلب و الضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني و بينك في الطلب لاتباع أمري و لكيلا تكون كلا على أهلك فإن شئت رزقتك و إن شئت قترت عليك و أنت غير معذور عندي و رجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو يا رب ارزقني فيقول الله عز و جل أ لم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف و قد نهيتك عن الإسراف و رجل يدعو في قطيعة رحم ثم علم الله عز و جل نبيه ص كيف ينفق و ذلك أنه كانت عنده أوقية من الذهب فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح و ليس عنده شي‏ء و جاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل و اغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه و كان رحيما رقيقا فأدب الله تعالى نبيه ص بأمره فقال و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يقول إن الناس قد يسألونك و لا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال فهذه أحاديث رسول الله ص يصدقها الكتاب و الكتاب يصدقه أهله من المؤمنين و قال أبو بكر عند موته حيث قيل له أوص فقال أوصي بالخمس و الخمس كثير فإن الله تعالى قد رضي بالخمس فأوصى بالخمس و قد جعل الله عز و جل له الثلث عند موته و لو علم أن الثلث خير له أوصى به ثم من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلمان و أبو ذر رضي الله عنهما فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل فقيل له يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا و أنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا فكان جوابه أن قال ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء أ ما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت و أما أبو ذر فكانت له نويقات و شويهات يحلبها و يذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم أو نزل به ضيف أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم فيقسمه بينهم و يأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم و من أزهد من هؤلاء و قد قال فيهم رسول الله ص ما قال و لم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئا البتة كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم و شيئهم و يؤثرون به على أنفسهم و عيالاتهم

 و اعلموا أيها النفر أني سمعت أبي يروي عن آبائه ع أن رسول الله ص قال يوما ما عجبت من شي‏ء كعجبي من المؤمن إنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له و إن ملك ما بين مشارق الأرض و مغاربها كان خيرا له و كل ما يصنع الله عز و جل به فهو خير له فليت شعري هل يحيق فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم أ ما علمتم أن الله عز و جل قد فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز و جل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة و أخبروني أيضا عن القضاة أ جورة هم حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال إني زاهد و إني لا شي‏ء لي فإن قلتم جورة ظلمكم أهل الإسلام و إن قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم و حيث تردون صدقة من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الأيمان و النذور و الصدقات من فرض الزكاة من الذهب و الفضة و التمر و الزبيب و سائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك إذا كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئا من عرض الدنيا إلا قدمه و إن كان به خصاصة فبئسما ذهبتم إليه و حملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص و أحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل و ردكم إياها بجهالتكم و ترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ و المحكم و المتشابه و الأمر و النهي و أخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود ع حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله جل اسمه ذلك و كان يقول الحق و يعمل به ثم لم نجد الله عز و جل عاب عليه ذلك و لا أحدا من المؤمنين و داود النبي ص قبله في ملكه و شدة سلطانه ثم يوسف النبي ع حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك و ما حولها إلى اليمن و كانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم و كان يقول الحق و يعمل به فلم نجد أحدا عاب ذلك عليه ثم ذو القرنين عبد أحب الله فأحبه الله و طوى له الأسباب و ملكه مشارق الأرض و مغاربها و كان يقول الحق و يعمل به ثم لم نجد أحدا عاب ذلك عليه فتأدبوا أيها النفر بآداب الله عز و جل للمؤمنين و اقتصروا على أمر الله و نهيه و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به و ردوا العلم إلى أهله توجروا و تعذروا عند الله تبارك و تعالى و كونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه و ما أحل الله فيه مما حرم فإنه أقرب لكممن الله و أبعد لكم من الجهل و دعوا الجهالة لأهلها فإن أهل الجهل كثير و أهل العلم قليل و قد قال الله عز و جل و فوق كل ذي علم عليم

باب معنى الزهد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما الزهد في الدنيا قال ويحك حرامها فتنكبه

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجهم بن الحكم عن إسماعيل بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال و لا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عز و جل

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن مالك بن عطية عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول الزهد في الدنيا قصر الأمل و شكر كل نعمة و الورع عن كل ما حرم الله عز و جل

باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص نعم العون على تقوى الله الغنى

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة رضوان الله و الجنة في الآخرة و المعاش و حسن الخلق في الدنيا

3-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قيل له ما بال أصحاب عيسى ع كانوا يمشون على الماء و ليس ذلك في أصحاب محمد ص قال إن أصحاب عيسى ع كفوا المعاش و إن هؤلاء ابتلوا بالمعاش

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله ع قال سلوا الله الغنى في الدنيا و العافية و في الآخرة المغفرة و الجنة

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن محمد عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه

6-  الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع في وصيته للمفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول استعينوا ببعض هذه على هذه و لا تكونوا كلولا على الناس

7-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ملعون من ألقى كله على الناس

8-  عنه عن أحمد عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد الله ع قال نعم العون الدنيا على الآخرة

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال نعم العون على الآخرة الدنيا

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله بن أبي يعفور قال قال رجل لأبي عبد الله ع و الله إنا لنطلب الدنيا و نحب أن نؤتاها فقال تحب أن تصنع بها ما ذا قال أعود بها على نفسي و عيالي و أصل بها و أتصدق بها و أحج و أعتمر فقال ع ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة

11-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال قال أبو عبد الله ع غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص يصبح المؤمن أو يمسي على ثكل خير له من أن يصبح أو يمسي على حرب فنعوذ بالله من الحرب

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري رفعه قال قال رسول الله ص بارك لنا في الخبز و لا تفرق بيننا و بينه فلو لا الخبز ما صلينا و لا صمنا و لا أدينا فرائض ربنا

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي الأحمسي عن رجل عن أبي جعفر ع قال نعم العون الدنيا على طلب الآخرة

15-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال نعم العون الدنيا على الآخرة

باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة ع في التعرض للرزق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال إن محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت أرى أن علي بن الحسين ع يدع خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي ع فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه بأي شي‏ء وعظك قال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي و كان رجلا بادنا ثقيلا و هو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أما لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام بنهر و هو يتصاب عرقا فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أ رأيت لو جاء أجلك و أنت على هذه الحال ما كنت تصنع فقال لو جاءني الموت و أنا على هذه الحال جاءني و أنا في ]طاعة من[ طاعة الله عز و جل أكف بها نفسي و عيالي عنك و عن الناس و إنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت و أنا على معصية من معاصي الله فقلت صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالمر و يستخرج الأرضين و كان رسول الله ص يمص النوى بفيه و يغرسه فيطلع من ساعته و إن أمير المؤمنين ع أعتق ألف مملوك من ماله و كد يده

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الله بن الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال استقبلت أبا عبد الله ع في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت جعلت فداك حالك عند الله عز و جل و قرابتك من رسول الله ص و أنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم فقال يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة و سلمة صاحب السابري عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أعتق ألف مملوك من كد يده

5-  أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال أوحى الله عز و جل إلى داود ع أنك نعم العبد لو لا أنك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا قال فبكى داود ع أربعين صباحا فأوحى الله عز و جل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان الله عز و جل له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة و ستين درعا فباعها بثلاثمائة و ستين ألفا و استغنى عن بيت المال

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لقي رجل أمير المؤمنين ع و تحته وسق من نوى فقال له ما هذا يا أبا الحسن تحتك فقال مائة ألف عذق إن شاء الله قال فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن عمار السجستاني عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن رسول الله ص وضع حجرا على الطريق يرد الماء عن أرضه فو الله ما نكب بعيرا و لا إنسانا حتى الساعة

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال دخلت على أبي عبد الله ع فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل فقلت صالح و لكنه قد ترك التجارة فقال أبو عبد الله ع عمل الشيطان ثلاثا أ ما علم أن رسول الله ص اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه و قسم في قرابته يقول الله عز و جل رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية يقول القصاص إن القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا و لكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها و هو أفضل ممن حضر الصلاة و لميتجر

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع كان يخرج و معه أحمال النوى فيقال له يا أبا الحسن ما هذا معك فيقول نخل إن شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة

10-  سهل بن زياد عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت أبا الحسن ع يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق فقلت له جعلت فداك أين الرجال فقال يا علي قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه و من أبي فقلت له و من هو فقال رسول الله ص و أمير المؤمنين و آبائي ع كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم و هو من عمل النبيين و المرسلين و الأوصياء و الصالحين

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال أتيت أبا عبد الله ع و إذا هو في حائط له بيده مسحاة و هو يفتح بها الماء و عليه قميص شبه الكرابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال أعطى أبو عبد الله ع أبي ألفا و سبعمائة دينار فقال له اتجر بها ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها و إن كان الربح مرغوبا فيه و لكني أحببت أن يراني الله جل و عز متعرضا لفوائده قال فربحت له فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك فيها مائة دينار قال ففرح أبو عبد الله ع بذلك فرحا شديدا فقال لي أثبتها في رأس مالي قال فمات أبي و المال عنده فأرسل إلي أبو عبد الله ع فكتب عافانا الله و إياكإن لي عند أبي محمد ألفا و ثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد قال فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه لأبي موسى عندي ألف و سبعمائة دينار و اتجر له فيها مائة دينار عبد الله بن سنان و عمر بن يزيد يعرفانه

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال حدثني جميل بن صالح عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت أبا عبد الله ع و بيده مسحاة و عليه إزار غليظ يعمل في حائط له و العرق يتصاب عن ظهره فقلت جعلت فداك أعطني أكفك فقال لي إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال إن رجلا أتى أبا عبد الله ع فقال إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي و لا أحسن أن أتجر و أنا محارف محتاج فقال اعمل فاحمل على رأسك و استغن عن الناس فإن رسول الله ص قد حمل حجرا على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه و إن الحجر لفي مكانه و لا يدرى كم عمقه إلا أنه ثم ]بمعجزته[

15-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق و إن لي من يكفيني ليعلم الله عز و جل أني أطلب الرزق الحلال

16-  علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن أبيه قال دفع إلي أبو عبد الله ع سبعمائة دينار و قال يا عذافر اصرفها في شي‏ء أما على ذاك ما بي شره و لكن أحببت أن يراني الله عز و جل متعرضا لفوائده قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف جعلت فداك قد رزق الله عز و جل فيها مائة دينار فقال أثبتها في رأس مالي

باب الحث على الطلب و التعرض للرزق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قال لأقعدن في بيتي و لأصلين و لأصومن و لأعبدن ربي فأما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبد الله ع هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع أ رأيت لو أن رجلا دخل بيته و أغلق بابه أ كان يسقط عليه شي‏ء من السماء

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال كنا جلوسا عند أبي عبد الله ع إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله ع فقال ادع الله أن يرزقني في دعة فقال لا أدعو لك اطلب كما أمرك الله عز و جل

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي طالب الشعراني عن سليمان بن معلى بن خنيس عن أبيه قال سأل أبو عبد الله ع عن رجل و أنا عنده فقيل له أصابته الحاجة قال فما يصنع اليوم قيل في البيت يعبد ربه قال فمن أين قوته قيل من عند بعض إخوانه فقال أبو عبد الله ع و الله للذي يقوته أشد عبادة منه

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال من طلب ]الرزق في[ الدنيا استعفافا عن الناس و توسيعا على أهله و تعطفا على جاره لقي الله عز و جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي خالد الكوفي رفعه إلى أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدلاني قال قال أبو عبد الله ع يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم

8-  أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن صفوان عن خالد بن نجيح قال قال أبو عبد الله ع أقرءوا من لقيتم من أصحابكم السلام و قولوا لهم إن فلان بن فلان يقرئكم السلام و قولوا لهم عليكم بتقوى الله عز و جل و ما ينال به ما عند الله إني و الله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا فعليكم بالجد و الاجتهاد و إذا صليتم الصبح و انصرفتم فبكروا في طلب الرزق و اطلبوا الحلال فإن الله عز و جل سيرزقكم و يعينكم عليه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد عن شهاب بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد الله ع إن ظننت أو بلغك أن هذا الأمر كائن في غد فلا تدعن طلب الرزق و إن استطعت أن لا تكون كلا فافعل

10-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان عن العلاء قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أ يعجز أحدكم أن يكون مثل النملة فإن النملة تجر إلى جحرها

11-  سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق عن محمد بن عمر بن بزيع عن أحمد بن عائذ عن كليب الصيداوي قال قلت لأبي عبد الله ع ادع الله عز و جل لي في الرزق فقد التاثت علي أموري فأجابني مسرعا لا اخرج فاطلب

باب الإبلاء في طلب الرزق

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد القندي عن الحسين الصحاف عن سدير قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء على الرجل في طلب الرزق فقال إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عمن ذكره عن الطيار قال قال لي أبو جعفر ع أي شي‏ء تعالج أي شي‏ء تصنع فقلت ما أنا في شي‏ء قال فخذ بيتا و اكنس فناه و رشه و ابسط فيه بساطا فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك قال فقدمت ففعلت فرزقت

 باب الإجمال في الطلب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص في حجة الوداع ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز و جل و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شي‏ء من الرزق أن تطلبوه بشي‏ء من معصية الله فإن الله تبارك و تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما فمن اتقى الله عز و جل و صبر أتاه الله برزقه من حله و من هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر ع قال ليس من نفس إلا و قد فرض الله عز و جل لها رزقها حلالا يأتيها في عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها و عند الله سواهما فضل كثير و هو قوله عز و جل و سئلوا الله من فضله

3-  إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أحدهما ع قال قال رسول الله ص يا أيها الناس إنه قد نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها و إن أبطأ عليها فاتقوا الله عز و جل و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شي‏ء مما عند الله عز و جل أن تصيبوه بمعصية الله فإن الله عز و جل لا ينال ما عنده إلا بالطاعة

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله ع لو كان العبد في حجر لأتاه الله برزقه فأجملوا في الطلب

5-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبي زياد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل خلق الخلق و خلق معهم أرزاقهم حلالا طيبا فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال

6-  علي بن محمد عن سهل بن زياد رفعه قال قال أمير المؤمنين ع كم من متعب نفسه مقتر عليه و مقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير

7-  علي بن محمد بن عبد الله القمي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن ذكره عن أبي حمزة الثمالي قال ذكر عند علي بن الحسين ع غلاء السعر فقال و ما علي من غلائه إن غلا فهو عليه و إن رخص فهو عليه

8-  عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف و تكتسب ما لا بد منه إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم

9-  علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع كثيرا ما يقول اعلموا علما يقينا أن الله عز و جل لم يجعل للعبد و إن اشتد جهده و عظمت حيلته و كثرت مكابدته أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم و لم يحل من العبد في ضعفه و قلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه و لم ينتقص امرؤ نقيرا لحمقه فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته و العالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته و رب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه و رب مغرور في الناس مصنوع له فأفق أيها الساعي من سعيك و قصر من عجلتك و انتبه من سنة غفلتك و تفكر فيما جاء عن الله عز و جل على لسان نبيه ص و احتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى و من عزائم الله في الذكر الحكيم أنه ليس لأحد أن يلقى الله عز و جل بخلة من هذه الخلال الشرك بالله فيما افترض الله عليه أو إشفاء غيظ بهلاك نفسه أو إقرار بأمر يفعل غيره أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل و المتجبر المختال و صاحب الأبهة و الزهو أيها الناس إن السباع همتها التعدي و إن البهائم همتها بطونها و إن النساء همتهن الرجال و إن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون جعلنا الله و إياكم منهم

10-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله تعالى وسع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء و يعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة

11-  أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص أيها الناس إني لم أدع شيئا يقربكم إلى الجنة و يباعدكم من النار إلا و قد نبأتكم به ألا و إن روح القدس ]قد[ نفث في روعي و أخبرني أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز و جل و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شي‏ء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز و جل فإنه لا ينال ما عند الله جل اسمه إلا بطاعته

باب الرزق من حيث لا يحتسب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال أبى الله عز و جل إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى ع ذهب ليقتبس لأهله نارا فانصرف إليهم و هو نبي مرسل

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد القاساني عمن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن جده ع قال قال أمير المؤمنين ع كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى بن عمران ع خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عز و جل و رجع نبيا مرسلا و خرجت ملكة سبإ فأسلمت مع سليمان ع و خرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين

4-  عنه عن أبيه عن صفوان عن محمد بن أبي الهزهاز عن علي بن السري قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله عز و جل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون و ذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه

5-  عنه عن محمد بن علي عن هارون بن حمزة عن علي بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد الله ع ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداك أقبل على العبادة و ترك التجارة فقال ويحه أ ما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له إن قوما من أصحاب رسول الله ص لما نزلت و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك النبي ص فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم قالوا يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب

باب كراهية النوم و الفراغ

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال كثرة النوم مذهبة للدين و الدنيا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عمن ذكره عن بشير الدهان قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول إن الله جل و عز يبغض العبد النوام الفارغ

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان و صالح النيلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ

 باب كراهية الكسل

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال عدو العمل الكسل

2-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع قال قال أبي ع لبعض ولده إياك و الكسل و الضجر فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا و الآخرة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال من كسل عن طهوره و صلاته فليس فيه خير لأمر آخرته و من كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إني لأبغض الرجل أو أبغض للرجل أن يكون كسلانا ]كسلان[ عن أمر دنياه و من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى ع قال إياك و الكسل و الضجر فإنك إن كسلت لم تعمل و إن ضجرت لم تعط الحق

6-  أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن صالح بن عمر عن الحسن بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال لا تستعن بكسلان و لا تستشيرن عاجزا

7-  أحمد بن محمد عن الهيثم النهدي عن عبد العزيز بن عمرو الواسطي عن أحمد بن عمر الحلبي عن زيد القتات عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم و تستصغرون بها مواهب الله تعالى عندكم و تعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم

8-  علي بن محمد رفعه قال قال أمير المؤمنين ع إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهما الفقر

9-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال كتب أبو عبد الله ع إلى رجل من أصحابه أما بعد فلا تجادل العلماء و لا تمار السفهاء فيبغضك العلماء و يشتمك السفهاء و لا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك أو قال على أهلك

باب عمل الرجل في بيته

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحتطب و يستقي و يكنس و كانت فاطمة سلام الله عليها تطحن و تعجن و تخبز

2-  أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبدل بن مالك عن هارون بن الجهم عن الكاهلي عن معاذ بياع الأكسية قال قال أبو عبد الله ع كان رسول الله ص يحلب عنز أهله

 باب إصلاح المال و تقدير المعيشة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن سماعة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال إن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير ذات محرم و ينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله فيما بينه و بين الله عز و جل و ساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم و يفاوضونه في أمر آخرته و ساعة يخلي بين نفسه و لذاتها في غير محرم فإنها عون على تلك الساعتين

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن رجل عن أبي عبد الله ع قال الكمال كل الكمال في ثلاثة و ذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة و غيره عن رجل عن أبي عبد الله ع قال إصلاح المال من الإيمان

4-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن سرحان قال رأيت أبا عبد الله ع يكيل تمرا بيده فقلت جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك فقال يا داود إنه لا يصلح المرء المسلم إلا ثلاثة التفقه في الدين و الصبر على النائبة و حسن التقدير في المعيشة

 -  علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال إذا أراد الله عز و جل بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة

6-  عنه عن أحمد عن بعض أصحابنا عن صالح بن حمزة عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ع عليك بإصلاح المال فإن فيه منبهة للكريم و استغناء عن اللئيم

باب من كد على عياله

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران عن زكريا ابن آدم عن أبي الحسن الرضا ع قال الذي يطلب من فضل الله عز و جل ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عز و جل

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الرجل معسرا فيعمل بقدر ما يقوت به نفسه و أهله و لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله

 باب الكسب الحلال

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك أدعو الله عز و جل أن يرزقني الحلال فقال أ تدري ما الحلال فقلت جعلت فداك أما الذي عندنا فالكسب الطيب فقال كان علي بن الحسين ع يقول الحلال قوت المصطفين و لكن قل أسألك من رزقك الواسع

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد و علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى جميعا عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الثاني ع قال نظر أبو جعفر ع إلى رجل و هو يقول اللهم إني أسألك من رزقك الحلال فقال أبو جعفر ع سألت قوت النبيين قل اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك

باب إحراز القوت

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا ع يقول إن الإنسان إذا أدخل طعام سنته خف ظهره و استراح و كان أبو جعفر و أبو عبد الله ع لا يشتريان عقدة حتى يحرز إطعام سنتهما

2-  أبو علي الأشعري عن أبي محمد الذهلي عن أبي أيوب المدائني عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن بكير عن أبي الحسن ع قال قال رسول الله ص إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت

3  -17-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر ع قال قال سلمان رضي الله عنه إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت

 باب كراهية إجارة الرجل نفسه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق و في رواية أخرى و كيف لا يحظره و ما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره

2-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته قد آجر موسى ع نفسه و اشترط فقال إن شئت ثماني و إن شئت عشرا فأنزل الله عز و جل فيه أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك

3-  أحمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق الله عز و جل و يتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق

باب مباشرة الأشياء بنفسه

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال باشر كبار أمورك بنفسك و كل ما شف إلى غيرك قلت ضرب أي شي‏ء قال ضرب أشرية العقار و ما أشبهها

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن الجهم عن الأرقط قال قال لي أبو عبد الله ع لا تكونن دوارا في الأسواق و لا تلي دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين و الحسب أن يليها بنفسه العقار و الرقيق و الإبل

باب شراء العقارات و بيعها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول إن رجلا أتى جعفرا ص شبيها بالمستنصح له فقال له يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة و لو كانت في موضع ]واحد[ كانت أيسر لمئونتها و أعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله ع اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال شي‏ء سلم هذا المال و الصرة تجمع بهذا كله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت كيف يصنع به قال يجعله في الحائط يعني في البستان أو الدار

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر ع فقال باع فلان أرضه فقلت نعم قال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء و لم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا

 -  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن أبي عبد الله ع قال مشتري العقدة مرزوق و بائعها ممحوق

5-  الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال قال أبو عبد الله ع لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه

6-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي بن يوسف عن عبد السلام عن هشام بن أحمر عن أبي إبراهيم ع قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لما دخل النبي ص المدينة خط دورها برجله ثم قال اللهم من باع رباعه فلا تبارك له

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي أرضا تطلب مني و يرغبوني فقال لي يا أبا سيار أ ما علمت أن من باع الماء و الطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير و أشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت قال فلا بأس

باب الدين

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال تعوذوا بالله من غلبة الدين و غلبة الرجال و بوار الأيم

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي ص و قال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما ]عنه[ بعض قرابته فقال أبو عبد الله ع ذلك الحق ثم قال إن رسول الله ص إنما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لئلا يستخفوا بالدين و قد مات رسول الله ص و عليه دين و مات الحسن ع و عليه دين و قتل الحسين ع و عليه دين

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن ع من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز و جل فإن غلب عليه فليستدن على الله و على رسوله ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز و جل يقول إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها إلى قوله و الغارمين فهو فقير مسكين مغرم

4-  أحمد بن محمد عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين ع قال إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال سأل الرضا ع رجل و أنا أسمع فقال له جعلت فداك إن الله عز و جل يقول و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز و جل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شي‏ء له على الإمام قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته قال يسعى له في ماله فيرده عليه و هو صاغر

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه ]عن ابن أبي عمير[ عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز و جل إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد الله ع يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله ع ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن أبي ثمامة قال قلت لأبي جعفر الثاني ع إني أريد أن ألزم مكة أو المدينة و علي دين فما تقول فقال ارجع فأده إلى مؤدى دينك و انظر أن تلقى الله تعالى و ليس عليك دين إن المؤمن لا يخون

10-  علي بن محمد عن إسحاق بن محمد النخعي عن محمد بن جمهور عن فضالة عن موسى بن بكر قال ما أحصي ما سمعت أبا الحسن موسى ع ينشد  

فإن يك يا أميم علي دين فعمران بن موسى يستدين

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع عن آبائه عن علي ع قال إياكم و الدين فإنه مذلة بالنهار و مهمة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة

باب قضاء الدين

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من كان عليه دين فينوي قضاءه كان معه من الله عز و جل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل منا يكون عنده الشي‏ء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتي الله عز و جل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم إن الله عز و جل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ليس منا من ميت إلا جعل الله عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تباع الدار و لا الجارية في الدين و ذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه

4-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد الله ع إن علي دينا و أظنه قال لأيتام و أخاف إن بعت ضيعتي بقيت و ما لي شي‏ء فقال لا تبع ضيعتك و لكن أعطه بعضا و أمسك بعضا

5-  علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل أبا عبد الله ع يقتضيه و أنا حاضر فقال له ليس عندنا اليوم شي‏ء و لكنه يأتينا خطر و وسمة فتباع و نعطيك إن شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك و أنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن الفضل بن سليمان عن العباس بن عيسى قال ضاق على علي بن الحسين ع ضيقة فأتى مولى له فقال له أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة فقال لا لأنه ليس عندي و لكن أريد وثيقة قال فشق له من ردائه هدبة فقال له هذه الوثيقة قال فكان مولاه كره ذلك فغضب و قال أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال أنت أولى بذلك منه فقال فكيف صار حاجب يرهن قوسا و إنما هي خشبة على مائة حمالة و هو كافر فيفي و أنا لا أفي بهدبة ردائي قال فأخذها الرجل منه و أعطاه الدراهم و جعل الهدبة في حق فسهل الله عز و جل له المال فحمله إلى الرجل ثم قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له جعلت فداك ضيعتها فقال إذن لا تأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف بذمته قال فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين ع الدراهم و أخذ الهدبة فرمى بها و انصرف

7-  عنه عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن أبيه عن عيسى بن عبد الله قال احتضر عبد الله فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لا مال عندي فأعطيكم و لكن ارضوا بما شئتم من ابني عمي علي بن الحسين ع و عبد الله بن جعفر فقال الغرماء عبد الله بن جعفر ملي مطول و علي بن الحسين ع ]رجل[ لا مال له صدوق و هو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال أضمن لكم المال إلى غلة و لم تكن له غلة تجملا فقال القوم قد رضينا و ضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله عز و جل له المال فأداه

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني قال فقال أبو عبد الله ع أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر و إذا كان عليه فأعطى و لم يمطل فذاك له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه أوفى فذاك لا له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له

باب قصاص الدين

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال فآخذه مكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع فقال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا أ لي أن آخذ مالي عنده قال لا هذه خيانة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أ يأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل قال نعم و لكن لهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني و إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة و لا ظلما

 باب أنه إذا مات الرجل حل دينه

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله ع إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه من الدين

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت

باب الرجل يأخذ الدين و هو لا ينوي قضاءه

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و عليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله ]عليه[ إذا علم بنيته ]الأداء[ إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق و كذلك الزكاة أيضا و كذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء

2-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق

 باب بيع الدين بالدين

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا يباع الدين بالدين

2-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه ]بعرض[ ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك فقال أبو جعفر ع يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين

3-  محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا ع رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين و برئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه

باب في آداب اقتضاء الدين

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله ع فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ع ما لفلان يشكوك فقال له يشكوني أني استقضيت منه حقي قال فجلس أبو عبد الله ع مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى الله عز و جل في كتابه يخافون سوء الحساب أ ترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم لا و الله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز و جل سوء الحساب فمن استقضى به فقد أساء

2-  محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال له رجل إن لي على بعض الحسنيين مالا و قد أعياني أخذه و قد جرى بيني و بينه كلام و لا آمن أن يجري بيني و بينه في ذلك ما أغتم له فقال له أبو عبد الله ع ليس هذا طريق التقاضي و لكن إذا أتيته أطل الجلوس و الزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي قال قال أحدهما ع في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا وجع إلا وجع العين و لا هم إلا هم الدين

5-  و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص الدين ربقة الله في الأرض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري و محمد بن الفضيل و حكم الحناط جميعا عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من حبس مال امرئ مسلم و هو قادر على أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عز و جل أقدر على أن يفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحق

 باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ص يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم يعني ماله

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه و يباع ماله و يقضى عنه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا

باب النزول على الغريم

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل و له عليه دين و إن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا

 باب هدية الغريم

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا أتى عليا ع فقال له إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قال ع احسبه من دينك عليه

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه و أحج منه و أتصدق و قد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي إلى قولك فقال لي أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال فخذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حج و تصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشي‏ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا

باب الكفالة و الحوالة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله ع ما أبطأ بك عن الحج فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال ما لك و الكفالات أ ما علمت أنها أهلكت القرون الأولى ثم قال إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا و جاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل الله عز و جل عليهم العذاب ثم قال تبارك و تعالى خافوني و اجترأتم علي

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت مما لي عليك قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع مثله

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به و إلا عليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شي‏ء عليه من الدراهم فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك قال تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه

4-  حميد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك

5-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال فقال ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ص برجل تكفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك

باب عمل السلطان و جوائزهم

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله ع يا عذافر إنك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة قال فوجم أبي فقال له أبو عبد الله ع لما رأى ما أصابه أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز و جل به قال محمد فقدم أبي فلم يزل مغموما مكروبا حتى مات

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد الله ع فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله ع يا وليد أ ما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شي‏ء كان يريد أ يريد أن أقول له لا فيروي ذلك عني ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن حديد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قووه بالتقية و الاستغناء بالله عز و جل إنه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عز و جل و مقته عليه و وكله إليه فإن هو غلب على شي‏ء من دنياه فصار إليه منه شي‏ء نزع الله جل و عز اسمه البركة منه و لم يأجره على شي‏ء ينفقه في حج و لا عتق ]رقبة[ و لا بر

4-  علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي عن أبي عبد الله ع فاستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله ع لو لا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم و يجبي لهم الفي‏ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال إن قلت لك تفعل قال أفعل قال له فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به و أنا أضمن لك على الله عز و جل الجنة قال فأطرق الفتى رأسه طويلا ثم قال قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة و اشترينا له ثيابا و بعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه إلا أشهر قلائلحتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت عليه يوما و هو في السوق قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي و الله صاحبك قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله ع فلما نظر إلي قال يا علي وفينا و الله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا و الله قال لي عند موته

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا و لا مدة قلم إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو قال حتى يصيبوا من دينه مثله

 الوهم من ابن أبي عمير

6-  ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال كنت قاعدا عند أبي جعفر ع على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجا فقال لبعض من عنده حدث بالمدينة أمر فقال جعلت فداك ولي المدينة وال فغدا الناس يهنئونه فقال إن الرجل ليغدى عليه بالأمر تهنأ به و إنه لباب من أبواب النار

7-  ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله ع ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء و إن لي ما بين لابتيها لا و لا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال قلت لأبي عبد الله ع فلان يقرئك السلام و فلان و فلان فقال و عليهم السلام قلت يسألونك الدعاء فقال و ما لهم قلت حبسهم أبو جعفر فقال و ما لهم و ما له قلت استعملهم فحبسهم فقال و ما لهم و ما له أ لم أنههم أ لم أنههم أ لم أنههم هم النار هم النار هم النار قال ثم قال اللهم اخدع عنهم سلطانهم قال فانصرفت من مكة فسألت عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة أيام

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين ع قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله ع الحيرة فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال ما كنت لأفعل قال فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور و الله لآتينه و لأعطينه الطلاق و العتاق و الأيمان المغلظة ألا أظلم أحدا و لا أجور و لأعدلن قال فأتيته فقلت جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي فظننت أنك إنما منعتني و كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم و إن كل امرأة لي طالق و كل مملوك لي حر علي و علي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه و إن لم أعدل قال كيف قلت قال فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد الله ع أ ما تغشى سلطان هؤلاء قال قلت لا قال و لم قلت فرارا بديني قال فعزمت على ذلك قلت نعم فقال لي الآن سلم لك دينك

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد الله ع عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها فقال يا فضيل و الله لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد من ضرر الترك و الديلم قال و سألته عن الورع من الناس قال الذي يتورع عن محارم الله عز و جل و يجتنب هؤلاء و إذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه و إذا رأى المنكر فلم ينكره و هو يقدر عليه فقد أحب أن يعصى الله عز و جل و من أحب أن يعصى الله فقدبارز الله عز و جل بالعداوة و من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله إن الله تعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد لله رب العالمين

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار قال هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن هشام عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إن قوما ممن آمن بموسى ع قالوا لو أتينا عسكر فرعون و كنا فيه و نلنا من دنياه فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى ع صرنا إليه ففعلوا فلما توجه موسى ع و من معه إلى البحر هاربين من فرعون ركبوا دوابهم و أسرعوا في السير ليلحقوا بموسى ع و عسكره فيكونوا معهم فبعث الله عز و جل ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون

و رواه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال حق على الله عز و جل أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه

14-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد البرقي عن علي بن أبي راشد عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال وصفت لأبي عبد الله ع من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق و ينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل ذلك و منهم من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك منهم فابرءوا منه برئ الله منه

15-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن حميد قال قلت لأبي عبد الله ع إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه قلت فما ترى قال أرى أن تتقي الله عز و جل و لا تعده

باب شرط من أذن له في أعمالهم

1-  الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن أبي سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى ع فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان قال قلت أجل قال لي و لم قلت أنا رجل لي مروءة و علي عيال و ليس وراء ظهري شي‏ء فقال لي يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط أحدهم إلا لما ذا قلت لا أدري جعلت فداك فقال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه يا زياد إن أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة و الله من وراء ذلك يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم و بينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا و نفاد ما أتيت إليهم عنهم و بقاء ما أتيت إليهم عليك

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال كيف صنيعته إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير فقال أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم و لا يصنعون إلى إخوانهم خيرا

3-  محمد بن يحيى عمن ذكره عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في أعمال هؤلاء قال إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم في السر

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا ع قال كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خبط عنقي و أن السلطان يقول لي إنك رافضي و لسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلي أبو الحسن ع قد فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله ص ثم تصير أعوانك و كتابك أهل ملتك فإذا صارإليك شي‏ء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و إلا فلا

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول ما من جبار إلا و معه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين و هو أقلهم حظا في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان قال رافقت أبا جعفر ع في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له و أنا معه على المائدة و هناك جماعة من أولياء السلطان إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت و يحبكم و علي في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه كتابا بالإحسان إلي فقال لي لا أعرفه فقلت جعلت فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت و كتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس و كتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا و إن ما لك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك و اعلم أن الله عز و جل سائلك عن مثاقيل الذر و الخردل قال فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري و هو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله و وضعه على عينيه ثم قال لي ما حاجتك فقلت خراج علي في ديوانك قال فأمر بطرحه عني و قال لي لا تؤد خراجا ما دام لي عمل ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي و لهم بما يقوتنا و فضلا فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا و لا قطع عني صلته حتى مات

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسن ع إن لله عز و جل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه

باب بيع السلاح منهم

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله ع فقال له حكم السراج ما ترى فيمن يحمل السروج إلى الشام و أداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ص إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح

2-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك و قلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم و بعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أ نبيعهما السلاح قال بعهما ما يكنهما كالدرع و الخفين و نحو هذا

4-  أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة

باب الصناعات

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن الله عز و جل يحب المحترف الأمين و في رواية أخرى إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر ع حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله و إنا إليه راجعون قال و ما هو قلت بلغني أن الحسن البصري كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي و لو تفرث كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء و هو عملي و تجارتي و فيه نبت لحمي و دمي و منه حجي و عمرتي فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواء و أعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك و انهض إلى الصلاة أ ما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا ع فقال إني أعالج الدقيق و أبيعه و الناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا ع و ما بأسه كل شي‏ء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله ع فخبرته أنه ولد لي غلام فقال أ لا سميته محمدا قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمدا و لا تسبه جعله الله قرة عين لك في حياتك و خلف صدق من بعدك فقلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان و لا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار و لا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة و لا تسلمه نخاسا فإن رسول الله ص قال شر الناس من باع الناس

5-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع قال إن رسول الله ص قال إني أعطيت خالتي غلاما و نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا

 -  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم عن موسى بن زنجويه التفليسي عن أبي عمر الحناط عن إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت على أبي عبد الله ع و معي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل و أنسجهما أنا فقال لي حائك قلت نعم فقال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا و كانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقاو قدمت بها الري فبعتها بربح كثير

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه قال حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله ع و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الأجر فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر و كنت آخذ على ذلك الأجر و كان معاشي و قد حججت منه و من الله علي بلقائك و قد تبت إلى الله عز و جل فهل لي في شي‏ء من ذلك مخرج قال فقال له أبو عبد الله ع حل و لا تعقد

باب كسب الحجام

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط

2-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله ع و معنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه و أنا أحب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال و ما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن أخ و تصدق و حج منه و تزوج فإن النبي ص قد احتجم و أعطى الأجر و لو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه فقال كل كسبه فإنه لك حلال و الناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شي‏ء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضا

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال احتجم رسول الله ص حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه و لو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله ص أين الدم قال شربته يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك أن تفعل و قد جعله الله عز و جل لك حجابا من النار فلا تعد

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه و إنما يكره له و لا بأس عليك

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به و لا بأس

 باب كسب النائحة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي ص إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم فأذن لها فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من حسنها كأنها جان و كانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله ص فقالت

أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيره‏حامي الحقيقة ماجد يسمو إلى طلب الوتيره‏قد كان غيثا في السنين و جعفرا غدقا و ميره

قال فما عاب ذلك عليها النبي ص و لا قال شيئا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل جميعا عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي و لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله عز و جل ثم من هذه الجارية النائحة و قد أحببت أن تسأل أبا عبد الله ع عن ذلك فإن كان حلالا و إلا بعتها و أكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج فقال لها أبي و الله إني لأعظم أبا عبد الله ع أن أسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد الله ع أ تشارط قلت و الله ما أدري تشارط أم لا فقال قل لها لا تشارط و تقبل ما أعطيت

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عذافر قال سمعت أبا عبد الله ع و قد سئل عن كسب النائحة قال تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى

باب كسب الماشطة و الخافضة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال لما هاجرت النساء إلى رسول الله ص هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله ص قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه فقال لا بل حلال فادني مني حتى أعلمك قالت فدنوت منه فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي و أشمي فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج قال و كان لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية و كانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله ص فأقبلت أم عطية إلى النبي ص فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله ص ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه

 -  أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال دخلت ماشطة على رسول الله ص فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه فقالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه فقال لها افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه و لا تصلي الشعر بالشعر

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر ع عن القرامل التي تضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال فقلت له بلغنا أن رسول الله ص لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله ص الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله ع قال كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي ص فقال لها يا أم طيبة إذا خفضت الجواري فأشمي و لا تجحفي فإنه أصفى للون الوجه و أحظى عند البعل

باب كسب المغنية و شرائها

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

 -  عنه عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها

3-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا ع عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق

6-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها

7-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن و نحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ع قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت

 باب كسب المعلم

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد الله ع عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم أجرا قلت الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض

2-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال قلت لأبي عبد الله ع هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن و لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا

باب بيع المصاحف

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كتاب الله عز و جل و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا

3-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شراء المصاحف و بيعها فقال إنما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي و يكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد ]ذلك[ قلت فما ترى في ذلك قال لي أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون

4-  علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبسة الوراق قال سألت أبا عبد الله ع فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه قلت بلى و أعالجها قال لا بأس بها

باب القمار و النهبة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى و هو أبو عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلك

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال لما أنزل الله عز و جل على رسول الله ص  إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول الله ما الميسر فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز قيل فما الأنصاب قال ما ذبحوه لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي يستقسمون بها

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ع غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له إن فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيأه

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول الله ص لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود و ما نهبة ذات شرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا النهبة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان ينهى عن الجوز يجي‏ء به الصبيان من القمار أن يؤكل و قال هو سحت

7-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن النثار من السكر و اللوز و أشباهه أ يحل أكله قال يكره أكل ما انتهب

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الإملاك يكون و العرس فينثر على القوم فقال حرام و لكن ما أعطوك منه فخذه

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول الميسر هو القمار

10-  الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام

باب المكاسب الحرام

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام و الشهوة الخفية و الربا

2-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال أربعة لا يجزن في أربع الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك و لا سعديك و إن كان من حله فلبى نودي لبيك و سعديك

4-  أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال كسب الحرام يبين في الذرية

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ص فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي فقال أمير المؤمنين ع تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر الأموال لك حلال

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله ع قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا من الحلال ثم تشوفت لقوم آخرين حراما و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام و توسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها و المؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر

7-  علي بن إبراهيم عمن ذكره عن داود الصرمي قال قال أبو الحسن ع يا داود إن الحرام لا ينمي و إن نمى لا يبارك له فيه و ما أنفقه لم يؤجر عليه و ما خلفه كان زاده إلى النار

8-  محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق فوقع ع لا خير في شي‏ء أصله حرام و لا يحل استعماله

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية و هو يتصدق منه و يصل منه قرابته و يحج ليغفر له ما اكتسب و هو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله ع إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و لكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس

10-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في قوله عز و جل و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز و جل لها كوني هباء و ذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه

باب السحت

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر ع عن الغلول قال كل شي‏ء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله ص

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السحت فقال الرشا في الحكم

5-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله العامري قال سألت أبا عبد الله ع عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فأما الصيود فلا بأس

6-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد الله ع قال من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق

باب أكل مال اليتيم

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع أوعد الله عز و جل في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار و أما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الآية يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن أكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز و جل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا ثم قال ع من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز و جل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده فقال لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قيل لأبي عبد الله ع إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان فيه ضرر فلا و قال ع بل الإنسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم و قد قال الله عز و جل و إن تخالطوهم فإخوانكم في الدين و الله يعلم المفسد من المصلح

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشي‏ء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشي‏ء من مالي فأقول يا رب هذا بهذا فقال ع لا بأس

باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف و إن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا

2-  عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و إن تخالطوهم فإخوانكم قال يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعا و لا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فليأكل بالمعروف قال المعروف هو القوت و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد الله ع سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى في الإبل و ما يحل له منها قلت إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع و لا فساد لنسل

5-  أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أ رأيت قول الله عز و جل و إن تخالطوهم فإخوانكم قال تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه قلت أ رأيت إن كانوا يتامى صغارا و كبارا و بعضهم أعلى كسوة من بعض و بعضهم آكل من بعض و مالهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته و أما ]أكل[ الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام و التمر و سألته أنفق عليه ثلثها قال نعم و نصفها

 باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا له صغيرا و له مال فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال و قال إن أعطب أداه

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا و ليس له مال فلا يمس ماله و إن ]هو[ اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد الله ع فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شي‏ء غرمه له و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل ولي مال يتيم أ يستقرض منه فقال إن علي بن الحسين ع قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ولي مال يتيم أ يستقرض منه قال كان علي بن الحسين ع يستقرض من مال يتيم كان في حجره

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له أ يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم و قد بلغ و هل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء و إن لم يعلمه أن كان قبض له شيئا و إن شاء رده إلى الذي كان في يده و قال إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال إن علي بن الحسين ع كان استقرض مالا لأيتام في حجره

باب أداء الأمانة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و الوفاء بالعهد إلى البر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن الحسين الشيباني عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل من مواليك يستحل مال بني أمية و دماءهم و إنه وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها و إن كانوا مجوسيا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت ع فيحل و يحرم

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص أدوا الأمانة و لو إلى قاتل ولد الأنبياء

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اتقوا الله و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم و لو أن قاتل علي بن أبي طالب ع ائتمنني على أمانة لأديتها إليه

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله ع في وصية له اعلم أن ضارب علي ع بالسيف و قاتله لو ائتمنني و استنصحني و استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن حفص بن قرط قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهن و قلنا ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق فقال إنها صدقت الحديث و أدت الأمانة و ذلك يجلب الرزق

 قال صفوان و سمعته من حفص بعد ذلك

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ليس منا من أخلف بالأمانة و قال قال رسول الله ص الأمانة تجلب الرزق و الخيانة تجلب الفقر

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن يعني موسى ع عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شي‏ء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا فقال لي قل له رده عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز و جل قلت فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أميمنعها قال لي قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه

9-  الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن كثير بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال لما هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلي فضرب الباب علي فخرجت إليه فعزاني و قال لي هل ترك أبوك شيئا فقلت له لا فدفع إلي كيسا فيه ألف درهم و قال لي أحسن حفظها و كل فضلها فدخلت إلى أمي و أنا فرح فأخبرتها فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضائع سابري و جلست في حانوت فرزق الله جل و عز فيها خيرا كثيرا و حضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي و قلت لها إنها قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي فرد دراهم فلان عليه فهاتها و جئت بها إليه فدفعتها إليه فكأني وهبتها له فقال لعلك استقللتها فأزيدك قلت لا و لكن قد وقع في قلبي الحج فأحببت أن يكون شيئك عندك ثم خرجت فقضيت نسكي ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على أبي عبد الله ع و كان يأذن إذنا عاما فجلست في مواخير الناس و كنت حدثا فأخذ الناس يسألونه و يجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلي فدنوت إليه فقال لي أ لك حاجة فقلت جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن سيابة فقال لي ما فعل أبوك فقلت هلك قال فتوجع و ترحم قال ثم قال لي أ فترك شيئا قلت لا قال فمن أين حججت قال فابتدأت فحدثته بقصة الرجل قال فما تركني أفرغ منها حتى قال لي فما فعلت في الألف قال قلت رددتها على صاحبها قال فقال لي قد أحسنت و قال لي أ لا أوصيك قلت بلى جعلت فداك فقال عليك بصدق الحديث و أداء الأمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا و جمع بين أصابعه قال فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم

 باب الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال أبيه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب قال يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده

3-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لرجل أنت و مالك لأبيك ثم قال أبو جعفر ع و ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله عز و جل لا يحب الفساد

4-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال فليأخذ فإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها

5-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال في كتاب علي ع إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر أن رسول الله ص قال لرجل أنت و مالك لأبيك

6-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت و مالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال يا رسول الله هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي‏ء أ فكان رسول الله ص يحبس الأب للابن

باب الرجل يأخذ من مال امرأته و المرأة تأخذ من مال زوجها

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب فقال أعد علي يا سعيد المسألة فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها و كان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين الله عز و جل فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول الله جل اسمه في كتابه فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه قال المأدوم

باب اللقطة و الضالة

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و علي بن محمد القاشاني عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجي‏ء طالبه من بعده فيأخذه و إن الناس قد اجترءوا على ما هو أكثر من ذلك و سيعود كما كان

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذا لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا قلت لا قال فهو له

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال و ما كان دون الدرهم فلا يعرف

 -  علي عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن سعيد بن عمرو الجعفي قال خرجت إلى مكة و أنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد الله ع فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال يا سعيد اتق الله عز و جل و عرفه في المشاهد و كنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت و أنا مغتم فأتيت منى و تنحيت عن الناس و تقصيت حتى أتيت الموقوفة فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس قال فأول صوت صوته فإذا رجل على رأسي يقول أنا صاحب الكيس قال فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله ع فأخبرته كيف تنحيت و كيف صنعت فقال أما إنك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها و أنا من أحسن قومي حالا

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله ع قال قال رجل إني قد أصبت مالا و إني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه قال فقال له أبو عبد الله ع و الله إن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال إي و الله قال فأنا و الله ما له صاحب غيري قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن مما خفت منه قال فقسمته بين إخواني

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه و ليس له الابنة إنما له رأس ماله و إنما كانت ابنته مملوكة قوم

9-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع ع عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك رزقك الله إياه

10-  علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجي‏ء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال له يا رسول الله إني وجدت شاة فقال رسول الله ص هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفه و سقاؤه كرشه فلا تهجه

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح

14-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ص قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن كان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلإ فهي لمن أصابها

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه قال و قال أبو جعفر ع ليس لهذا طالب

16-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ص كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك دابته في مضيعة فقال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن تركها في غير كلإ و لا ماء فهي لمن أحياها

17-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله ع يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها و مثلها من مال الذي كتمها

باب الهدية

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الهدية على ثلاثة أوجه هدية مكافأة و هدية مصانعة و هدية لله عز و جل

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشي‏ء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال أ ليس هم مصلين قلت بلى قال فليقبل هديتهم و ليكافهم فإن رسول الله ص قال لو أهدي إلي كراع لقبلت و كان ذلك من الدين و لو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت و كان ذلك من الدين أبى الله عز و جل لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم

3-  ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل و الحمس فكانت الحمس قريشا و كانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا و له حرمي من الحمس و من لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا و كان رسول الله ص حرميا لعياض بن حمار المجاشعي و كان عياض رجلا عظيم الخطر و كان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب و الرجاسة و أخذ ثياب رسول الله ص لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول الله ص أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله ص أن يقبلها و قال يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عز و جل أبى لي زبد المشركين ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم و حسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله ص هدية فقبلها منه

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي الحسن ع في الرجل يهدي بالهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب و هو سلطان فقال ما كان لله عز و جل و لصلة الرحم فهو جائز و له أن يقبضها إذا كان للثواب

5-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قال له محمد بن عبد الله القمي إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر و الغنم و الدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها قال ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس

6-  محمد بن يحيى عمن حدثه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فأخذها و لا أعطيه شيئا أ يحل لي قال نعم هي لك حلال و لكن لا تدع أن تعطيه

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان رسول الله ص يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة و يقول تهادوا فإن الهدية تسل السخائم و تجلي ضغائن العداوة و الأحقاد

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته و يتحفه بما عنده و لا يتكلف له شيئا

9-  و بإسناده قال قال رسول الله ص لو أهدي إلي كراع لقبلته

10-  علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن إبراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية

 -  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام و عنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة و غيرها

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها

13-  الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص تهادوا بالنبق تحيا المودة و الموالاة

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص تهادوا تحابوا تهادوا فإنها تذهب بالضغائن

باب الربا

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهده فيه سواء

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنه له حرام قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عز و جل

4-  أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغراء عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة و قال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف أن في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله و إن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا و أيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فيما مضى فله و يدعه فيما يستأنف

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو و قد أعرف أن فيه ربا و أستيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله فقال أبو جعفر ع إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللهص قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال الربا رباءان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل و هو قوله عز و جل و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله و أما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عز و جل عنه و أوعد عليه النار

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرره فقال أ و تدري لم ذاك قلت لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إنما حرم الله عز و جل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله و ليتركه فيما يستقبل ثم قال إن رجلا أتى أبا جعفر ع فقال إني قد ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه كان يربو و قد سألت فقهاء أهل العراق و فقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله فقال أبو جعفر ع إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله و تعرف أنه ربا فخذ رأس مالك و دع ما سواه و إن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله ص قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا

10-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن

 -  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير ]عن عبيد بن زرارة[ قال بلغ أبا عبد الله ع عن رجل أنه كان يأكل الربا و يسميه اللبأ فقال لئن أمكنني الله عز و جل ]منه[ لأضربن عنقه

12-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال أخبث المكاسب كسب الربا

باب أنه ليس بين الرجل و بين ولده و ما يملكه ربا

1-  حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده ربا

2-  و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بينه و بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك قلت فالمشركون بيني و بينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء فالذي بينك و بينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك

 باب فضل التجارة و المواظبة عليها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال ترك التجارة ينقص العقل

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال التجارة تزيد في العقل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد الزعفراني عن أبي عبد الله ع قال من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت و إن كان معيلا قال و إن كان معيلا إن تسعة أعشار الرزق في التجارة

4-  أحمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور قال شهدت معاذ بن كثير و قال لأبي عبد الله ع إني قد أيسرت فأدع التجارة فقال إنك إن فعلت قل عقلك أو نحوه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي إسماعيل عن فضيل بن يسار قال قال أبو عبد الله ع أي شي‏ء تعالج قلت ما أعالج اليوم شيئا فقال كذلك تذهب أموالكم و اشتد عليه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج القمي عن معاذ بياع الأكسية قال قال لي أبو عبد الله ع يا معاذ أ ضعفت عن التجارة أو زهدت فيها قلت ما ضعفت عنها و ما زهدت فيها قال فما لك قلت كنا ننتظر أمرا و ذلك حين قتل الوليد و عندي مال كثير و هو في يدي و ليس لأحد علي شي‏ء و لا أراني آكله حتى أموت فقال تتركها فإن تركها مذهبة للعقل اسع على عيالك و إياك أن يكون هم السعاة عليك

7-  محمد و غيره عن أحمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن أحمر قال كان أبو الحسن ع يقول لمصادف اغد إلى عزك يعني السوق

8-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضيل بن أبي قرة قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل و أنا حاضر فقال ما حبسه عن الحج فقيل ترك التجارة و قل شيئه قال و كان متكئا فاستوى جالسا ثم قال لهم لا تدعوا التجارة فتهونوا اتجروا بارك الله لكم

9-  أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد الله ع إني قد هممت أن أدع السوق و في يدي شي‏ء قال إذا يسقط رأيك و لا يستعان بك على شي‏ء

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع إني قد كففت عن التجارة و أمسكت عنها قال و لم ذلك أ عجز بك كذلك تذهب أموالكم لا تكفوا عن التجارة و التمسوا من فضل الله عز و جل

12-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم و كان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد سل لي أبا عبد الله ع عن شي‏ء أريد أن أصنعه إن للناس في يدي ودائع و أموالا و أنا أتقلب فيها و قد أردت أن أتخلى من الدنيا و أدفع إلى كل ذي حق حقه قال فسأل محمد أبا عبد الله ع عن ذلك و خبره بالقصة و قال ما ترى له فقال يا محمد أ يبدأ نفسه بالحرب لا و لكن يأخذ و يعطي على الله جل اسمه

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال كان أبو الخطاب قبل أن يفسد و هو يحمل المسائل لأصحابنا و يجي‏ء بجواباتها روى عن أبي عبد الله ع قال اشتروا و إن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء

باب آداب التجارة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر و الله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر و الفاجر في النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إلا فلا يشترين و لا يبيعن الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد إذا باع و الذم إذا اشترى

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا و معه الدرة على عاتقه و كان لها طرفان و كانت تسمى السبيبة فيقف على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار اتقوا الله عز و جل فإذا سمعوا صوته ع ألقوا ما بأيديهم و أرعوا إليه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فيقول ع قدموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم و تناهوا عن اليمين و جانبوا الكذب و تجافوا عن الظلم و أنصفوا المظلومين و لا تقربوا الربا و أوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين فيطوف ع في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس

4-  علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن علي بن أسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال إن رسول الله ص لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد الله ع قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي ص فجاء النبي ص فإذا هي عندهم فقال النبي ص إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال لها رسول الله ص إذا بعت فأحسني و لا تغشي فإنه أتقى لله و أبقى للمال

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص السماحة من الرباح قال ذلك لرجل يوصيه و معه سلعة يبيعها

8-  و بإسناده قال مر أمير المؤمنين ع على جارية قد اشترت لحما من قصاب و هي تقول زدني فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه زدها فإنه أعظم للبركة

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح

10-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر و من ماكسه و أبى أن يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص صاحب السلعة أحق بالسوم

12-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط رفعه قال نهى رسول الله ص عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

 -  أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبي جعفر ع أنه كره بيعين اطرح و خذ على غير تقليب و شراء ما لم ير

14-  أحمد عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال غبن المسترسل سحت

15-  عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبي عبد الله ع قال غبن المؤمن حرام

16-  أحمد عن محمد بن علي عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة

17-  أحمد عن علي بن أحمد عن إسحاق بن سعد الأشعري عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال إني أريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة و البضاعة قال فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال سألت أبا عبد الله ع عن البضاعة و السلعة فقال نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عز و جل من يربحه فإن قبل و إلا صرفه إلى غيره و ذلك أنه رد على الله عز و جل

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال كان أبو أمامة صاحب رسول الله ص يقول سمعت رسول الله ص يقول أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب و إذا باع لم يحمد و لا يدلس و فيما بين ذلك لا يحلف

19-  أحمد بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال إن وليت أخاك فحسن و إلا فبع بيع البصير المداق

20-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبئت عن أبي جعفر ع أنه كره بيعين اطرح و خذ على غير تقليب و شراء ما لم ير

21-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشار عن رجل رفعه في قول الله عز و جل رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله قال هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله عز و جل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها

22-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح و أبي شبل عن أبي عبد الله ع قال ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم

23-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال و كان أمير المؤمنين ع يقول لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء و البيع

 باب فضل الحساب و الكتابة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن رجل عن جميل عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من الله عز و جل على الناس برهم و فاجرهم بالكتاب و الحساب و لو لا ذلك لتغالطوا

باب السبق إلى السوق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق الكراء

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد

باب من ذكر الله تعالى في السوق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبيه قال قال لي أبو جعفر ع يا أبا الفضل أ ما لك مكان تقعد فيه فتعامل الناس قال قلت بلى قال ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسه أو سوقه فيقول حين يضع رجله في السوق اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها إلا وكل الله عز و جل به من يحفظه و يحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرت من شرها و شر أهلها يومك هذا بإذن الله عز و جل و قد رزقت خيرها و خير أهلها في يومك هذا فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا و أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم و أعوذ بك من صفقة خاسرة و يمين كاذبة فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر منك حظا قد تعجلت الحسنات و محيت عنك السيئات و سيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا دخلت سوقك فقل اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها و أعوذ بك من شرها و شر أهلها اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى علي أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس و جنوده و شر فسقة العرب و العجم و حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم

باب القول عند ما يشترى للتجارة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فصل على محمد و آل محمد اللهم فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك ]اللهم[ فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن أبي عبد الله ع قال إذا اشتريت جارية فقل اللهم إني أستشيرك و أستخيرك

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت أن تشتري شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رءوف يا رحيم أسألك بعزتك و قدرتك و ما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا و أوسعها فضلا و خيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له قال و قال أبو عبد الله ع إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم اقدر لي أطولها حياة و أكثرها منفعة و خيرها عاقبة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا اشتريت دابة فقل اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراها و إن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدر و أنت علام الغيوب تقول ذلك ثلاث مرات

باب من تكره معاملته و مخالطته

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله ع لا تشتر من محارف فإن صفقته لا بركة فيها

 -  محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله ع فقلت إن عندنا قوما من الأكراد و إنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم و نبايعهم فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم

3-  أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن غير واحد من أصحابه عن علي بن أسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد الله ع لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شي‏ء

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال استقرض قهرمان لأبي عبد الله ع من رجل طعاما لأبي عبد الله ع فألح في التقاضي فقال له أبو عبد الله ع أ لم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبي عبد الله ع قال لا تخالطوا و لا تعاملوا إلا من نشأ في الخير

6-  أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله ع احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم أظلم شي‏ء

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين بن مياح عن عيسى عن أبي عبد الله ع أنه قال إياك و مخالطة السفلة فإن السفلة لا يئول إلى خير

 -  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن فضل النوفلي عن ابن أبي يحيى الرازي قال قال أبو عبد الله ع لا تخالطوا و لا تعاملوا إلا من نشأ في الخير

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد الله ع لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شي‏ء

باب الوفاء و البخس

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله ع قال لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان

2-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا و من أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا

3-  عنه عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله ع إني صاحب نخل فخبرني بحد أنتهي إليه فيه من الوفاء فقال أبو عبد الله ع انو الوفاء فإن أتى على يدك و قد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء و إن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل من نيته الوفاء و هو إذا كال لم يحسن أن يكيل قال فما يقول الذين حوله قال قلت يقولون لا يوفي قال هذا لا ينبغي له أن يكيل

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال لا يكون الوفاء حتى يرجح

باب الغش

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال ليس منا من غشنا

2-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لرجل يبيع التمر يا فلان أ ما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم

3-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجادة عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسن ع فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شي‏ء فيه غش

4-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ع قال دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال إياك و الغش فإن من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى ع فقال لي يا هشام إن البيع في الظل غش و إن الغش لا يحل

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال مر النبي ص في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا و سأله عن سعره فأوحى الله عز و جل إليه أن يدس يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك إلا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين

باب الحلف في الشراء و البيع

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن أبي جعفر الفزاري قال دعا أبو عبد الله ع مولى له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار و قال له تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا قال فتجهز بمتاع و خرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة و كان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شي‏ء فتحالفوا و تعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم و انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد الله ع و معه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال جعلت فداك هذا رأس المال و هذا الآخر ربح فقال إن هذا الربح كثير و لكن ما صنعته في المتاع فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا فقال سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين فقال هذا رأس مالي و لا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال

2-  و عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة رفعه قال قام أمير المؤمنين ع على دار ابن أبي معيط و كان يقام فيها الإبل فقال يا معاشر السماسرة أقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين و لا يبيع إلا بيمين

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن زعلان عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول إياكم و الحلف فإنه ينفق السلعة و يمحق البركة

باب الأسعار

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم بن إسحاق عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ص علامة رضا الله تعالى في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم و علامة غضب الله تبارك و تعالى على خلقه جور سلطانهم و غلاء أسعارهم

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أسلم عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إن الله جل و عز وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلة و لا يرخص من كثرة

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ع قال إن الله عز و جل وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره

4-  سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل وكل بالأسعار ملكا يدبرها

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن يونس بن يعقوب عن سعد عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لما صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب ع جعل الطعام في بيوت و أمر بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا و كذا و السعر قائم فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه فقال له اذهب فبع و لم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له اذهب فبع و كره أن يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال فلما بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري حسبك إنما أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال ثم جاءه آخر فقال له كل لي فكال فلما بلغ دون الذي كال للأول بمكيال قال له المشتري حسبك إنما أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حفص بن عمر عن رجل عن أبي عبد الله ع قال غلاء السعر يسي‏ء الخلق و يذهب الأمانة و يضجر المرء المسلم

7-  أحمد بن محمد عن بعض أصحابه رفعه في قول الله عز و جل إني أراكم بخير قال كان سعرهم رخيصا

باب الحكرة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن

2-  محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال نفد الطعام على عهد رسول الله ص فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه شي‏ء إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال فحمد الله و أثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال و سألته عن الزيت فقال إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط قال قال لي أبو عبد الله ع ما عملك قلت حناط و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست فقال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي ص فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الجالب مرزوق و المحتكر ملعون

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الحكرة في الخصب أربعون يوما و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون

 باب

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد بن عثمان قال أصاب أهل المدينة غلاء و قحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير و يأكله و يشتري ببعض الطعام و كان عند أبي عبد الله ع طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا فاخلط بهذا الطعام أو بعه فإنا نكره أن نأكل جيدا و يأكل الناس رديا

2-  محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن جهم بن أبي جهمة عن معتب قال قال لي أبو عبد الله ع و قد تزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفيك أشهرا كثيرة قال أخرجه و بعه قال قلت له و ليس بالمدينة طعام قال بعه فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما بيوم و قال يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا و نصفا حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها و لكني أحب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة

3-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال كان أبو الحسن ع يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها و نشتري مع المسلمين يوما بيوم

باب فضل شراء الحنطة و الطعام

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نصر بن إسحاق الكوفي عن عباد بن حبيب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول شراء الحنطة ينفي الفقر و شراء الدقيق ينشئ الفقر و شراء الخبز محق قال قلت له أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذاك لمن يقدر و لا يفعل

2-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن المنذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فإن المحق في الدقيق

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن أبي الصباح الكناني قال قال لي أبو عبد الله ع يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل و شراء الحنطة عز و شراء الخبز فقر فنعوذ بالله من الفقر

باب كراهة الجزاف و فضل المكايلة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال شكا قوم إلى النبي ص سرعة نفاد طعامهم فقال تكيلون أو تهيلون قالوا نهيل يا رسول الله يعني الجزاف قال كيلوا و لا تهيلوا فإنه أعظم للبركة

2-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع قال قال لي أبو عبد الله ع يا أبا سيار إذا أرادت الخادمة أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل

 باب لزوم ما ينفع من المعاملات

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال شكا رجل إلى رسول الله ص الحرفة فقال انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال إذا رزقت في شي‏ء فالزمه

باب التلقي

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر و لا يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله ع قال قال لا تلق و لا تشتر ما تلقي و لا تأكل منه

3-  ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قال أبو عبد الله ع لا تلق فإن رسول الله ص نهى عن التلقي قلت و ما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت و كم الغدوة و الروحة قال أربع فراسخ قال ابن أبي عمير و ما فوق ذلك فليس بتلق

باب الشرط و الخيار في البيع

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل

2-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء

3-  ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول قال رسول الله ص البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة أيام قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده و يقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال إلى ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال و قال أبو عبد الله ع إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبت لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع

8-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا

9-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد الله ع قال سأله رجل و أنا عنده فقال له رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون فقال الغلة للمشتري أ لا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء بثمنه فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له

12-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا و عهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشي‏ء

14-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنا عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها و يكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء و قد باع و قبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في ذلك الشراء قال أرى أنه لك إن لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فرد عليه

15-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ع في الرجل يشتري الشي‏ء الذي يفسد في يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع له

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا و الله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش قلت نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن في ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ص قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه

باب من يشتري الحيوان و له لبن يشربه ثم يرده

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شي‏ء

  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

باب إذا اختلف البائع و المشتري

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في الرجل يبيع الشي‏ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل ما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‏ء قائما بعينه

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا

باب بيع الثمار و شرائها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن بريد قال سألت أبا جعفر ع عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال و أكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول لا بأس به فقلت له أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته و قوله لا بأس به إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا حديث رسول الله ص في النخل ثم حال بيني و بينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ع عن قول رسول الله ص في النخل فقال أبو جعفر ع خرج رسول الله ص فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال ص أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‏ء و لم يحرمه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل و إن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ص فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت الرضا ع هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال يجوز بيعه حتى يزهو فقلت و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمي الثمن و أستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنتين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ص أحل ذلك فتظالموا فقال ع لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله ع إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا

6-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر فيه ما شئت من خرطة

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم قال و سألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت و ما الزهو قال حتى يتلون

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع و قلت له أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له إذا قامت ثمرتك بشي‏ء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا و الله يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته ]ذلك[

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به و قال التمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال قد كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة

12-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله ع من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول الله ص بذلك

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في شراء الثمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال علي ع قضى به رسول الله ص

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال تفسير قول النبي ص لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه و جميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى و السواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز و يجري مجرى التجارة

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع قلت له إني كنت بعت رجلا نخلا كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهما و النخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح و لم يكن نقدني و لا قبضه مني قال فقال لا بأس بذلك أ ليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له

17-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع

18-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد و صار عروقا

باب شراء الطعام و بيعه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل و لا وزن فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته و لم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك فيه كذا و كذا و قد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال لا يصلح له ذلك

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و كيله قال لا بأس ]بذلك[

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل و قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام

5-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام فأضع في أوله و أربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا و كذا فقال هذا لا خير فيه و لكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس به قلت فأخرج الكر و الكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام فأكتاله و معي من قد شهد الكيل و إنما اكتلته لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته قال لا بأس

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشي‏ء معلوم فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام قال لا بأس به

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتري رجل منهم فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا و قد شركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا و لنا أجراء فيعيرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شي‏ء كثير غلط

 باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثم جاء بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا فإنما له سعره و إن كان إنما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى طعاما كل كر بشي‏ء معلوم فارتفع الطعام أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي و قال إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد

3-  محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك ثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ يحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقع ع يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله و أجاب ع في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله و لم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع ع له سعر يوم أعطاه الطعام

 باب فضل الكيل و الموازين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله ع قلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد فقال لي و ربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني أمر على الرجل فيعرض علي الطعام فيقول قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له أخرجه أربحك في الكر كذا و كذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته و إن لم يكن من حاجتي تركته قال هذه المراوضة لا بأس بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثم قال ع إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي و أنت تردها قد علمت أن ذلك كان له قال نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة ثم قال و لكني أعد عليه الكيل

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد الله ع فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق فقال إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه

باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد و سعرهما شي‏ء و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه

3-  ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس و إن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح

 باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمل ذلك و يجعل في أمانته و قال لا يصلح إلا مد واحد و الأمناء بهذه المنزلة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن ع قال سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها قال أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم

باب السلم في الطعام

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس و لا إلى حصاد

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل أ يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوان إلا أنه إذا حل الأجل اشتراه فوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال و إن فعل فإنه حلال قال و سألته عن رجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي شيئا إلى أجل مسمى

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك قال أرى أن يولى ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراه

6-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال لا بأس بذلك

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دواب و متاعا و رقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا

8-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد الله ع عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء

9-  حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة و الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء

12-  سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يسلفني في الطعام فيجي‏ء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم

باب المعاوضة في الطعام

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد الله ع قال الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة و لا يباع إلا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك قال و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد و كان علي ع يعد الشعير بالحنطة

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الحنطة و الشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس قال و سألته عن الحنطة و الدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به و قال التمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق و البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك

7-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله ع عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال ع هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال كان علي بن أبي طالب ع يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما و لم يكن علي ع يكره الحلال

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ص يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال أ ليس له مئونة قلت بلى قال هذا بذا و قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد

10-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل و السويق بالسويق مثلا بمثل و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار و يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص و لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد و قال الكيل يجري مجرى واحدا و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لكن صاع حنطة بصاعين من تمر و صاع تمر بصاعين من زبيب و إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة فهو حسن و هو يجري في الطعام و الفاكهة مجرى واحدا أو قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن

13-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد الله ع قفيز لوز بقفيزين من لوز و قفيز تمر بقفيزين من تمر

14-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن

16-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله ع عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت و التمر و الزبيب قال مثلا بمثل

17-  و في حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد عن أبي الربيع قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج و العصير مثلا بمثل قال لا بأس

باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس

 -  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد

4-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان عن محمد عن أبي عبد الله ع قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين كره اللحم بالحيوان

8-  محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا

9-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد و يعرفها

 باب فيه جمل من المعاوضات

1-  علي بن إبراهيم عن رجاله ذكره قال الذهب بالذهب و الفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض و تباع الفضة بالذهب و الذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد و لا بأس بذلك و لا تحل النسيئة و الذهب و الفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس بذلك و ما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزنا بوزن فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة ]فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة[ و ما كيل بما وزن فلا بأس به يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس به و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة و قال إذا كان أصله واحدا و إن اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس به و ما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس بذلك و ما كان أصله واحدا و كان يكال أو يوزن فخرج منه شي‏ء لا يكال و لا يوزن فلا بأس به يدا بيد و يكره نسيئة و ذلك أن القطنو الكتان أصله يوزن و غزله يوزن و ثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل و أصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل و وزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد و الثياب لا بأس الثوبان بالثوب و إن كان أصله واحدا يدا بيد و يكره نسيئة و إذا كان قطن و كتان فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة و إن كانت الثياب قطنا و كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و نسيئة كلاهما لا بأس به و لا بأس بثياب القطن و الكتان بالصوف يدا بيد و نسيئة و ما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد و إن كان أصله واحدا يدا بيد و يكره نسيئة و إذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة و إذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان و أنسأت العرض فلا بأس به و إن تعجلت العرض و أنسأت الحيوان فهو مكروه و إذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس و لا بأس أن تعجل الحيوان و تنسئ الدراهم و الدار بالدارين و جريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد و يكره نسيئة قال و لا ينظر فيما يكال و يوزن إلا إلى العامة و لا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأن أصل اللحم أن يوزن و أصل الجوز أن يعد

باب بيع العدد و المجازفة و الشي‏ء المبهم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال و سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص و إما أن آخذه أنا بذلك قال نعم لا بأس به

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد فقال لا بأس به

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال لا بأس به

5-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شي‏ء منها

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع قال لا إلا أن يحلب لك سكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شي‏ء كان ما في السكرجة

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية و اثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال لا بأس

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف

9-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت له أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإن ذلك جائز

10-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى أن يشترى شبكة الصياد يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا

11-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شي‏ء من السمك فيباع و ما في الأجمة

12-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ع في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدري لعله لا يكون من هذا شي‏ء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره و تقبل به

13-  علي بن إبراهيم عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه و إما أن يكيله كله

باب بيع المتاع و شرائه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه و باعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في رجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوموه عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع و غيره عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشي‏ء مسمى إنما هو بمنزلة الأجراء

5-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجراب الهروي و القوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أ رأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب و وجد البقية سواء قال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا فقال أبو عبد الله ع إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أ رأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب و وجد البقية سواء و قال ما أحب هذا و كرهه لموضع الغبن

7-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن عن حماد عن أبي عبد الله ع قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم

باب بيع المرابحة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أ يبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له أنما قومه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قدم لأبي ع متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار فقالوا إنا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبي و كم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله ع إني لأكره بيع ده يازده و ده دوازده و لكن أبيعك بكذا و كذا

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن محمد قال قال أبو عبد الله ع إني أكره بيع عشرة بأحد عشر و عشرة باثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة قال و أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم علي فبعته مساومة

 -  الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك و إن كان مساومة فلا بأس

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابة و يعينها و أربحك فيها كذا و كذا قال لا بأس بذلك قال ليشتريها و لا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نشتري المتاع بنظرة فيجي‏ء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول بكذا و كذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت و قلت هلكنا فقال مم فقلت لأن ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة يشترى مني و لو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا و كذا قال فلما رأى ما شق علي قال أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قل قام علي بكذا و كذا و أبيعك بزيادة كذا و كذا و لا تقل بربح

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار و شرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا فقال لا إلا أن يشتري الثوب وحده

باب السلف في المتاع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول و العرض

باب الرجل يبيع ما ليس عنده

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر و ليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري و آخذ من ذا و ذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به

2-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن له البيع قال لا بأس به

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به قلت فإن من عندنا يفسده قال و لم قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير و ليس عندي منه شي‏ء فيقاولني و أقاوله في الربح و الأجل حتى يجتمع علي شي‏ء ثم أذهب فأشتري له الحرير و أدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجي‏ء فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس

9-  بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد الله ع فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا

باب فضل الشي‏ء الجيد الذي يباع

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أنه قال في الجيد دعوتان و في الردي دعوتان يقال لصاحب الجيد بارك الله فيك و فيمن باعك و يقال لصاحب الردي لا بارك الله فيك و لا فيمن باعك

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد الله ع أي شي‏ء تعالج قلت أبيع الطعام فقال لي اشتر الجيد و بع الجيد فإن الجيد إذا بعته قيل له بارك الله فيك و فيمن باعك

باب العينة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد أشهر صلح فقال إن هذا تقديم و تأخير فلا بأس به

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسن ع عن العينة و قلت إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف تعمل قال هات قلت يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازده و أقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له أي متاع أحب إليك أن أشتري لك فيقول الحرير لأنه لا نجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب و قد قاولته من غير مبايعة فقال أ ليس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم يأخذ منك قلت بلى قال فأذهب فأشتري له ذلك الحرير و أماكس بقدر جهدي ثم أجي‏ء به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة و ربما أعطيته على ما قاولته و ربما تعاسرنا فلم يكن شي‏ء فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجي‏ء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه و ربما جاء ليحيله علي فقال لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت و ربما لم يتفق بيني و بينه البيع به و أطلب إليه فيقبله مني فقال أ و ليس إن شاء لم يفعل و إن شئت أنت لم ترد قلت بلى لو أنه هلك فمن مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال ليس عندي و هذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها و اشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه فقال أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتره قال فقال لا بأس به

4-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه قال نعم

5-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه و أقبض مالي قال لا بأس

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده و بده يازده فقال أبو عبد الله ع هذا فاسد و لكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس و قال أساومه و ليس عندي متاع قال لا بأس

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لي عليه مال و هو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل و يقضيني الذي عليه قال لا بأس

8-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله ع عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحديد عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا وشيا تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس و في رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف و اكتب عليها كتابين

10-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا ع الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخر عنه المال إلى وقت قال لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك و زعم أنه سأل أبا الحسن ع عنها فقال له مثل ذلك

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا و أؤخره بالمال قال لا بأس

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس

باب الشرطين في البيع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه ]عن ابن أبي نجران[ عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة

باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قال لا و لكن نأخذ منك قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله ع فقال يلزمه ذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال إن كان الشي‏ء قائما بعينه رده عليه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار و لم يتبرأ إليه و لم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء إنه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به

باب بيع النسيئة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن ع إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين علي ع في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة

3-  علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه و إن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك

 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله ع مثله

باب شراء الرقيق

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر ]لهم[ فيما يصلحهم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله و كان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر ع و قلت له يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصي إلى أحد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال فقال إذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشتري العبد و هو آبق من أهله فقال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول أشتري منك هذا الشي‏ء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشي‏ء

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد الله ع فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم و قلت له هذه الألف حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة و إن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له قال فقلت أ رأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل في الحيوان شفعة فقال لا

6-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع في شراء الروميات قال اشترهن و بعهن

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر و انكح

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا و لعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشترى من سبيهم فقال إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا تبتع من سبيهم قال و سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم قال و سألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه و هو لك عبد فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمة

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن ع إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام

10-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق

11-  أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني قال لا و الله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله ع أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي إني حرة فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال له أبو عبد الله ع ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال أبو عبد الله ع لا تشترين شينا و لا عيبا و إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح و إذا اشتريت رأسا فغير اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدق عنه بأربعة دراهم

15-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال من نظر إلى ثمنه و هو يوزن لم يفلح

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كانت وضيعة فليس عليك شي‏ء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع و لا تورث و لا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب الله فهو رد

18-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد الله ع فقال لي يا شاب أي شي‏ء تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا و لا عيبا و استوثق من العهدة

 باب المملوك يباع و له مال

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري و إن لم يكن علم فهو للبائع

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس به

باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب و ما يرد منه و ما لا يرد

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل فقال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه

 -  ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها و قد قال علي ع لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبد الله ع قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب و ترد الحبلى و ترد معها نصف عشر قيمتها و في رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها و إن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي ع قال نعم

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها و لكن تقوم ما بين العيب و الصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا

7-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي بن الحسين ع لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها

8-  حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها و يرد معها شيئا

9-  أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها و هو لا يعلم قال يردها و يكسوها

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا ترد عليه و لا يوجب عليه شي‏ء إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها

12-  الحسين بن محمد عن السياري قال قال روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت أنه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل و خرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شي‏ء تروون عن أبي جعفر ع في المرأة لا يكون على ركبها شعر أ يكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه و لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي‏ء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع و لم توهب قال فقال لي يرد إليه جاريته و يعوضه مما انتفع قال كأنه معناه قيمة الولد

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق

15-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا ع أنه قال ترد الجارية من أربع خصال من الجنون و الجذام و البرص و القرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر

16-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنة ترد بعد السنة قلت و ما أحداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه

17-  محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن أبي همام قال سمعت الرضا ع يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقلنا كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شي‏ء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق من ذلك قال ليس الإباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده

و روي عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون و الجذام و البرص سنة

و روى الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة

باب نادر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و تقوم الأمة عليه بقيمة و يلزمها و إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول و إن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى يستبرئها و ليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله ع قال في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان و يبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر و انصرفا إلى مكانهما و تشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد و إن كانا سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء و افترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضر به

و في رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبده

باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أتي رسول الله ص بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي ص سمع بكاءها فقال ما هذه البكاء فقالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها و قال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها قال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهب لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد الله ع أ لك أم قالت نعم فأمر بها فردت فقال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس

5-  محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتره فإن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت

باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و يشترط له أن يعطيه شيئا

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد الله ع إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله ع إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شي‏ء فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ شي‏ء فليس عليك شي‏ء

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله ع إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله ع إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شي‏ء

باب السلم في الرقيق و غيره من الحيوان

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شي‏ء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه و فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما

5-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله ع أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشي‏ء معلوم إلى أجل معلوم

6-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله ع في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس

7-  أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذوا دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة و غير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس قال و سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان و الجذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم قال لا بأس و لا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه

10-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما قال لا بأس

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله ع عن السلم في الحيوان فقال أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به

12-  أبو علي الأشعري عن بعض أصحابه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن السلف في اللحم قال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد قال و سألته عن السلف في روايا الماء قال لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصة و مرة كاملة و لكن اشتره معاينة و هو أسلم لك و له

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا و كذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا و نحوه

14-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن قتيبة الأعشى قال سئل أبو عبد الله ع و أنا عنده فقال له رجل إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له أ بطيبة نفس من صاحبه فقال نعم قال لا بأس

 باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حباب الجلاب عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال لا يجوز

2-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج

باب الغنم تعطى بالضريبة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن

 -  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن المغراء عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله ع فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال أبو عبد الله ع و هل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه و يبقى بعض

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم و كره السمن

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس

باب بيع اللقيط و ولد الزنا

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله قال اللقيط لا يشترى و لا يباع

2-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد الله ع قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة و كان موسرا رد عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى الذي التقطه و إلا فليرد عليه النفقة و ليذهب فليوال من شاء

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد الله ع عن اللقيطة قال لا تباع و لا تشترى و لكن استخدمها بما أنفقت عليها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن اللقيط فقال حر لا يباع و لا يوهب

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يطيب ولد الزنا و لا يطيب ثمنه أبدا و الممراز لا يطيب إلى سبعة آباء و قيل له و أي شي‏ء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز

7-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقيط فلا تشتره

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها و أتزوج فقال لا تحج و لا تتزوج منه

باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه و ما لا يحل

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ع قال لا بأس ببيع العذرة

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد الله ع عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن جرير قال سألت أبا عبد الله ع عن التوت أبيعه يصنع به الصليب و الصنم قال لا

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال لا بأس

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص نهى عن القرد أن تشترى أو تباع

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته

9-  بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها و لسنا نأكل لحومها فكتب ع لا بأس

 باب شراء السرقة و الخيانة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء الخيانة و السرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك

2-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل و الغنم إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأمر أبا عبد الله ع فأمرت معاذا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره

6-  الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها

7-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمر السراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود

باب من اشترى طعام قوم و هم له كارهون

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة

باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ميسر عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده و إن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين ع سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي و هي تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها و كان علي ص يكره أن يجلل التمر

باب بيع العصير و الخمر

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ص راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ص فأهريقتا و قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله ع إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد الله ع بيع العصير بتأخير

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن معاوية بن سعد عن الرضا ع قال سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي دينه فقال لا

6-  صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله ]ذاك[ حراما فأبعده الله و أسحقه

7-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال و أما للبائع فحرام

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد الله ع لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي عنها قال لا بأس أو قال خذها

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن العصير فقال لي كرم و أنا أعصره كل سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه و قال إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الرضا ع قال سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه قال لا

 باب العربون

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ص يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن

باب الرهن

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة و يرتهن قال لا بأس

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام و يرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجي‏ء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله و إن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجي‏ء صاحبه

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجي‏ء ]صاحبه[

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن و إن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان الرهن سواء فليس عليه شي‏ء

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن قول علي ع في الرهن يترادان الفضل فقال كان علي ع يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و إن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال و كذلك كان قول علي ع في الحيوان و غير ذلك

8-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أ على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك قلت فيترادان الفضل قال نعم

10-  و بهذا الإسناد قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال أ لا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شي‏ء أو ضاع قال يرجع بماله عليه

12-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله و ما أحب أن يفعل قلت فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له إلا أنه يزرع بماله و يعمرها

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ص في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها و أنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته و عمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

15-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رهن جاريته عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه و بين ذلك قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما

16-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله أ له أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه و إن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه

17-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل استقرض من رجل مائة دينار و رهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أ عليه شي‏ء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن الذي رهنه و هو الذي أهلكه و ليس لمال هذا توى

18-  محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شي‏ء عليك و إن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن

19-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رياح القلاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل رهن جاريته قوما أ يحل له أن يطأها قال فقال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى به بأسا

21-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه

22-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه قال نعم

باب الاختلاف في الرهن

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم و قال الآخر بمائة درهم فقال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة و إن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر و اختلفا فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو عندك وديعة فقال يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فقال صاحب الرهن إنما هو بمائة قال البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف و إن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد الله ع القول قول صاحب المال مع يمينه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله ع عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه و الآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول أنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود

باب ضمان العارية و الوديعة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه و قال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك ]ما[ تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ما توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ]عن محمد[ عن أبي جعفر ع قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال إذا كان أمينا فلا غرم عليه قال و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن وديعة الذهب و الفضة قال فقال كلما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت عليك قرضا قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه فوقع ع هو ضامن لها إن شاء الله

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول بعث رسول الله ص إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال أ غصبا يا محمد فقال النبي ص بل عارية مضمونة

باب ضمان المضاربة و ما له من الربح و ما عليه من الوضيعة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال و الربح بينهما

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ص من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان و قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شي‏ء

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص في رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتى يقبضه

 -  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه

6-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما و إنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح و ليس عليه من الوضيعة شي‏ء إلا أن يخالف عن شي‏ء مما أمره صاحب المال

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق و استسعي في مال الرجل

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه

باب ضمان الصناع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن القصار يفسد قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن

 -  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الغسال و الصباغ ما سرق منهما من شي‏ء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق و كل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شي‏ء و إن لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله

3-  و بهذا الإسناد قال قال أبو عبد الله ع و كان أمير المؤمنين ع يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شي‏ء و إن سرق متاعه كله فليس عليه شي‏ء

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يضمن القصار و الصباغ و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس و كان لا يضمن ع من الغرق و الحرق و الشي‏ء الغالب و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب و اشترط عليه أن يعطي في وقت قال إذا خالف الوقت و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفعه إليه ليفسده

8-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ص أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال إنما هو أمين

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين ع

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا ع عن القصار و الصائغ أ يضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا قال و كان يونس يعمل به و يأخذ

باب ضمان الجمال و المكاري و أصحاب السفن

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل جمال استكري منه إبل و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال إنه إن شاء أخذ الزيت و قال إنه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنه ربما زاد قال تعلم أنه زاد شيئا قلت لا قال هو لك

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال جائز قلت له إنه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله ع قال أ تتهمه قلت لا قال فلا تضمنه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء و إن كان غير مأمون فهو ضامن

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر

باب الصروف

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال لا بأس ما لم يشترط قال و قال جاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له كذا و كذا فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا فأقول بلى فيقول لي حولها إلى دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه و لم أناقده إنما كان كلام بيني و بينه فقال أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس بذلك

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له و إنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف و لا بأس

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل تكون عليه دنانير قال لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أ يأخذها دراهم بسعر اليوم قال نعم إن شاء

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الرجل الذي عليه الدراهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني و بينه عمل إلا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز فيقول انتقدها و رد نفايتها فقال ليس به بأس و لكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلي

8-  صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الدراهم بالدراهم و الرصاص فقال الرصاص باطل

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية و البصرية و إنما تجوز بسابور الدمشقية و البصرية فقال و ما الرفقة فقلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية و البصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا و خمسين درهما منها بألف من الدمشقية و البصرية فقال لا خير في هذا أ فلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبي ع كان أجرى على أهل المدينة مني و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم نعم الشي‏ء الفرار من الحرام إلى الحلال

 علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر رحمك الله و الله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلا فرارا و كان أبي يقول صدقت و الله و لكنه فرار من باطل إلى حق

11-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا قال لا بأس

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال لا بأس به و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا قال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله

14-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له إنه ليس بيني و بينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد و أبايعه قال ليس به بأس

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الأسرب يشترى بالفضة قال إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به

16-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضي بعضا دنانير و بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني كما يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه

17-  صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلي لا أحرز وزنها فقال أ ليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أبي اشترى أرضا و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم

19-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس بها بأس و لكن لا تزن أقل من حقك

20-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لا تصارفه إلا بالورق قال و سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص و الورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب

22-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال سألت أبا عبد الله ع عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب و الفضة جميعا

23-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس به قال و سألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام

24-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد الله ع عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك و إما لأهله قال قلت فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شي‏ء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم

25-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن محمد قال سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم قال نعم و بالذهب و قال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة و قال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس

26-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد الله ع جام فيه ذهب و فضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان تقدر على تخليصه فلا و إن لم تقدر على تخليصه فلا بأس

27-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز و لكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا و زن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن جوهر الأسرب و هو إذا خلص كان فيه فضة أ يصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب

29-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال و كيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي

30-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة و ما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة

31-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هو في دار وحده و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها و إنقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع إليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق

33-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول هات و هلم و يكون رسولك معه

باب آخر

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس

باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس

3-  محمد بن يحيى عمن حدثه عن جميل عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا

باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلها صلح

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال لا بأس و ذكر ذلك عن علي ع

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص كان يكون عليه الثني فيعطي الرباع

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة و هذه خير منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب و هي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما

 باب القرض يجر المنفعة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم و غيره قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما خادما و إما آنية و إما ثيابا فيحتاج إلى شي‏ء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال أ و ليس خير القرض ما جر منفعة

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد الله ع عن القرض يجر المنفعة فقال خير القرض الذي يجر المنفعة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر ع قال خير القرض ما جر منفعة

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس

باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لا بأس

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس

باب ركوب البحر للتجارة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما كرها ركوب البحر للتجارة

2-  علي بن إبراهيم رفعه قال قال علي ع ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط قال كنت حملت معي متاعا إلى مكة فبار علي فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا ع و قلت له إني حملت متاعا قد بار علي و قد عزمت على أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا فقال مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا و قال رسول الله ص ما أجمل في الطلب من ركب البحر ثم قال لي لا عليك أن تأتي قبر رسول الله ص فتصلي عنده ركعتين فتستخير الله مائة مرة فما عزم لك عملت به فإن ركبت الظهر فقل الحمد لله الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون و إن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة فقل بسم الله مجريها و مرسيها إن ربي لغفور رحيم فإذا هاجت عليك الأمواج فاتك على يسارك و أوم إلى الموجة بيمينك و قل قري بقرار الله و اسكني بسكينة الله و لا حول و لا قوة إلا بالله ]العلي العظيم[ قال علي بن أسباط فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال فتتقشع كأنها لم تكن قال علي بن أسباط و سألته فقلت جعلت فداك ما السكينة قال ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان أطيب رائحة من المسك و هي التي أنزلها الله على رسول الله ص بحنين فهزم المشركين

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه قال في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه

5-  عنه عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال إن أبي كان يقول إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معيشتهم

6-  عنه عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع أن رجلا أتى أبا جعفر ع فقال إنا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال ألا تكون مثل فلان يرضى بالدون و لا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج

باب أن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسين ع إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له ولد يستعين بهم

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحسين التيمي عن جعفر بن بكر عن عبد الله بن أبي سهل عن عبد الله بن عبد الكريم قال قال أبو عبد الله ع ثلاثة من السعادة الزوجة المؤاتية و الأولاد البارون و الرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله و يروح

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين ع قال من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له ولد يستعين بهم و من شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها و هي تخونه

باب الصلح

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز و جل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي قال لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أ يحل ذلك لواحد منهما قال نعم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز و جل فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال الصلح جائز بين الناس

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أ يجوز لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان فقال لا حتى تخبرهم

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شي‏ء فالذي أخذته الورثة لهم و ما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة و إن هو لم يصالحهم على شي‏ء حتى مات و لم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به

 باب فضل الزراعة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن محمد بن سنان عن محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله عز و جل اختار لأنبيائه الحرث و الزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء

2-  علي بن محمد عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد الله ع إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع و الضرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال له ازرعوا و اغرسوا فلا و الله ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه و الله ليزرعن الزرع و ليغرسن النخل بعد خروج الدجال

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال لما هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام و الشراب فشكا ذلك إلى جبرئيل ع فقال له جبرئيل يا آدم كن حراثا قال فعلمني دعاء قال قل اللهم اكفني مئونة الدنيا و كل هول دون الجنة و ألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا قال قال أبو جعفر ع كان أبي يقول خير الأعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البر و الفاجر أما البر فما أكل من شي‏ء استغفر لك و أما الفاجر فما أكل منه من شي‏ء لعنه و يأكل منه البهائم و الطير

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال سئل النبي ص أي المال خير قال الزرع زرعه صاحبه و أصلحه و أدى حقه يوم حصاده قال فأي المال بعد الزرع خير قال رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة قال فأي المال بعد الغنم خير قال البقر تغدو بخير و تروح بخير قال فأي المال بعد البقر خير قال الراسيات في الوحل و المطعمات في المحل نعم الشي‏ء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها قيل يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير قال فسكت قال فقام إليه رجل فقال له يا رسول الله فأين الإبل قال فيه الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار تغدو مدبرة و تروح مدبرة لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة

 و روي أن أبا عبد الله ع قال الكيمياء الأكبر الزراعة

7-  علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن السري عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عز و جل و هم يوم القيامة أحسن الناس مقاما و أقربهم منزلة يدعون المباركين

 باب آخر

1-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن عقبة عن صالح بن علي بن عطية عن رجل ذكره عن أبي عبد الله ع قال مر أبو عبد الله ع بناس من الأنصار و هم يحرثون فقال لهم احرثوا فإن رسول الله ص قال ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر قال فحرثوا فجادت زروعهم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سدير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن بني إسرائيل أتوا موسى ع فسألوه أن يسأل الله عز و جل أن يمطر السماء عليهم إذا أرادوا و يحبسها إذا أرادوا فسأل الله عز و جل ذلك لهم فقال الله عز و جل ذلك لهم يا موسى فأخبرهم موسى فحرثوا و لم يتركوا شيئا إلا زرعوه ثم استنزلوا المطر على إرادتهم و حبسوه على إرادتهم فصارت زروعهم كأنها الجبال و الآجام ثم حصدوا و داسوا و ذروا فلم يجدوا شيئا فضجوا إلى موسى ع و قالوا إنما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابنا ثم صيرها علينا ضررا فقال يا رب إن بني إسرائيل ضجوا مما صنعت بهم فقال و مم ذاك يا موسى قال سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادوا و تحبسها إذا أرادوا فأجبتهم ثم صيرتها عليهم ضررا فقال يا موسى أنا كنت المقدر لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري فأجبتهم إلى إرادتهم فكان ما رأيت

باب ما يقال عند الزرع و الغرس

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قال أبو عبد الله ع إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل أ فرأيتم ما تحرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ثلاث مرات ثم تقول بل الله الزارع ثلاث مرات ثم قل اللهم اجعله حبا مباركا و ارزقنا فيه السلامة ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله ع قال قال لي إذا بذرت فقل اللهم قد بذرت و أنت الزارع فاجعله حبا متراكما

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الجلاب عن الحضيني عن ابن عرفة قال قال أبو عبد الله ع من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا يجود حملها و لا يتبعل النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منها قليلا و يصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع بإذن الله

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة قال قال لي أبو عبد الله ع قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا بعد قال قلت قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا قال أ فلا أخبرك بما هو خير لك منه و أسرع قلت بلى قال إذا أينعت البسرة و همت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء

5-  علي بن محمد رفعه قال قال ع إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة سبحان الباعث الوارث فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله

6-  محمد بن يحيى رفعه عن أحدهما ع قال تقول إذا غرست أو زرعت و مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن قطع السدر فقال سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن ع سدرا و غرس مكانه عنبا

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه قال مكروه قطع النخل و سئل عن قطع الشجرة قال لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل و أما هاهنا فلا يكره

9-  عن ابن أبي عمير عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب عن أبي عبد الله ع قال لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا

باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض و ما لا يجوز

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تؤاجروا الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن تقبلها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر ع في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال لا بأس

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس

6-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن إجارة الأرض بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها كذا و كذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه و إن شاء لم يتركه

8-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء قال سألت الرضا ع عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما تقول جعلني الله فداك إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران و يضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفضل و زاد قال لا بأس به إذا تراضيا

10-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا و يصالحه على اليابس و اليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه و يبقى ربعه و قد جرب قال لا يصلح قلت و إن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه قال يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا

باب قبالة الأرضين و المزارعة بالنصف و الثلث و الربع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال أخبرني أبو عبد الله ع أن أباه ع حدثه أن رسول الله ص أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم إما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن و إما أن أعطيكم نصف الثمن و آخذه فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي الصباح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن النبي ص لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي ص فقالوا له إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال ما يقول هؤلاء قال قد خرصت عليهم بشي‏ء فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض قال لا يسمي شيئا من الحب و البقر و لكن يقول ازرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام

باب مشاركة الذمي و غيره في المزارعة و الشروط بينهما

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع أشارك العلج فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة و شعيرا و يكون القسمة فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث و لي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر و يقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك و عليه السقي و القيام

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس قال و سألته عن المزارعة فقال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شي‏ء قسم على الشطر و كذلك أعطى رسول الله ص أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها و تؤدي ما خرج عليها فلا بأس به

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس به قال و سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض و نصف نفقتك علي و أشركني فيه قال لا بأس قلت و إن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن و إنما هو شي‏ء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه

 باب قبالة أرض أهل الذمة و جزية رءوسهم و من يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له قرية عظيمة و له فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون و من بعضهم ثلاثون و أقل و أكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال هذا حرام

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي قال حدثني أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شي‏ء كان لي من ذلك النصف و الثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شي‏ء من القبالة لأنه لا يحل

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه و إن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله ع عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم و عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل

باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال كتبت إلى الرضا ع أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه و ما يلزم المتقبل له قال فكتب له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمذاني و محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم الهمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شي‏ء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة فكتب ع إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله

3-  سهل بن زياد عن أحمد بن إسحاق الرازي قال كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث ع رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة أ يرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب ع إلى أن تنقضي إجارته

باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها و يقوم فيها بحظ السلطان قال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت إن فضل الأجير و البيت حرام

 -  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي‏ء معلوم فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي عبد الله ع في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و لا الأجير إن فضل الأجير و الحانوت حرام

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله ع و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن فضل البيت حرام و فضل الأجير حرام

6-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول و لم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و إن تقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه بدرهم فلا بأس و إن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس و ليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم و لا بأكثر من خمسين و لا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له

باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر فيربح فيه قال لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد الله ع إني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس به ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد الله ع إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فأشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني و بينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال لا بأس

باب بيع الزرع الأخضر و القصيل و أشباهه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش و قال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة

2-  علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع أ يحل شراء الزرع أخضر قال نعم لا بأس به

3-  عنه عن زرارة مثله و قال لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده و إن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله ع في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربص به

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن المحاقلة و المزابنة قلت و ما هو قال أن تشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله ع نحوه و زاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه

8-  عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال رخص رسول الله ص في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا و قال العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره

باب بيع المراعي

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم و له غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن و كيف حاله فيه و ما يأخذه قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إدريس بن زيد عن أبي الحسن ع قال سألته و قلت جعلت فداك إن لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أ يحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال و قلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس

3-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا و أقل و أكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع الكلإ إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و يبيعه بما أحب قال و سألته عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال سألته عن بيع الكلإ و المراعي فقال لا بأس به قد حمى رسول الله ص النقيع لخيل المسلمين

باب بيع الماء و منع فضول الماء من الأودية و السيول

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطة

2-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن النطاف و الأربعاء قال و الأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيستقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال لا تبعه و لكن أعره جارك و النطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه و لكن أعره أخاك أو جارك

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول قضى رسول الله ص في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك

 قال ابن أبي عمير و مهزور موضع واد

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين و لأهل الزرع إلى الشراكين

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل و يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط و يفنى الماء

 باب في إحياء أرض الموات

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة و إن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله و لمن عمرها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص من أحيا مواتا فهو له

4-  حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا قال رسول الله ص من أحيا مواتا فهو له

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل حتى يظهر القائم ع من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله ص و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد و أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله و رسوله ص

باب الشفعة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار و حول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة

3-  علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال إذا رفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الشفعة في الدور أ شي‏ء واجب للشريك و يعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال ليس لليهودي و النصراني شفعة و قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال قال أمير المؤمنين ع وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه و قال للغائب شفعة

7-  علي بن إبراهيم ]عن أبيه[ عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة

8-  يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الشفعة لمن هي و في أي شي‏ء هي و لمن تصلح و هل يكون في الحيوان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شي‏ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‏ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم

 و روي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين و الدور فقط

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة و بناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به و إلا فهو طريقه يجي‏ء حتى يجلس على ذلك الباب

 -  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس و عبد الرحمن بن أبي عبد الله قالا سمعنا أبا عبد الله ع يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق

باب شراء أرض الخراج من السلطان و أهلها كارهون و من اشتراها من أهلها

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها كارهون و إنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها قال و سألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة قال قال لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها و أحيوها فهي لهم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و عن الساباطي و عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج قال عمار ثم أقبل علي فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن شراء أرض الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون قال و سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل فأهل الأرض يقولون هي أرضهم و أهل الأستان يقولون هي من أرضنا قال لا تشترها إلا برضا أهلها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي أرض خراج و قد ضقت بها ذرعا قال فسكت هنيهة ثم قال إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها و لو قد قام قائمنا ع كان الأستان أمثل من قطائعهم

باب سخرة العلوج و النزول عليهم

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان و محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة في القرى فقال اشترط عليهم فما اشترط عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك فهو لك و ليس لك أن تأخذ منه شيئا حتى تشارطهم و إن كان كالمستيقن إن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه قال و سألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جار له أ له أن يردهم و هم كارهون فقال هم أحرار ينزلون حيث شاءوا و يتحولون حيث شاءوا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي الأزرق قال سمعت أبا عبد الله ع يقول وصى رسول الله ص عليا ع عند موته فقال يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزداد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم يعني الأجير

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله قال كان أمير المؤمنين ع يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه و كان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا و هم الأكارون

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام

باب الدلالة في البيع و أجرها و أجر السمسار

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن بشار عن أبي الحسن ع في الرجل يدل على الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال هذه أجرة لا بأس بها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع و أنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض و الغلام و الدار و الخادم و نجعل له جعلا قال لا بأس بذلك

3-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله ع جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها و قال لا تأخذ من البائع

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله ع و أنا أسمع فقال له ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض و الدار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلا قال لا بأس

5-  و عنهما عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع و غيره عن أبي جعفر ع قالوا قالا لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشي‏ء معلوم و إنما هو مثل الأجير

 باب مشاركة الذمي

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال قال أبو عبد الله ع لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ص كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم

باب الاستحطاط بعد الصفقة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي قال اشتريت لأبي عبد الله ع جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول الله ص نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال أتيت أبا عبد الله ع بجارية أعرضها فجعل يساومني و أساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي قلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي و قلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمة أ ما بلغك قول النبي ص الوضيعة بعد الضمة حرام

 باب حزر الزرع

1-  علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن ع إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون و يقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجي‏ء بعد ذلك فيقول لنا إن الحزر لم يجئ كما حزرت و قد نقص قال فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه

باب إجارة الأجير و ما يجب عليه

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك فقال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أ من مال الأجير أو من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب و الحمام فعلى من قال على المستأجر

3-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك و أكتب لك ]بين يديه[ قال فقال لا بأس قال و سألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر و هل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر و لا يحل للملوك

باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته و تأخير إعطائه بعد العمل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كنت مع الرضا ع في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انصرف معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب و غير ذلك و إذا معهم أسود ليس منهم فقال ما هذا الرجل معكم فقالوا يعاوننا و نعطيه شيئا قال قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب لذلك غضبا شديدا فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إنيقد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته و اعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشي‏ء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته و إذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك و رأى أنك قد زدته

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في الحمال و الأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله ع قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره و من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه و إن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوز و إن عطب الحمار فهو ضامن

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمي ذلك قال لا بأس به كله

3-  أحمد بن محمد ]عن رجل[ عن أبي المغراء عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن و إن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و إنه لم يفعل قال فقال ليس له كراء قال فدعوته و قلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه و قلت للآخر ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال كنت قاعدا عند قاض من القضاة و عنده أبو جعفر ع جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم أحتبسه كذا و كذا و إنه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر ع فقالشرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بيني و بينه و رجعنا إلى الكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلل منه مما صنعت و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل فقال لي و ما صنعت بالبغل فقلت قد دفعته إليه سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوما فقال ما تريد من الرجل قال أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف و ركبه إلى النيل و إلى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكرى فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكرى قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئا و تحللت منه فحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله ع بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبي عبد الله ع فما ترى أنت قال أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل و مثل كرى بغل راكبا من النيل إلى بغداد و مثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه قال فقلت جعلت فداك إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه فقال لا لأنك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه قلت فمن يعرف ذلك قال أنت و هو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا و كذا فيلزمك قلت إني كنت أعطيته دراهم و رضي بها و حللني فقال إنما رضي بها و حللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شي‏ء عليك بعد ذلك قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله ع و قلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال قد حببت إلي جعفر بن محمد ع و وقع في قلبي له التفضيل و أنت في حل و إن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت

7-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها و إن لم يسم فليس عليه شي‏ء

 باب الرجل يتكارى البيت و السفينة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال الكرى لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه و الخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترك

2-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و السفينة سنة أو أكثر أو أقل قال كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه و الخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترك

باب الضرار

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان و كان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله ص فشكا إليه و خبره الخبر فأرسل إليه رسول الله ص و خبره بقول الأنصاري و ما شكا و قال إن أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله ص للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون و بعض لا يضر من شدة الأرض قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر و إن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال إن تراضيا فلا يضر و قال يكون بين العينين ألف ذراع

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خذ خمس ما بلغ فأبى قال أريد الرأس و الجلد فقال ليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع ع على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله قال و كتبت إليه ع رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أ له ذلك أم لا فوقع ع يتقي الله و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشي‏ء و قضى ص بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ و قال لا ضرر و لا ضرار

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال فقال يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور

8-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجي‏ء و يدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريق و هو طريقي إلى عذقي قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله ص فأرسل إليه رسول الله ص فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول الله ص خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى فقال خل عنه و لك مكانه عذق في الجنة قال لا أريد فقال له رسول الله ص إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول الله ص فقلعت ثم رمي بها إليه و قال له رسول الله ص انطلق فاغرسها حيث شئت

 باب جامع في حريم الحقوق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى النبي ص في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله ص بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله ع عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا ع قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد أن النبي ص قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها و في رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة و عشرين ذراعا

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال حريم النهر حافتاه و ما يليها

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع و الطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع

9-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا ع قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط

باب من زرع في غير أرضه أو غرس

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و لك علي ما أنفقت أ له ذلك أم لا فقال للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر في ذلك صاحب البستان فقال عليه الكرى و يقوم صاحب الدار الغرس و الزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس و إن كان استأمر فعليه الكرى و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه

باب نادر

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح ع قال قال إن الأرض لله جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يده و دفعت إلى غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها

 باب من أدان ماله بغير بينة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران بن أبي عاصم قال قال أبو عبد الله ع أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز و جل أ لم آمرك بالشهادة

2-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبي عبد الله المؤمن عن عمار بن أبي عاصم قال قال أبو عبد الله ع أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز و جل أ لم آمرك بالشهادة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر

 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع مثله

باب نادر

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته

2-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن هارون الجلاب قال سمعت أبا الحسن ع يقول إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه

3-  علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن خلف بن حماد عن زكريا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر ع في حديث له أنه قال لأبي عبد الله ع من ائتمن غير مؤتمن فلا حجة له على الله

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبو جعفر ع يقول لا يخنك الأمين و لكن ائتمنت الخائن

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث و خلفا إذا وعد و خيانة إذا اؤتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله تعالى أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه و لا يأجره

باب آخر منه في حفظ المال و كراهة الإضاعة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله ع دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينارا فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن فقال أبو عبد الله ع يا بني أ ما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول الناس فقال يا بني لا تفعل فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشي‏ء منها فخرج إسماعيل و قضي أن أبا عبد الله ع حج و حج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول اللهم أجرني و أخلف علي فلحقه أبو عبد الله ع فهمزه بيده من خلفه فقال له مه يا بني فلا و الله ما لك على الله ]هذا[ حجة و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبت إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال يا بني إن الله عز و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله و يصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمرفإن الله عز و جل يقول في كتابه و لا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره و لا يخلف عليه

2-  علي بن إبراهيم ]عن أبيه[ عن محمد بن عيسى عن يونس و عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعا عن يونس عن عبد الله بن سنان و ابن مسكان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع إذا حدثتكم بشي‏ء فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه إن الله نهى عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال فقالوا يا ابن رسول الله و أين هذا من كتاب الله قال إن الله عز و جل يقول في كتابه لا خير في كثير من نجواهم الآية و قال و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما و قال لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان و لا أجر له و لا خلف

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله ع قال ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إن الله عز و جل يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السؤال

باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث و الزرع

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن البقر و الغنم و الإبل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار و إنما رعيها بالنهار و أرزاقها فما أفسدت فليس عليها و على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود ع حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان ع الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له قول الله عز و جل و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى الله عز و جل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود ع بما حكمت به الأنبياء ع من قبله و أوحى الله عز و جل إلى سليمان ع أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها و كذلك جرت السنة بعد سليمان ع و هو قول الله تعالى و كلا آتينا حكما و علما فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز و جل

باب آخر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن

 باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين

1-  بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن ظريف الأكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء و البيع فأفلس و لزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه و ليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله ع فقال إن بعته لزمك الدين و إن أعتقته لم يلزمك الدين فأعتقه فلم يلزمه شي‏ء

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته و إن الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة فإن أبوا كانالعبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد و ما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا قال و إن فضل من قيمة العبد و ما كان في يده عن دين الغرماء رد على الورثة

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‏ء على المولى و يستسعى العبد في الدين

 باب النوادر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال اختصم إلى أمير المؤمنين ع رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البائع الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد

2-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد بن حماد قال أخبرني محمد بن مرازم عن أبيه أو عمه قال شهدت أبا عبد الله ع و هو يحاسب وكيلا له و الوكيل يكثر أن يقول و الله ما خنت و الله ما خنت فقال له أبو عبد الله ع يا هذا خيانتك و تضييعك علي مالي سواء لأن الخيانة شرها عليك ثم قال قال رسول الله ص لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة حسبت عليه من رزقه و كتب عليه وزرها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي عمارة الطيار قال قلت لأبي عبد الله ع إنه قد ذهب مالي و تفرق ما في يدي و عيالي كثير فقال له أبو عبد الله ع إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك و ابسط بساطك و ضع ميزانك و تعرض لرزق ربك قال فلما أن قدم فتح باب حانوته و بسط بساطه و وضع ميزانه قال فتعجب من حوله بأن ليس في بيته قليل و لا كثير من المتاع و لا عنده شي‏ء قال فجاءه رجل فقال اشتر لي ثوبا قال فاشترى له و أخذ ثمنه و صار الثمن إليه ثم جاءه آخر فقال له اشتر لي ثوبا قال فطلب له في السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده و كذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض ثم جاءه رجل آخر فقال له يا أبا عمارة إن عندي عدلا من كتان فهل تشتريه و أؤخرك بثمنه سنة فقال نعم احمله و جئني به قال فحمله فاشتراه منه بتأخير سنة قال فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق فقال له يا أبا عمارة ما هذا العدل قال هذا عدل اشتريته قال فبعني نصفه و أعجل لك ثمنه قال نعم فاشتراه منه و أعطاه نصف المتاع و أخذ نصف الثمن قال فصار في يده الباقي إلى سنة قال فجعل يشتري بثمنه الثوب و الثوبين و يعرض و يشتري و يبيع حتى أثرى و عرض وجهه و أصاب معروفا

4-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال قال لي أبو عبد الله ع أي شي‏ء معاشك قال قلت غلامان لي و جملان قال فقال استتر بذلك من إخوانك فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك

5-  أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من الناس من رزقه في التجارة و منهم من رزقه في السيف و منهم من رزقه في لسانه

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى عن أبي عبد الله ع قال من ضاق عليه المعاش أو قال الرزق فليشتر صغارا و ليبع كبارا

 و روي عنه أنه قال ع من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن ع قال كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة

8-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد و إنما يحرم الزيادة النداء و يحلها السكوت

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو غيره عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه و أكرته لأن الله عز و جل يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم و قال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل و ذلك قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن أبيه عن جده قال قلت لأبي عبد الله ع فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ثم قالت له إذا فسد بيني و بينك رد علي هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتى و ربح ثم إن الفتى تزوج و أراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم و الربح له

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها و قوائمها

12-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول حيلة الرجل في باب مكسبه

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى آل سام عن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال يرد إليها ما أخذ منها و إن كان فضل فهو له

14-  محمد بن يحيى قال كتب محمد إلى أبي محمد ع رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له أنصرف إليك إلى عشرة أيام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع ع لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله

15-  و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى الحلبي عن الثمالي قال مررت مع أبي عبد الله ع في سوق النحاس فقلت جعلت فداك هذا النحاس أي شي‏ء أصله فقال فضة إلا أن الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها

16-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال قلت لا أزال أعطي الرجل المال فيقول قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي فقال أعط الرجل ألف درهم و أقرضها إياه و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله و تقول هذا رأس مالي و هذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني و بينك فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال لا بأس به

17-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن بعض أصحابنا قال شكونا إلى أبي عبد الله ع ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال اكتبوا عليها بركة لنا ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب

18-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الخيبري عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد الله ع قال إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب

19-  و عنه عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يحل منع الملح و النار

20-  عنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبيد الله بن عبد الله عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان للنبي ص خليط في الجاهلية فلما بعث ع لقيه خليطه فقال للنبي ص جزاك الله من خليط خيرا فقد كنت تواتي و لا تماري فقال له النبي ص و أنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا و لا تمسك ضرسا

21-  علي بن إبراهيم عن ]أبيه[ عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه قال لا يرد عليه فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإذا اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال سألت عبدا صالحا فقلت جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به قال فقال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة فقال يونس قلت له لست أعرفهم و لا ندري كيف نسأل عنهم قال فقال بعه و أعط ثمنه أصحابك قال فقلت جعلت فداك أهل الولاية قال فقال نعم

23-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة قال و ما للمملوك و اللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له أن يعرفها سنة فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده و لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم و إن جاء طالبها دفعوها إليه

24-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن الكشوف و هو أن تضرب الناقة و ولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح و نهى أن ينزى حمار على عتيقة

25-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا و اشتدت حاله فقال له أبو عبد الله ع اذهب فخذ حانوتا في السوق و ابسط بساطا و ليكن عندك جرة من ماء و الزم باب حانوتك قال ففعل الرجل فمكث ما شاء الله قال ثم قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم كل رجل منهم عند معرفته و عند صديقه حتى ملئوا الحوانيت و بقي رجل منهم لم يصب حانوتا يلقي فيه متاعه فقال له أهل السوق هاهنا رجل ليس به بأس و ليس في حانوته متاع فلو ألقيت متاعك في حانوته فذهب إليه فقال له ألقي متاعي في حانوتك فقال له نعم فألقى متاعه في حانوته و جعل يبيع متاعه الأول فالأول حتى إذا حضر خروج الرفقة بقي عند الرجل شي‏ء يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال لصاحبنا أخلف هذا المتاع عندك تبيعه و تبعث إلي بثمنه قال فقال نعم فخرجت الرفقة و خرج الرجل معهم و خلف المتاع عنده فباعه صاحبنا و بعث بثمنه إليه قال فلما أن تهيأ خروج رفقة مصر من مصر بعث إليه ببضاعة فباعها و رد إليه ثمنها فلما رأى ذلك الرجل أقام بمصر و جعل يبعث إليه بالمتاع و يجهز عليه قال فأصاب و كثر ماله و أثرى

26-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال قلت لأبي عبد الله ع إني اتخذت رحى فيها مجلسي و يجلس إلي فيها أصحابي فقال ذاك رفق الله عز و جل

27-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر فقلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج فيها و ليذكر الله عز و جل فإنه في تعقيب ما دام على وضوء

28-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في يديه و ينسى الفضل و قد قال الله عز و جل و لا تنسوا الفضل بينكم ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين هم شرار الخلق

 -  سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من طلب قليل الرزق كان ذلك داعيه إلى اجتلاب كثير من الرزق ]و من ترك قليلا من الرزق كان ذلك داعيه إلى ذهاب كثير من الرزق[

30-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن رجل سماه عن الحسين الجمال قال شهدت إسحاق بن عمار يوما و قد شد كيسه و هو يريد أن يقوم فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار قال فقلت له سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار فقال إسحاق ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار و لكن سمعت أبا عبد الله ع يقول من استقل قليل الرزق حرم الكثير

31-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الغفاري عن عبد الله بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أعيته القدرة فليرب صغيرا

 زعم محمد بن عيسى أن الغفاري من ولد أبي ذر رضي الله عنه

32-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عن أم الحسن قال مر بي أمير المؤمنين ع فقال أي شي‏ء تصنعين يا أم الحسن قلت أغزل فقال أما إنه أحل الكسب أو من أحل الكسب

33-  أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عمن حدثه عن جهم بن حميد الرواسي قال قال أبو عبد الله ع إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عز و جل فاعلم أنه أصابه من حلال و إذا أخرجه في معصية الله عز و جل فاعلم أنه أصابه من حرام

34-  أحمد بن محمد بن عيسى عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال قلت الرجل يخرج ثم يقدم علينا و قد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام فقال إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال مر النبي ص على رجل و معه ثوب يبيعه و كان الرجل طويلا و الثوب قصيرا فقال له اجلس فإنه أنفق لسلعتك

36-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمي فقال لي يا بني لا تحمل في كمك شيئا فإن الكم مضياع

37-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم قلت و كيف يشكون فيه ربهم قال يقول الرجل و الله ما ربحت شيئا منذ كذا و كذا و لا آكل و لا أشرب إلا من رأس مالي ويحك و هل أصل مالك و ذروته إلا من ربك

38-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان على عهد رسول الله ص مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة و كان ملازما لرسول الله ص عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شي‏ء منها و كان رسول الله ص يرق له و ينظر إلى حاجته و غربته فيقول يا سعد لو قد جاءني شي‏ء لأغنيتك قال فأبطأ ذلك على رسول الله ص فاشتد غم رسول الله ص لسعد فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله من غمه لسعد فأهبط عليه جبرئيل ع و معه درهمان فقال له يا محمد إن الله قد علم ما قد دخلك من الغم لسعد أ فتحب أن تغنيه فقال نعم فقال له فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه و مره أن يتجر بهما قال فأخذ رسول الله ص ثم خرج إلى صلاة الظهر و سعد قائم على باب حجرات رسول الله ص ينتظره فلما رآه رسول الله ص قال يا سعد أ تحسن التجارة فقال له سعد و الله ما أصبحت أملك مالا أتجر به فأعطاه النبي ص الدرهمين و قال له اتجر بهما و تصرف لرزق الله فأخذهما سعد و مضى مع النبي ص حتى صلى معه الظهر و العصر فقال له النبي ص قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد قال فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمين و لا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم فأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه و ماله و عظمت تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا و جلس فيه فجمع تجارته إليه و كان رسول الله ص إذا أقام بلال للصلاة يخرج و سعد مشغول بالدنيا لم يتطهر و لم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا فكان النبي ص يقول يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة فكان يقول ما أصنع أضيع مالي هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه و هذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه قال فدخل رسول الله ص من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل ع فقال يا محمد إن الله قد علم غمك بسعد فأيما أحب إليك حاله الأولى أو حاله هذه فقال له النبي ص يا جبرئيل بل حاله الأولى قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل ع إن حب الدنيا و الأموال فتنة و مشغلة عن الآخرة قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه فإن أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا قال فخرج النبي ص فمر بسعد فقال له يا سعد أ ما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما فقال سعد بلى و مائتين فقال له لست أريد منك يا سعد إلا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين قال فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع و عاد إلى حاله التي كان عليها

39-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كل شي‏ء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

40-  علي بن إبراهيم ]عن أبيه[ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة

41-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا ع جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله ص كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل قال فقال نعم و أنا أفعله كثيرا فافعله ثم قال لي أما إنه أرزق لك

42-  عنه عن العباس بن عامر عن أبي عبد الرحمن المسعودي عن حفص بن عمر البجلي قال شكوت إلى أبي عبد الله ع حالي و انتشار أمري علي قال فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم و ادع إخوانك و أعد لهم طعاما و سلهم يدعون الله لك قال ففعلت و ما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة و اتخذت طعاما كما أمرني و سألتهم أن يدعوا الله لي قال فو الله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي و صالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف درهم قال ثم أقبلت الأشياء علي

43-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن سماعة قال قال أبو عبد الله ص ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما

44-  محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد و علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث ع و أنا بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و مائتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب س من مال الآمر

45-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أخت الوليد بن صبيح عن خاله الوليد عن أبي عبد الله ع قال إن من الناس من جعل رزقه في السيف و منهم من جعل رزقه في التجارة و منهم من جعل رزقه في لسانه

 -  سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن إبراهيم بن صالح عن رجل من الجعفريين قال كان بالمدينة عندنا رجل يكنى أبا القمقام و كان محارفا فأتى أبا الحسن ع فشكا إليه حرفته و أخبره أنه لا يتوجه في حاجة فيقضى له فقال له أبو الحسن ع قل في آخر دعائك من صلاة الفجر سبحان الله العظيم أستغفر الله و أسأله من فضله عشر مرات قال أبو القمقام فلزمت ذلك فو الله ما لبثت إلا قليلا حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أن رجلا من قومي مات و لم يعرف له وارث غيري فانطلقت فقبضت ميراثه و أنا مستغن

47-  عنه عن ابن محبوب عن سعدان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز و اقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق

48-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام عن الحارث بن حضيرة الأزدي قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ع فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع فلامته أمي و قالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة و ما في بطونها مائة قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ أبي الركاز و أخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال خذ غنمك و ائتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال لأضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين ع على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين ص أمره قال لصاحب الركاز أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز و ليس على الآخر شي‏ء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه

49-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه و أمرني أن أفعل ذلك في شي‏ء كان عليه

50-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان عن أحمد بن الفضل ]عن[ أبي عمرو الحذاء قال ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر ع فكتب إلي أدم قراءة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال فقرأتها حولا فلم أر شيئا فكتبت إليه أخبره بسوء حالي و أني قد قرأت إنا أرسلنا نوحا إلى قومه حولا كما أمرتني و لم أر شيئا قال فكتب إلي قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا أنزلناه قال ففعلت فما كان إلا يسيرا حتى بعث إلي ابن أبي داود فقضى عني ديني و أجرى علي و على عيالي و وجهني إلى البصرة فيوكالته بباب كلاء و أجرى علي خمسمائة درهم و كتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن ع إني كنت سألت أباك عن كذا و كذا و شكوت إليه كذا و كذا و إني قد نلت الذي أحببت فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة إنا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي و غيرها أم أقرأ معها غيرها أم لها حد أعمل به فوقع ع و قرأت التوقيع لا تدع من القرآن قصيره و طويله و يجزئك من قراءة إنا أنزلناه يومك و ليلتك مائة مرة

51-  سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر ص إني قد لزمني دين فادح فكتب أكثر من الاستغفار و رطب لسانك بقراءة إنا أنزلناه

52-  سهل بن زياد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره عن أبي عبد الله ص أنه دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله ع ما لك تنظر فقال له جعلت فداك قب يلقى في قميصك فقال له اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه و كان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له و لا مال لمن لا تقدير له و لا جديد لمن لا خلق له

53-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن معروف عن رجل عن مندل بن علي العنزي عن محمد بن مطرف عن مسمع عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول الله ص إذا غضب الله على أمة و لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها و قصرت أعمارها و لم تربح تجارها و لم تزك ثمارها و لم تغزر أنهارها و حبس عنها أمطارها و سلط عليها شرارها

54-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مصعب بن عبد الله النوفلي عمن رفعه قال قدم أعرابي بإبل له على عهد رسول الله ص فقال له يا رسول الله بع لي إبلي هذه فقال له رسول الله ص لست ببياع في الأسواق قال فأشر علي فقال له بع هذا الجمل بكذا و بع هذه الناقة بكذا حتى وصف له كل بعير منها فخرج الأعرابي إلى السوق فباعها ثم جاء إلى رسول الله ص فقال و الذي بعثك بالحق ما زادت درهما و لا نقصت درهما مما قلت لي فاستهدني يا رسول الله قال لا قال بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال له أهد لنا ناقة و لا تجعلها ولهى

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن زكريا الخزاز عن يحيى الحذاء قال قلت لأبي الحسن ع ربما اشتريت الشي‏ء بحضرة أبي فأرى منه ما أغتم به فقال تنكبه و لا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب و كتب فلان بن فلان بخطه و أشهد الله على نفسه و كفى بالله شهيدا فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته

56-  سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال قال كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار و كان قد أغلق باب الحانوت و ختم الكيس فأعطاه غلة بدينار فقلت له ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم قال فقال لي ترى كان لي هذا لكني سمعت أبا عبد الله ع يقول من استقل قليل الرزق حرم كثيره ثم التفت إلي فقال يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره

57-  حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن من الرزق ما ييبس الجلد على العظم

58-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله ع قال ذكرت له مصر فقال قال رسول الله ص اطلبوا بها الرزق و لا تطلبوا بها المكث ثم قال أبو عبد الله ع مصر الحتوف تقيض لها قصيرة الأعمار

59-  أحمد بن محمد العاصمي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن علي عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله ع قال أتت الموالي أمير المؤمنين ع فقالوا نشكو إليك هؤلاء العرب إن رسول الله ص كان يعطينا معهم العطايا بالسوية و زوج سلمان و بلالا و صهيبا و أبوا علينا هؤلاء و قالوا لا نفعل فذهب إليهم أمير المؤمنين ع فكلمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج و هو مغضب يجر رداؤه و هو يقول يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود و النصارى يتزوجون إليكم و لا يزوجونكم و لا يعطونكم مثل ما يأخذون فاتجروا بارك الله لكم فإني قد سمعت رسول الله ص يقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة و واحدة في غيرها