فصل في الجريدتين

فصل في الجريدتين من المستحبات الاكيدة عند الشيعة (3) وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا (4)، ذكرا أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان ممن ] وتمسح... " وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله، لمخالفته لاطلاق النص والفتوى. (1) للاطلاق. (2) هذا يتم لو علمت أهمية الاول أو احتملت، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي، فانه - أيضا - مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد. فصل في الجريدتين (3) فقد حكي الاجماع على استحبابهما عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها. قال في الذكرى: " أجمع الامامية على ذلك، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ". والنصوص بها متجاوزة حد التواتر. (4) قاله الاصحاب كما في الذكرى وغيرها، لاطلاق النص. نعم قد

 

===============

 

( 201 )

 

[ يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، وففي الخبر: " إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر " (1)، وفي آخر: " ان النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاخرى عند رجليه، وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين "، وفي بعض الاخبار، ان آدم (ع) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لانسه، وكان هذا معمولا بين الانبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله. (مسألة 1): الاولى أن تكونا من النخل (2). ] يستشكل في مشروعيتهما للصغير ونحوه ممن يؤمن من عذاب القبر من جهة ما سيأتي من أن فائدتهما دفع العذاب. لكن يندفع - لو تم - بما أرسله في المقنعة والتهذيب والذكرى من أن آدم (ع) لما هبط من الجنة خلق الله تعالى من فضل طينته النخلة فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه، وفعل بعده الانبياء إلى أن درس في الجاهلية فأحياه نبينا صلى الله عليه وآله (* 1). (1) لم أقف على خبرحا ولهذه المضامين، بل الاول مذكور في خبر الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله (ع) (* 2) وغيره، والثاني في مرسل المقنعة عن الصادق (ع) (* 3)، والثالث في غير واحد من الصحاح. (2) كما هو مورد أكثر النصوص. لكنه محمول على الفضل، لمكاتبة

 

 

____________

(* 1) الذكرى المسألة العاشرة من مسائل التكفين. والمنقول في المسائل عن الشيخ في باب: 7 من أبواب التكفين حديث: 10 يختلف نصا عن الموجود في المتن ولكنه يشتمل عليه مضمونا. (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين حديث: 11.

 

===============

 

( 202 )

 

[ وإن لم يتيسر فمن السدر (1)، وإلا فمن الخلاف أو الرمان (2)، ] علي بن بلال: " أنه كتب إليه يسأله - يعني أبا الحسن الثالث (ع) - عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل. فكتب عليه السلام: يجوز إذا أعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية " (* 1). إلا أن يقال: إنما تدل على أفضلية الجريدة في حال الاعواز لا مطلقا، فلا تدل على جواز غيرها في حال الامكان. لكن الظاهر من قوله (ع): " والجريدة أفضل " أنها كذلك مع الامكان. وكيف كان فما قد يظهر من محكي الخلاف والسرائر وغيرهما من مساواة النخل لغيره في حال الامكان ليس في محله. (1) كما هو المشهور، لمضمر سهل: " قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (ع): عود السدر. قيل: فان لم نقدر على السدر فقال (ع): عود الخلاف " (* 2). وبه يقيد إطلاق مكاتبة علي ابن بلال المتضمنة: انه إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر رطب، لولا البناء على عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، بل يحمل المقيد على تعدد المطلوب. (2) جمعا بين المضمر المتقدم وبين مرسل علي بن إبراهيم القمي: " يجعل بدلها عود الرمان " (* 3). لكن لم يظهر من المرسل كون المراد منه إذا لم يقدر على السدر، بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم يقدر على الجريدة فيكون الرمان في رتبة السدر. وعن المفيد وسلار وابن سعيد: تقديم الخلاف على السدر. ولم يعرف مستنده.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: من أبواب التكفين حديث 2. (* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 4.

 

===============

 

( 203 )

 

[ وإلا فكل عود رطب (1). (مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تكفي (2). (مسألة 3): الاولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع (3) ] (1) لاطلاق المكاتبة. (2) لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة، أو لفوات الفائدة وهي تجافي العذاب، لاختصاصه بحال الرطوبة. ولرواية محمد بن علي بن عيسى قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن السعفة اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال (ع): لا يجوز اليابس " (* 1). (3) كما في مرسل يونس عنهم (ع): " وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع " (* 2)، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع): " تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع... " (* 3)، وفي الذكرى عن المشهور - بل عن الانتصار الاجماع عليه - أنهما قدر عظم ذراع. ولم يعرف له مستند سوى ما في الرضوي: " روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع " (* 4). ولو تم ماعن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها كانت الروايتان - أيضا - سندا له. لكنه غير ظاهر. وفي مصحح جميل: " ان الجريدة قدر شبر " (* 5). ولم يعرف قائل به بالخصوص مع أنه غير منسوب إلى المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق: " طول

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التكفين حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 4. (* 4) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 2.

 

===============

 

( 204 )

 

[ وإن كان يجزئ الاقل والاكثر () 1) وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن (2) من حيث بطوء يبسه. (مسألة 4): الاولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الايمن من عند الترقوه إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والاخرى في جانبه الايسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفاقة إلى ما بلغت (3). ] كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ". وكأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل. إلا أن العرف لا يساعد عليه، بل الظاهر من العرف عند اختلاف الاخبار حمل الاكثر على الافضل. وعليه: فالافضل الذراع، ودونه عظمه، ودونه الشبر. هذا لو تمت قاعدة التسامع لاثبات حجية الخبر الضعيف، وإلا أشكل الحال في النصوص، لضعف ما يوافق المشهور، وإعراضهم عن غيره. وكذا الحال في الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ، لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافي وتطبيقها على واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح. وكأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية، وعدم القاطع على قدر معين. وتبع بعض من تأخر عنه. فتأمل جيدا. (1) للاطلاق. ولو بني على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه في المستحبات. (2) لم تتعرض لذلك النصوص. (3) كما هو المشهور، كما عن جماعة. ويشهد له مصحح جميل: " توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والاخرى في

 

===============

 

( 205 )

 

[ وفي بعض الاخبار (1): أو يوضع إحداهما تحت ابطه الايمن، والاخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ وفي بعض آخر (2): يوضع كلتاهما في جنبه الايمن. والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره (3). ] الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (* 1). (1) وهو مرسل يونس عنهم (ع): " يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف في ما يلي الساق ونصف في ما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت ابطه الايمن " (* 2). (2) الظاهر أنه يشير إلى مصحح جميل الآخر: " عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال (ع): فوق القميص ودون الخاصرة ". فسألته من أي جانب؟ فقال (ع): من الجانب الايمن " (* 3). وظاهره كون الجريدة واحدة كما عن الصدوق وفي الوسائل والجواهر. اللهم إلا أن يراد من الجريدة الجنس. هذا ولا معدل عن المشهور لدلالة المصحح عليه المؤيد أو المعتضد برواية يحيى بن عبادة قال (ع): " وتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " (* 4) وقريب منها روايته الاخرى (* 5)، وكفى في اعتمادهم عليه وإعراضهم عن غيره معينا للعمل به. (3) لاطلاق بعض النصوص كموثق سماعة: " يستحب أن يدخل

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب التكفين حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب التكفين حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 10 من ابواب التكفين حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 10 من ابواب التكفين حديث: 1.

 

===============

 

( 206 )

 

[ (مسألة 5): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره (1). (مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الايمن (2). (مسألة 7): الاولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه (3)، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الائمة من بعده أوصياؤه صلى الله عليه وآله، ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد، ] معه في قبره جريدة رطبة " (* 1). وقد عرفت أنه مبني على عدم التقييد في أمثال المقام. (1) للمرسل في الفقيه: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه وأنه قيل له لم وضعتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله: انه يخفف عنه العذاب ما كانت خضراوين " (* 2). (2) كأن وجهه ما في مصحح جميل الثاني المتقدم. (3) ذكره جماعة كثيرة من الاصحاب، وفي محكي الغنية: يستحب أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص والازار ما يستحب أن يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين وبالائمة (ع) وبالبعث والثواب والعقاب بدليل الاجماع.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب التكفين حديث: 4.