فصل في الماء المشكوك

فصل في الماء المشكوك (1) لقاعدة الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر، المستفادة من موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) - في حديث قال (ع): " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (* 1). وللقاعدة الجارية في خصوص الماء المشكوك التي يدل عليها ما رواه حماد بن عثمان عنه (ع): " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " (* 2). (2) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة، كما حقق في الاصول. (3) إذ لا قاعدة تقتضي ذلك. فلابد من الرجوع إلى الاصول الجارية في أحكامهما والعمل بما يقتضيه الاصل في كل منهما. (4) فحينئذ يستصحب إطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق. (5) لقاعدة الاباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة، و عبد الله

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 37 من ابواب النجاسات حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 4 من ابواب الماء المطلق حديث: 2.

 

===============

 

( 245 )

 

ابن سنان (* 1). نعم روى في الوسائل - في باب وجوب إيصاله حصة الامام من الخمس إليه - عن الكافي عن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد جميعا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري، " كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبى الحسن الرضا (ع) يسأله الاذن في الخمس. فكتب (ع): بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم. لا يحل مال إلا من وجه أحله الله.. " (* 2) ومقتضاه أصالة الحرمة في الاموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل، لانه مع الشك في السبب المحلل يرجع إلى أصالة عدمه. والامر في سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمد بن زيد الطبري مجهول. ولاجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر، والخروج به عن قاعدة الحل وما اشتهر من أصالة الحرمة في الاموال لا يصلح جابرا له، لعدم ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة، من استصحاب ملكية الغير أو عدم إذن المالك في التصرف، أو نحو ذلك، كما لو شك في ثمر أنه شجرة أو ثمر شجر غيره، أو في ماء: أنه ماؤه المتولد في بئره، أو المتولد في بئر غيره، أو في حيوان: أنه متولد من حيوانه، أو من حيوان غيره، فان مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها. ثم إنه بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقا من المباحات الاصلية وقد احتمل بقاؤه عليها، وإلا جرى استصحاب عدم ملك غيره له، المقتضي لحليته بالحيازة. وكذا لو كان مملوكا سابقا لغير محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك، فانه يجري فيه استصحاب ملكيته،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من ابواب ما يكتسب به حديث: 4، 1. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب الانفال وما يختص بالامام حديث: 2.

 

===============

 

( 246 )

 

[ الا مع سبق ملكية الغير (1)، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له (2). (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كاناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع (3)، وان اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا (4) - لا يجب الاجتناب عن شئ منه. ] السابقة، فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو. (1) فتستصحب الملكية، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك، ولو شك فالاصل عدمه، كما عرفت. (2) فتكون اليد حجة على الملكية، فيجري عليه حكم معلوم ملكية الغير. (3) للعلم الاجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي. (4) الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف الوجه في عدم حجية العلم الاجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة. (ولاجل) أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل من حيث هما، وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره، ولو كان بين أفراد قليلة، من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتياط، أو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء (يكون) المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حدا يكون فيه أحد الموانع المذكورة. وان كان الاظهر اختصاصها عند الاصحاب بالكثرة مع خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، وان اشتركت بقية الموانع معه في الحكم. فراجع كلماتهم. وبعض الاعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الاطراف حدا من

 

===============

 

( 247 )

 

[ (مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وان كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف. والمعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم (1) فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا. ولكن الاحتياط أولى. ] الكثرة لا يتمكن المكلف عادة من جميعها وان تمكن من كل واحد على البدل. وفيه - مع أنه خلاف المصطلح عليه ظاهرا -: أن الترخيص في مثل ذلك لا يخلو من خفاء، فان العجز عن المخالفة القطعية لا يوجب سقوط العلم بالتكليف عن المنجزية عند العقلاء. كيف؟! والاضطرار إلى المخالفة الاحتمالية - مع كونه منافيا لمقتضى العلم - لا يوجب سقوط العلم عن المنجزية كما لو اضطر إلى ارتكاب أحد اطراف الشبهة، فأولى أن لا يوجب العجز عن المخالفة القطعية ذلك، لعدم منافاته لمقتضى العلم. فمن علم بغصبية أحد المكانين في زمان قصير يجب عليه اجتنابهما معا، وان لم يمكنه التصرف فيهما معا في ذلك الزمان. (وبالجملة): العجز عن المخالفة القطعية لا ينافي مقتضى العلم، فلا يمنع من منجزيته. (1) كأنه لدعوى: أن كثرة الاطراف موجبة لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف،

 

===============

 

( 248 )

 

[ (مسألة 3): إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه واضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا، يتيمم للصلاة (1) ونحوها. والاولى الجمع بين التيمم والوضوء به. ] فكل طرف وان كان يحتمل كونه مضافا ومطلقا، إلا أن العقلاء لا يعتنون باحتمال كونه مضافا فيجوز استعماله في كل ما يجوز استعمال المطلق فيه، ومرجع ذلك إلى حجية الغلبة. إلا أنه شئ لا أصل له، ولا دليل عليه فالاحتياط في الفرض - عملا بقاعدة الاحتياط - متعين. فلو فرض إجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، فانما هو بالنظر إلى العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالمشتبه بين الاطراف، لا بالنظر إلى علم آخر، كالعلم بوجوب الوضوء بالماء، فان مقتضاه عقلا وجوب العلم بتحقق الوضوة بالماء، ولا يكفي الشك في ذلك، لانه شك في الفراغ يجب فيه الاحتياط كما لو كانت الشبهة بدوية ليست مقرونة بعلم إجمالي. (1) يعنى: ولا يحتاج إلى الوضوء، فان التردد في المائع بين كونه ماء مطلقا ومضافا وان كان يستلزم العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم إلا أن أصالة عدم وجدان الماء كافية في اثبات وجوب التيمم، فينحل بذلك العلم الاجمالي. فان قلت: إذا كان وجدان الماء شرطا في وجوب الوضوء، كما أن عدم الوجدان شرط في وجوب التيمم، يتم ما ذكر، لان الاصل المذكور كما يثبت وجوب التيمم، ينفي وجوب الوضوء. أما إذا كان وجوب الوضوء مطلقا غير مشروط بالوجدان - كما هو الظاهر حسبما يأتي في محله تحقيقه - فأصالة عدم الوجدان وان اقتضت مشروعية التيمم وسقوط العلم الاجمالي، الا أنه لما كان ملاك وجوب الوضوء مطلقا، فالشك في الوجدان يوجب الشك في القدرة على امتثال وجوب الوضوء فيحب، بناء على التحقيق من

 

===============

 

( 249 )

 

[ (مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف، يجوز شربه (1)، ولكن لا يجوز التوضؤ به (2). وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (3). وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضا (4) كما لا يجوز التوضؤء به (5). ] وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة. قلت: أصالة عدم الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط، لحصول الامن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهرا، فلا خوف كي يجب - عقلا وفطرة - تحصيل المؤمن، وهو احتياط. نعم قد يشكل اطلاق الاكتفاء بالتيمم: بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك، فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم، ثم فقد ذلك، لا مجال لجريانها. بل قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء. وان كان ذلك خلاف التحقيق، فانه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، والاصل الجاري فيه استصحاب العدم. (1) لاصالة الطهارة. (2) للعلم التفصيلي بفساده، الناشئ من العلم الاجمالي بفوات الشرط اما الطهارة أو الاطلاق. (3) يعنى: يجوز شربه، لاصالة الاباحة، ولا يجوز الوضوء به، إذ لا أصل يقتضي الاطلاق، والشك فيه كاف في وجوب الاحتياط، لقاعدة الاشتغال. (4) للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية. (5) للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة، أو بحرمة

 

===============

 

( 250 )

 

[ والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف (1) جدا. ] التصرف فيه على تقدير الغصبية، وكل منهما أثر شرعي. وجواز الوضوء بالماء النجس تكليفا - بمعنى: عدم ترتب العقاب عليه - لا ينافي كون الفساد أثرا شرعيا، لان مرجعه إلى بقاء الامر بالوضوء، فمرجع العلم الاجمالي المذكور إلى العلم بالامر بالوضوء بغيره، أو بالنهي عن التصرف فيه، وكلاهما شرعي، فيكون العلم منجزا للمعلوم، ولا مجال للرجوع إلى الاصل في الاطراف كاصالة الطهارة. ولذا نقول لا يجوز رفع الخبث به أيضا - بمعنى: عدم الحكم بطهارة ما يغسل به، بل مقتضى استصحاب النجاسة البناء على بقاء نجاسته. نعم لا يبعد جواز التصرف فيه، لان فساد الوضوء به مقتضى الاصل كاستصحاب بقاء الامر أو بقاء الحدث، فينحل بذلك العلم الاجمالي - بناء على التحقيق من أن الاصل المثبت للتكليف في أحد الاطراف مانع من تنجيز العلم لمتعلقه - فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة، بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة. نعم لو كان مقتضى الاصل الحرمة - كما لو كان الشك في إذن المالك أو في بقائه على ملك المالك - لم يجز التصرف به لا بالوضوء، ولا بالشرب ولا بغيرهما من أنواع التصرف. ولكن لو غسل به المتنجس يطهر، لعدم المانع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم الاجمالي بالاصل المانع من التصرف، لكونه مثبتا للتكليف. ومن هنا تعرف اختلاف الحكم باختلاف الفرض فلاحظ. (1) لضعف وجهه، وهو (إما) عدم منجزية العلم الاجمالي مع عدم اتحاد سنخ التكليف. لكن المحقق في محله خلافه. (واما) لان فساد الوضوء لا يوجب حكما تكليفيا. وقد عرفت إشكاله. (واما) لان عدم

 

===============

 

( 251 )

 

{ (مسألة 5): لو أريق أحد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر (1) وان ] الغصبية ليست من الشرائط الواقعية لصحة الوضوء، وإنما هو شرط علمي فالعلم الاجمالي به لا أثر له. (وفيه): أنه كذلك، إلا أنه بالنسبة إلى حرمة التصرف شرط واقعي، كما يقتضيه قولهم (ع): " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه " (* 1) وقولهم (ع): " لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا باذنه " (* 2) فيكون طرف المعلوم بالاجمال. (1) لانه لا يخرج عن كونه طرفا للمعلوم بالاجمال المنجز بالعلم الاجمالي الحاصل بين التدريجيين وهما الباقي بعد الاراقة، - والمراق قبل الاراقة. نظير وجوب صوم أحد اليومين. فانه بعد انتهاء اليوم الاول لا مجال للرجوع إلى الاصل في اليوم الثاني، لان العلم الاجمالي حين حدوثه لما كان متعلقا بالتكليف نجزه، وهذا التنجز باق ببقاء العلم، فإذا انقلب شكا - كما في موارد الشك الساري - بطل التنجز، وإذا بقي على حاله بقي التنجز بحاله، وبعد إراقة أحد الاطراف فاطراف الآخر وان لم يعلم بتعلق التكليف به، لكن يحتمل كونه موضوعا للتكليف المنجز، فيجب الاحتياط فيه، كما يجب الاحتياط فيه قبل اراقة صاحبه، لاطراد المناط في الحالين. هذا على التحقيق من أن العلم الاجمالي مانع من جريان الاصول في

 

 

____________

(* 1) هذا النص لم نعثر عليه في كتب الحديث وان اشتهر في كتب الفقهاء. نعم في الوسائل باب: 3 من ابواب مكان المصلي حديث: 1 " لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه " وحديث: 4: " ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه " (* 2) هذا النص - كسابقه لم نعثر عليه في كتب الحديث. نعم في الوسائل في التوقيع المروي عن الحجة (ع) باب: 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام من كتاب الخمس حديث: 6 -: ".. فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه "

 

===============

 

( 252 )

 

[ زال العلم الاجمالي (1). ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالآخر (2)، ] كل واحد من الاطراف مع قطع النظر عن معارضتها بحيث لو فرض عدم المعارضة لم تجر أيضا، للزوم التناقض ونقض الغرض. أما بناء على أن المانع هو المعارضة فيشكل وجوب الاجتناب عن الباقي، لعدم المعارضة بعد الاراقة، والمعارضة قبلها لا توجب سقوط الاصل في الفرد الباقي إلى الابد إذ لا دليل عليه، بل هو خلاف اطلاق أدلتها. ولعل ملاحظة المرتكز العقلائي في مثل هذا المورد من وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى الاصل، مما يدل على ضعف المبنى المذكور. وتحقق المقام في الاصول. (1) لا يخفى أن العلم لم يزل باقيا، ولو زال لم يجب الاحتياط في الباقي لارتفاع المنجز للمعلوم بالاجمال المحتمل الانطباق على الباقي، فلا يحتمل كون الباقي موردا للتكليف المنجز، كى يجب فيه الاحتياط. فالمراد زوال العلم بالتكليف فعلا، لامتناع حصول هذا العلم مع احتمال كون المراق هو النجس، وزوال هذا العلم لا يقدح في وجوب الاحتياط، للوجه المتقدم. ولذا لو علم تفصيلا بوجوب الصلاة، فإذا شك بعد ذلك في الوجوب، فان كان من قبيل الشك الساري لا يجب الاحتياط، لعدم احتمال التكليف المنجز، لما عرفت من أن التنجز منوط بالعلم حدوثا وبقاء فإذا زال زال التنجز، وان كان من جهة الشك في الفراغ - بأن يكون الزائل العلم بالتكليف فعلا مع بقاء العلم بالتكليف سابقا - وجب الاحتياط، لقاعدة الاشتغال. (2) لان احتمال الاضافة كاف في المنع عن الوضوء به، والعلم الاجمالي باضافة أحدهما لا أثر له. نعم لو كان كل من الطرفين مستصحب الاطلاق كان وجوب الاحتياط في الباقي من أجل العلم الاجمالي، كما في الفرض الاول.

 

===============

 

( 253 )

 

[ بل الاحوط الجمع بينه وبين التيمم (1). (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2). لكن الاحوط الاجتناب. ] (1) يعنى: حيث لا يجد ماء سواه. للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء بالباقي أو وجوب التيمم، وأصالة وجدان الماء وان كانت في نفسها صحيحة، لانها من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، إلا أنها لا تثبت كون الباقي ماء، فالوضوء به لا تحرز به الطهارة المعتبرة كما قبل اراقة صاحبه. وكذا الاشكال في احتمال الاقتصار على التيمم، بدعوى: صدق عدم الوجدان في هذه الحال