فصل في الوضوءات المستحبة

[ فصل في الوضوءات المستحبة (مسألة 1): الاقوى - كما أشير إليه سابقا - كونه مستحبا في نفسه (1)، وإن لم يقصد غاية من الغايات، حتى الكون على الطهارة، وإن كان الاحوط قصد إحداها. (مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام (أحدها): ما يستحب في حال الحدث الاصغر فيفيد الطهارة منه. الثاني): ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. (الثالث): ما هو مستحب في حال الحدث الاكبر، وهو لا يفيد طهارة (2) وإنما هو لرفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها. ] الفرق بين الظاهر والباطن. ومع ذلك غير ظاهر. أما لو لم يستلزم المس كما لو تفرقت أجزاء اللقمة بالمضغ على نحو زالت الهيئة المعتبرة في صدق القرآن - كما تقدم - جاز الأكل. فصل في الوضوءات المستحبة (1) قد عرفت أنه محل تأمل. وقد عرفت أنه يكفي في جواز التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غاية من الغايات كونه مأمورا به، وهو معلوم على كل حال، وخصوصية كون الامر نفسيا أو غيريا لا توجب اختلافا في صحة التقرب. (2) يعني من الحدث الاكبر. لكن لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة.

 

===============

 

( 287 )

 

[ أما القسم الاول فلامور (الاول): الصلوات المندوبة (1): وهي شرط في صحتها أيضا. (الثاني): الطواف المندوب (2)، وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين. وليس شرطا في صحته. نعم هو شرط في صحة صلاته (3). (الثالث): التهيؤ للصلاه في اول وقتها (4)، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن ] (1) كما تقدم. (2) بلا ريب، كما في الجواهر، ومحل وفاق، كما في المفتاح. وقد يقتضيه إطلاق خبر علي بن الفضل عن أبي الحسن (ع): " إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف " (* 1). اللهم إلا أن يحمل على طواف الفريضة جمعا. وقد يقتضيه النبوي المشهور: " الطواف بالبيت صلاة " (* 2). ولكن الظاهر منه أنه في غير ما نحن فيه وأمثاله من الاحكام. (3) كما تقدم. (4) كما عن جماعة، منهم العلامة والشهيد. للمرسل عن الذكرى من قولهم عليهم السلام: " ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها " (* 3). وعن النهاية أنه قال: للخبر. مضافا إلى ما دل على استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها من النصوص الكثيرة. وما دل على استحباب المسارعة الى فعل الخير. لكنه يتم بناء على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت، كما هو المتسالم عليه ظاهرا. وما

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 11. (* 2) كنز العمال في الفصل الرابع في الطواف والسعي حديث: 206،: ج 3 ص 10. (* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 5.

 

===============

 

( 288 )

 

عن كشف اللثام، من أن الخبر لم أعثر عليه، وأما الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على الطهارة، ولا معنى للتأهب للفرض. ضعيف، إذ يكفي في المقام - بناء على التسامح - إرسال الشهيد والعلامة للخبر. والاستحباب للكون غير الاستحباب للتهيؤ، لاختلاف موضوعيهما فللمكلف الاتيان بالوضوء بداعي أيهما شاء. نعم ربما قيل: إن استحباب الصلاة في أول الوقت إنما يقتضي استحباب الطهارة حينئذ، وهي لا تستند إلى الوضوء قبل الوقت، إذ الوضوء مهما وجد ترتب عليه حدوث الطهارة، أما بقاؤها فلا يستند إلى الوضوء لانعدامه بعد وجوده، لانه فعل غير قار، ولا إلى الحدوث، لاتحاد الحدوث والبقاء وجودا، فيمتنع أن يكون أحدهما علة الآخر وإنما يستند البقاء الى استعداد الذات، فيكون الوضوء وبقاء الطهارة من قبيل المتلازمين لا يكون الامر النفسي أو الغيري بأحدهما داعيا إلى فعل الآخر، فالوضوء دائما إنما يفعل بداعي الكون على الطهارة، وهذا الاشكال - على تقدير تماميته - مانع عن فعل الوضوء بداعي أمر الغايات الاختيارية للمكلف إذا كانت مشروطة بالطهارة، لا نفس الوضوء، ولا يختص بالمقام. (وفيه): أنه شبهة في مقابل الضرورة، إذ جميع الغايات الاختيارية إنما تترتب على بقاء مقدماتها لاحدوثها، فان الصعود على السطح إنما يتوقف على بقاء نصب السلم لا حدوثه، فلو بني على ذلك امتنع تعلق الامر الغيري بها لو قيل بوجوب المقدمة الموصلة، وذلك كما ترى. (ويمكن) دفعه بأن البقاء وإن كان مستندا الى الاستعداد، إلا أن الاستعداد مستند إلى الوضوء الذي هو علة الحدوث، ولا ينافيه عدم الوضوء في حال البقاء، لان الاستعداد ليس من قبيل الوجود، بل هو سابق عليه،

 

===============

 

( 289 )

 

[ اتيانها في أول الوقت (1). ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان، بحيث يصدق عليه التهيؤ (2). ] فيمكن أن يستند إلى المعدوم، فان عدم المانع من أجزاء العلة التامة، ولا دخل له في المعلول إلا من حيث تأثيره في حفظ القابلية والاستعداد فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت مستحبا، نظير استحباب الغسل قبله لمن أراد الصوم تطوعا. نعم يشكل الاستدلال المذكور بان استحباب المبادرة والمسارعة فرع مشروعية الفعل، فإذا كانت مشروعية الصلاة مشروطة بالوقت كان استحباب المبادرة إليها مشروطا به، فيكون استحباب مقدمته أيضا مشروطا، والتفكيك بين استحباب الشئ واستحباب مقدمته في الاشتراط والاطلاق غير معقول. إلا أن يقال: وإن لم يمكن التفكيك بينهما في الاشتراط والاطلاق، لكن يمكن التفكيك في كيفية الاشتراط بأن تكون المسارعة مشروطة بالوقت على نحو الشرط المتقدم، والوضوء مشروطا به بنحو الشرط المتأخر. ولا يرد الاشكال بأنه قبل تحقق الشرط لا استحباب نفسي فكيف يتحقق حينئذ الاستحباب الغيري؟!. إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسي ليس الوجود الخارجي، بل الوجود الذهني، فقبل تحقق الشرط خارجا يكون الاستحباب النفسي حاصلا، لكنه منوط بالشرط، فلا مانع من أن يحدث من مثل هذا الوجوب المنوط وجوب غيري أيضا منوط قبل تحقق الشرط. وبهذا يندفع الاشكال في كثير من الابواب. فلاحظ. (1) هذا لا يقتضيه المرسل المحكى عن الذكرى. (2) هذا مما لا تقتضيه الادلة المتقدمة، وإنما يقتضيه مفهوم التهيؤ المذكور في كلام الاصحاب.

 

===============

 

( 290 )

 

[ (الرابع): دخول المساجد (1). (الخامس): دخول المشاهد المشرفة (2). (السادس): مناسك الحج (3). مما عدا الصلاة والطواف. (السابع). صلاة الاموات (4). (الثامن): زيارة أهل القبور (5). ] (1) ففي مصحح مرزام بن حكيم عن الصادق (ع): " عليكم باتيان المساجد، فانها بيوت الله تعالى في الارض، من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، وكتب من زواره " (* 1)، وقريب منه غيره. (* 2) لا يحضرني خبر يدل عليه بالخصوص. وكأنه لذلك جعلها في النجاة ملحقة بالمساجد. ولعل وجه الالحاق ما قد يستفاد من بعض الاخبار أنها بيوت الله. فتأمل. وعن ابن حمزة أنه ألحق بالمساجد كل مكان شريف. وهو أعلم بما قال. (3) ففي صحيح معاوية بن عمار: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة. والوضوء أفضل " (* 2). وفي خبر يحيى الازرق: " ولو أتم؟ مناسكه بوضوء كان أحب إلي " (* 3). (4) ففي رواية عبد الحميد: " قلت لابي الحسن (ع): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزؤني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال (ع): تكون على طهر أحب إلي " (* 4). (5) كما عن جماعة. ويظهر مما عن الذكرى والمدارك أن به رواية،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.

 

===============

 

( 291 )

 

[ (التاسع): قراءة القرآن (1)، أو كتبه (2)، أو لمس حواشيه، أو حمله (3). (العاشر): الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى (4). ] بل عن الدلائل أن في الخبر تقييدها بالمؤمنين. (1) كما تقدم. (2) ففي خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال (ع): لا " (* 1)، المحمول على الاستحباب إجماعا ظاهرا. وقد يقتضيه ما دل على كتابة الحائض للتعويذ (* 2). فتأمل. (3) لما تقدم من رواية ابن عبد الحميد. لكن في إثبات الاستحباب به ما لم يقم دليل على استحباب المس والحمل إشكال ظاهر. (4) ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " من طلب حاجته وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلو من إلا نفسه " (3). وطلب الحاجة ربما يشمل الدعاء، وإن كان الظاهر منه السعي نحوها. ولعل استحبابه للدعاء يستفاد من النصوص التي لا تحضرني. ولذا اشتهر عد الطهارة من شروطه. هذا وربما استشكل في ظهور الصحيح المذكور في استحباب الوضوء للحاجة بل ظاهره أن الحاجة بدون الوضوء لا تقضى. وفيه - كما في الحدائق والجواهر - أن الظاهر من العبارة المذكورة. الحث على الوضوء نظير ما ورد (* 4) في كثير من المستحبات بل أكثرها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 1، 4. (* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 4) وكذا الحال في جملة من الموارد الآتية كالخامس عشر والسابع عشر وغيرهما، فان ظاهر أدلتها تشريع الوضوء والامر به عندها. وحينئذ لا مانع من إمكان التقرب بالوضوء لاجله مع قطع النظر عن الغايات الاخر، نعم يشكل ذاك بالنسبة الى مس القرآن، لقصور دليله عن إفادة؟؟ (منه دام ظله العالي)

 

===============

 

( 292 )

 

[ (الحادى عشر): زيارة الائمة ولو من بعيد (1). (الثاني عشر): سجدة الشكر (2)، أو التلاوة (3). (الثالث عشر): الاذان (4) والاقامة (5). والاظهر شرطيته في الاقامة (6). ] من أنواع الترغيب والترهيب. (1) ففي الجواهر أن النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصى، كما لا يخفى على من لا حظ الكتب المؤلفة في ذلك: (2) ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج: " من سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام " (* 1). (3) كما ربما يستفاد من رواية أبى بصير عن الصادق (ع): " إذا قرئ بشئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (* 2)، ونحوه غيره فتأمل. (4) عليه فتوى العلماء كما عن المعتبر، وإجماعهم، كما عن المنتهى للنبوي: " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر (* 3)، وعن الدعائم: " لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل ولا يقيم إلا على طهر " (* 4). (5) إجماعا. (6) كما عن مصباح السيد والمنتهى. للصحاح المستفيضة الدالة على ذلك كصحيح ابن سنان: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2. (* 3) سنن البيهقي باب: لا يؤذن إلا طاهر. ج 1 ص 397. (* 4) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب الاذان والاقامة حديث: 2.

 

===============

 

( 293 )

 

[ (الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، بالنسبة إلى كل منهما (1). (الخامس عشر): ورود المسافر على أهله (2)، فيستحب قبله، (السادس عشر): النوم (3). ] ولا تقيم إلا وأنت على وضوء " (* 1) ونحوه غيره. ويأتي تمام الكلام في محله إن شاء الله. (1) ففي صحيح أبي بصير: " سمعت رجلا يقول لابي جعفر (ع): إني قد أسننت، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وإنى أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين... (* 2) والاشكال المتقدم من عدم الظهور في الاستحباب جارهنا، وفي بعض ما يأتي. وقد عرفت جوابه. (2) فعن المقنع: " روي عن الصادق (ع): من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه " (3). (* 3) لرواية محمد بن كردوس عن الصادق (ع): " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده " (* 4)، ونحوه خبر حفص (* 5).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الاذان والاقامة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 1. (* 3) لم نعثر عليه في المقنع ولا في الوسائل ولا في مستدركها. نعم ذكره في الحدائق ج 2 ص 140 من الطبع القديم. (* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء ملحق الحديث الثاني.

 

===============

 

( 294 )

 

[ (السابع عشر): مقاربة الحامل (1) (الثامن عشر): جلوس القاضي في مجلس القضاء (2)، (التاسع عشر): الكون على الطهارة (3)، (العشرين): مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه (4). وهو شرط في جوازه كما مر. وقد عرفت أن الاقوى استحبابه نفسيا أيضا (5). وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد. والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا (6). ] (1) لما عن المجالس والعلل في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي (ع): " إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فانه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " (* 1). (2) كما عن النزهة. وفي الحدائق وغيره: لم أقف على دليله. (3) كما تقدم (* 2). (4) لكن بناء على استحباب المس كما تقدم الكلام فيه. (5) كما عرفت أنه محل تأمل. (6) لاطلاق رواية المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع): " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (* 3). ورواية ابن مسلم عنه (ع): " الوضوء بعد الطهر عشر حسنات " (4)، ونحوهما غيرهما.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) تقدم في ص: 224 من هذا المجلد. (* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 10.

 

===============

 

( 295 )

 

[ وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (1)، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة (2). وأما القسم الثالث فلامور: (الاول): لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة (3). (الثاني): لنوم الجنب (4) ] (1) كما هو ظاهر الفتوى - كما في الجواهر - أو ظاهر الاصحاب - كما في الحدائق - وإن كان يقتضيه إطلاق مرسل سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (* 1). اللهم إلا أن يدعى إجمال ما به الطهر وأن المتيقن منه الوضوء. فتأمل. (2) وإن كان يقتضيه المرسل ورواية ابن مسلم المتقدمان. ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة ليس معه وضوء إذ الظاهر منه نفي الوجوب لحدث الجنابة، لا نفي المشروعية ولو للتجديد. فتأمل. (3) على المشهور. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله " (* 2) ونحوه غيره. بل عن ابن بابوية الوجوب. وتمام الكلام فيه في محله. (4) ففي صحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال عليه السلام: يكره ذلك حتى يتوضأ " (* 3) وقريب منه غيره. وفي رواية سماعة: " وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ (* 4).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب الوضوء حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب الوضوء حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 6.

 

===============

 

( 296 )

 

[ وأكله وشربه (1) وجماعه (2) وتغسيله الميت (3). (الثالث): لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد. (الرابع): لتكفين الميت (4) ] (1) ففي صحيح الحلي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (* 1). وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " قلت لابي عبد الله (ع): أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليه السلام: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل " (* 2). (2) للمروي عن كشف الغمة عن الوشا: " قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله (ع) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني (ع)، عن ذلك قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (* 3). (3) ففي حسن شهاب بن عبد ربه: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا له أن يأتي اهله ثم يغتسل؟ فقال (ع): هما سواء لا بأس بذلك. إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ويجزؤه غسل واحد لهما " . ومنه يعرف الحكم فيما بعده. (4) كذا ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين بل في الحدائق نسبته

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 3.

 

===============

 

( 297 )

 

[ أو دفنه (1) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس. (مسألة 3): لا يختص القسم الاول من المستحب بالغاية التي توضأ لاجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به (2)، بخلاف الثاني والثالث، فانهما ان وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا ] إلى الاصحاب. واعترف في المدارك والحدائق والجواهر وغيرها بعدم العثور على مستنده، بل ظاهر الاخبار خلافه، لاشتمالها على ذكر غسل اليدين من العاتق أو المنكب أو المرفق على اختلاف ألسنتها من دون تعرض فيها للوضوء نعم علل بامور اعتبارية غير صالحة لاثباته. (1) ففي رواية الحلبي وابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " (* 1). لكن لاتبعد دعوى ظهورها في استحباب الوضوء بعد الادخال، لا الوضوء له. كما أنها لا اختصاص لها بمن غسله ولم يغتسل. وكأنه لذلك أطلق في الشرائع وغيرها. (2) كما لعله المشهور، بل في المدارك: أنه الظاهر من مذهب الاصحاب، وادعى بعضهم على الاجماع. وعن السرائر: " يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة باجماع أصحابنا " وعن مجمع البرهان: " أنه مما لاشك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا " وناقش في مفتاح الكرامة فيما في محكي المدارك بأن الاصحاب مختلفون في ذلك اختلافا شديدا، وفيما حكاه من الاجماع بأنا لم نعرف حاكيه. وفيما ادعاه في السرائر بأنه نقضه بقوله فيها: " إجماعنا منعقد على أنه لاتستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ". وكيف كان فمحصل الكلام هو أن الغايات المذكورة في القسم الاول

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب الدفن حديث: 1.

 

===============

 

( 298 )

 

على أقسام: (منها): ما صرح في دليلها بأن الشرط في صحتها أو كمالها هو الطهارة كما في جملة منها. (ومنها): ما صرح في دليلها بأن الشرط كونه على وضوء، كما في جملة أخرى. (ومنها): ما تضمن الدليل أن الشرط نفس الوضوء. وهذا القسم مما لم نتحصله، إذ الصلاة، والطواف، ودخول المساجد، ومناسك الحج، وصلاة الاموات، وقراءة القرآن، ولمسه، وحمله، وكتبه، وطلب الحاجة وسجدتا الشكر، والتلاوة والاذان، والاقامة، وورود المسافر، والنوم ومقاربة الحامل، ودخول الزوج، وزيارة الائمة عليهم السلام، لا تخلو عن أن تكون من أحد القسمين الاولين. وأما دخول المشاهد، وزيارة قبور المؤمنين، وجلوس القاضي فلم نقف على ألسنة أدلتها، ليتعين كونها من أحد القسمين الاولين أو من الثالث، فالكلام في هذا القسم يكون فرضيا. أما القسم الاول فلا ينبغي النزاع في الاكتفاء بالوضوء المأتي به لغاية منه في بقية أفراده، لانه لا ينبغي التأمل في حصول الطهارة بالوضوء المأتى به لغاية منه، لان ذلك مقتضى دليل مشروعيته لتلك الغاية، فإذا حصلت الطهارة فقد حصل الشرط المعتبر في بقية أفراد القسم المذكور، فلا موجب للتكرار. كما أنه لا ينبغي النزاع في الاكتفاء بالوضوء المأتي به لغاية من أفراد القسم الثاني في بقية أفراده إذ بالوضوء يكون المكلف على وضوء، فيحصل الشرط المعتبر في بقية الافراد، ولا موجب للتكرار أيضا. ومثله الاكتفاء بالوضوء المأتي به لبعض أفراد القسم الاول في جواز تمام أفراد القسم الثاني، إذ به يكون المكلف على وضوء أيضا، فيحصل شرط أفراد القسم الثاني. وأما عكس ذلك - أعني الاكتفاء بالوضوء المأتي به لبعض أفراد القسم الثاني في أفراد القسم الاول - فهو محل للاشكال، لاحتمال عدم إيجاب ذلك

 

===============

 

( 299 )

 

الوضوء للطهارة وعدم عموم يدل على أن كل وضوء موجب للطهارة. ويمكن دفعه (أولا): بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء. كونه على طهارة في قبال كونه على غير وضوء، الذي هو بمعنى كونه على حدث، ويشهد به بعض النصوص المتقدمة، كرواية عبد الحميد الواردة في الوضوء لصلاة الجنازة، وصحيح ابن سنان الوارد في الوضوء للاقامة، وعليه فيرجع القسم الثاني إلى الاول، ويلحق أفراده حكم أفراده. (وثانيا): بأنه يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارة بنصوص النواقص، فان مقتضى الاقتصار على لفظ جملة منها، وإن كان هو مجرد نقض الحدث للوضوء وارتفاع أثره به، إلا أن جملة أخرى تضمنت كون الوضوء رافعا للحدث ومطهرا منه، بل الجميع منها حتى القسم الاول وارد هذا المورد، لابيان مجرد انتقاض الوضوء بالحدث، فاطلاق هذه النصوص محكم، بل ينبغي عد الحكم المذكور - أعني مطهرية الوضوء ورفعه للحدث - من ضروريات مدلول النصوص، كما يظهر بأدنى تأمل فيها. وفي رواية العلل عن الفضل عن الرضا (ع): " إنما أمر بالوضوء وبدئ به، لان يكون العبد طاهرا إذا قام... " (* 1). والاخرى عنه (ع): " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين... " الى أن قال (ع): " فأمروا بالطهارة... (* 2) ونحوهما كثير يظهر للمتتبع. وقد يقتضيه أيضا التعبير عن الطهارة بقولهم عليهم السلام: " على وضوء ". وعن الحدث بقولهم عليهم السلام: " على غير وضوء. " فإذا لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالوضوء لاحد أفراد القسمين الاولين في بقية أفراده.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

 

===============

 

( 300 )

 

[ إلا فيما قصدا لاجله (1). نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالاصغر - فلم يكن وضوؤه تجديديا، ولا مجامعا للاكبر - ] وأما القسم الثالث فعلى تقدير ثبوت أفراده قد يشكل الحكم فيه بالاكتفاء بالوضوء لاحد أفراده في بقيتها، لاصالة عدم التداخل. وأما الاكتفاء به لاحد أفراد القسمين الاولين فلا ينبغي الاشكال فيه، بناء على ما عرفت من عموم مطهريته بل لو لم يثبت هذا العموم أمكن الاكتفاء به في أفراد القسم الثاني - بناء على عدم إرجاعه الى الاول - لتحقق الشرط وهو كونه على وضوء، كما لا يخفى. ويمكن دفع الاشكال ببناء الاصحاب على التداخل مطلقا، إذ لا يظن من أحد الخلاف في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به للصلاة الواجبة أو المندوبة في الدخول بأي غاية تفرض من غايات القسم الثالث إذ المحكي من الخلاف إنما هو في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به لقراءة القرآن ونحوها مما لا يعتبر فيه الطهارة. ومنشأ الخلاف إما البناء على بطلان الوضوء لذلك، لعدم نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، أو لعدم ثبوت كونه مطهرا، فإذا ثبت عدم اعتبار نية رفع الحدث أو الاستباحة، وثبت عموم مطهرية الوضوء لم يكن وجه للخلاف المذكور. وبالجملة: لا مجال للتشكليك في بناء الاصحاب على التداخل في باب الوضوء للغايات، والخلاف في بعض المسائل إنما هو لشبهة خاصة به، فإذا ثبت بطلان الشبهة كان بناؤهم على التداخل محكما، ومنه يستكشف رجوع القسم الثالث إلى القسمين الاولين مع أن البحث في ذلك ليس له مزيد اهتمام، لما عرفت من عدم تحصل هذا القسم أو ندرته فلاحظ، والله سبحانه أعلم. (1) هذا في القسم الثاني ظاهر. لعدم تعدد الغايات فيه، أما الثالث

 

===============

 

( 301 )

 

[ رجعا الى الاول (1)، وقوى القول بالصحة (2) وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الامر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وان اعتقد أنه الامر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق. ] فمن القريب الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم ينقض مثلا إذا توضأ الجنب للاكل اكتفى به في الاكل والشرب والجماع أو النوم، ولو توضأ غاسل الميت للتكفين جاز له الاكتفاء به في الدفن، إلا أن يمس الميت عند تكفينه فينتقض، ولو توضأ للجماع فجامع انتقض واحتاج إلى تكريره للاكل والشرب والنوم. والوجه في هذه الدعوى: أن سياق نصوص مشروعيته للغايات المذكورة سياق نصوص مشروعيته لغيرها، الظاهرة في أن المعتبر هو كونه على وضوء غير منتقض، فما دام الوضوء على حاله غير منتقض يكتفى به في الغايات المقصودة بفعله. (1) يعنى: رجوعا موضوعيا حقيقيا. (2) ووجه البطلان أن الوضوء عبادة لا تصح بلا تقرب، ولا مقرب في المقام، إذ الامر بالوضوء التجديدي لا يصلح للمقربية، لانتفائه وعدم كون المأتي به من أفراد موضوعه، والامر بالوضوء المطهر وإن كان موجودا، لكنه غير مقصود للمكلف. ومن هذا يظهر صحة التفصيل الذي ذكره المصنف (ره)، فانه إذا كان المقصود الامر الفعلي المتوجه إلى المكلف كان منطبقا على الامر الواقعي بالوضوء المطهر، فيكون الامر المذكور مقصودا، ولا ينافيه اعتقاد كونه الامر التجديدي، لان الخطأ في اعتقاد الصفة لا يمنع من قصد ذات الموضوف، فمن قصد إكرام جاره وكان قد اعتقد أن عمره خمسون سنة فأكرمه، كان إكرامه له مقصودا،

 

===============

 

( 302 )

 

[ وتكون تلك الغاية مقصودة لو على نحو الداعي (1) لا التقييد، ] وإن لم يكن عمره خمسين سنة. نعم لو قيد إكرامه لو بالوصف المذكور فقصد إكرام جاره الموصوف بكونه عمره خمسون سنة فأكرمه لم يكن إكرامه له مقصودا، إذا لم يكن عمره خمسين سنة. وسر الفرق: أن الوصف في الثاني لما أخذ قيدا لموضوع الاكرام المقصود، فبدونه ينتفي موضوعه، فينتفي بانتفاء موضوعه ويكون الاكرام الخارجي الوارد على غير الموضوع غير مقصود، وفي الاول لما أخذ خارجا عن الموضوع لم يكن انتفاؤه موجبا لانتفائه، لينتفي الاكرام المقصود. ثم إن ما ذكرنا من لازم التقييد إنما هو إذا كان التقييد بنحو وحدة المطلوب، أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فحال القيد حال الامور المقارنة في أن انتفاءه لا يوجب انتفاء القصد، كما هو حكم الداعي أيضا. (1) فان قلت: كما أن انتفاء الموضوع المقصود يوجب انتفاء القصد كذلك انتفاء الداعي للقصد يوجب انتفاءه، لان الداعي من علل وجود القصد، وانتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول. قلت: هذا يتم لو كان الداعي بوجوده الخارجي علة الى القصد، أما لو كان بوجوده العلمي الاعتقادي فانتفاؤه بوجوده الخارجي لا يوجب انتفاءه مع تحقق الوجود العلمي ومن هنا اشتهر أن تخلف الدواعي لا يوجب تخلف المقصود، وبنى عليه الفقهاء في الايقاعات والعقود. فان قلت: كيف يمكن أخذ صفة التجديدية داعيا تارة وقيدا أخرى، مع أن المحقق في محله أن شرائط الوجوب يمتنع أخذها شرطا في الواجب، وبالعكس. قلت: الممتنع أخذ الداعي قيدا في الواجب مع بقائة على صفة الداعوية،

 

===============

 

( 303 )

 

[ بحيث لو كان الامر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ (1)، ] وأخذ قيد الواجب مع كونه قيدا له ودخيلا في ترتب الاثر عليه قيدا للواجب، ولا يمتنع أن يكون الوصف داعيا في حال وقيدا في حال أخرى مع انسلاخه عن الداعوية في حال أخذه قيدا، وانسلاخه عن القيدية في حال كونه داعيا، كما هو محل الكلام. هذا ولا يخفى أن ما يتردد بين كونه داعيا وقيدا يختص بالعلل الغائية التي تترتب على وجود المراد، أما ما لا يكون كذلك فلا يحتمل أن يكون داعيا، والظاهر أن صفة التجديدية من هذا القبيل، فينبغي التردد فيها بين أن تكون قيدا بنحو وحدة المطلوب، وأن تكون بنحو تعدد المطلوب. (1) هذا ليس من لوازم التقييد فقط، بل من لوازم الداعي أيضا نعم يمتنع ذلك في الصفات الملحوظة الموجودة من باب الاتفاق وبهذا تفترق هي عن الداعي والتقييد. وأما الفرق بين الداعي والتقييد فلا يكون بذلك، بل يكون بمحض لحاظ الوصف شرطا لوجود القصد أو قيدا للمقصود. والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الاول): أن الاوصاف الملحوظة للفاعل حال إرادة الفعل تكون على أربعة أقسام: الامور المقارنة، والداعي الذي هو العلة الغائية، وقيد الموضوع على نحو وحدة المطلوب، وقيده على نحو تعدد المطلوب. (الثاني): أن المائز الذي ذكره في المتن بين الداعي والقيد يلزم أن يجعل مائزا بين القيد على نحو وحدة المطلوب وبين القيد على نحو تعدد المطلوب، لا بين القيد والداعي، فان كلا منهما يشترك في أنه لولاه لم يفعل الفاعل. (الثالث): أن المائز بين القيد والداعي أن الاول ملحوظ قيدا في موضوع الارادة والثاني علة للارادة لا غير. (الرابع): أن الداعي لما كان داعيا بوجوده العلمي لا الخارجي

 

===============

 

( 304 )

 

[ أما لو كان على نحو التقييد كذلك، ففي صحته حينئذ (1) اشكال (2). (مسالة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه (3)، بان ] لم يكن تخلفه خارجا مانعا عن حصول المراد. وبعبارة أخرى: الداعي في الحقيقة اعتقاد ترتب الغاية، لا نفس وجودها، وإلا امتنع أن تكون علة للارادة ومتأخرة عنها. فحال القيد على نحو تعدد المطلوب هو حال الداعي بعينه. (الخامس): أن احتمال كون الوصف من قبيل الداعي وكونه من قبيل القيد يختص بالعلل الغائية، وصفة التجديدية في الوضوء ليست منها، وكذا الحكم في كثير من الموارد التي يذكرون أنه يتردد الامر فيها بين أن تكون على نحو الداعي، وعلى نحو القيد، واللازم أن يكون التردد فيها بين القيد على نحو المطلوب وعلى نحو تعدده، والغالب في مثل التردد المذكور كونه من قبيل تعدد المطلوب، ولذا بنى المحققون على ثبوت الخيار عند تخلف الوصف، بناء منهم على أن الارتكاز العرفي يساعد فيه على نحو تعدد المطلوب، فيكون القصد فيه الى شيئين: ذات المطلق، ونفس المقيد ولو كان القصد على نحو وحدة المطلوب كان اللازم الحكم بالبطلان. وكذلك ينبغي في كثير من الموارد التي يذكر الفقهاء (رض) التردد فيها بين القيد والداعي، فان التردد فيها بين القيد بنحو وحدة المطلوب ونحو تعدده، والارتكاز العرفي فيها يساعد على الثاني. (1) كما هو مقتضى إطلاق ما عن الشيخ والمحقق وجماعة. (2) والاقوى البطلان، كما عرفت. ولا يبعد تنزيل إطلاق القائلين بالصحة على غير هذا المعنى. (3) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف، كما هو ظاهر جماعة،

 

===============

 

( 305 )

 

[ يقصد الوضوء لاجل خروج البول أو لاجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (1). (مسالة 5): يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث (2)، ] وعن المدارك نسبته إلى العلماء كافة. ويقتضيه إطلاق أدلة مطهرية الوضوء إذ هو على تقدير اعتباره يكون خارجا عن الوضوء، مقيدا لاطلاق أدلة مطهريته. (1) للوجه المتقدم في سابقه، فلا يظهر وجه للجزم هنا والتوقف هناك، (2) بلا خلاف ولا إشكال، وإن كان على خلاف أصالة عدم التداخل، التي يقتضيها في المقام إطلاق مثل رواية ابن الحجاج: " من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (* 1). لوجوب الخروج عنها بعد قيام الاجماع - بل الضرورة - على خلافها. مع عدم ورود مثل هذا اللسان في عامة الاحداث، بل الشائع في النصوص التعبير بالنقص مثل: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (* 2)، ومن المعلوم أن صفة النقص لاتقبل التكرر والتكثر. فالمتحصل من النصوص: أن أسباب الوضوء إنما تؤثر في وجود صفة واحدة هي المعبر عنها بالحدث إن اقترنت أثر مجموعها فيها، وإن ترتبت استند الاثر الى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل التي لها معلول واحد. ومن هذا يظهر لك أن التعبير في المتن وغيره بالاحداث، وقصد رفع واحد دون آخر أو نحو ذلك،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 4.

 

===============

 

( 306 )

 

[ بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع (1). إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض، فانه يبطل، لانه يرجع الى قصد عدم الرفع (2). ] مبني على المسامحة بلحاظ الاسباب. (1) كما هو المعروف بل قيل: " لم يعثر على تصريح بالبطلان ". نعم احتمله العلامة في النهاية، لان ما لم ينو رفعه يبقى، والاحداث لاتتجزأ. وفيه: ما عرفت من أنه ليس إلا حدث واحد يستند وجوده الى السبب المتقدم فان نواه ولم ينو رفع المتأخر فقد نوى رفع الحدث مطلقا، فلا موجب للبطلان. نعم لو نوى المتأخر أشكلت الصحة - بناء على وجوب نية رفع الحدث - إذ ليس المتأخر حدثا، فما ذكر يكون حينئذ في محله. (2) هذا لا يتم لو قصد رفع أثر المتقدم دون المتأخر، إذ المتأخر لا أثر له ليقصد رفعه، فلا يقدح قصد مثل ذلك وإن قلنا باعتبار قصد الرفع. نعم يتم ذلك لو قصد عدم رفع المتقدم. لكنه مبني على اعتبار نية الرفع أما لو لم نقل به فلا مانع من الصحة. إلا أن يرجع الى خلل في القربة، كما لو كان راجعا الى تقييد الوضوء المقصد التقرب بفعله، كأن يقصد الوضوء الذي يكون فعله موجبا لرفع حدث دون حدث، فان البطلان حينئذ في محله، لعدم مشروعيته. والمتحصل في هذه المسألة: أنه إذا نوى رفع الحدث مطلقا أو نوى رفع المتقدم مع الغفلة عن المتأخر، أو مع عدم نية رفعه، صح الوضوء ولو بناء على اعتبار نية الرفع. وإن نوى رفع المتأخر بطل بناء على اعتبار نية الرفع - إلا أن يرجع الى نية رفع المتقدم للجهل بالتطبيق - وص

 

===============

 

( 307 )

 

[ (مسالة 6): إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع (1)، وأثيب عليها كلها، وان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه. لكن يصح بالنسبة الى الجميع (2) ويكون أداء بالنسبة الى ما لم يقصد. ] بناء على عدم اعتبار نية الرفع، إلا أن يلزم خلل في التقرب. (1) ربما يقال: لا فرق بين المقام وبين العبادات الملحوظ في مقام فعلها الضمائم الراجحة، فكما يتوقف صدق امتثال أمر العبادة على قصده أصالة لا تبعا للضميمة، يتوقف صدق امتثال أمر الغايات في المقام على قصد أمر كل غاية مستقلا لا تبعا، وكما أنه لا يكفي في تحقق امتثال الامر العبادي كونه مع رجحان الضميمة داعيا واحدا، لا يكفي في امتثال أمر الغايات كون مجموع أوامرها داعيا واحدا أيضا. وفيه: إمكان الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلقة بالوضوء، فالاتيان به لاجلها إتيان به لمحض أمره، سواء كان كل منها داعيا مستقلا، أم كان المجموع داعيا واحد، أم كان بعضها داعيا وبعضها تابعا بخلاف باب الضمائم فان أمر الوضوء متعلق به، وامر الضميمة متعلق بالضميمة بعنوانها لا بالوضوء، فالاتيان به لاجل أمر الضميمة - سواء كان بعض الداعي، أم تمامه وكان أمر الوضوء تابعا - لا يوجب كونه عباديا بالمعنى الذي قام عليه الاجماع - أعنى: كونه لا يترتب عليه الاثر إلا في ظرف الاتيان به بداعي أمره - كما لا يخفى. ثم إن الظاهر أنه لا إشكال في ترتب الثواب بقصد الغاية ولو تبعا لغاية أخرى. فتأمل. (2) لما عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات، فلا موجب للتكرار،

 

===============

 

( 308 )

 

[ وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة (1). وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة (2) أيضا يجوز قصد الكل، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه اتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا. ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لانه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الامر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين. ] (1) الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ومثله ما بعده. (2) لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء، كالوضوء بعد دخول الوقت، فان له غاية واجبة وهي صلاة الفريضة، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الاشكال في جواز فعله للغاية المندوبة، فان المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه - بناء على اعتبار نية الوجه - ظاهر، لعدم إمكان نية الندب به حينئذ لا وصفا، ولا غاية، لانتفائه. بل وكذا بناء على عدم اعتبارها أيضا، إذ هو عبادة ولا يمكن التقرب بالامر الندبي لانتفائه، ولا بالامر الوجوبي، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقربية الامر الغيري، فلا يمكن التقريب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة. وأجاب المصنف (ره) عن هذا الاشكال (تارة): بأنه لا مانع

 

===============

 

( 309 )

 

من اجتماع الوجوب والندب في موضوع واحد من جهتين، فان الوضوء بعنوان كونه مقدمة للصلاة الواجبة واجب، وبعنوان كونه مقدمة للصلاة النافلة مستحب. وقد وافق في هذا ظاهر السلطان (ره) في حاشية له على الروضة في هذا المقام، حيث قال: " لا نسلم أنه لا يكون في وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء الواجب، لان الوضوء في كل وقت مستحب " (وأخرى): بأنه لو سلم عدم اتصافه بالوجوب والاستحباب في زمان واحد، فانما يمنع ذلك من إمكان نية الندب وصفا، ولا يمنع من إمكان نيته غاية. والظاهر أن مراده إمكان التقرب بالامر الندبي المتعلق بالغاية، لا الامر الغيري المتعلق به، فان مبنى كلامه هذا انتفاء الامر الغيري الندبي فيمتنع لحاظه غاية كما يمتنع لحاظه وصفا. ولعل ما ذكره هو مراد جمال الدين (ره) في حاشيته حيث قال: " وحينئذ فقصد الندب فيه ليس بمعنى كونه مندوبا في نفسه مطلقا، حتى يكون فاسدا باعتبار كونه واجبا، بل بمعنى كونه مندوبا لتلك الغاية... ". أقول: إذا فرض أن للوضوء غايتين واجبة ومندوبة، فكما أن مقدميته للغاية الواجبة توجب كونه واجبا كذلك مقدميته للغاية المندوبة توجب كونه مندوبا، وليس اقتضاء إحداهما أقوى من اقتضاء الاخرى، ولازم التضاد بين الوجوب والاستحباب تزاحم مقتضاهما، فإذا سلم تساويهما في في الاقتضاء سقطا معا عن التأثير، فلا يكون الوضوء واجبا غيريا، ولا مندوبا كذلك، لان ثبوت الوجوب دون الندب ترجيح بلا مرجح، فالالتزام بالوجوب دون الندب - كما يجري على ألسنتهم - غير ظاهر الوجه. والتحقيق أنه (تارة) نقول: إن الفارق بين الندب والوجوب هو اختلاف الطلب فيهما بالشدة والضعف، فيكون الندب منتزعا من مرتبة

 

===============

 

( 310 )

 

ضعيفة من الطلب، الوجوب منتزعا من مرتبة قوية منه (وتارة) نقول: إن الفارق بينهما ورود الترخيص وعدمه، فيكون الندب منتزعا من الطلب المرخص في يتركه، الوجوب منتزعا من الطلب غير المرخص في تركه، كما هو التحقيق، وأوضحناه في (حقائق الاصول). وعلى كل من القولين فالندب له جهتان: جهة اقتضاء للفعل ناشئة من صرف الطلب، وجهة لا اقتضاء ناشئة من القيد العدمي، أو من القيد الوجودي على الخلاف المتقدم، والمقدمية دائما إنما تقتضي سراية الحيثية الاقتضائية من ذي المقدمة الى المقدمة. ولا تقتضي سراية الحيثية اللا اقتضائية، ولذا لا تجد التنافي بين إباحة الشئ وتحريم مقدمته، ولكن تجد التنافي بين إباحة الشئ وتحريمه، فان الاباحة لما كانت لااقتضاء لا تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة، ليلزم التنافي بينها وبين تحريم المقدمة فالوضوء الذي يكون مقدمة لغاية مندوبة لا يسري إليه الندب بذاته وقيده، بل إنما يسري إليه الندب بذاته لا غير، وأما قيده - أعني: جواز الترك - فانما يكون للوضوء " لقصور ذات الندب في نظر العقل عن اقتضاء الالزام، لا بالسراية من الغاية المندوبة ومثل هذه المرتبة من الطلب لا تنافي وجوبه الغيري الناشئ من مقدميته للغاية الواجبة، إذ يمكن أن يكون حينئذ واجدا لمرتبتين، إحداهما لااقتضاء لها في المنع من الترك، والاخرى لها هذا الاقتضاء، فيمكن الاتيان به بداعي تلك المرتبة فيكون امتثالا لذات الندب، كما في جميع المندوبات النفسية، إذ الانبعاث فيها إنما يكون من قبل ذات الطلب بذاته لا بقيده فان المقرب في فعل الصلاة النافلة هو فعلها بداعي ذات الطلب، بلا دخل لحيثية ضعفه أو لحيثية الترخيص في مخالفته في حصول الاطاعة والمقربية أصلا. ومنه ظهر أن الوضوء حينما يكون له غايتان واجبة ومندوبة يسري إليه ذات الطلب

 

===============

 

( 311 )

 

[ فصل في بعض مستحبات الوضوء (الاول): أن يكون بمد (1)، وهو ربع الصاع (2). ] الندبي، كما لو لم يكن له إلا غاية مندوبة بلا فرق أصلا. كما ظهر أيضا أن المقرب في حال كونه مقدمة لغاية مندوبة لا غير، وفي حال كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجبة إذا لم يقصد به إلا المندوبة، هو بعينه المقرب في سائر المندوبات النفسية - أعني: ذات الطلب لا بحده - من دون فرق بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة وواجبة أمكن التقرب بمرتبة الطلب الندبي، سواء لوحظت وصفا أم غاية، وبمرتبة الطلب الوجوبى، وبمجموع المرتبتين كذلك. فلاحظ. فصل في بعض مستحباب الوضوء (1) كما هو مذهب علمائنا. كما عن المنتهى والتذكرة. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (* 1). وصحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عنه (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء " (* 2)، ومثلهما في ذلك غيرهما. (2) كما هو المعروف، بل هو قول العلماء كافة، كما عن المنتهى، بل إجماعا. كما عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به في صحيح زرارة المتقدم. لكن في موثق سماعة: " إغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب حديث: 2.

 

===============

 

( 312 )

 

[ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال (1)، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف (2) (الثاني): الاستياك (3) ] بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد " (* 1)، ونحوه خبر المروزي (* 2). إلا أنه لا مجال للاعتماد عليهما في قبال ما عرفت. (1) ففي خبر جعفر بن إبراهيم الهمداني في الفطرة: " الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومائة وسبعين وزنه " (* 3). وخبر ابراهيم بن محمد الهمداني: " إن ابا الحسن صاحب العسكر (ع) كتب إليه: إن الفطرة صاع... - إلى أن قال - تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، يكون الفطرة الفا ومائة وسبعين درهما " (* 4). ومنه يظهر أن الوزنه في الاول هي الدرهم، بل هو الموجود في النسخة المصححة من الوسائل وحيث أن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه يكون الصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا، وحيث أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي يكون ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربعا. (2) لان المثقال الصيرفي أربع وعشرون حمصة. (3) بلا خلاف، كما في الحدائق. وفي صحيح معاوية بن عمار: " وعليك بالسواك عند كل وضوء " (* 5)، ونحوه غيره.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1. (* 4) الوسائل روى صدره في باب: 8 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 2. وروى ذيله في باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 1.

 

===============

 

( 313 )

 

[ بأي شئ كان (1)، ولو بالاصبع (2)، والافضل عود الاراك (3). (الثالث): وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين (4) (الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول، ومرتين في الغائط (5). ] (1) للاطلاق. (2) فعن علي بن ابراهيم باسناده: " أدنى السواك أن تدلكه باصبعك " (* 1). وفي رواية السكوني: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك " (* 2). (3) فعن مكارم الاخلاق: " وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالاراك، أمره بذلك جبرئيل (ع) " (* 3) وعن الرسالة الذهبية: " واعلم يا أمير المؤمنين أن أجود ما استكت به ليف الاراك، فانه يجلو الاسنان، ويطيب النكهة ويشهد اللثة ويسمنها، وهو نافع من الحفر إذا كان باعتدال... (* 4). (4) ذكره الاصحاب - رضي الله عنهم - ولم نقف له على مستند كما في الحدائق. وعن بعض أنه علله بأنه أمكن في الاستعمال. وكأنه لذلك خصه في المتن بما يغترف منه، لا ما إذا كان ضيق الرأس، فان الامكنية في الاستعمال تقتضي وضعه على اليسار. هذا ولكن قد ينافي الحكم المذكور ما في بعض الاخبار البيانية أنه (ع) دعا بقعب فوضعه بين يديه والامر سهل. (5) كما هو المشهور. ففي صحيح الحلبي: " عن الوضوء كم يفرغ

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 4. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 5. (* 4) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 6.

 

===============

 

( 314 )

 

[ (الخامس): المضمضة والاستنشاق (1)، كل منهما ثلاث مرات (2)، ] الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال (ع): واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاثا من الجنابة " (* 1). وفي صحيح حريز أو حسنة: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (* 2). ولعل الاكتفاء بالمرتين من البول والغائط معا - كما هو الظاهر من عدم تكرار من - مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الاصحاب. وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا "، وإطلاق المرتين في الجميع - كما عن اللمعة - أو المرة - كما عن النفلية - ضعيف. (1) والنصوص به مستفيضة أو متواترة، ففي موثق أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عنهما، فقال (ع): هما من الوضوء، فان نسيتهما فلا تعد (* 3). وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على نفي الوجوب. (2) ففي عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبي بكر: " وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة: تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا " (* 4). وأما رواية محمد بن الفضل: ان الكاظم (ع) كتب الى علي بن يقطين: تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا... (* 5). فموردها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 15 من ابواب الوضوء حديث: 19. (* 5) الوسائل باب: 32 من ابواب الوضوء حديث: 3.

 

===============

 

( 315 )

 

[ بثلاث أكف (1). ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث (2)، (السادس): التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد (3) وأقلها: " بسم الله " (4)، ] التقية، فيمتنع الاستدلال بها. بل ترك الامر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف. إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الاسباغ. فلاحظ. (1) كما ذكر بعض، وفي الجواهر: لم أقف له على مستند بالخصوص. (2) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما، كما عن الاقتصاد والجامع. (3) ففي صحيح زرارة: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " (* 1). وفي حديث الاربعمائة: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله... " (* 2). هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله " ثم غرف ملاها ماء فوضعها على جبينيه، ثم قال: بسم الله... " (* 3). وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضا عند غسل الوجه. ويظهر من بعض النصوص (* 4) استحبابها في غير ذلك من الحالات. فراجع. (4) للاطلاق. وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لاتصدق التسمية عليه، وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص (* 5)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2. (2 *) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10. (* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10. (* 5) لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وذكره في الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة: 1.

 

===============

 

( 316 )

 

[ والافضل: " بسم الله الرحمن الرحيم " (1)، وأفضل منهما بسم الله وبالله اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (2). (السابع): الاغتراف باليمنى (3) ولو لليمنى (4)، بأن يصبه ] عن لفظ الاسم والاكتفاء بالشهادة ونحوها. (1) ففي حديث محمد بن قيس: " فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم. تناثرت الذنوب... " (* 1) والجمع عرفا بينه وبين ما سبق الحمل على الافضلية. (2) لوروده في النصوص المعتبرة الصحاح وغيرها (* 2). وكأن الوجه في أفضليته اشتماله على الدعاء، وتكثر النصوص به. فتأمل. وفي مرسل الصدوق (* 3) حكاية صورة أخرى للتسمية عن علي (ع) إذا توضأ. والامر سهل. (3) كما عن كثير. ويشهد به كثير من النصوص البيانية، وفي مصحح ابن أذينة الوارد في وضوء النبي صلى الله عليه وآله في المعراج: " فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين " (* 4). (4) كما يقتضيه مصحح ابن أذينة. وفي مصحح بكير وزرارة: " ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء، فأفرغه على يده اليسرى، فغسل يده اليمنى " (* 5)، ونحوه مصحح محمد بن مسلم (* 6)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 12. (* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10. (* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 11. (* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7.

 

===============

 

( 317 )

 

[ في اليسرى ثم يغسل اليمنى. (الثامن): قراءه الادعية المأثورة عند كل من المضمضة (1) والاستنشاق (2)، وغسل الوجه (3). واليدين (4). ومسح الرأس (5)، ] لكن ينافيه ما في جملة من الاخبار البيانية ففي مصحح زرارة: " ثم أعاد يده اليسرى في الاناء فأسدلها علي يده اليمنى (* 1)، ونحوه مصححه الاخر (* 2) والثالث له ولبكير (* 3)، وغيرهما. ولا يخلو الجمع بينهما عن إشكال. إلا أن يدعى أن الفعل المذكور لا يصلح لمعارضة القول الوارد في مصحح أبن أذينة. (1) وهو: " اللهم لقني حجتك يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. " (2) وهو: " اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ". (3) وهو: " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. (4) وهو عند غسل اليمنى: " اللهم اعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا ". وعند غسل اليسرى: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران " (5) وهو: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك"

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء الحديث: 6. الوضوء الحديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

 

===============

 

( 318 )

 

[ والرجلين (1). (التاسع): غسل كل من الوجه واليدين مرتين (2). (1) وهو: " اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ". كل ذلك مذكور في رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي (* 1)، وفي نسخ كتب الحديث اختلاف في بعض الخصوصيات، وما ذكرنا هو المطابق لما في نسخة معتبرة من التهذيب. (2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الانتصار، والغنية، والسرائر: الاجماع عليه. وعن الاستبصار نفي الخلاف بين المسلمين في كون الثانية سنة. وقد يشهد له ما في صحيح معاوية بن وهب: " الوضوء مثنى مثنى " (* 2)، ونحوه صحيح صفوان (* 3)، ورواية زرارة (* 4) وما في موثق يونس بن يعقوب المتقدم في الاستنجاء: " ثم يتوضأ مرتين مرتين " (* 5)، وما في مرسل الاحول: " وضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين " (* 6)، وما في مرسل ابن أبى المقدام: " إنى لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين " (* 7)، وما في رواية ابن بكير " من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزؤه لم يؤجر على الثنتين " (* 8)، وما في رواية محمد بن الفضل فيما كتبه الكاظم (ع) إلى ابن يقطين " إغسل وجهك مرة فريضة،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 28. (* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 29. (* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب احكام الخلوة حديث: 5. (* 6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 15. (* 7) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 16. (* 8) الوسائل باب:؟؟ من أبواب الوضوء حديث: 4.

 

===============

 

( 319 )

 

وأخرى إسباغا " (* 1)، ونحوها رواية الفضل عن الرضا (ع) (* 2)، وما في رواية داود الرقي: " توضأ مثنى مثنى " (* 3). لكن قد يعارضها جملة اخرى كما في حديث ميسرة: " الوضوء واحدة واحدة " (* 4)، وما في خبر يونس بن عمار: أنه مرة مرة (* 5) ونحوه ما في كتاب الرضا (ع) إلى المأمون (* 6)، وما في مصحح عبد الكريم: " ماكان وضوء علي (ع) إلا مرة مرة " (* 7)، ومرسل الصدوق: " والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة " (* 8)، والآخر " توضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (* 9)، ومرسل ابن أبي عمير: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة، (* 10)، ورواية ابن أبي يعفور المروية عن النوادر: " الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (* 11)، وخلو الاخبار البيانية. هذا ولكن أخبار الواحدة والمرة محمولة على الفرض، بل لعلها ظاهرة فيه. والاخبار البيانية لا تصلح لمعارضة ما عرفت. نعم ما تضمن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 23. (* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء ملحق حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 6. (* 6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 22. (* 7) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 7. (* 8) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 10. (* 9) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 11. (* 10) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 3. (* 11) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 27.

 

===============

 

( 320 )

 

اقتصار النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) على المرة ظاهر في أفضلية الترك. ولا مجال للاشكال عليه بأنه حكاية حال، لظهور المداومة في الفضل، بل ظاهر صدور حكاية ذلك من الائمة عليهم السلام ذلك. ومثلها رواية ابن أبى يعفور. ولا تصلح لمعارضتها الاخبار الاول لامكان حملها على مشروعية الثانية وإن كان تركها أفضل. ويشير إلى ذلك ما في صدر رواية داود الرقي من قول الصادق (ع): " وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس ". وما في مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله من قول أبي جعفر (ع): " إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزؤك من الوضوء ثلاث غرفات... " (* 1). نعم قد يأبى الحمل على مجرد المشروعية مرسل ابن أبى المقدام، بناء على أن المراد يرغب عن أن يتوضأ كما يشهد به ذيله، لا يرغب في أن يتوضأ، كما لعله ظاهر نفس الكلام إلا أنه - مع إرساله ومنافاته لما دل على أن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ما كان إلا مرة - لابد من حمله على ذلك، فيكون التعجب من جهة اعتقاد الراغب عدم المشروعية، ولا سيما مع الاستشهاد بفعل النبي صلى الله عليه وآله في الجملة ولو كان المراد التعجب من اعتقاد عدم الافضلية لم يكن التعليل مناسبا له. لان مجرد فعله صلى الله عليه وآله بلا مداومة لا يدل على الافضلية، بل المداومة على غير دال على خلافها. وأما مرسل ابن أبي عمير فيمكن حمل نفي الاجر فيه على الثنتين على صورة اعتقاد وجوبهما - كما يشهد به خبر ابن بكير المتقدم - أو على إرادة عدم الاجر بالنسبة إلى الترك أفضل. فتلخص: أن مقتضى الجمع بين النصوص مشروعية الثانية، وإن كان تركها أفضل، نظير صلاة النافلة، والصوم في الاوقات المكروهة.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.

 

===============

 

( 321 )

 

[ (العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى (1)، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس. (الحادى عشر): أن يصب الماء على أعلى كل عضو (2)، ] وهذا الذي ذكرناه هو الذي تجتمع عليه النصوص. ولعل هذا هو مراد الفقيه والهداية، من أن من توضأ مرتين لم يؤجر. ومثله ما عن الامالي، من أن من توضأ مرتين فهو جائز، إلا أنه لا يؤجر عليه. وأظهر منه ما عن البزنطي، من أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لا يؤجر. فانه مطابق لمتن رواية ابن أبي يعفور. ولعله مراد الكافي، حيث عبر بذيل الرواية المذكورة. (1) كما عن جملة من كتب الشيخ، والفاضلين، والشهيد، وغيرهم. واعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده. والمنسوب إلى أكثر القدماء - كما عن المدارك - بل إلى الاكثر - كما عن الذكرى، والروضة، وكشف اللثام - استحباب بداءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن، من دون فرق بين الغسلة الاولى والثانية. ويشهد به خبر ابن بزيع عن الرضا (ع): " فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع " (* 1). المحمول على الاستحباب اتفاقا، كما عن المنتهى. (2) كما قد يظهر من مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع) الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (* 1)، حيث تضمن وضع الكف الاولى على جبينه، والثانية على مرفقه اليمنى، والثالثة على مرفقه اليسرى. فتأمل.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.

 

===============

 

( 322 )

 

[ وأما الغسل من الاعلى فواجب (1). (الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه (2)، لا بغمسه فيه. (الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع (3)، وإن تحقق الغسل بدونه. (الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله (4). (الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء (5). ] (1) كما سيأتي. (2) كما تضمنته الاخبار البيانية. (3) للاستظهار. وربما تشهد به النصوص البيانية. ولما في المروي عن قرب الاسناد: " ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. وكذلك فامسح الماء على ذراعيك " (* 1). المحمول على الاستحباب إجماعا، وعن المنتهى نسبته الى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام. (4) فقد روي عن أمير المؤمنين والحسن بن علي، وعلي بن الحسين - عليهم السلام - أنهم إذا اخذوا في الوضوء تغيرت ألوانهم، وارتعدت فرائصهم، فيقال لهم عليهم السلام في ذلك، فيقولون ما لفظه أو مضمونه: حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه (* 2). (5) فعن الفقه المنسوب إلى الرضا (ع): " أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (* 3)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22. (* 2) راجع مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4.

 

===============

 

( 323 )

 

[ (السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده (1). (السابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه (2). فصل في مكروهاته (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة (3)، ] وعن كتاب البلد الامين وغيره: " من قرأ بعد اسباغ الوضوء إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال: اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، لم تمر بذنب قد أذنبه إلا محته " (* 1). (1) فعن كتاب جامع الاخبار عن الباقر (ع): " من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة اعطاه الله ثواب... " (* 2). (2) لما أرسله في الفقيه: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم (* 3)، وفي ثواب الاعمال مسندا عن ابن عباس، وقريب منه ما عن نوادر الراوندي (* 4).