فصل في حكم دائم الحدث

 [ فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة - ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات - أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا، أو هو متصل. ففي الصورة الاولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة (1)، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لاتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، ] أن المراد مما في المتن خصوص الشبهة الموضوعية. وحينئذ فلا يظهر وجه للتوقف في وجوب الجمع الا احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم عند العجز عن الوضوء، لاحتمال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية والله سبحانه أعلم. فصل في حكم دائم الحدث (1) كما عن جمع التصريح به، وفي الجواهر في حكم المسلوس: " لا أجد فيه خلافا هنا، سوى ما ينقل عن الاردبيلي من احتمال عدم الوجوب، لاطلاق الادلة، وحصول الخطاب بالصلاة "، وفي الجواهر أيضا في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم، بل تصريح بعضهم يقضي بخروجه عن محل النزاع. وهو الذي تقتضيه القواعد الاولية، وقصور نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله، كما تقدم ذلك في غيرهما من الاعذار. ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الاول على

 

===============

( 566 )

[ فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت (1). نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة (2). وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر، عصى (3)، لكن صلاته صحيحة (4). وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة، إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الاثناء، ] قوله عليه السلام: " إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر " (* 1). ومنه يظهر ضعف ما عن الاردبيلي من التمسك باطلاق الادلة. وأما ما ذكره من ثبوت الخطاب بالصلاة على هذا الحال، فان أريد الخطاب بالصلاة التامة فالعجز مانع عن فعليته، وإن أريد الخطاب بالناقصة فهو محتاج إلى دليل، وقد عرفت قصور نصوص البدلية عن شمول صورة إمكان الفرد الكامل في آخر الوقت. (1) لانها غير المأمور به. (2) لانها من أفراد المأمور به. (3) لتفويته للمأمور به التام، الذي يقتضي وجوبه إطلاق الخطابات الاولية. (4) لشمول الادلة الآتية له بعد فوات وقت الفترة، فيكون آتيا بالمأمور به الاضطراري، فيصح. ولا ينافي شمولها حينئذ تحقق العصيان، لان مقتضى الجمع بين الادلة وجوب التام تعيينا، فان تعذر ولو للعصيان يجب الناقص بدلا في حصول المقصود منه من الاثر ولو في الجملة، فيكون المكلف مأمورا بالتام، والاجتزاء بالناقص على سبيل البدلية - كما أشرنا الى ذلك في مبحث الجبيرة وغيره - لا تقييد الادلة الاولية بالادلة الثانوية، نظير الجمع بين أدلة التمام والقصر، ليكون المأمور به التام مشروطا

 

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2 .

 

 

 

===============

( 567 )

[ والبناء - يتوضأ ويشتغل بالصلاة (1) بعد أن يضع الماء إلى جنبه (2)، وفاذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة، وبنى على صلاته (3)، من غير فرق بين المسلوس والمبطون. ] وجوبه بالقدرة والناقص مشروطا وجوبه بالعجز عن التام، فتفويت القدرة ليس تفويتا للواجب، بل هو تفويت لشرط الوجوب، فلا يكون معصية. (1) إجماعا، وللامر به في النصوص. (2) لئلا يلزم من الوضوء في الاثناء الوقوع في بعض منافيات الصلاة ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه. (3) هذا في المبطون منسوب إلى الاشهر، أو المشهور، أو المعظم أو الجماعة، وفي المسلوس محكي عن السرائر وجماعة. ويدل عليه في الاول موثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (* 1). والآخر عنه عليه السلام: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ويبني على صلاته " (* 2). والثالث له عنه عليه السلام " عن المبطون. فقال عليه السلام: يبني على صلاته " (* 3). مضافا إلى ما دل على شرطية الطهارة لافعال الصلاة (* 4)، فان الاجماع وإن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاة، لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة لافعالها، فحيث لا دليل على الثاني يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية، مثل قولهم عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (* 5).

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. (* 2) كتاب من لا يحضره الفقيه باب صلاة المريض حديث: 11. (* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب الوضوء وقد تقدمت الاشارة إليها في ص: 266. (* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1.

 

 

 

===============

( 568 )

ومنه؟؟ هر وجه الحكم في المسلوس، فان النصوص الواردة فيه وإن لم تف به، إلا أن القاعدة التي ذكرناها كافية في إثباته. لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بنصوص المبطون. كما منه أيضا يظهر ضعف ما عن العلامة (ره) في جملة من كتبه من نفي التجديد في الاثناء في المبطون والمسلوس معا، لان هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها. انتهى. إذ لا ملازمة بين نقضه للطهارة ونقضه للصلاة، وما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع اليد عنه بالاجماع على الصحة، كما عرفت. مع أنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص (ودعوى): أن المراد من قوله عليه السلام: " ثم يرجع في صلاته... " أنه يأتي بالصلاة الباقية. ومن قوله عليه السلام: " ويبني على صلاته " أنه يعتد بصلاته ولا يحتاج إلى إعادتها (بعيدة) جدا من دون موجب لارتكابها. وعن المشهور نفي التجديد في خصوص المسلوس. ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكر العلامة (ره) مما عرفت حاله. نعم ربما يفصل في المسلوس بين ما إذا كانت الطهارة تيمما أو وضوءا ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير، فيجب التجديد، وبين غيره فلا يجب للتعارض بين أدلة إبطال الفعل الكثير وأدلة حدثية مطلق البول، المنضمة إلى ما دل على شرطية الطهارة لافعال الصلاة، فالمرجع استصحاب عدم الحدث، أو إباحة المضي، أو أصالة البراءة من وجوب التجديد (وفيه): أن العمدة في دليل قاطعية الفعل الكثير هو الاجماع، وهو في المقام غير ثابت، فالدليل على حدثية البول وشرطية الطهارة لافعال الصلاة محكم. لاسيما مع ما قد ادعي من أن إطلاق المسلوس في كلامهم ينصرف إلى

 

===============

( 569 )

(لكن الاحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد (1)، خصوصا في المسلوس (2)، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه. وأما الصورة الثالثة - وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة (3) أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج - يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (4))، من لا يتمكن من التجديد والبناء، وأما التمكن منه فحكمه حكم المبطون عندهم. ومن ذلك يظهر الاشكال في نسبة نفي التجديد في المسلوس إلى المشهور. (1) خروجا عن شبهة الخلاف، واحتمال قدح الوضوء في الاثناء في صحة الصلاة. ثم إنه قد يقال: إن الاحوط تقديم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوء المتعدد. وكأنه لان في تقديم الثانية احتمال الابطال المحرم بفعل الوضوء، ولا كذلك في تأخيرها، لان الوضوء في أثنائها إما في محله أو في صلاة معادة باطلة. لكن في ترك الوضوء والمضي في الصلاة أيضا احتمال الابطال المحرم. (2) لفقد النص الدال على التجديد فيه، وكون ظاهر المشهور فيه العدم، بخلاف المبطون، لدلالة النصوص فيه على التجديد، وكونه المشهور فيه. (3) ذكر هذا القسم في هذه الصورة مناف لجهله من الصورة الرابعة كما يأتي. (4) لانتفاء فائدة التجديد أو كونه حرجيا، فينتفي، وقد عرفت دعوى غير واحد كون إطلاق المشهور حكم المسلوس من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة منزل على هذه الصورة الثانية، كما أن إطلاقهم حكم المبطون

 

===============

( 570 )

[ ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد (1) نافلة كنتا أو فريضة أو مختلفة. هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك، بل كان الحدث مستمرا ] من تجديد الوضوء في الاثناء والبناء على ما مضى منزل على الصورة الثانية دون هذه الصورة، أما فيها فيكتفى بوضوء واحد للصلاة. ثم إنه حيث يسقط الوضوء والبناء للحرج فهل يسقط بالمرة من أول الامر، أو يثبت إلى أن يلزم منه الحرج؟ وجهان، منشؤهما - كما في الجواهر - تقدير الضرورة بقدرها، واحتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن، وأن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه ذلك، كما في كثير من أفراده. انتهى. أقواهما الثاني، لما ذكر. ولولاه لم يجب قبل الصلاة الثانية، فإذا جاز التفكيك بين ما قبل الصلاة وبين ما في أثنائها جاز التفكيك بين الوضوءات في أثنائها أيضا. (1) كما هو المشهور. لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث، فإذا أمكن إيقاع أول الصلاة الثانية بالطهارة - كما هو المفروض حسب ما يأتي - وجب. وعن المنتهى وجماعة من متأخري المتأخرين في المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء، وبين العشاءين بوضوء. لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان واقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (* 1). فان الجمع بالنحو المذكور فيه كالصريح

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

 

 

 

===============

( 571 )

في عدم تجديد الوضوء بين الصلاتين. هذا ولكن إهمال ذكر الوضوء فيها مع التعرض للخصوصيات المشتمات عليها مانع عن إطلاقها، فكما لا يجوز الاعتماد عليها في الصورة الثانية من ظهورها أيضا في نفي الوضوء في الاثناء، لا يجوز الاعتماد علها في الصورة الثالثة، فظهورها في المفروغية عن نفي الوضوء بين الصلاتين وإن كان مسلما إلا أن موضوع المفروغية المذكروة غير معلوم، ولاتعرض فيها لبيانه، ومع إجمالها من هذه الجهة وإمكان حملها على صورة استمرار الحدث أو ما بحكمه، بحيث لا يمكن إيقاع بعض الصلاة حتى أولها مع الطهارة، أو كونه حرجيا، لا مجال للاعتماد عليها في الخروج بها عن القواعد، فيتعين حملها على مالا ينافي القواعد، وهو خصوص الصورة المذكورة لا غير. ولعل ذلك هو الوجه في اعراض المشهور عنها. فتأمل جيدا. وعن الشيخ في المبسوط جواز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدثا آخر. وربما يستدل له بقاعدة: " ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر "، المشار إليها أيضا في بعض نصوصه، بناء على دلالته على العفو عما يتقاطر بغير الاختيار. وموثق سماعة: " عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم أو غيره. قال عليه السلام: فليضع خريطة، وليتوضأ وليصل، فانما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه " (* 1)، وحسن منصور بن حازم: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول، ولا يقدر على حبسه. فقال عليه السلام: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة " " (* 2). وخبر الحلبي عنه عليه السلام:

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

 

 

 

===============

( 572 )

بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة (1)، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه (2)، أو خرج منه ] " سئل عن تقطير البول. قال عليه السلام: يجعل خريطة إذا صلى " (* 1). وخبر عبد الرحيم: " في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل. قال عليه السلام: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة (* 2). هذا ولكن الظاهر من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائي، بقرينة قوله عليه السلام: " أولى بالعذر "، ولا عذر عند العقلاء في ترك الوضوء قبل كان صلاة إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاة حال الطهارة. وموثق سماعة إنما يدل على المقام باطلاق: " غير " المعطوف على الدم، لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول، وحمل الحدث الذي يتوضأ منه على الحدث المتعارف، لاقرينة عليه، فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية للوضوء لكل صلاة. وحسن منصور حاله حال قاعدة الغلبة. وخبر الحلبي ساكت عن الوضوء. وخبر عبد الرحيم غير ظاهر في المسلوس، لاحتماله البلل المشتبه، لاسيما بقرينة الامر بالنضح كما تقدم التنبيه على ذلك في ما يعفى عنه في الصلاة. (1) لعدم الفائدة في تجديد الوضوء، فإذا بني على مشرعية الصلاة جاز الدخول فيها بلا وضوء. ولولا قيام الاجماع على وجوب الوضوء للصلاة الاولى - كما ادعاه في الجواهر - لم يجب الوضوء لها. (2) لعدم الدليل على العفو عنه. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

 

 

 

===============

( 573 )

[ البول أو الغائط على المتعارف، لكن الاحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة (1). والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك (2). (مسألة 1): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة (3). (مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين (4)، بل يكفيهما وضوء الصلاة ] عموم ناقضية البول والغائط كون المسلوس والمبطون محدثين تشرع لهما الصلاة ولا دليل على زيادة حدثهما بالنوم ونحوه. بل ظاهر كلماتهم في مبحث تداخل الوضوء هو العدم، وحينئذ فلا موجب لتجديد الوضوء عند حدوث سائر الاحداث، فضلا عن خروج البول أو الغائط على النحو المتعارف. اللهم إلا أن يكون إجماع - كما هو الظاهر، وظاهر الجواهر الجزم به - أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم، بناء على حمله على المقام. (1) لاطلاق المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة، وقد عرفت دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون. (2) لما عرفت من أن الحكم المتقدم جار على القاعدة، التي لافرق في جريانها بين الموارد. (3) محافظة على وقوع الافعال في حال الطهارة. هذا في الصورة الثالثة، وأما في الثانية فلئلا يتكرر منه الحدث. ولكن في اقتضائه الوجوب تأملا من جهة ارتفاع قاطعيته. اللهم الا أن يقتصر في البناء على ارتفاع القاطعية على مقدار الضرورة. نعم لا موجب للمبادرة في الصورة الرابعة، لوقوع أول الصلاة فيها حال الحدث على كل حال. (4) حال الاجزاء المنسية حال سائر الاجزاء، فإذا لم يجب الوضوء

 

===============

( 574 )

[ التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الاحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل، وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها (1)، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. (مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه (2). والاحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة (3)، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره (4)، وإن كان أحوط. والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب. ] لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للاجزاء المنسية، وإلا وجب. وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوت، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة، للاشتراك في وجه الحكم في الجميع. (* 1) لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ، لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الاشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض. (2) لما دل على شرطية الطهارة من الخبث. مضافا إلى الامر بذلك في النصوص. (3) فان وجوب الغسل وان كان مقتضى القاعدة، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة، فان عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه. (4) فان مما لا تتم به الصلاة، ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان (* 1) العفو عن الكمرة، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.

 

____________ (* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 5.

 

 

 

===============

( 575 )

[ كما أن الاحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج. (مسألة 4): في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال (1) والاحوط المعالجة مع الامكان بسهولة. نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب (2) وإن كان محتاجا إلى بذل مال (3). (مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال (4) حتى حال الصلاة، إلا أن يكون المس واجبا. (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الاحوط الصبر، ] (1) فان مقتضى كون وجوب الطهارة مطلقا غير مشروط بعدم المرض أنه مع القدرة على العلاج لا يكون المكلف معذورا في فوات الواجب، فيجب العلاج قبل الوقت، فضلا عن الوقت. إلا أنه يمكن دعوى استقرار السيرة على خلافه، لاسيما مع عدم الامر بالعلاج في النصوص. (2) إذ لا مانع من الاخذ بالقاعدة المتقدمة. (3) وأدلة نفي الضرر يمكن الخروج عنها بما؟ دل على وجوب شراء الوضوء بأضعاف ثمنه فتأمل. (4) لعدم الدليل على ارتفاع الحدث حقيقة أو تنزيلا بالوضوء، فعموم ما دل على ناقضية البول وغيره للوضوء محكم وحينئذ يكون مقتضى ما دل على عدم جواز مس المحدث هو المنع. هذا إذا لم يكن واجبا أما لو كان واجبا وقع التزاحم بين الحكمين وحيث لا يحتمل أهمية أحدهما بعينه يكون الحكم التخيير اللهم إلا أن يتعدى من الصلاة الى غيرها بدعوى عدم الخصوصية لها عرفا، لكنه غير واضح.

 

===============

( 576 )

[ بل الاحوط الصبر (1) إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها، بل مع احتمالها، لكن الاقوى عدم وجوبه (2). (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة، وفي الاثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها. (مسألة 8): ذكر بعضهم (3) أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية، ولو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة، ويومئا للركوع والسجود، مثل صلاة الغريق، فالاحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسنا، لكن وجوبه محل منع، بل تكفي الكيفية السابقة. (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجيئ حكمها. ] (1) بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الاعادة، ولو بادر وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي - كما هو الظاهر - وكذا الحال في الفترة التي هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة، لانه مأمور بايقاع الصلاة فيها. (2) هذا غير ظاهر لان الشك في القدرة موجب للاحتياط. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية. (3) قال في محكي السرائر: " إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزئ المصلي عند الضرورة ". وقال: " إنه يجزئه أن يقرأ في الاوليين بأم الكتاب وحدها، وفي الاخيرتين

 

===============

( 577 )

[ (مسألة 10): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات (1). ] بتسبيح في كل واحدة أربع تسبيحات، فان لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات، فان لم يتمكن من التسبيحات الاربع لتوالي الحدث فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد، ويجزئه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده، وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة. والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وآله (ع) مما لابد منه في التشهدين. ويصلي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع، وإن كان صلاته بالايماء أحوط في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى مومئا، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ". وشيخنا الاعظم (ره) في حاشيته على نجاة العباد جهل الاحوط الجمع بين الصلاة المذكورة في زمن الفترة وبين الصلاة التامة في وقت آخر، وتبعه غيره، لكن قال في طهارته: " ظاهر الاخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة، وأن هذا المرض موجب للعفو عن الحدث، لا الرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث ". وما ذكره (ره) في محله، وهو الذي فهمه الاصحاب - رضي الله عنهم - ولو بني على الغض عن النص والفتوى كان مقتضى القاعدة ترجيح الطهارة على الاجزاء غير الركنية، وكذا الركنية التي لها بدل، فينتقل الفرض إلى أقل ما يمكن من الصلاة الاضطرارية. (1) بلا اشكال ظاهر - لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها، كغيره من المعذورين. مع قصور أدلة وجوب القضاء عن شمول المورد. اللهم إلا أن يتمسك بالاستصحاب. لكن يتعين دفعه بظهور النصوص في الاجزاء، فيكون هو العمدة في نفي القضاء.

 

===============

( 578 )

[ نعم إذا كان في الوقت وجبت الاعادة (1). (مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائما (2) إذا صار مسلوسا أو مبطونا الاحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج. ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الاظهر. ] (1) لما عرفت في صدر الفصل من عدم الدليل على الاجزاء حينئذ. (2) تارة: يكون المنذور ذلك في وقت معين، فينكشف كونه حال السلس. وأخرى: يكون في جميع الاوقات، فيكون المنذور كونه على وضوء كلما أحدث. فعلى الاول حيث عرفت عدم الدليل على نفي ناقضية البول والغائط فيهما، فعموم ما دل على ناقضيتهما محكم، ولازمه العجز عن الوفاء بالنذر، الموجب لانحلاله. وعلى الثاني إن أمكن الوضوء كلما أحدث بلا لزوم حرج عليه وجب، وفاء بنذره، وإن لم يمكنه، أو كان حرجيا، انحل النذر أيضا. هذا إذا كان المنذور ملحوظا بنحو وحدة المطلوب - كما هو الظاهر - وإن كان ملحوظا بنحو تعدد المطلوب وجب الوضوء مهما أمكن بلا حرج. وكأن احتمال ذلك هو الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. والله سبحانه هو العالم بحقايق الاحكام، ومنه نستمد الاعتصام به في البدء والختام، والحمد لله تعالى اولا وآخر. تم المجلد الاول من مختصر شرح العروة الوثقى، في جوار الحضرة المرتضوية، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، بقلم مؤلفه الاحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد مهدي الطباطبائي الحكيم، عشية الخميس، الواحد والعشرين من محرم الحرام، من السنة التاسعة والاربعين بعد الالف والثلثمائة هجرية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية. ويتلوه المجلد الثاني في شرح فصل الاغسال إن شاء الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. .