باب 2- الطهارة من الأحداث

قال الشيخ أيده الله تعالى الطهارة المزيلة لحكم الأحداث على ضربين أحدهما غسل و الآخر وضوء فالغسل من الجنابة و هي تكون بشيئين أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال و الآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن و الغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن و في الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن و سأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله و من النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه و الغسل للأموات من الناس واجب و الغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب و سيجي‏ء شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى و ما سوى هذا من الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل فقد مضى بيان ذلك مستقصى