باب أحكام السّهو في الصّلاة

984-  روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق ع عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إليك أشكو ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتّى لا أعقل ما صلّيت من زيادة أو نقصان فقال له رسول اللّه ص إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك اليسرى بإصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل بسم اللّه و باللّه توكّلت على اللّه أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم فإنّك تنحره و تزجره و تطرده عنك

985-  و روي عن عمر بن يزيد أنّه قال شكوت إلى أبي عبد اللّه ع السّهو في المغرب فقال صلّها بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عنّي

986-  و روى أبو حمزة الثّماليّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أتى النّبيّ ص رجل فقال يا رسول اللّه لقيت من وسوسة صدري شدّة و أنا رجل معيل مدين محوج فقال له كرّر هذه الكلمات توكّلت على الحيّ الّذي لا يموت و الحمد للّه الّذي لم يتّخذ صاحبة و لا ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له وليّ من الذّلّ و كبّره تكبيرا قال فلم يلبث الرّجل أن عاد إليه فقال يا رسول اللّه أذهب اللّه عنّي وسوسة صدري و قضى ديني و وسّع رزقي

987-  و في رواية عبد اللّه بن المغيرة أنّه قال لا بأس أن يعدّ الرّجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به

988-  و قال الرّضا ع إذا كثر عليك السّهو في الصّلاة فامض على صلاتك و لا تعد

989-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا كثر عليك السّهو فدعه فإنّه يوشك أن يدعك إنّما هو من الشّيطان

990-  و في رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة أنّ الصّادق ع قال إذا كان الرّجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السّهو

991-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود ثمّ قال القراءة سنّة و التّشهّد سنّة و لا تنقض السّنّة الفريضة

 و الأصل في السّهو أنّ من سها في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة و من شكّ في المغرب فعليه الإعادة و من شكّ في الغداة فعليه الإعادة و من شكّ في الجمعة فعليه الإعادة و من شكّ في الثّانية و الثّالثة أو في الثّالثة و الرّابعة أخذ بالأكثر فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه قد نقص

992-  و قال أبو عبد اللّه ع لعمّار بن موسى يا عمّار أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت

340-  و معنى الخبر الّذي روي أنّ الفقيه لا يعيد الصّلاة

 إنّما هو في الثّلاث و الأربع لا في الأوليين و لا تجب سجدتا السّهو إلّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التّشهّد أو لم يدر زاد أو نقص و هما بعد التّسليم في الزّيادة و النّقصان

994-  و قال أمير المؤمنين ع سجدتا السّهو بعد التّسليم و قبل الكلام

995-  و أمّا حديث صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال و سألته عن سجدتي السّهو فقال إذا نقصت فقبل التّسليم و إذا زدت فبعده

 فإنّي أفتي به في حال التّقيّة

996-  و سأله عمّار السّاباطيّ عن سجدتي السّهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنّما هما سجدتان فقط فإن كان الّذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها فليس عليه أن يسبّح فيهما و لا فيهما تشهّد بعد السّجدتين

997-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تقول في سجدتي السّهو بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد قال و سمعته مرّة أخرى يقول بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته

 و من شكّ في أذانه و قد أقام الصّلاة فليمض و من شكّ في الإقامة بعد ما كبّر فليمض و من شكّ في التّكبير بعد ما قرأ فليمض و من شكّ في القراءة بعد ما ركع فليمض و من شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض و كلّ شي‏ء شكّ فيه و قد دخل في حالة أخرى فليمض و لا يلتفت إلى الشّكّ إلّا أن يستيقن و من استيقن أنّه ترك الأذان و الإقامة ثمّ ذكر و لم يكن قد قرأ عامّة السّورة فلا بأس بترك الأذان فليصلّ على النّبيّ ص و ليقل قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة و من استيقن أنّه لم يكبّر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته و كيف له بأن يستيقن

998-  و قد روي عن الصّادق ع أنّه قال الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح

999-  و سأل الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصّلاة فقال أ ليس كان في نيّته أن يكبّر قال نعم قال فليمض في صلاته

1000-  و سأل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ الرّضا ع عن رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للرّكوع فقال أجزأه

1001-  و قد روى زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل نسي أوّل تكبيرة الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الرّكوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع و إن ذكرها في الصّلاة كبّرها في مقامه في موضع التّكبير قبل القراءة أو بعد القراءة قلت فإن ذكرها بعد الصّلاة قال فليقضها و لا شي‏ء عليه

1002-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثمّ نسيت التّكبير كلّه أو لم تكبّره أجزأك التّكبير الأوّل عن تكبيرة الصّلاة كلّها

1003-  و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‏ء عليه و قد تمّت صلاته فقال قلت له رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة و التّكبير و التّسبيح الّذي فاته في الأوّلتين في الأخيرتين و لا شي‏ء عليه

1004-  و روى الحسين بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال له أسهو عن القراءة في الرّكعة الأولى قال اقرأ في الثّانية قال قلت أسهو في الثّانية قال اقرأ في الثّالثة قال قلت أسهو في صلاتي كلّها فقال إذا حفظت الرّكوع و السّجود فقد تمّت صلاتك

1005-  و روى زرارة عن أحدهما ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى فرض الرّكوع و السّجود و القراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة و من نسي فلا شي‏ء عليه

1006-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع فقال يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السّجدتين اللّتين لا ركوع لهما و يبني على صلاته الّتي على التّمام فإن كان لم يستيقن إلّا من بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصلّ ركعة و سجدتين و لا شي‏ء عليه

1007-  و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاقض الّذي فاتك سهوا

1008-  و روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن نسي أن يسجد واحدة فذكرها و هو قائم قال يسجدها إذا ذكرها و لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو

1009-  و سأله منصور بن حازم عن رجل صلّى فذكر أنّه قد زاد سجدة فقال لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة

1010-  و روى عامر بن جذاعة عنه ع أنّه قال إذا سلمت الرّكعتان الأوّلتان سلمت الصّلاة

1011-  و روى عليّ بن نعمان الرّازيّ أنّه قال كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الرّكعتين الأوّلتين فقال أصحابي إنّما صلّيت بنا ركعتين فكلّمتهم و كلّموني فقالوا أمّا نحن فنعيد فقلت لكنّي لا أعيد و أتمّ بركعة فأتممت بركعة ثمّ سرنا و أتيت أبا عبد اللّه ع و ذكرت له الّذي كان من أمرنا فقال لي أنت أصوب منهم فعلا إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى

1012-  و روى عنه عمّار أنّ من سلّم في ركعتين من الظّهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته و لو بلغ الصّين و لا إعادة عليه

 -  و سأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي الغداة ركعة و يتشهّد و ينصرف و يذهب و يجي‏ء ثمّ ذكر أنّه إنّما صلّى ركعة قال يضيف إليها ركعة

1014-  و سأل أبو كهمس أبا عبد اللّه ع عن الرّكعتين الأوليين فإذا جلست فيهما للتّشهّد فقلت و أنا جالس السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو قال لا و لكن إذا قلت السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين فهو انصراف

 -  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا لم تدر أ ثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ء فتشهّد و سلّم ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد و تسلّم فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة

1016-  و روى جميل بن درّاج عنه ع أنّه قال في رجل صلّى خمسا إنّه إن جلس في الرّابعة مقدار التّشهّد فعبادته جائزة

1017-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صلّى الظّهر خمسا فقال إن كان لا يدري جلس في الرّابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظّهر و يجلس و يتشهّد ثمّ يصلّي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة

 -  و سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اللّه ع عن السّهو فقال من يحفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو و إنّما السّهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها

1019-  و روى الحلبيّ عنه ع أنّه قال إذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السّهو بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا

1020-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه قد فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة

1021-  و روى عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ع قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل لا يدري أ ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين و هو جالس

1022-  و روي عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح ع قال سألته عن الرّجل يشكّ فلا يدري أ واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته فقال كلّ ذا فقلت نعم قال فليمض في صلاته و ليتعوّذ باللّه من الشّيطان الرّجيم فإنّه يوشك أن يذهب عنه

1023-  و روى سهل بن اليسع في ذلك عن الرّضا ع أنّه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم و يتشهّد تشهّدا خفيفا

1024-  و قد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس

 و ليست هذه الأخبار بمختلفة و صاحب السّهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب

1025-  و روي عن إسحاق بن عمّار أنّه قال قال لي أبو الحسن الأوّل ع إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم

1026-  و سأل عبد اللّه بن أبي يعفور أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن ذكر و هو قائم في الثّالثة فليجلس و إن لم يذكر حتّى ركع فليتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم

 -  و روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر أ ثلاثا صلّى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك

1028-  و في نوادر إبراهيم بن هاشم أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثا و يسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا يقول هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و لا في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط و الإعادة و الأخذ بالجزم

 و إن نسيت صلاة و لا تدري أيّ صلاة هي فصلّ ركعتين و ثلاث ركعات و أربع ركعات فإن كانت الظّهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت أربعا و إن كانت المغرب تكون قد صلّيت ثلاثا و إن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين و إن تكلّمت في صلاتك ناسيا فقلت أقيموا صفوفكم فأتمّ صلاتك و اسجد سجدتي السّهو

1029-  و روي أنّه من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات و من تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصّلاة و من أنّ في صلاته فقد تكلّم

 و إن نسيت الظّهر حتّى غربت الشّمس و قد صلّيت العصر فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها و إلّا فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظّهر و إن نسيت الظّهر و قد ذكرتها و أنت تصلّي العصر فاجعل الّتي تصلّيها الظّهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر ثمّ صلّ العصر بعد ذلك فإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر و إن نسيت الظّهر و العصر ثمّ ذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ الظّهر ثمّ صلّ العصر إن كنت لا تخاف فوات إحداهما فإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر و لا تؤخّرها فيكون قد فاتتك جميعا ثمّ صلّ الأولى بعد ذلك على أثرها و متى فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت فإن ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ الّتي أنت في وقتها ثمّ صلّ الصّلاة الفائتة و من فاتته الظّهر و العصر جميعا ثمّ ذكرهما و قد بقي من النّهار بمقدار ما يصلّيهما جميعا بدأ بالظّهر ثمّ بالعصر و إن بقي بمقدار ما يصلّي إحداهما بدأ بالعصر و إن بقي من النّهار بمقدار ما يصلّي ستّ ركعات بدأ بالظّهر

1030-  و قال الصّادق ع لا يفوت الصّلاة من أراد الصّلاة و لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس و لا صلاة اللّيل حتّى يطلع الفجر

 و ذلك للمضطرّ و العليل و النّاسي و إن نسيت أن تصلّي المغرب و العشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلّهما جميعا إن كان الوقت باقيا و إن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة فإن ذكرتهما بعد الصّبح فصلّ الصّبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس فإن نمت عن الغداة حتّى تطلع الشّمس فصلّ الرّكعتين ثمّ صلّ الغداة و إن نسيت التّشهّد في الرّكعة الثّانية و ذكرته في الثّالثة فأرسل نفسك و تشهّد ما لم تركع فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو و تشهّدت فيهما التّشهّد الّذي فاتك و إن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الرّكعة الرّابعة و أحدثت فإن كنت قلت الشّهادتين فقد مضت صلاتك و إن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضّأ ثمّ عد إلى مجلسك و تشهّد و إن نسيت التّشهّد أو التّسليم فذكرته و قد فارقت مصلّاك فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا و تشهّد و سلّم و من استيقن أنّه قد صلّى ستّا فليعد الصّلاة و من لم يدر كم صلّى و لم يقع وهمه على شي‏ء فليعد الصّلاة و إذا صلّى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره و هو لا يعلم ثمّ علم و هو في صلاته حوّله إلى يمينه و من وجب عليه سجدتا السّهو و نسي أن يسجدهما فليسجدهما متى ذكر و من دخل مع قوم في الصّلاة و هو يرى أنّها الأولى و كانت العصر فليجعلها الأولى و يصلّي العصر من بعد و من قام في الصّلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في نافلة فظنّ أنّها مكتوبة فهو على ما افتتح الصّلاة عليه و لا بأس أن يصلّي الرّجل الظّهر خلف من يصلّي العصر و لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظّهر إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظّهر فتجزي عنها

1031-  و روى الحسن بن محبوب عن الرّباطيّ عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه تبارك و تعالى أنام رسوله ص عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشّمس ثمّ قام فبدأ فصلّى الرّكعتين اللّتين قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر و أسهاه في صلاته فسلّم في ركعتين ثمّ وصف ما قاله ذو الشّمالين و إنّما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمّة لئلّا يعيّر الرّجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فيقال قد أصاب ذلك رسول اللّه ص

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّ الغلاة و المفوّضة لعنهم اللّه ينكرون سهو النّبيّ ص و يقولون لو جاز أن يسهو ع في الصّلاة لجاز أن يسهو في التّبليغ لأنّ الصّلاة عليه فريضة كما أنّ التّبليغ عليه فريضة و هذا لا يلزمنا و ذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النّبيّ ص فيها ما يقع على غيره و هو متعبّد بالصّلاة كغيره ممّن ليس بنبيّ و ليس كلّ من سواه بنبيّ كهو فالحالة الّتي اختصّ بها هي النّبوّة و التّبليغ من شرائطها و لا يجوز أن يقع عليه في التّبليغ ما يقع عليه في الصّلاة لأنّها عبادة مخصوصة و الصّلاة عبادة مشتركة و بها تثبت له العبوديّة و بإثبات النّوم له عن خدمة ربّه عزّ و جلّ من غير إرادة له و قصد منه إليه نفي الرّبوبيّة عنه لأنّ الّذي لا تأخذه سنة و لا نوم هو اللّه الحيّ القيّوم و ليس سهو النّبيّ ص كسهونا لأنّ سهوه من اللّه عزّ و جلّ و إنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربّا معبودا دونه و ليعلم النّاس بسهوه حكم السّهو متى سهوا و سهونا من الشّيطان و ليس للشّيطان على النّبيّ ص و الأئمّة صلوات اللّه عليهم سلطان إنّما سلطانه على الّذين يتولّونه و الّذين هم به مشركون و على من تبعه من الغاوين و يقول الدّافعون لسهو النّبيّ ص إنّه لم يكن في الصّحابة من يقال له ذو اليدين و إنّه لا أصل للرّجل و لا للخبر و كذبوا لأنّ الرّجل معروف و هو أبو محمّد عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين و قد نقل عنه المخالف و المؤالف و قد أخرجت عنه أخبارا في كتاب وصف قتال القاسطين بصفّين و كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اللّه يقول أوّل درجة في الغلوّ نفي السّهو عن النّبيّ ص و لو جاز أن تردّ الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن تردّ جميع الأخبار و في ردّها إبطال الدّين و الشّريعة و أنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النّبيّ ص و الرّدّ على منكريه إن شاء اللّه تعالى

1032-  و سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه ع عن رجل فاته شي‏ء من الصّلوات فذكر عند طلوع الشّمس أو عند غروبها قال فليصلّ حين يذكر