باب الصّلاة في السّفر

1265-  روي عن زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا قلنا لأبي جعفر ع ما تقول في الصّلاة في السّفر كيف هي و كم هي فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة فصار التّقصير في السّفر واجبا كوجوب التّمام في الحضر قالا قلنا إنّما قال اللّه عزّ و جلّ فليس عليكم جناح و لم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التّمام في الحضر فقال ع أ و ليس قد قال اللّه عزّ و جلّ في الصّفا و المروة فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما أ لا ترون أنّ الطّواف بهما واجب مفروض لأنّ اللّه عزّ و جلّ ذكره في كتابه و صنعه نبيّه ع و كذلك التّقصير في السّفر شي‏ء صنعه النّبيّ ص و ذكره اللّه تعالى ذكره في كتابه قالا قلنا له فمن صلّى في السّفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قد قرئت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و الصّلوات كلّها في السّفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول اللّه ص في السّفر و الحضر ثلاث ركعات و قد سافر رسول اللّه ص إلى ذي خشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلا فقصّر و أفطر فصارت سنّة و قد سمّى رسول اللّه ص قوما صاموا حين أفطر العصاة قال ع فهم العصاة إلى يوم القيامة و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا

1266-  و سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه ع فقال له الرّجل يريد السّفر متى يقصّر قال إذا توارى من البيوت قال قلت له الرّجل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشّمس فقال إذا خرجت فصلّ ركعتين

1267-  و قد روي عن الصّادق ع أنّه قال إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه

1268-  و سمعه عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ يقول في التّقصير في الصّلاة بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا ثمّ قال كان أبي ع يقول إنّ التّقصير لم يوضع على البغلة السّفواء و الدّابّة النّاجية و إنّما وضع على سير القطار

 و متى كان سفر الرّجل ثمانية فراسخ فالتّقصير واجب عليه و إذا كان سفره أربعة فراسخ و أراد الرّجوع من يومه فالتّقصير عليه واجب و إن كان سفره أربعة فراسخ و لم يرد الرّجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ و إن شاء قصّر

 -  و روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة حين تقدم و إن أردت المقام دون العشرة فقصّر و إن أقمت تقول غدا أخرج و بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك و بين شهر فإذا تمّ الشّهر فأتمّ الصّلاة قال قلت إن دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا فقال قصّر و أفطر قلت فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشّهر كلّه و أقصر قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت

1270-  و قال أبو ولّاد الحنّاط قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصّلاة ثمّ بدا لي أن لا أقيم بها فما ترى لي أتمّ أم أقصر فقال لي إن كنت دخلت المدينة و صلّيت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها و إن كنت حين دخلتها على نيّتك في التّمام و لم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و أتمّ و إن لم تنو المقام عشرا فقصّر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصّلاة

1271-  و سأل زرارة أبا جعفر ع عن الرّجل يخرج مع القوم في سفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض لهم الخروج ما يصنع بالصّلاة الّتي كان صلّاها ركعتين قال تمّت صلاته و لا يعيد

1272-  و قال رسول اللّه ص من صلّى في السّفر أربعا فأنا إلى اللّه منه بري‏ء

 يعني متعمّدا

1273-  و قال الصّادق ع المتمّم في السّفر كالمقصّر في الحضر

1274-  و سأله أبو بصير عن الرّجل يصلّي في السّفر أربع ركعات ناسيا قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه

 -  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال أربعة يجب عليهم التّمام في السّفر كانوا أو في الحضر المكاري و الكريّ و الرّاعي و الأشتقان لأنّه عملهم

 و روي الملّاح و الأشتقان البريد

1276-  و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال ليس على الملّاحين في سفنهم تقصير و لا على المكاري و الجمّال

1277-  و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنّهار و أتمّ صلاة اللّيل و عليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الّذي يذهب عشرة أيّام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر

1278-  و قال الصّادق ع الجمّال و المكاري إذا جدّ بهما السّير قصّرا فيما بين المنزلين و أتمّا في المنزلين

1279-  و روى عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن جزّك قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع أنّ لي جمالا و لي قوّام عليها و لست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في النّدرة إلى بعض المواضع فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معها أن أعمل أ يجب التّقصير في الصّلاة و الصّوم في السّفر أو التّمام فوقّع ع إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير و فطور

1280-  و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا عبد اللّه ع عن الرّجل له الضّياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أ يتمّ أو يقصّر قال يتمّ

1281-  و روى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال سبعة لا يقصّرون في الصّلاة الجابي الّذي يدور في جبايته و الأمير الّذي يدور في إمارته و التّاجر الّذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق و الرّاعي و البدويّ و الّذي يطلب مواضع القطر و منبت الشّجر و الرّجل يطلب الصّيد يريد به لهو الدّنيا و المحارب الّذي يقطع السّبيل

1282-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسي الرّجل صلاة أو صلّاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الّذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص و من نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما و إن نسي ركعتين صلّى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما

1283-  و قال الصّادق ع من الأمر المذخور إتمام الصّلاة في أربعة مواطن بمكّة و المدينة و مسجد الكوفة و حائر الحسين ع

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيّام في هذه المواطن حتّى يتمّ و تصديق ذلك

1284-  ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الصّلاة بمكّة و المدينة يقصّر أو يتمّ قال قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام

1285-  و ما رواه محمّد بن خالد البرقيّ عن حمزة بن عبد اللّه الجعفريّ قال لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت الصّلاة ثمّ جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتمّ أم أقصّر و أبو الحسن ع يومئذ بمكّة فأتيته فقصصت عليه القصّة فقال لي ارجع إلى التّقصير

1286-  و روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في السّفر جمعة و لا أضحى و لا فطر

1287-  و روى إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع يدخل عليّ وقت الصّلاة و أنا في السّفر فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي فقال صلّ و أتمّ الصّلاة قلت فيدخل عليّ وقت الصّلاة و أنا في أهلي أريد السّفر فلا أصلّي حتّى أخرج قال صلّ و قصّر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول اللّه ص

1288-  و أمّا خبر حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصّلاة و هو في الطّريق قال يصلّي ركعتين و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصّلاة فليصلّ أربعا

 فإنّه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتمّ و إن خاف خروج الوقت قصّر و تصديق ذلك

1289-  في كتاب الحكم بن مسكين قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يقدم من سفره في وقت صلاة فقال إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر

 و هذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر

1290-  و سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم موسى بن جعفر ع في الرّجل يكون مسافرا ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتمّ الصّلاة أم يكون مقصّرا حتّى يدخل إلى أهله قال بل يكون مقصّرا حتّى يدخل إلى أهله

1291-  و روى سيف التّمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال له بعض أصحابنا كنّا نقضي صلاة النّهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة فقال لا اللّه أعلم بعباده حين رخّص إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلّا صلاة اللّيل على بعيرك حيث توجّه بك

1292-  و سئل أبو عبد اللّه ع عن صلاة النّافلة بالنّهار في سفر فقال لو صلحت النّافلة في السّفر تمّت الفريضة

 و لا بأس بقضاء صلاة اللّيل بالنّهار في السّفر

1293-  و كان رسول اللّه ص يصلّي على راحلته الفريضة في يوم مطير

 -  و قال إبراهيم الكرخيّ قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضّيق أ ما لكم في رسول اللّه ص أسوة

1295-  و سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أ يصلّي و هي معه قال نعم

1296-  و سأل سعيد بن يسار أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي صلاة اللّيل و هو على دابّته أ له أن يغطّي وجهه و هو يصلّي قال أمّا إذا قرأ فنعم و أمّا إذا أومأ بوجهه للسّجود فليكشفه حيث ما أومأت به الدّابّة

1297-  و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي النّوافل في الأمصار و هو على دابّته حيثما توجّهت به قال لا بأس

1298-  و سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن ع عن الرّجل يخرج في السّفر ثمّ يبدو له في الإقامة و هو في الصّلاة قال يتمّ إذا بدت له الإقامة و عن الرّجل يشيّع أخاه إلى المكان الّذي يجب عليه فيه التّقصير و الإفطار قال لا بأس بذلك

  و لا بأس بالجمع بين الصّلاتين في السّفر و الحضر من علّة و غير علّة و لا بأس بتأخير المغرب في السّفر حتّى يغيب الشّفق و لا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع اللّيل

1299-  و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أنت في وقت المغرب في السّفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشّمس

 و لا بأس بتعجيل العتمة في السّفر قبل مغيب الشّفق

1300-  و سأل عمّار السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن حدّ الطّين الّذي لا يسجد فيه ما هو قال إذا غرقت فيه الجبهة و لم تثبت على الأرض

1301-  و قال معاوية بن عمّار لأبي عبد اللّه ع إنّ أهل مكّة يتمّون الصّلاة بعرفات قال ويلهم أو ويحهم و أيّ سفر أشدّ منه لا لا يتمّ

1302-  و قال الصّادق ع إنّ رسول اللّه ص لمّا نزل عليه جبرئيل بالتّقصير قال له النّبيّ ص في كم ذلك فقال في بريد قال و كم البريد قال ما بين ظلّ عير إلى في‏ء وعير فذرعته بنو أميّة ثمّ جزّءوه على اثني عشر ميلا فكان كلّ ميل ألفا و خمسمائة ذراع و هو أربعة فراسخ

 يعني أنّه إذا كان السّفر أربعة فراسخ و أراد الرّجوع من يومه فالتّقصير عليه واجب و متى لم يرد الرّجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ و إن شاء قصّر و تصديق ما فسّرت من ذلك

1303-  خبر جميل بن درّاج عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن التّقصير فقال بريد ذاهب و بريد جائي و كان رسول اللّه ص إذا أتى ذبابا قصّر

  و ذباب على بريد و إنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ

1304-  و سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن الرّضا ع عن التّقصير في كم يقصّر الرّجل إذا كان في ضياع أهل بيته و أمره جائز فيها يسير في الضّياع يومين و ليلتين و ثلاثة أيّام و لياليهنّ فكتب التّقصير في مسيرة يوم و ليلة

1305-  و روى محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن امرأة كانت في طريق مكّة فصلّت ذاهبة و جائية المغرب ركعتين ركعتين فقال ليس عليها إعادة

 و في رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال ليس عليها قضاء

 -  و في رواية العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم و إن صلّى معهم الظّهر فليجعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين العصر

1307-  و سأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد اللّه ع عن رجل يسافر من أرض إلى أرض و إنّما ينزل قراه و ضيعته فقال إذا نزلت قراك و أرضك فأتمّ الصّلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصّر

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه و أرضه عشرة أيّام و متى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصّر إلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السّنة ستّة أشهر فإن كان كذلك أتمّ متى دخلها و تصديق ذلك

1308-  ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يقصّر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له بها منزل يستوطنه قال قلت له ما الاستيطان فقال أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها

1309-  و ما رواه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ع أنّه قال كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التّقصير

1310-  و قال الصّادق ع في الرّجل يخرج إلى الصّيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أ يقصّر أو يتمّ فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليقصّر و ليفطر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة

1311-  و روى أبو بصير أنّه ع قال ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة أيّام فإذا جاوز الثّلاثة لزمه

 يعني الصّيد للفضول

1312-  و روى عيص بن القاسم عنه ع أنّه سئل عن الرّجل يتصيّد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصّر و إن كان تجاوز الوقت فليقصّر

 و لو أنّ مسافرا ممّن يجب عليه التّقصير مال عن طريقه إلى صيد لوجب عليه التّمام لطلب الصّيد فإن رجع من صيده إلى الطّريق فعليه في رجوعه التّقصير و من كان سفره معصية للّه عزّ و جلّ فعليه التّمام في الصّلاة و الصّوم و على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّرها سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاثين مرّة لتمام الصّلاة

1313-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللّيل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ و أوتر في أوّل اللّيل في السّفر

1314-  و سأل عليّ بن سعيد أبا عبد اللّه ع عن صلاة اللّيل و الوتر في السّفر في أوّل اللّيل قال نعم

1315-  و سأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأوّل ع عن وقت صلاة اللّيل في السّفر فقال من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصّبح

1316-  و روى حريز عمّن حدّثه عن أبي جعفر ع أنّه كان لا يرى بأسا بأن يصلّي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الإبل