باب المواضع الّتي تجوز الصّلاة فيها و المواضع الّتي لا تجوز فيها

724-  قال النّبيّ ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرّعب و أحلّ لي المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشّفاعة

 و تجوز الصّلاة في الأرض كلّها إلّا في المواضع الّتي خصّت بالنّهي عن الصّلاة فيها

725-  و قال الصّادق ع عشرة مواضع لا يصلّى فيها الطّين و الماء و الحمّام و القبور و مسانّ الطّريق و قرى النّمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السّبخة و الثّلج

726-  و روي أنّه لا يصلّى في البيداء و لا ذات الصّلاصل و لا في وادي الشّقرة و لا في وادي ضجنان

 فإذا حصل الرّجل في الطّين أو الماء و قد دخل وقت الصّلاة و لم يمكنه الخروج منه صلّى إيماء و يكون سجوده أخفض من ركوعه و لا بأس بالصّلاة في مسلخ الحمّام و إنّما يكره في الحمّام لأنّه مأوى الشّياطين

727-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الصّلاة في بيت الحمّام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس بالصّلاة يعني المسلخ

 و أمّا القبور فلا يجوز أن تتّخذ قبلة و لا مسجدا و لا بأس بالصّلاة بين خللها ما لم يتّخذ شي‏ء منها قبلة و المستحبّ أن يكون بين المصلّي و بين القبور عشرة أذرع من كلّ جانب و أمّا مسانّ الطّريق فلا يجوز الصّلاة فيها و لا على الجوادّ فأمّا على الظّواهر الّتي بين الجوادّ فلا بأس

728-  و قال الرّضا ع كلّ طريق يوطأ و يتطرّق كانت فيه جادّة أو لم تكن لا ينبغي الصّلاة فيه قيل فأين يصلّى قال يمنة و يسرة

729-  و سأل الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في مرابض الغنم فقال صلّ و لا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه و رشّه بالماء و صلّ فيه قال و كره الصّلاة في السّبخة إلّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية

730-  و سئل الصّادق ع عن الصّلاة في بيوت المجوس و هي ترشّ بالماء قال لا بأس به ثمّ قال و رأيته في طريق مكّة أحيانا يرشّ موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطبا كما هو و ربّما لم يرشّ المكان الّذي يرى أنّه نظيف

731-  و قال صالح بن الحكم سئل الصّادق ع عن الصّلاة في البيع و الكنائس فقال صلّ فيها قال فقلت و إن كانوا يصلّون فيها أصلّي فيها قال نعم أ ما تقرأ القرآن قل كلّ يعمل على شاكلته فربّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صلّ إلى القبلة و دعهم

732-  و سأل زرارة أبا جعفر ع عن البول يكون على السّطح أو في المكان الّذي يصلّى فيه فقال إذا جفّفته الشّمس فصلّ عليه فهو طاهر

733-  و سأل عامر بن نعيم القمّيّ أبا عبد اللّه ع عن المنازل الّتي ينزلها النّاس فيها أبوال الدّوابّ و السّرجين و يدخلها اليهود و النّصارى كيف نصنع بالصّلاة فيها فقال صلّ على ثوبك

734-  و سأل عليّ بن مهزيار أبا الحسن الثّالث ع عن الرّجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتّى يخرج وقتها كيف يصنع بالصّلاة و قد نهي أن يصلّي بالبيداء فقال يصلّي فيها و يتجنّب قارعة الطّريق

735-  و روى عنه ع أيّوب بن نوح أنّه قال يتنحّى عن الجوادّ يمنة و يسرة و يصلّي

 -  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن البيت و الدّار لا تصيبهما الشّمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلّى فيهما إذا جفّا قال نعم قال و سألته عن الصّلاة بين القبور هل تصلح فقال لا بأس به

737-  و سأل عمّار بن موسى السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن الباريّة يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصّلاة عليها فقال إذا جفّفت فلا بأس بالصّلاة عليها

738-  و سأل زرارة أبا جعفر ع عن الشّاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها في المحمل فقال لا بأس بالصّلاة عليها

739-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس بأن تصلّي على كلّ التّماثيل إذا جعلتها تحتك

740-  و سأل ليث المراديّ أبا عبد اللّه ع عن الوسائد تكون في البيت فيها التّماثيل عن يمين أو عن شمال فقال لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة و إن كان شي‏ء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه و صلّ

741-  و سئل عن التّماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلّي فقال إن كان لها عين واحدة فلا بأس و إن كان لها عينان و أنت تصلّي فلا

742-  و قال ع لا بأس بالصّلاة و أنت تنظر إلى التّصاوير إذا كانت بعين واحدة

743-  و قال الصّادق ع لا تصلّ في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب صيد و أغلقت دونه بابا فلا بأس و إنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية

 و لا يجوز الصّلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية

744-  و روى أبو بصير عن الصّادق ع أنّه قال من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء و إن كان في أرض منقطعة

745-  و سأله سماعة بن مهران عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصّلاة فيمنعه الّذي أسره منها فقال يومئ إيماء

746-  و سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه ع عن الرّجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس

747-  و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطّى أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس إن صلّت بحذاه وحدها

748-  و روى جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإنّ النّبيّ ص كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد

 و لا بأس أن يكون بين يدي الرّجل و المرأة و هما يصلّيان مرفقة أو شي‏ء