باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضّعيف و المبطون و الشّيخ الكبير و غير ذلك

1033-  قال الصّادق ع يصلّي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا فإن لم يقدر أن يصلّي جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثمّ يقرأ فإذا أراد الرّكوع غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الرّكوع فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السّجود ثمّ يتشهّد و ينصرف

1034-  و سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أ يصلّي و هو مضطجع و يضع على جبهته شيئا فقال نعم لم يكلّفه اللّه إلّا طاقته

1035-  و سأله سماعة بن مهران عن الرّجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوما أو أقلّ أو أكثر فيمتنع من الصّلاة إلّا إيماء و هو على حاله فقال لا بأس بذلك

1036-  و سأله بزيع المؤذّن فقال له إنّي أريد أن أقدح عيني فقال لي افعل فقلت إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا و كذا يوما لا يصلّي قاعدا قال افعل

1037-  و قال رسول اللّه ص المريض يصلّي قائما فإن لم يستطع صلّى جالسا فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى و أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من ركوعه

 و يجوز للمريض أن يصلّي الفريضة على الدّابّة يستقبل به القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع جبهته في الفريضة على ما أمكنه من شي‏ء و يومئ في النّافلة إيماء

1038-  و قال أمير المؤمنين ع دخل رسول اللّه ص على رجل من الأنصار و قد شبّكته الرّيح فقال يا رسول اللّه كيف أصلّي فقال إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه و إلّا فوجّهوه إلى القبلة و مروه فليوم برأسه إيماء و يجعل السّجود أخفض من الرّكوع و إن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرءوا عنده و أسمعوه

1039-  و روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه و هو أفضل من الإيماء إنّما كرّه من كرّه السّجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّه و إنّا لم نعبد غير اللّه قطّ فاسجدوا على المروحة و على السّواك و على عود

1040-  و سأل الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن المريض هل يقضي الصّلوات إذا أغمي عليه فقال لا إلّا الصّلاة الّتي أفاق فيها

1041-  و كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثّالث ع يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصّلوات أم لا فكتب لا يقضي الصّوم و لا يقضي الصّلاة

1042-  و سأله عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة فقال لا يقضي الصّوم و لا الصّلاة و كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر

 فأمّا الأخبار الّتي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته و ما روي أنّه يقضي صلاة شهر و ما روي أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيّام فهي صحيحة و لكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب و الأصل أنّه لا قضاء عليه

1043-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال صاحب البطن الغالب يتوضّأ و يبني على صلاته

 -  و قال مرازم بن حكيم الأزديّ مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها فقلت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال ليس عليك قضاء إنّ المريض ليس كالصّحيح كلّ ما غلب اللّه تعالى عليه فاللّه أولى بالعذر

1045-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة فقال لا بأس و عن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة فقال لا بأس به

1046-  و قال حمّاد بن عثمان قلت لأبي عبد اللّه ع قد اشتدّ عليّ القيام في الصّلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السّورة آيتان فقم و أتمّ ما بقي و اركع و اسجد فذاك صلاة القائم

1047-  و سأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يصلّي النّافلة قاعدا و ليس به علّة في سفر أو حضر فقال لا بأس به

1048-  و قال أبو بصير قلت لأبي جعفر ع إنّا نتحدّث و نقول من صلّى و هو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامّة لكم

1049-  و روي عن حمران بن أعين عن أحدهما ع قال كان أبي ع إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه

1050-  و روى معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع أ يصلّي الرّجل و هو جالس متربّع و مبسوط الرّجلين فقال لا بأس بذلك

1051-  و قال الصّادق ع في الصّلاة في المحمل صلّ متربّعا و ممدود الرّجلين و كيف ما أمكنك

1052-  و روي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ أنّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الرّكوع و السّجود فقال ليوم برأسه إيماء و إن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء قلت فالصّيام قال إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللّه عنه فإن كان له مقدرة فصدقة مدّ من الطّعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ فإن لم يكن له يسار ذلك فلا شي‏ء عليه

1053-  و سأل عبد اللّه بن سليمان أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذه الرّعاف في الصّلاة و لا يزيد على أن يستنشفه أ يجوز ذلك قال نعم

1054-  و روى بكير بن أعين أنّ أبا جعفر ع رأى رجلا رعف و هو في الصّلاة و أدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده افركه بيدك و صلّ

1055-  و سأل ليث المراديّ أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرعف زوال الشّمس حتّى يذهب اللّيل قال يومئ إيماء برأسه عن كلّ صلاة

1056-  و روى عمر بن أذينة عنه ع أنّه سأله عن الرّجل يرعف و هو في الصّلاة و قد صلّى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصّلاة قال و القي‏ء مثل ذلك

1057-  و في رواية أبي بصير عنه ع إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة

1058-  و قال له أبو بصير أسمع العطسة فأحمد اللّه تعالى و أصلّي على النّبيّ ص و أنا في الصّلاة قال نعم و إن كان بينك و بين صاحبك اليمّ

1059-  و قال ع الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد

1060-  و روي عن الفضيل بن يسار أنّه قال قلت لأبي جعفر ع أكون في الصّلاة فأجد غمزا في بطني أو أزّا أو ضربانا فقال انصرف و توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصّلاة بالكلام متعمّدا فإن تكلّمت ناسيا فلا شي‏ء عليك و هو بمنزلة من تكلّم في الصّلاة ناسيا قلت و إن قلب وجهه عن القبلة قال نعم و إن قلب وجهه عن القبلة

1061-  و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا الحسن ع عن الغمز يصيب الرّجل في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلّي على تلك الحالة أم لا يصلّي فقال إن احتمل الصّبر و لم يخف إعجالا عن الصّلاة فليصلّ و ليصبر

1062-  و قال الصّادق ع لا يقطع التّبسّم الصّلاة و يقطعها القهقهة و لا تنقض الوضوء