باب ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه

828-  قال الصّادق ع السّجود على الأرض فريضة و على غير ذلك سنّة

829-  و قال ع السّجود على طين قبر الحسين ع ينوّر إلى الأرض السّابعة

 و من كان معه سبحة من طين قبر الحسين ع كتب مسبّحا و إن لم يسبّح بها و التّسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنّها مسئولات يوم القيامة

830-  و روى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال السّجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس

831-  و روي عن ياسر الخادم أنّه قال مرّ بي أبو الحسن ع و أنا أصلّي على الطّبريّ و قد ألقيت عليه شيئا فقال لي ما لك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض

 و قال أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض و لا تسجد على الحصر المدنيّة لأنّ سيورها من جلد و لا تسجد على شعر و لا صوف و لا جلد و لا إبريسم و لا زجاج و لا حديد و لا صفر و لا شبه و لا رصاص و لا نحاس و لا ريش و لا رماد و إن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك إذا كان من قطن أو كتّان و إن كان بجبهتك دمّل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدّمّل فيها و إن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على السّجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول اللّه عزّ و جلّ إنّ الّذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان سجّدا إلى قوله و يزيدهم خشوعا و لا بأس بالقيام و وضع الكفّين و الرّكبتين و الإبهامين على غير الأرض و ترغم بأنفك و يجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر إلى الحاجبين مقدار درهم و يكون سجودك كما يتخوّى البعير الضّامر عند بروكه تكون شبه المعلّق لا يكون شي‏ء من جسدك على شي‏ء منه

832-  و سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة على القفر و القير فقال لا بأس به

 -  و سأل الحسن بن محبوب أبا الحسن ع عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أ يسجد عليه فكتب ع إليه بخطّه أنّ النّار و الماء قد طهّراه

834-  و سأل داود بن أبي زيد أبا الحسن الثّالث ع عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السّجود فكتب يجوز

835-  و سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يسجد على المسح و البساط فقال لا بأس إذا كان في حال التّقيّة

 و لا بأس بالسّجود على الثّياب في حال التّقيّة

836-  و سأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة على القار فقال لا بأس به

837-  و روى زرارة عن أحدهما ع أنّه قال قلت له الرّجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مسّ شي‏ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه

838-  و قال يونس بن يعقوب رأيت أبا عبد اللّه ع يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السّجدتين

839-  و روي عن عليّ بن بجيل أنّه قال رأيت جعفر بن محمّد ع كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض

840-  و روى عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما بين قصاص الشّعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك

 و روى زرارة عنه ع مثل ذلك

841-  و سأل رجل الصّادق ع عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السّجود فقال لا بأس

 و في رسالة أبي رضي اللّه عنه إليّ و لا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة

842-  و روي عن الصّادق ع أنّه قال إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذى من إلى جانبه

 و يكره أن يمسح الرّجل التّراب عن جبهته و هو في الصّلاة و يكره أن يتركه بعد ما صلّى فإن مسح التّراب من جبهته و هو في الصّلاة فلا شي‏ء عليه لورود الرّخصة فيه