باب 4- الأغسال و كيفية الغسل من الجنابة

1-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده

2-  عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة

3-  أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه و أم أحمد بن موسى بن جعفر ع قالتا كنا مع أبي الحسن ع بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة

4-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن الأول ع كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان

5-  عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان بن مسلم عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كانت الأنصار تعمل في نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم رسول الله ص بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة

6-  عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال دخل رسول الله ص على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قالت أغسل رأسي و جسدي فقال لا تعودي فإنه يورث البرص

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لأن ما ترك في الشمس من المياه لا بأس باستعماله و الذي يكشف عما ذكرناه

7-  ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس

8-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة و يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق كيف يصنع قال إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة و لينضحه خلفه و عن أمامه و عن يمينه و عن يساره فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى

9-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله ع إذا اغتسلت من الجنابة فقل اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و إذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني و تبطل بها عملي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

10-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ

11-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته ع عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته

 و روى هذا الحديث بلفظ آخر

12-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنه قد احتلم فوجد في ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم

 فلا تنافي بين هذين الخبرين و الخبر الأول لأن الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل و إعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام و أما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام

13-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشي‏ء إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل

14-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله ع في رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليس عليه الغسل إن عليا ع كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبر

15-  أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيهما

16-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال كن نساء النبي ص إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن و ذلك أن النبي ص أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن

17-  عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شي‏ء عليه قال قلت له فما الفرق بينهما قال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية و إن كان مريضا لم يجئ إلا بعد

18-  عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل رأى في منامه فوجد اللذة و الشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال إن كان مريضا فعليه الغسل و إن كان صحيحا فلا شي‏ء عليه

19-  الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ينام الرجل و هو جنب و تنام المرأة و هي جنب

 -  عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل و الغسل أفضل من ذلك و إن هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شي‏ء إن شاء الله تعالى

21-  أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي في المغتسل فتغتسل أم لا قال قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجي‏ء مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه

23-  الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا توضأ رسول الله ص بمد و اغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها و أنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله ص ثلاثة أمداد و الذي اغتسلت به مدين و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع

24-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كل شي‏ء أمسسته الماء فقد أنقيته و لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده

25-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين

26-  سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار و هو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يأتي جاريته في الماء قال ليس به بأس

27-  الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن ع عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه

28-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال لا بأس به

29-  عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال لا بأس به

30-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل و لكن ليغسل يده و الوضوء أفضل

31-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله قال قيل لأبي عبد الله ع الجنب يدهن ثم يغتسل فقال لا

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الأخبار

32-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري و الغسل بين يدي خادمها قال لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده

33-  عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع عن الخادم يكون لولد الرجل أو لوالده أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا قال أما الولد فلا أرى به بأسا

34-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كان متعمدا فالغسل أحب إلي و إن هو فعل فليستغفر الله و لا يعود

35-  إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال سألت أبا عبد الله ع في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة و في إحدى و عشرين و في ثلاث و عشرين و الغسل أول الليل قلت فإن نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك