باب 7- التيمم و أحكامه

1-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبني على واحدة

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ و يبني و لو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته و لا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء و كان عليه الاستئناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه

2-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران و جميل عن أبي عبد الله ع أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة و ليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أ يتوضأ و يصلي بهم قال لا و لكن يتيمم و يصلي فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا

3-  عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور قال لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض

4-  عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم أ لا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور

5-  الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي

 -  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم

7-  عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه

8-  عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي و صلاح الإبل قال لا

9-  عنه عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب و ليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء قال يتيمم و يصلي عريانا قائما يومئ إيماء

10-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم و لا يتوضأ

11-  عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

12-  الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فإن الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد

 -  عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان و فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم قال بل يتيمم و كذلك إذا أراد الوضوء

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت و ما يشترى بذلك مال كثير

15-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنى عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ع رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر و قد صلى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد

 قال محمد بن الحسن قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر و يحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب

16-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماء

 و لا ينافي هذا الخبر

17-  ما رواه محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة

 لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه و يعيد بعد ذلك الصلاة

18-  محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا بأس أن يمر في سائر المساجد و لا يجلس في شي‏ء من المساجد

19-  عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل معه إناءان فيهما ماء فوقع في أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم