باب 16- أحكام الأسارى

1-  محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ع عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك له فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام و هو نكاح و أما الترك و الخزر و الديلم فلا يحل له ذلك

2-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال سألته عن الأسير فقال طعام الأسير على من أسره و إن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي له أن يطعم و يسقى و يظل و يرفق به من كان من كافر أو غير كافر

3-  عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم و قال إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و لم يك معك محمل فأرسله و لا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه و قال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا

4-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا قال هو الأسير و قال الأسير يطعم و إن كان يقدم للقتل و قال إن عليا ع كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين

5-  محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون قال أتي علي ع بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي ع لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله و أعطى سلبه الذي جاء به