باب 7- الحد في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المحظور من الطعام

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد

2-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد

3-  يونس عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال علي ع إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري

4-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي ع اقض بينه و بين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر فأمر علي ع فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين

6-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي ع بنسعة مثنية فضربه بها أربعين

 -  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام

8-  يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله ص قال فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي ع على عمر فرضي بها

9-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له أ رأيت النبي ص كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي ع على عمر

10-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال كان علي ع يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني قلت و ما شأن اليهودي و النصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم

11-  يونس عن سماعة عن أبي بصير قال كان علي ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين فقلت فما بال اليهودي و النصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها

 -  يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال حد اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال و سألته عن السكران و الزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين

13-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع التعزير كم هو فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال لا و لكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك قال قلت و كم ذاك قال قال علي ع على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه

 فأول ما فيه أنه ليس في ظاهر الخبر أن حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو في شربه الخمر و إذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه و لو كان صريحا بأن ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة

14-  فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد

 فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر و استحقاقه ثمانين جلدة و تلك عامة في العبيد و الأحرار و قد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم أيضا و استحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي أن نعترضها كلها بهذا الخبر و يوشك أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله على ذلك و ليس ينبغي أن نحمله عليه لأنه لا يمتنع أن يختص الزاني منهم بنصف الحد و الشارب بالحد على الكمال و إن كانا جميعا من حقوق الله عز و جل ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة

15-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال كان أبي يقول حد المملوك نصف حد الحر

 فهذا الخبر عام و يجوز تخصيصه بحد الزنى و قد بينا ما يقتضي تخصيصه

16-  ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و مسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار و إن هم شربوه في كنائسهم و بيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين

17-  يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا ع فأمر أن يضربه ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا قال فقال علي ع لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل الله لهم ثم قال علي ع إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أ شربت خمرا قال نعم قال و لم و هي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر قال فقال ما تقول في أمر هذا الرجل قال عمر معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن فقال ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين ع فأخبراه بقصة الرجل و قص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه و قال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد

19-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين ع بالنجاشي الشاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر و هذه العشرين ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان

20-  الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين ع على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه

21-  عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه

22-  عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع مثل ذلك

23-  يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إذا أتي به ثالثة ضرب عنقه

24-  صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه

25-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة

26-  يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة

27-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله ع كان النبي ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أ رأيت إن أخذ به ثانية قال أضربه قلت فإن أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد قال لا

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ و الخمر و أنه لا يجلد فيه إلا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب فقهاء بعض العامة لأنا قد بينا أنه لا فرق بين الخمر و النبيذ في قليله و كثيره و أنه يوجب الحد و كذلك الحكم فيما رواه

28-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين قال لا و كل مسكر حرام

 فالوجه فيه أيضا التقية حسب ما قدمناه فأما ما رواه

29-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشارب فقال أما رجل كانت منه زلة فإني معزره و أما آخر يدمن فإني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا

 فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للأخبار كلها مع أنه ليس في ظاهر الخبر أكثر من أنه سأله عن الشارب و لم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر و يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الأشربة المحرمة و إن لم يكن مسكرا و الذي يكشف عما ذكرناه من أن حكم النبيذ في قليله حكم الكثير و أن حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه

30-  يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله ع أنه قال كان أمير المؤمنين ع يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر

31-  يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين ع يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر

32-  عنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يبين له شي‏ء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله قال فقال لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها

33-  أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه أتي بشارب الخمر و استقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس و قال له خلص رداءك فلم يخلصه فحده

34-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن الحسين القلانسي قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي ع أسأله عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر

35-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال و ابن الجهم عن أبي الحسن ع قالا سألناه عن الفقاع فقال خمر و فيه حد شارب الخمر

36-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال سألته عن الفقاع فقال خمر و فيه حد شارب الخمر

37-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار و سماعة عن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل

38-  و بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليهم أدب فإن عاد أدب قلت فإن عاد يؤدب قال يؤدب و ليس عليه حد

39-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل نصراني كان أسلم و معه خنزير قد شواه و أدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم فقال أين أنت عن لحم الماعز ثم قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد و لكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله

40-  محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الزنى شر أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانون و في الزنى مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به