باب 3- الحد في السحق

1-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال السحاقة تجلد

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن أبي عبد الله ع أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال بلى قالت و أين قال هن أصحاب الرس

4-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال أتى قوم أمير المؤمنين ع يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن ع هاتم فتياكم فإن أصبت فمن الله و من أمير المؤمنين ع و إن أخطأت فإن أمير المؤمنين ع من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال ع في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة و ينتظر بها حتى تلد و يقام عليها الحد و يلحق الولد بصاحب النطفة و ترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ع فقالوا قلنا للحسن و قال لنا الحسن فقال و الله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت و ما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له سل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك و إلا فاحمله إلي قال فقلت ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلا قال و هو الذي ابتلي بها

6-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل و على المرأة الرجم و على الجارية الحد

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز و إن فعلتا نهيتا عن ذلك و إن وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها مهرها و تجلد ثمانين

9-  أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال فطلقها فقال يا رسول الله إني أحبها قال فأمسكها

10-  عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له إمساكها قال نعم إن شاء