باب 5- الحد في القيادة و الجمع بين أهل الفجور

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه قلت جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم قلت فكيف مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا